logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-05-2018 07:16 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 310
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شرح دور النيابة في الادعاء المدني
-الموافقة علي متابعة المتهم
-عدم الموافقة علي متابعة المتهم وكذا عدم إجراء تحقيق
-يجوز لوكيل الجمهورية إن كانت الشكوي غير مسببة تسبيبا كافيا أن يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد كل الاشخاص الذين يكشق عنهم التحقيق.


إذا سلك المضرور طريق الإدعاء المدني يتعين على وكيل الجمهورية أن يطلب فتح تحقيق في القضية، وعلى المحقق أن يقوم بالتحقيق متى توافرت شروط الدعوى المقرة قانونا بعد أن كان القضاء الفرنسي يأخذ بكون أن قاضي التحقيق يجري تحقيقا في القضية إلا بموجب طلب كتابي من وكيل الجمهورية لكون أن تحريك الدعوى العمومية من صلاحية النيابة العامة دون سواها، وإذا عارضت في ذلك تعين للمضرور اللجوء إلى رفع دعواه أمام القاضي المدني و بعدها اخد الادعاء المدنى بصورته الطبيعية كما ذكر سالفا .
المادة 73 من ق. إ.ج على المحقق عرض الشكوى على وكيل الجمهورية لإبداء رأيه فيها في ظرف 5 أيام، لا يجوز لهذا الأخير أن يطلب عدم إجراء تحقيق ما لم تكن الوقائع للأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا المتابعة من أجلها، أو كانت الوقائع على فرض ثبوتها لا تقبل أي وصف جزائي، وفي الحالات التي لا يستجيب فيها قاضي التحقيق للطلب أن يصدر أمرا مسببا، وعلى هذا الأساس فإنه

بعد عرض قاضي التحقيق الشكوى على النيابة فعلى وكيل الجمهورية أن يتخذ في شانها أحد الحالات :

1ـ إما أن يوافق على متابعة المتهم فيقدم طلباته في ظرف 5 أيام من تاريخ التبليغ طبقا للمادة 73 من ق. إ. ج.
ملاحظة:
هناك من يرى أنه على وكيل الجمهورية تحرير طلب إفتتاحي لإجراء تحقيق في ظرف 5 أيام.
الا ان ذلك يحدث تداخلا بين المادتين 67 و73 من ق. إ.ج و تصبح المادة 67 بدون جدوى .

2ـ إما ألا توافق ويطلب من المحقق عدم إجراء تحقيق طبقا للمادة 73الفقرة 3 من ق. إ. ج، إذا كانت الأفعال غير قابلة للمتابعة قانونا أو لا تكتسي أي طابعا جزائيا.

3ـ إذا كانت الشكوى غير مسببة تسبيبا كافيا، أو لا تؤيدها مبررات كافية، جاز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد كل الأشخاص الذين يكشف عنهم التحقيق طبقا للمادة 73 الفقرة 4 من ق. إ. ج،
- في هذه الحالة يجوز للمحقق سماع أقوال كل من أشير إليهم في الشكوى بصفتهم شهود إلى حين قيام إتهامات أو تقديم طلبات جديدة ضد شخص معين ما لم يرفض هؤلاء الأشخاص سماعهم كشهود عندئذ يتم سماعهم كمتهمين طبقا للمادة 73 الفقرة 5 و المادة 89 من ق. إ. ج.
- وبعد تقديم وكيل الجمهورية لطلباته الكتابية يمكن للمحقق أن يتبع إلتمسات النيابة أو أن يصدر أمرا مسببا مخالفا.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
دور ، النيابة ، الادعاء ، المدني ،









الساعة الآن 07:49 PM