logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-05-2018 05:33 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 316
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شرح سلطات النيابة العامة في حفظ أوراق الدعوى
في القانون الجزائري

-الأسباب القانونية
-الأسباب الموضوعية


النيابة العامة هي الهيئة التي توكل لها مهمة تحريك الدعوىالعمومية ،و النيابة العامة هيئة قضائية تتشكل من قضاة ،لكن أعمال النيابة العامةقد تكون قضائية و قد تكون غير قضائية.
ومن بين سلطات النيابة العامة تمتعهابسلطة حفظ أوراق الدعوى فبوصفها سلطة اتهام لها أن تصدر قرار تأمر فيه بحفظ أوراقالدعوى و لا تقوم بتحريكها أمام القضاء ، و يرجع هذا إما لأسباب قانونية أوموضوعية.

أولا الأسباب القانونية و تتمثل هذه الأسباب في :
1) الحفظ لعدم الجريمة :
إذا تبين للنيابة العامة أن الواقعة المرتكبة لا تتوفر فيهاعناصر الجريمة سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة، فتصدر أمر بحفظ الأوراق،فلاجريمة و لا عقوبة بغير قانون .

2) الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية :
إن الحفظلانقضاء الدعوى العمومية من النظام العام فإذا انقضت الدعوى بأحد الأسباب العامة أوالخاصة ،تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق المادةم 6ق إ ج .

3) الحفظلامتناع العقاب :
نكون بصدد فعل مجرم لكن القانون وضع شروط لمنعالعقاب فمن تتوافر فيه حالة من حالات موانع العقاب يتم حفظ الدعوى الموجهة ضده .

4) الحفظ لامتناع المسؤولية:
إذا توفرت في الشخص الموجه ضده الاتهام حالةمن حالات موانع المسؤولية فالنيابة العامة ملزمة بإصدار أمر بحفظالأوراق.

5) الحفظ لعدم إمكان تحريك الدعوى :
نص المشرع الجزائري في بعضالحالات على شروط معينة حتى تتحرك الدعوى العمومية كاشتراط تقديم شكوى –م 339قع-،أو صدور طلب كتابي –م 164 ق ع-،أو استصدار إذن - م 138 دستور - .إذا أخطأت النيابة العامة رغم توفر حالة من هذه الحالات فالقضاء عليه الحكم بعدم قبول الدعوى .

ثانيا : الأسباب الموضوعية وتتمثل هذه الأسباب في :
1) الحفظ لعدممعرفة الفاعل :
قد ترفع شكوى ضد مجهول ،لكن بعد التحري و البحث عن الجاني لا يتمالعثور عليه ،فلا تستطيع النيابة العامة أن تتهم أحد فتصدر أمر بحفظ أوراق الدعوى.

2) الحفظ لعدم الصحة :
إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم غير صحيحة كأناختلقها الضحية قصد الإساءة مثلا بلاغ كاذب ، فعلى النيابة أن تصدر أمر بحفظ أوراقالدعوى لعدم الصحة.

3) الحفظ لعدم توافر الأدلة :
قد يكون الفاعل معروفا لكنلا يوجد دليل قاطع ضده ،لذلك تأمر بحفظ الأوراق.

4) الحفظ لعدم الأهمية :
النيابة العامة وحدها التي لها أن تتخذ عدم الأهمية كمعيار لحفظ الأوراق ،كأن كانالضرر بسيط أو تافه أو لتصالح الخصوم .

بعض الملاحظات الهامة :
قرارالنيابة العامة بالحفظ من الإجراءات الإدارية المحضة و ليس له الصفة القضائية ،و مننتائج هذا القرار :
- أنه لا يجوز الطعن فيه .
- قرار مؤقت يجوزالعدول عنه و إلغاؤه .
- لا تنقضي الدعوى العمومية بصدور هذا القرار ،و إنماتظل قائمة طالما مدة التقادم لم تنقضي .
- من شأن هذا الأمر أن يقطع التقادملأن النيابة تصدره بوصفها سلطة اتهام .
- ليس لقرار الحفظ لعدم الأهمية أيحجية قضائية .
- الأشياء المضبوطة في حالة حفظ الأوراق تتصرف فيها بالطريقالإداري أمام قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام .
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:11-05-2018 05:35 مساءً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
سلطات ، النيابة ، العامة ، حفظ ، اوراق ، الدعوى ،









الساعة الآن 11:48 AM