أوامر التصرف لقضاة التحقيق الامر بالإحالة
الامر بأن لا وجه للمتابعة
أولا : الأمر بالإحالة - يأمر قاضي التحقيق بإحالة المتهم امام المحكمة الجزائية إذا راى ان الوقائع ثابتة ثبوت كافيا من حيث القرائن القوية التي تشكل التمسك بلإتهام ( المادة 164 قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ) .
- لا يقيد هذا الأمر اختصاص المحكمة الجزائية لأنها بإمكانها ان تقضي بعدم الإختصاص .
- بإمكان الأطراف و النيابة العامة إستئناف الحكم .
- يرجع إختصاص الفصل في تنازع الإختصاص بين أمر قاضي التحقيق و حكم المحكمة الجزائية إلى سلطة غرفة الإتهام .
- إذا رأى قاضي التحقيق ان الوقائع ثابتة و كافية ضد المتهم و إذا تأكذ بأن الوقائع تشكل جناية فإنه يقوم بإرسال الملف إلى النائب العام من اجل تقديمه لغرفة الإتهام بصفتها درجة ثانية في التحقيق (المادة 166 فقرة 1 ق إ ج ج ) .
ثانيا : الأمر بأن لا وجه للمتابعة يصدر قاضي التحقيق امر بان لا وجه للمتابعة وفقا للمادة 163 فقرة 1 ق إ ج ج بناءا على أسباب قانونية و موضوعية و التي تتمثل فيما يلي : أ- الأسباب القانونية : - إذا كانت الواقعة غير معاقب عليها في النص الجنائي أو مباحة .
- أو لم تكتمل عناصرها المادية و المعنوية المقررة قانونا .
- أو كانت الدعوى غير مستوفية للشروط المطلوبة قانونا كعدم تقديم شكوى في الجرائم المقيدة بشكوى .
لا يمكن الرجوع عن الامر بأن لا وجه للمتابعة لأنه مؤسس على اسباب قانونية ذات حجية مطلقة و لا يمكن للنيابة العامة ان تعيد رفع قضة جديدة على نفس الوقائع .
ب- الأسباب الموضوعية : و هي الاسباب التي تتعلق بالوقائع و لا تتعلق بالامور القانونية و تتمثل في حالتين و هما : - عدم كفاية الأدلة : إذا كانت الأدلة غير كافية لثبوت الواقعة الإجرامية لا يمكن إحالة المتهم على المحكمة الجزائية . عدم معرفة الفاعل : - عندما لا تتوصل إجراءات التحقيق الى اسناد التهمة لشخص معين و بقي مجهول الهوية في هذه الحالة لا يمكن لقاضي التحقيق أن يقضي بالإحالة
- و هذا الامر له حجية مؤقتة لأنه يسمح بإعادة فتح تحقيق قضائي إذا ظهرت أدلة جديدة تفيد في ثبوت الواقعة الإجرامية و تنسبها للمتهم .
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani
بتاريخ:10-05-2018 10:30 مساءً