logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





22-05-2018 12:17 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

الجنسية الأصلية و الجنسية المكتسبة
في القانون الجزائري
الجنسية الجزائرية الأصلية، تثبت للشخص فور ميلاده، أما الجنسية المكتسبة يكون ثبوتها لاحقا، و لا تثبت للشخص فور ميلاده و إنما تنجم عن عمل قانوني إيجابي و لا تنتج آثارها إلا اعتبارا من هذا العمل و بالتالي لا يكون لثبوتها أثر رجعي.

أولا : الجنسية الجزائرية الأصلية
1- ثبوت الجنسية عن طريق رابطة الدم
2- ثبوت الجنسية عن طريق رابطة الإقليم
3- ثبوت الجنسية عن طريق الجمع بين رابطة الدم و رابطة الإقليم
ثانيا : الجنسية الجزائرية المكتسبة
1-اكتساب الجنسية بالزواج
2- اكتساب الجنسية عن طريق التجنس
3- اكتساب الجنسية عن طريق الاسترداد


مقدمة :
إن الجنسية من المسائل المهمة التي تعتمد عليها الدولة في استمرارها ووجودها وكما أن الدولة تقوم أساسا من مجموع الأفراد الذين ينتمون إليها ويتمتعون بجنسيتها ، وبالحصول على الجنسية يتم تحديد انتماء الفرد السياسي والاجتماعي للدولة التي يحمل جنسيتها ، وبذلك يمكن التمييز بين مواطني الدولة وبين الأجانب فيها وفقا للجنسية التي يحملونها ، كما يمكن تحديد الحقوق والواجبات الوطنية التي يتمتع بها المواطن ويتميز بها عن الأجنبي

مفهوم الجنسية
الجنسية بشكل عام تعني تلك الرابطة القانونية والسياسية القائمة بين الفرد والدولة بحيث يصبح الفرد بموجبها أحد سكانها.
محكمة العدل الدولية عرّفت الجنسية بأنها علاقة قانونية تقوم على أساس رابطة اجتماعية وعلى تضامن في المعيشة والمصالح والمشاعر.

أولا : الجنسية الجزائرية الأصلية
و ذلك عن طريق رابطة الدم، عن طريق رابطة الإقليم، و عن طريق الجمع بين رابطة الدم و رابطة الإقليم.
1. ثبوت الجنسية عن طريق رابطة الدم
تنص المادة 6 من قانون الجنسية الجزائري على أنه يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية، فنجد أنه بمقتضى المادة أن من ينتمي نسبه إلى أب أو أم جزائرية يعد جزائريا بالنسب، و هذه الصياغة تبرز أن الأساس هو انتماء الشخص لأصل جزائري، و النسب هو تعبير عن رابطة الدم، و هو أول الأسباب لثبوت الجنسية الجزائرية الأصلية.
و ذلك لا يكون إلا على شروط:
- تمتع الأب أو الأم بجنسية جزائرية عند ولادة الطفل،
- ثبوت نسب الطفل لأبيه الجزائري أو لأمه الجزائرية.

2. ثبوت الجنسية عن طريق رابطة الإقليم
لقد ذهبت معظم التشريعات و من بينها التشريع الجزائري، إلى الأخذ برابطة الإقليم كأساس للجنسية الجزائرية الأصلية.
و يقصد برابطة الإقليم أن الدول تمنح جنسيتها الأصلية لكل مولود يولد على إقليمها دون الاعتداد باعتبارات أخرى مثل الجذور العائلية.
و إذا كانت الدول حرة في اتخاذ الإقليم كأساس لمنح جنسيتها، فإن هنالك قيدا على هذه الحرية من القانون الدولي الوضعي مفاده عد تطبيق حق الإقليم كأساس للجنسية الأصلية على أولاد الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية.
و لقد سبق لنا أن ذكرنا أن الجزائر أخذت برابطة الإقليم كأساس لمنح الجنسية الأصلية الجزائرية، و كن هذا كان بصفة استثنائية إذ أن الأصل في قانون الجنسية الجزائري هو منح الجنسية الأصلية على أساس رابطة الدم، و نشير إلى أن المشرع اعتبر المقصود من عبارة الجزائر مجموع التراب الوطني و المياه الإقليمية و السفن و الطائرات الجزائرية، و هذا حسب المادة 5 من قانون الجنسية.
و لقد أورد الأمر 05-01 المتضمن قانون لجنسية الجزائري في مادته 7 الحالتين اللتين أخذ فيهما المشرع برابطة الإقليم لمنح الجنسية الجزائرية، حيث يعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائري كل من :
- الولد المولود بالجزائر من أبوين مجهولين، غير أنه يعد كأن لم يكن جزائريا إذا ثبت خلال قصره أنه ينتسب إلى أجنبي أو أجنبية أو كان ينتمي إلى جنسية هذا الأجنبي أو الأجنبية وفقا لقانون جنسية هذا الأخير، كما يعد الطفل حديث العهد بالولادة مولودا بالجزائر إذا عثر عليه فيها ما لم يثبت خلاف ذلك،
- الولد المولود بالجزائر من أب مجهول و أم مسماة في بيانات شهادة ميلاده دون بيانات أخرى تمكّن من إثبات جنسيتها.
و بالتالي كل مولود ولد أو عثر عليه حديث عهد بالجزائر مجهول الأبوين تمنح له الجنسية الجزائرية الأصلية تفاديا من وقوعه في حالة انعدام الجنسية.

3. ثبوت الجنسية عن طريق الجمع بين رابطة الدم و رابطة الإقليم
في هذا المقام سوف نرى الحالة التي جع فيها المشرع بين رابطة الإقليم و رابطة الدم، و هي حالة وحيدة جاءت بالمادة 7 من قانون الجنسية في فقرتها الثانية التي تطرقنا إليها و التي تذكر حالة المولود بالجزائر من أب مجهول و أم مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات أخرى تمكّن من إثبات جنسيتها.
فما نلاحظه من هذه الحالة هو أن المشرع أخذ برابطة الدم من جهة الأم، و برابطة الإقليم من جهة الولد.
و دائما في إطار هذه الفقرة، نجد أن المشرع الجزائري اشترط الشروط التالية:
- أن تكون ولادة الطفل بالجزائر،
- أن يكون الأب مجهولا،
- أن تكون أم الطفل مسماة دون بيانات تمكّن من إثبات جنسيتها.
و بالتالي متى اجتمعت هذه الشروط معا، ثبتت الجنسية الجزائرية للطفل بأثر رجعي ابتداء من تاريخ ازدياده، و على صعيد آخر نجد المادة 8 فقرة 2 تنص على أن إعطاء الجنسية الجزائرية منذ الولادة و كذلك سحب هذه الصفة أو التخلي عنها بموجب أحكام المادة 7 لا يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعمي بالأمر و لا بصحة الحقوق المكتسبة من قبل الغير استنادا إلى الجنسية المكتسبة سابقا من قبل الولد. و بالتالي حسب هذه المادة فإن تخلي الولد عن الجنسية الجزائرية في الأجل المحدد له بعام قبل بلوغه سن الرشد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمس بصحة العقود المبرمة من طرفه و لا بصحة العقود التي اكتسبها و كل هذا استنادا إلى الجنسية الجزائرية الظاهرة بحيث أن الولد كان يظهر للغير بمظهر الجزائري، و على هذا الأساس قبلوا التعامل معه.


ثانيا : الجنسية الجزائرية المكتسبة
قد اقتصر القانون الجزائري على ثلاث إمكانيات لاكتساب الجنسية الجزائرية :
- اكتساب الجنسية بالزواج،
- اكتساب الجنسية عن طريق التجنس،
- اكتساب الجنسية عن طريق الاسترداد.
و لقد نص القانون الجزائري على هذه الحالات في المواد من 9 إلى 14 من قانون الجنسية.

1. اكتساب الجنسية عن طريق الزواج
نصت المادة 9 مكرر من قانون الجنسية على هذه الحالة و هي اكتساب الجنسية الجزائري عن طريق الزواج، حيث يمكن لأي أجنبي اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج بجزائري أو جزائرية إذا توفرت الشروط التالية:
- أن يكون الزواج قانونيا و قائما فعليا لمدة 3 سنوات على الأقل عند تقديم طلب التجنس،
- الإقامة المعتادة و المنتظمة بالجزائر مدة عامين على الأقل،
- التمتع بحسن السيرة و السلوك،
- إثبات الوسائل الكافية للمعيشة.
يمكن أن لا تؤخذ بعين الاعتبار العقوبات الصادرة بالخارج.

2. اكتساب الجنسية عن طريق التجنس
التجنس هو اكتساب الجنسية الجزائرية بعد طلبها من المعني لاستيفائه الشروط القانونية و موافقة السلطة المختصة لمنحها.
فالتجنس بذلك قائم على توافق إرادتين، إرادة الفرد و إرادة السلطة العامة، فلا يمكن للدولة أن تفرض جنسيتها على شخص استوفى كل شروط التجنس إذا لم يقم بطلبها، كما أن استيفاء المعني لكل الشروط و تقدمه لطلب الجنسية لا يجعل من الدولة ملزمة بالقبول بل لهذه الأخيرة سلطة تقديرية، حيث يقدم الطلب إلى وزير العدل الذي له حق القبول أو حق الرفض.
أ‌. شروط التجنس
و قد اشترطت المادة 10 من قانون الجنسية سبعة شروط يمكن بتوفرها كاملة منح الجنسية الجزائرية،و هي:
- أن يكون مقيما بالجزائر مدة 7 سنوات على الأقل من تاريخ تقديم الطلب،
- أن يكون طالب التجنس مقيما بالجزائر وقت التوقيع على مرسوم منح التجنس،
- أن يكون بالغا لسن الرشد،
- أن تكون سيرته حسنة و لم يسبق له أن حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف،
- أن يثبت الوسائل الكافية للمعيشة،
- أن يكون سليم العقل و الجسد،
- اندماج المعني في المجتمع الجزائري.
و يوجد بالإضافة إلى ذلك شرط آخر ورد بالمادة 3 و هو تقديم التصريح بالتخلي عن الجنسية الأصلية، و يسري هذا التصريح من يوم اكتساب الجنسية الجزائرية.
و قد اقتصر المشرع الجزائري على اشتراط التخلي عن الجنسية الجزائرية دون اشتراط موافقة الدولة الأجنبية الأصلية على تخلي مواطنها عن جنسيته الأصلية.
ب‌. الاستثناءات الواردة على شروط التجنس
تسمح المادة 11 من قانون الجنسية للحكومة بإغفال تطبيق بعض الشروط الواردة بالمادة 10 أو تخفيفها، و ذلك لـ:
- يمكن للأجنبي الذي قدم خدمات استثنائية للجزائر أو المصاب بعاهة أو مرض جراء عمل قام به خدمة للجزائر أو لفائدتها أن يتجنس بالجنسية الجزائرية بغض النظر عن أحكام المادة 10،
- يمكن للأجنبي الذي يكون في تجنسه بالجنسية الجزائرية فائدة استثنائية للجزائر أن يتجنس بالجنسية الجزائرية بغض النظر عن الشروط الواردة بالمادة 10،
- إذا توفي الأجنبي عن زوجه و أولاده و كان بإمكانه أثناء حياته أن يدخل في الصنف المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، فيمكن لهؤلاء أن يطلبوا تجنسه بعد الوفاة في نفس الوقت الذي يطلبون فيه تجنسهم.
ت‌. إجراءات التجنس
عهد المشرع الجزائري بموجب المادة 25 من قانون الجنسية إلى وزير العدل أمر تلقي طلبات التجنس و البت فيها، حيث ترفع إليه الطلبات مرفقة بالمستندات المدعمة لها.
بعد أن يتم تقديم طلب التجنس من صاحبه مرفقا بالوثائق المطلوبة قانونا، يتولى وزير العدل فحصه، فإذا رأى أن بعض الشروط القانونية غير متوفرة يعلن عن عدم القبول للطلب بموجب قرار مبلغ إليه، على أن يكون القرار معللا.
أما إذا رأى أن الشروط القانونية كلها متوفرة فيه فبإمكانه أن يقبل الطلب.
و يمنح التجنس بموجب مرسوم رئاسي مع إمكانية تغيير اللقب أو الاسم في مرسوم التجنس، و يمكن دائما سحب الجنسية الجزائرية المكتسبة إذا اتضح أن المعني لا يتوفر على شرط ما أو أنه استعمل طرقا تدليسية، و هذا خلال سنتين من نشر مرسوم التجنس، و يكون بنفس الأشكال التي يتم بها منح التجنس، و منح مهلة شهرين للمعني لتقديم دفوعه.

3. اكتساب الجنسية عن طريق الاسترداد
تنص المادة 14 من قانون الجنسية على أنه يكن استرداد الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية و فقدها، و ذلك عن طريق تقديم طلب بعد 18 شهرا على الأقل من الإقامة المعتادة و المنتظمة بالجزائر.
و بالتالي فإن الاسترداد يقتصر على من كانت له جنسية جزائرية أصلية فقط و فقدها.

آثار الجنسية المكتسبة
تنتج عن اكتساب الجنسية عدة آثار هي:
- اكتساب كافة الحقوق المدنية و السياسية،
- يصبح لأولاده القصر الجنسية الجزائرية في نفس الوقت له، و يمكن له التنازل خلال سنتين من بلوغهم سن الرشد..

خاتمة
يلاحظ أن المشرع الجزائري اخذ بمبدأي الاقليم ورابطة الدم طبقا للمواد 6،7،8 من الامر05ـ01 السالف الذكر. فيما يخص الجنسية الأصلية و الجنسية المكتسبة.
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:22-05-2018 12:32 مساءً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الفرق ، بين ، الجنسية ، الاصلية ، الجنسية ، المكتسبة ،









الساعة الآن 12:45 PM