logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





04-06-2018 06:31 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 310
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

بحث مراحل سن التشريع في الجزائر
مراحل إعداد النصوص التشريعية التي تبادر بها الحكومة
خصوصيات القوانين العضوية و الاوامر
العمل التشريعي علي مستوي البرلمان
إقتراح القوانين
نشر النصوص التشريعية في الجريدة الرسمية


مقدمة
يعتبر التشريع في معظم بلدان العالم الوسيط الذي تتم من خلاله التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وهو إحدى الآليات الأساسية التي تستطيع بواسطتها الحكومات والبرلمانات الاستجابة للاحتياجات المتغيرة والمتجددة لمجتمعاتها.
كما يعد التشريع وسيله لتوفير إطار عمل مستقر يستطيع من خلاله الأفراد؛ والمؤسسات تنظيم شؤونهم بدرجة معقولة من التنبؤ.
لذلك فإن الحكومات كثيرا ما تعمد إلى المبادرة بالنصوص التشريعية أو تعديلها لتحقيق هذ٥ الغايات، وكذا كلما بدا لها أن هذا الإجراء سيساهم في تحقيق الأهداف المتوخاة من السياسة المعتمدة أو المرسومة في إطار برنامج عملها أو مخططتها.
وحتى يكون مشروع النص التشريعي سليما من الناحية القانونية ومتسقا مع الدستور والمعاهدات والقوانين السارية المفعول ومصاغا بدقة ووضوح فإنه يمر عبر محطات وأجهزة تتمتع بخبرة معينة في مجال المهارات التحليلية والكتابية.


مراحل تحضير و إعداد النصوص التشريعية ( القوانين و الاوامر )
إن المبادرة بمشاريع النصوص التشريعية تترك في غالب الأحيان للحكومة كما يجوز للمشرع القيام بأية مبادرة تشريعية. وقد اعتمد الدستور الجزائري هذا المبدأ إذ نصت المادة 19 منه على أن لكل من الوزير الأول والنواب حق المبادرة بالقوانين لذلك سنتطرق إلى مراحل إعداد مشاريع النصوص التشريعية التي يبادر مجا أعضاء الحكومة لنخصص في مبحث مستقل اقتراح القوانين من طرف البرلمان.

المبحث الاول : مراحل إعداد النصوص التشريعية التي تبادر بها الحكومة
أولا : تحضير نص المشروع التشريعي علي مستوي الوزير المبادر
من المعلوم أنه يمكن لكل وزير، ضمن الطاقم الحكومي، أن يبادر بتحضير مشاريع النصوص التشريعية في اطار صلاحياته، وتطبيقا للسياسة المرسومة ضمن برنامج عمل الحكومة، الا أنه و من حيث المبدأ، وقبل الشروع في عملية الإعداد يتوجب على القطاع الوزاري المعني مراعاة ما يأتي :
• الغاية التي تريد الحكومة تحقيقها من النص التشريعي،
. الأدوات التنظيمية و/أو المالية التي يمكن استخدامها لتحقيق هدف الحكومة،
.الاثار الايجابية والسلبية التي مكن أن تترتب عند تطبيق النص والآليات المطلوبة لتنفيذه،
. الأثر المالي أو التكاليف المباشرة المحتملة التي قد يستعملها القطاع عند التزامه بالخيارات المعروضة،
• الفوائد المحتمل تحقيقها من النص بين مختلف فئات المجتمع،
•التأكد من إمكانية تنفيذ أحكامه دون أية عوائق.
وتخضع النصوص التي يبادر بها أعضاء الحكومة إلى التشاور مع الوزارات المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الحكومية بكافة أبعادها قبل المصادقة عليها ويتم تحضير هذه النصوص طبقا للدستور والإجراءات المعمول مجا في هذا الميدان وفي إطار تشاوري يحقق الأهداف المتوخاة من برنامج عمل الحكومة.
كما يمكن الوزير صاحب مشروع النص أن يوسع، عند الاقتضاء، الاستشارة إلى جهات غير حكومية (خبراء، مختصين، مهنيين، ...الخ)، كون أن هذا الإجراء قد مبن القطاع من الحصول على حلول قانونية أكثر وضوحا من جهة وقد يسمح للحكومة لأن تكون أكثر استجابة لاحتياجات ومصالح الأشخاص المعنيين بأحكام النص من جهة أخرى، فضلا عن تكريس شفافية في سن النصوص القانونية وأسباب اختيار السياسات المعتمدة.
وحتى يحقق مشروع النص الغاية المرجوة منه يستحسن أن تقوم مصالح القطاع المعني بصياغة أولية لمشروع التمهيدي للنص، وتقوم بعدئذ بسلسلة من إجراءات التثبيت وذلك بمراجعة النص عدة مرات، كون أن هذا الإجراء سيمكن صانعيه من التعرض لكل المسائل التي قد تحتاج إلى المزيد من العناية و الاهتمام والتدقيق.

ثانيا : علي مستوي الامانة العامة للحكومة
بعد استكمال إعداد المشروع التمهيدي للنص التشريعي من طرف القطاع المعني، يرسل مصحوبا بعرض الأسباب إلى الأمانة العامة للحكومة التي تتولى مهمة دراسة النص ولهيئته من الناحية القانونية.
مع العلم أن الأمانة العامة للحكومة بعد الهيكل التنظيمي الذي يتولى وظيفة صياغة القوانين، كونها ممثل الجهاز المتخصص في هذا الميدان، وهي تقوم بذلك نيابة عن الوزارات والأجهزة الحكومية لأنه لا يوجد في العادة ما يضمن احتراف بعض الموظفين القانونيين الذين قد يشاركون اعتياديا في مثل هذا العمل.
لاسيما وأن بعض الوزارات كثيرا ما تكون أقل استعداد؛ من غيرها للمشاركة بشكل منتظم في المشاريع التشريعية.
ويمثل إرسال مشروع النص إلى الأمانة العامة للحكومة بداية المرحلة الرسمية لعملية دراسة النص والمصادقة عليه.
وفي هذا الإطار يوزع المشروع على أعضاء الحكومة والهيئات الاستشارية المؤهلة لإبداء الرأي والملاحظات حول شكله ومضمونه، ويدخل هذا الإجراء في إطار التشاور الحكومي الذي يتوخى منه تدعيم التنسيق ما بين الوزارات وإلى إضفاء الانسجام في التراتيب التشريعية والتنظيمية.
وتتولى الأمانة العامة للحكومة بعد استلام اراء وملاحظات أعضاء الحكومة عقد اجتماعات مع ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وتسهر خلال هذه المرحلة على التحقق من سلامة النص التشريعي ومدى مطابقته مع القوانين المعمول ومراعاة الانسجام مع التشريع الوطني وكذا التركيز على ضبط صياغة أحكام النص وفق تقنيات التشريع المتبعة ومبادئ التصميم التشريعي، على أن يتم إعداد الصيغة النهائية للمشروع التمهيدي للقانون أو الأمر تحت إشراف الأمانة العامة للحكومة، وبالتنسيق مع الوزارة صاحبة المبادرة وباقي القطاعات الوزارية الأخرى في ظل نتائج الاجتماعات المنعقدة لهذا العرض.
وللأمين العام للحكومة بعدئذ أن يقترح تسجيل المشروع في جدول أعمال اجتماع الحكومة، ومتى حظي هذا النص بالمصادقة يعرضه على مجلس الدولة لإبداء الرأي بشأنه.

ثالثا : علي مستوي مجلس الدولة و مجلس الوزاراء
بعدما يتأكد الأمين العام للحكومة من القيام بجميع الاستشارات اللازمة مع القطاعات الوزارية، وبعد الحصول على مصادقة الحكومة يرسل مشروع النص إلى مجلس الدولة، الذي يخطر وجوبا بجميع مشاريع القوانين وبعد الأخذ بعناصر هذا الرأي يعرض مشروع هذا النص على مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
وأثناء عرض الوزير المبادر مشروع النص على هذا الحلس، يقدم الأمين العام للحكومة، عند الاقتضاء، العناصر التي تتطلب التحكيم.

ويمكن الحكومة، قبل مصادقة مجلس الوزراء على النص المعروض، أن يقرر استكمال الدراسات أو إجراء مشاورات قصد إثراء النص المقترح، وفي هذه الحالة، تقوم مصالح الأمانة العامة للحكومة بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية لتجسيد هذا المسعى ٠
بعد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع النص التشريعي يقوم الأمين العام للحكومة باسم الحكومة بإيداع مشروع النص على مكتب المجلس الشعبي الوطني عملا بأحكام المادة 119 من الدستور، كما يقوم بإعلام الوزير الأول وأعضاء الحكومة بهذا الإيداع .

المبحث الثاني : خصوصيات القوانين العضوية و الاوامر
إن الإجراءات التي تم عرضها أعلاه والتي تخضع لها القوانين العادية تنطبق كذلك على القوانين العصوية أو الأوامر مع بعض الخصوصيات فيما يتعلق بكيفيات المصادقة عليها ومراقبتها.


1-بالنسبة للقوانين الوضعية :
لقد حدد الدستور لاسيما المادة 123 منه، المجالات التي يشرع فيها البرلمان بقوانين عضوية على أن تتم المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء مجلس الأمة، فضلا عن وجوب عرضها قبل إصدارها على المجلس الدستوري لإبداء الرأي حول مدى مطابقتها للدستور.

2 - بالنسبة للأوامر
نعد مشاريع الأوامر هي أيضا نصوصا تشريعية، إلا أن قواعد إعدادها والمصادقة عليها تختلف نسيا عن القواعد المعمول بها دستوريا في مجال مشاريع القوانين لاسيما من حيث المصادقة والتأشيرات .
وللعلم فإن أحكام المادة 124 من الدستور قد خولت لرئيس الجمهوري أن يشرع بأوامر في الحالات الآتية :
-عند شغور المجلس الشعبي الوطني ،
-بين دورتي البرلمان،
-الحالة الاستثنائية،
-عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية في الآجال المحددة .

وبهذه الصفة، يتولى الأمين العام للحكومة، بعد إخطاره بمشروع الأمر، تحضير
هذا النص في إطار الإجراءات المعمول مجا في مجال العمل الحكومي، الذي تم توضيحه أعلاه، وبعد استكمال صيغته النهائية يعرض على مجلس الوزراء وإذا حطي بالموافقة ويقدم لرئيس الجمهورية قصد التوقيع ثم ينشر مباشرة في الجريدة الرسمية.
على أن يتولى الأمين العام للحكومة لاحقا، وفي الآجال المحددة قانونا إيداع الأمر لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه طبقا للأحكام الدستورية.

المبحث الثالث : العمل التشريعي علي مستوي البرلمان
يعد العمل التشريعي ضمن الصلاحيات الأساسية المخولة دستوريا للبرلمان إلى جانب رقابة النشاط الحكومي حيث يتولى البرلمان وفق التشريع المعمول به ونضامه الداخلي دراسة مشاريع القوانين التي تبادر بها الحكومة كما يسوغ له إقتراح القوانين .

وتقوم اللجان الدائمة حسب اختصاصاتها لاسيما لجان المجلس الشعبي الوطني بتمحيص أي مشروع قانون، وعند لاقتضاء، إثرائه وإعادة ضبط صياغته وتعديله قبل عرضه على المجلس للتصويت في جلسة عامة علانية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
ومن ثم يتجلى الدور الأساسي والإضافي الذي يتولاه البرلمان في ضبط الصيغة النهائية لمشروع النص الذي يصبح بعد المصادقة عليه قانونا قابلا للإصدار والتطبيق.

المبحث الرابع : إقتراح القوانين
لقد خولت المادة 119 من الدستور للنواب حق المبادرة باقتراح القوانين، ويتم ذلك حسب الشروط والإجراءات المحددة في النظام الداخلي لغرفتي البرلمان وكنا القانون العضوي الني ينظم العلاقة بين الحكومة و البرلمان فضلا عن الشروط التي حددها أحكام الدستور.
وعندما يتم إخطار الحكومة باقتراح قانون من المجلس الشعبي الوطني، تقوم الأمانة العامة للحكومة بتوزيعه، و تجمع آراء وملاحظات أعضاء الحكومة التي يمكن صياغتها في شكل رأي موحد تقدمه الحكومة للفرقة صاحبة الاقتراح على أن يتناول الرأي الجانب الشكلي والموضوعي للنص ٠
ويبلغ موقف الحكومة المتخذ في مجلس الوزراء إلى الحلس الشجي الوطني في أجل لا يتعدى شهرين طبقا لأحكام المادة 25 (الفقرة 2) من القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 8 مارس سنة 1999 الذي يحدد تنظيم الحلس الشجي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

المبحث الخامس : نشر النصوص التشريعية في الجريدة الرسمية
إن تطبيق أي نص تشريعي أو تنظيمي مرهون بنشره في الجريدة الرسمية، إذ أن هذا الإجراء يهدف أساسا إلى إعلام الجمهور به وإعطائه الصبغة الإلزامية.
وتمثل الجريدة الرسمية نقطة نهاية العملية والتعبير عن المعطيات القانونية للجمهورية. ولذلك، فإن الأمانة العامة للحكومة تولي النشر عناية خاصة، إذا تتولى عرض النص، بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان، على رئيس الجمهورية للتوقيع.
و يتم إصدار النص مبدئيا في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم النص إلى الأمانة العامة للحكومة وهكذا تكتل عملية إعداد النصوص التشريعية بالنشر في الجريدة الرسمية.
ومن حيث المبدأ وفي النظم التي تلتزم بسيادة القوانين، ينبغي أن يكون أي تشريع متاحا باللغة المحلية لأي شخص بحاجة إلى الرجوع إليه فور استكمال عملية التشريع.
و يقع نشر التشريعات رسميا على عاتق الدولة باعتبارها الضامن لدقة وأصالة التشريعات بعد صدورها مباشرة. وفي العديد من البلدان تتحمل الدولة مسؤولية نشر الوثائق التشريعية في الجريدة الرسمية بعد صدورها مباشرة.

خاتمة
إن سنَّ قوانين عادلة وقابلة للتطبيق في المجتمعات البشرية مهم لاستقرار تلك المجتمعات وتطورها في الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة. ولهذا فإن مشاريع القوانين عندما ينتهي بها المطاف إلى قوانين نافذة, فهي تحمل أحكاماً ومضامين تكون سارية المفعول والنفاذ بعد إصدارها ونشرها بالطرق الرسمية المعتادة في الجريدة الرسمية, وتبقى كما هي إلا أن يتم تعديلها أو إلغائها من قِبل نفس السلطة التي قامت بسنها في أول الامر. ولكي يكون النص النظامي سليمًا من الناحية القانونية ومُتسقاً مع أحكام الدستور الجزائري, ومُصاغاً بدقة ووضوح فلا بد من أن يمر عبر محطات من الفحص والتدقيق من خلال لجان قانونية تتمتع بخبرة جيدة في مجال المهارات التحليلية والكتابية عند إعداد أي مشروع لنص قانوني.
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:04-06-2018 06:42 صباحاً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مراحل ، القانون ، الجزائر ،









الساعة الآن 10:46 AM