logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





18-06-2018 02:34 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 309
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

عقود النقل البري و التزامات الناقل​
-عقد النقل البري وخصائصه
-إلتزامات الناقل


مقدمة :
النقل عمل مادى يتمثل فى تحريك الأشخاص أو الأموال أو الأشياء من مكان لآخر بواسطة أداة نقل وقد إرتبطت المعاملات التجارية بالنقل منذ أقدم العصور ونجد ذلك واضحا فى الحضارات القديمة مثل حضارة الفراعنة والفينيقيون والاغريق فقد ازدهرت التجارة فى هذه العصور .
وفى عصرنا الان فأن تقدم وازدهار المعاملات التجارية يعتمد على ما يتم احرازه من تقدم فى وسائل النقل المختلفة فهو خدمة لا غنى عنها لتداول الثروات .
وعملية النقل كتصرف مادى ترتبط بشك كبير بتصرف قانونى يربط بين القائم على وسيلة النقل ومالك الاشياء المراد نقلها وهو ما يطلق عليه " عقد النقل " الذى بمقتضاه يلتزم الناقل بتنفيذ عملية النقل المكانى للاشياء المراد نقلها ..
وتختلف صفة عقد النقل باختلاف المكان الذى يتم فيه والوسيلة المستخدمة فى النقل فقد يتم النقل على سطح اليابسة ويكون ذلك اما بالسيارات او الشاحنات او السكك الحديدية وهذا ما يطلق عليه " النقل البرى " اما اذا تمت عمليات النقل عير البحار عن طريق السفن العائمة فيطلق عليه " النقل البحرى " واذا تم النقل عبر الجو عن طريق الطائرات فيطلق عليه " النقل الجوى " وتختلف صفة النقل تبعا لمحل العقد وما اذا كان المراد نقله اشخاصا فيطلق عليه " عقد نقل الاشخاص " اما اذا كان المراد نقله هو البضائع فيطلق عليه " عقد نقل الاشياء" .


أولا : عقد النقل البري وخصائصه :

تعريف عقد النقل :
عقد النقل هو ذلك العقد الذى يلتزم الناقل مقابل اجر بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شئ من مكان لأخر .
عقد النقل هو اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص او شئ الى مكان معين مقابل اجرة
وبالتالى فأن محل التزام الناقل اى التغيير المكانى للشخص او الشئ ولذلك فأن التحريك المكانى للشخص او الشئ لا يعتبر نقلا متى كان التزاما تبعيا بالنسبة لالتزام اخر اهم .
ويجب ان يتم النقل بواسطة الناقل لا بدفع الشئ المنقول ذاته فلا يعتبر نقلا مجرد قيادة حيوانات حية لان القائد عندئذ لا يغير مكانها بل هى التى تتحرك انما لا يلزم للنقل وضع البضاعة فوق اداة النقل بل قد يتم ذلك بطريق الجر كما لو كانت البضاعة مشحونه فى مقطورة يملكها لناقل

ليه شخص واحد كما اذا ارسل المرسل السلع محل النقل الى نفسه او الى فرع محله التجارى فلا تتضمن عملية النقل عندئذ الا شخصين . ولا يلزم ان تكون اداة النقل مملوكة للناقل مادام هو الذى يقوم بالعمل .

ويقع عقد النقل فى الاصل بين الناقل والمرسل اما المرسل اليه فهو اجنبى عن العقد الا انه مع ذلك تنشاء له بمقتضى العقد حقوقا لدى الناقل يستطيع بمقتضاها ان يطالبه بتسليم البضاعة عند وصولها وله ان يقاضيه بالتعويضات اذا ما وصلت البضاعة متأخرة عن الميعاد المتفق عليه او وصلت تالفة .
وكثيرا ما يتدخل فى عملية النقل شخص اخر هو الوكيل بالعمولة بالنقل وهو الذى يلتزم بأن يبرم بأسمه ولحساب موكله عقدا لنقل اشياء او عقد نقل اشخاص وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل واذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة اعتبر ناقلا وتسرى عليه احكام عقد النقل .

خصائص عقد النقل :
اولا : عقد النقل عقد رضائى .
فهو يتم بمجرد تراضى طرفيه ولا يتطلب افراغه فى شكل معين وقد اكدت على هذه الطبيعة المادة 210/1 من قانون التجارة اذ تنص على ان " يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد الاتفاق ويجوز اثبات العقد بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا " .
ولا يشترط لوقوعه اوضاعا خاصة كالرسمية او الكتابة . والاصل ان يبرم العقد بعد مناقشة حرة بين طرفيه الا ان الغالب ان يكون النقل عقد اذعان يقتصر القبول فيه على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الناقل ولا يقبل مناقشة فيها كما هو الشأن فى عقد النقل بالسكة الحديد الذى يتم على اساس تعريفة النقل المعدة من الناقل .

ثانيا : عقد النقل من العقود الملزمة للطرفين .
اى انه يرتب التزامات على عاتق كلا من طرفيه منذ لحظة ابرامه واذا اخل احد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للمتعاقد الاخر طلب فسخ العقد الا انه من النادر عملا ان يطالب احد الطرفين بفسخ العقد وانما يقتصر الناقل على المطالبة بالتنفيذاى بدفع الاجرة ويلجأ الطرف الاخر الى اعمال مسئولية الناقل والمطالبة بالتعويض عن التأخر او عن هلاك البضاعة او تلفها .

ثالثا : عقد النقل من عقود المعاوضات .
وهذا يعنى ان الناقل يلتزم بعملية النقل نظير اجرة يلتزم بدفعها المرسل فلا يقوم الناقل بتنفيذ التزامه على وجه التبرع وذلك طبقا لنص المادة 235 من قانون التجارة الا انه لا يشترط ان يكون المقابل الذى يلتزم به المرسل متعادلا مع خدمة النقل التى يؤديها الناقل ولكن يشترط ان لا يكون القابل صوريا او تافها والا اخذ حكم النقل المجانى وخضع لحكم المسئولية التقصيرية .
والنقل المجانى لا يترتب عليه قيام عقد النقل وهو لايخضع للاحكام القانونية لعقد النقل .

رابعا : تجارية عقد النقل .
يعتبر عقد النقل عملا تجاريا متى باشره الناقل على وجه الاحتراف ولا يعتبر عقد النقل تجاريا بالنسبة للمرسل الا اذا كان تاجرا او كانت الاشياء التى تعاقد على نقلها من البضائع او السلع التى يتعامل فيها فى تجارته اما اذا كان المرسل غير تاجر فالعقد مدنى بالنسبة له .
اما النقل الذى يتم صورة عرضية فانه يعتبر عقد مقاولة يخضع لاحكام عقد المقاولة المنصوص عليها فى القانون المدنى .
وتظهر اهمية التفرقة عما اذا كان مدنيا ام تجاريا من حيث تطبيق احكام مسئولية الناقل فلا تطبق الا اذا كان العقد تجاريا بالنسبة للناقل وبصرف النظر عن الطرف الاخر .

خامسا : عقد النقل من العقود الفورية .
مهما طال الزمن الذى يستغرقه النقل فهو فورى ما دام الالتزام الناشيء منه يقتضى تنفيذا فوريا اى يتم دفعة واحدة اما اذا كان الاتفاق ان يقوم الناقل بنقل شحنات متعددة على فترات معينة وكان التزامه هذا ناشئا عن عقد واحد كان عقدا مستمرا وامكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة .

نطاق عقد النقل .
يشمل تنفيذ عقد النقل العمليات السابقة واللاحقة على اتمام العمل المادى المتمثل فى التحريك المادى للأشياء المراد نقلها كعمليات الشحن والتفريغ وايداع البضائع لدى الناقل لحين تسليمها للمرسل اليه .



ثانيا : التزامات الناقل

متى قام المرسل بتسليم البضاعة للناقل يبداء عقد النقل فى ترتيب اثاره فى ذمة الناقل والتى تبداء بتسليم البضاعة وشحنها فى وسيلة النقل من اجل تنفيذ عملية النقل التى تعتبر الهدف الاساسى من عقد النقل ..
وعند الوصول الى المكان المتفق عليه يقوم الناقل بتفريغ الاشياء المنقولة وتسليمها لمن له الحق فى استلامها وفقا لما جاء فى مستند النقل وفى مقابل هذه الالتزامات يستحق الناقل لاجرة النقل التى يتقاضاها اما مقدما واما بعد وصول البضاعة الى المرسل اليه .
وعليه فأننا سوف نتبع هذه الالتزامات التى يرتبها عقد النقل بالنسبة للناقل على النحو التالى :



1- إلتزام الناقل بتسلم الاشياء المراد نقلها يلتزم المرسل " الشاحن "بتسليم البضاعة للناقل ويقابل هذا الالتزام التزام الناقل بتسليم الاشياء المراد نقلها ويجب على الناقل التأكد من مطابقة البضاعة لما هو متفق عليه فى عقد النقل من حيث نوع البضاعة وكميتها او وزنها لذلك فقد اعطى المشرع للناقل الحق فى فحص الاشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التى ذكرها المرسل بشأن البضاعة فى وثيقة النقل او ايصال النقل للناقل الحق فى فحص الاشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التى ادلى بها المرسل بشأنها " فاذا احتاج الناقل فى فحص الاشياء المراد نقلها فض الاغلفة او الاوعية فعليه ان يخطر المرسل بذلك لحضور الفحص فاذا لم يحضر الفحص برغم اخطاره فيحق للناقل اتمام عملية الفحص بدون حضوره ويرجع الناقل فى جميع فى جميع الاحوال بمصروفات الفحص على المرسل او المرسل اليه بحسب الملتزم بدفع اجرة النقل.
فاذا ما تبين للناقل مطابقة الاشياء المراد نقلها للبيانات التى ذكرها المرسل فى وثيقة النقل فعليه استلامها والمضى فى تنفيذ عقد النقل .
اما اذا تبين من الفحص ان حالة الاشياء المراد نقلها لاتسمح بنقلها دون ضرر فيجوز للناقل الامتناع عن تنفيذ عملية النقل لاخلال المرسل بما التزم به من مطابقة الاشياء المراد نقلها للبيانات المتفق عليها فى عقد النقل .
الا ان الناقل اذا وجد ان حالة الاشياء لا تسبب ضرر لغيرها من الاشياء المنقولة معها ان يقبل تنفيذ عقد النقل ولكن بشرط اخذ اقرار من المرسل بعلمه بحالة الشئ المطلوب نقله ورضائه بالنقل
وللناقل ان يطلب من المرسل وثيقة النقل ليثبت حالة الاشياء المطلوب نقلها واقرار المرسل بعلمه بحالتها بعد الفحص الذى اجراه الناقل.

تسلم الناقل الاشياء المطلوب نقلها دون تحفظ.
وتسلم الناقل البضاعة دون ان يقوم بفحصها او دون ان يتحفظ بشأن حالتها يفترض انه تسلم الاشياء المطلوب نقلها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة فى وثيقة النقل الا ان هذه القرينة بسيطة ويجوز للناقل ان يثبت انه بالرغم من عدم تحفظه على حالة الاشياء اثناء تسلمه لها الا ان حالتها وكميتها ونوعها لم يكن يتطابق لما اتفق عليه فى عقد النقل كأن يثبت انه لم يكن لديه الوقت الكافى لفحص الاشياء وذلك طبقا لنص المادة 226 من قانون التجارة بقولها " تسلم الناقل الاشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد انه تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة فى وثيقة النقل فاذا ادعى عكس ذلك فعليه الاثبات";




2-التزام الناقل بشحن الاشياء المطلوب نقلها
إلتزام الناقل بشحن الشئ فى وسيلة النقل
الشحن هو وضع البضاعة فى الاماكن المعدة لها بالعربات او القطار الذى سيتم النقل بواسطته ويقوم الناقل بهذه العملية عادة بواسطة عماله والآته دون تقاضى مقابل حيث ان اجرة الشحن تدخل ضمن قيمة اجرة النقل ويرتبط بالشحن عملية فنية وهى رص البضاعة بشكل معين يحميها من التلف اثناء النقل والرصلذلك يعد من التزامات الناقل حتى ولو كان المرسل هو الذى يتولى الشحن حيث انه يتصل اتصالا وثيقا ومباشرا بسلامة النقل لان الناقل بما لديه من وسائل وامكانيات ادرى من المرسل بما تقتضيه هذه السلامة من متطلبات ولا يتقاضى اجرا مقابل قيامه بالشحن والرص اذ يدخل ذلك فى تقدير اجرة النقل وبالتالى يجب عليه ان يبذل العناية الواجبة اثناء عملية الشحن حتى لايحدث تلف للبضائع المشحونة لان ما يصيب البضاعة اثناء الشحن يتحمل به الناقل.

الا انه يحدث فى بعض عقود النقل ان يتفق على قيام المرسل بعملية الشحن فلا يسال الناقل عن الهلاك او التلف الذى يصيب البضاعة اثناء عملية الشحن ولكن حتى يعفى الناقل من المسئولية يجب عليه ان يراقب قيام المرسل بعملية الشحن والرص فاذا قام الناقل بتنفيذ عملية الشحن ورص البضاعة فى وسيلة لنقل دون ان يتحفظ على الاخطاء التى ارتكبها المرسل اثناء قيامه بهذه العملية قامت قرينه على ان عملية الشحن قد تمت وفقا للقواعد والاصول الصحيحة ومن ثم لا يستطيع الناقل ان يتحلل من المسئولية نتيجة لخطاء وقع من المرسل فى الشحن او الرص وبذلك يقتصر اثر هذه القرينة على نقل عبء الاثبات من المرسل الى الناقل والذى يقع عليه عبء اثبات خطاء المرسل فى الشحن والرص .

كما يحدث ان المرسل يطلب من الناقل تنفيذ عملية النقل بواسطة وسيلة نقل بمواصفات معينة ففى هذه الحالة لا يكون الناقل مسئولا عن اضرار الهلاك او التلف التى تكمن بالبضائع نتيجة استعمال هذه الوسيلة التى اختارها المرسل ولكن بشرط ان يكون الهلاك او التلف راجعا الى استعمال هذه الوسيلة دون غيره من اسباب انعقاد مسئولية الناقل.



3- الالتزام بالنقل يعتبر التزام الناقل بنقل الاشياء المطلوب نقلها من مكان القيام الى مكان الوصول هو الالتزام الرئيسى الذى يرتبه عقد النقل فى ذمة الناقل فهو المقصود من عقد النقل فعلى الناقل ان يتخير الاداة المناسبة للقيام بعملية النقل ويجب ان تكون الوسيلة المعدة تتلائم مع طبيعة البضاعة وطول الرحلة وحالة الطريق ويتمتع الناقل بحرية كاملة فى كيفية تنفيذ النقل وكل ما يتقيد به من ضرورة اتمام عملية النقل فى الميعاد المتفق عليه فى العقد فاذا تأخر توصيل الاشياء فى الميعاد كان الناقل مسئولا عن تعويض الضرر الذى اصاب المرسل من جراء التأخير .

تغيير الناقل للطريق المتفق عليه
وئن قد يجد الناقل ان الطريق المتفق عليه غير صالح لاتمام عملية النقل فيحق للناقل ان يسلك طريقا اخر حتى ولو كان اطول من الطريق المتفق عليه , فاذا كان تغيير الطريق بسبب اجنبى لا يد للناقل فيه فلا يسأل الناقل عن الاضرار التى تلحق البضاعة اثناء اتمام عملية النقل فى الطريق الجديد او عن الاضرار التى تصيب المرسل من جراء التأخير فى توصيل البضاعة فى الميعاد المتفق عليه ويشترط لانتفاء مسئولية الناقل فى هذه الحالة ان يكون تغيير الطريق بسبب القوة القاهرة وعدم ارتكاب الناقل غشا او خطا جسيما منه او من احد تابعيه ترتب عليه تغيير الطريق المتفق عليه .
ولا يسأل فى هذه الحالة عن التاخير او غيره من الاضرار التى تنجم عن تغيير الطريق كالتلف مثلا . الا اذا ثبت الغش او الخطاء الجسيم فى جانبه او فى جانب تابعيه .
و يحق للناقل مطالبة المرسل بالمصاريف الاضافية الناشئة عن تغيير الطريق اذ يستحق نسبة من اجرة النقل تعادل نسبة الزيادة فى الطريق الذى سلكه عن الطريق المتفق عليه .



4- الالتزام بالمحافظة على سلامة البضاعة اثناء النقل ​
ضمان الناقل سلامة الشى اثناء تنفيذ عملية النقل
منذ ان يتسلم الناقل الاشياء المطلوب نقلها فأنها تعد فى عهدته وحراسته ويلتزم ببذل العناية العادية فى المحافظة عليها وصيانتها حتى يتم تسليمها بنفس الحالة التى تسلمها بها وقت الشحن .
والعناية المطلوبة من الناقل تقتضى منه ليس مجرد الحفظ وانما تتطلب منه التدخل اليومى للعناية والصيانه التى تقتضيها عملية النقل اثناء الطريق وتقاس العناية المطلوبه من الناقل بعناية الناقل المهنى اى العناية التى تدخل فى النشاط المهنى للناقل وتطبيقا لذلك يلتزم الناقل باعادة حزم الاشياء او اصلاح الاغلفة او زيادتها او تخفيضها او غير ذلك من التدابير الضرورية الازمة للمحافظة على الاشياء اثناء نقلها فاذا تحمل الناقل مصروفات اضافية يستطيع الرجوع بها على المرسل او المرسل اليه بحسب الملتزم بدفع الاجرة .
ويستمر الزام الناقل بالمحافظة على البضائع اذا استعمل حقه فى حبس الاشياء المنقولة او بعضها استيفاء لاجرة النقل المستحقه له خلال فترة احتباسها ويكون مسئولا عن هلاكها ما لم يثبت ان ذلك يرجع لسبب اجنبى لا يد له فيه .

عدم التزام الناقل بالقيام بالتدابير غير المعتادة فى النقل
وعلى العكس لا يلتزم الناقل باتخاذ تدابير او عناية استثنائية تقتضيها انواع معينة من الاشياء الا اذا كان متفق عليها فى العقد مثال ذلك اطعام الحيوانات المنقولة او سقياها او تقديم الخدمات او رش النباتات بالماء .
فاذا حدث خسائر للاشياء المنقولة بالرغم من قيام الناقل ببذل العناية الواجبة فى المحافظة عليها لسبب خارج عن ارادته فيجب عليه ان يمنع تفاقم هذه الخسائر وان يبذل عناية الناقل العادى فى تحديد الخسائر التى لحقت بالبضاعة .
غير انه يجوز الاتفاق على التزام الناقل بالاعمال غير المعتاده والاستثنائية وفى هذه الحالة يكون الناقل مسئولا عن ما يحدث من اضرار للشئ نتيجة عدم تنفيذ ما التزم به .
وينتقد البعض النص على عدم التزام الناقل بالتدابير غير المعتادة فى النقل لانه لايراعى الظروف العادية للنقل فى البلاد وما يحدث فيها من تأخير فى اغلب الاحوال ويمكن اثناء هذا التأخير ان تهلك الحيوانات او النباتات المشحونه فأذا كان الناقل لا يلزم بالاوجه المشار اليها فى النص عند القيام بانقل واتمامه فى موعده فأنه لاوجه لإعفائه من التدابير غير المعتادة عندما يكون هناك تأخير يسأل هو عنه ويجب الزامه باتخاذ هذه التدابير .



5-الالتزام بتفريغ الاشياء وتسليمها للمرسل اليه
إلتزام الناقل بتفريغ الشئ محل النقل
عند وصول البضاعة الى المكان المتفق عليه فى عقد النقل يقوم الناقل باخراجها من العربات او السيارات وهو ما يقصد به " تفريغ الاشياء ".
والتفريغ عملية مادية تقابل عملية الشحن عند بداية تنفيذ عقد النقل ولذلك يقع على الناقل التزام بتفريغ الاشياء عند الوصول
ويكون الناقل مسئولا عن الاضرار التى تلحق بالاشياء اثناء عملية التفريغ ولذلك يقع على الناقل التزام بتفريغ الاشياء عند الوصول ويكون الناقل مسئولا عن الاضرار التى تلحق بالاشياء اثناء عملية التفريغ.
وقد يتفق فى عقد النقل على التزام المرسل اليه بتفريغ الاشياء عند وصولها او يجرى العرف التجارى فى مكان وصول الاشياء على ان الالتزام بالتفريغ يقع على عاتق المرسل اليه او تقضى لوائح معينه فى مكان الوصول تقضى بقيام المرسل اليه بعملية التفريغ وهنا يقع الالتزام بالتفريغ على المرسل اليه وبالتالى تقع المسئولية عن الاضرار التى تلحق بالاشياء اثناء التفريغ فى هذه الحالة على عاتق المرسل اليه وليس الناقل .
ويقوم الناقل بتفريغ الاشياء عند وصولها بالآته وعماله وقد يتفق على الاستعانة بأناس لهم خبرة ودراية بمجال عمليات الشحن والتفريغ وهم ( مقاول الشحن والتفريغ ) على ان يكون مسئولا عن الهلاك او التلف الذى يصيب البضاعة اثناء تفريغها عند استعانته بهم على اساس مسئولية المتبوع عن افعال تابعيه وليس للمرسل اليه الرجوع عليهم مباشرة .

تسليم الشئ محل النقل
ويعقب عملية التفريغ عملية قانونية لها اهمية قانونية بالغة حيث ينهى بها الناقل تنفيذ عقد النقل وهى تسليم الاشياء للمرسل اليه ويلتزم الناقل بتسليم الاشياء المنقولة فى الميعاد والمكان المتفق عليهما فى العقد فالتسليم يتم فى مكان الناقل اذا لم يتم الاتفاق على ان يكون التسليم فى محل المرسل اليه وعلى الناقل يخطر المرسل اليه بميعاد وصول الاشياء المنقولة.

واذا كان التسليم واجبا فى محل المرسل اليه فلا يلتزم الناقل باخطار المرسل اليه بوصول الشئ المنقول .
وفى ذلك تقول محكمة النقض " ولا ينتهى عقد النقل الا بتسليم الاشياء المنقولة الى المرسل اليه ومن ثم فان التزام الناقل لا ينقضى بوصول تلك الاشياء سليمة الى جهة الوصول ولو اخطر المرسل اليه بوصولها واعذر باستلامها طالما انه لم يتسلمها فعلا فان الناقل يكون مسئولا عن سلامتها وانما يكون له اذا شاء التخلص من هذه المسئوليةفى حالة امتناع المرسل اليه عن استلام الاشياء ان يلجاء الى محكمة المواد الجزئية لاثبات حالتها والامر بايداعها احد المخازن او الاذن ببيع جزء منها بقدر اجرة النقل وعلى المرسل ان يتوجه الى المكان المكان الذى حدده الناقل فى اخطاره بوصول الاشياء لاستلامها وتؤدى عملية التسليم الى التقاء الناقل بالمرسل اليه الذى قد يكون شخصا اخر غير المرسل ويتطلب تسليم البضاعة للمرسل اليه يقظة وحرص من جانب الناقل لانها عملية قانونية حيث يلتزم بتسليم البضاعة لمن له الحق فى استلامها ويتطلب ذلك من الناقل التحقق من شخصية المرسل اليه ومطابقة البيانات المدونة فى وثيقة النقل ايصال النقل مع البيانات التى يقدمها المرسل اليه عند استلام البضاعة فيجب على الناقل الا يسلم الاشياء الا لمن يحمل النسخة الثانية من وثيقة النقل او ايصال النقل بل عليه ان يتبع التصرفات التى كانت الوثيقة محلا لها اثناء نقل البضاعة .
وم هنا تظهر اهمية شكل وثيقة النقل او ايصال النقل فاذا كانت لحامله فيجب على الناقل ان يتتبع سلسلة التظهيرات على وثيقة النقل حتى يصل الى التظهير الاخير الذى انتقلت بمقتضاه البضاعة الى المرسل اليه الذى يتقدم للناقل لاستلام الاشياء .

حق المرسل إليه فى فحص الشئ قبل تسلمه .
كما ان عملية استلام الاشياء المنقولة تتطلب يقظة وحرص من جانب المرسل اليه فمن مصلحته ان يتأكد من مطابقة الاشياء محل التسليم للمواصفات الواردة فى وثيقة النقل ويقوم بفحص الاشياء قبل استلامها ويلتزم الناقل بتمكين المرسل اليه من فحص الاشياء المنقولة والا جاز للمرسل اليه الامتناع عن استلام هذه الاشياء .

فاذا حضر المرسل اليه وامتنع عن استلام الاشياء المنقولة ويجب على الناقل ان يخطر المرسل بامتناع المرسل اليه عن الاستلام مع طلب تعليمات جديدة بشأن هذه الاشياء , فاذا لم تصل للناقل تعليمات جديدة من المرسل خلال ميعاد مناسب فيجوز للناقل ان يلجاء الى المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان الوصول لاثبات حالة الاشياء والاذن بايداعها لدى امين لحساب المرسل اليه وعلى مسئوليته حتى يتفادى امتداد مسئوليته خارج حدود نطاق عقد النقل , فاذا كانت الاشياء المنقولة معرضة للهلاك او التلف او هبوط قيمتها فى السوق او كانت صيانتها تحتاج الى نفقات باهظة تفوق قيمتها جاز للمحكمة ان تأمر ببيع هذه الاشياء بالطريقة التى تعينها وايداع الثمن خزينة المحكمة لحساب ذوى الشأن اذا توقف النقل اثناء تنفيذه او لم يحضر المرسل اليه لتسلم الشئ او حضر وامتنع عن تسلمه او دفع اجرة النقل والمصاريف المستحقة عليه وجب على الناقل ان يبادر الى اخطار المرسل بذلك مع طلب تعليماته.

الحالات التى يجوز فيها للناقل الامتناع عن تسليم الاشياء المنقولة للمرسل اليه ؟
يلتزم الناقل بتسليم الاشياء المنقولة للمرسل اليه لينهى بذلك تنفيذ التزاماته التى يرتبها عقد النقل فى ذمته ولكن هناك من الظروف ما تجعل الناقل يمتنع عن تسليم الاشياء المنقولة للمرسل اليه .
وهذه الحالات تنحصر فى الاتى :

1- اذا كانت اجرة النقل مستحقة عند الوصول ولم يقم المرسل اليه بالوفاء بها فيكون للناقل حبس الاشياء المنقولة حتى يقوم المرسل اليه بسداد الاجرة
وقد رأينا انه للناقل الحق فى حبس البضاعة من بين الضمانات التى وفرتها القواعد العامة لاستيفاء اجرة النقل ويلتزم الناقل بالاستمرار فى المحافظة على الاشياء المنقولة طوال ممارسته لحقه فى الحبس فيكون مسئولا عما يصيبها من تلف او هلاك راجعا الى خطأ منه .

2- ارسال الاشياء بشرط دفع الثمن . وفيه يتفق المرسل مع الناقل على عدم تسليم الاشياء المنقولة للمرسل اليه الا اذا ادى ثمن هذه الاشياء .
ويجعل هذا الاتفاق الناقل فى مركز الوكيل عن المرسل فى قبض الثمن وبالتالى يكون الناقل مسئولا اذا قام بتسليم الاشياء المنقولة للمرسل اليه قبل قبضه الثمن فاذا امتنع المرسل اليه عن دفع الثمن كان للناقل الحق فى حبس البضاعة لعدم اداء المرسل اليه اجرة النقل فيكون حابسا للبضاعة بصفته الشخصية ويحبس البضاعة لعدم وفاء المرسل اليه بالثمن نيابة عن المرسل .

3- اذا توقع حجز تحت يد الناقل فقد يقوم دائنى المرسل او المرسل اليه بالحجز على الاشياء المنقولة اثناء وجودها فى حيازة الناقل .
ويتعين على الناقل فى هذه الحالة الامتناع عن تسليم الاشياء حتى لا يكون مسئولا عنها امام الدائن الحاجز .

خاتمة
ومن دراستنا لعقد النقل ظهر لنا الخصائص التى يتميز بها هذا العقد حيث انه من العقود الرضائية التى يبرم بين اطرافها بمجرد توافق الارادات دون احتياج لشكلية معينة كما انه من العقود التى يحصل فيها كل متعاقد على منفعة او عوضا عما يؤديه للمتعاقد الاخر كما انه من العقود الفورية التى ترتب اثارها بمجرد ابرامها كما انه من العقود الملزمة للجانبين بحيث يقع على عاتق كل من المتعاقدين التزامات وحقوق يجب ان يؤديها للمتعاقد الاخر كما ان من يقوم بالنقل يعد عمله عملا تجاريا فهو عقدا تجاريا .
كما رأينا انه من العقود التى لاتستوجب افراغها فى شكل معين فلا يتطلب القانون لانعقاده افراغه فى شكل معين .
وكذلك فى مجال الاثبات فانه يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات وذلك بين الشاحن والناقل بينما لايستطيع الناقل اثباته فى مواجهة المرسل ( غير التاجر ) الا بالقواعد العامة فى القانون المدنى .
كما يلتزم ايضا بسداد الاجرة عن الاشياء المنقولة اذا كان هو الملتزم بسدادها وكذلك المصروفات الاخرى التى تقتضيها المحافظة على البضاعة كمصروفات الصيانة والرسوم الجمركية وغيرها من المصروفات ....
كما ان للمرسل ( الشاحن ) الحق فى توجيه الاشياء المنقولة خلال رحلة النقل الا ان ذلك مشروط بان يقوم الشاحن بتعويض الناقل عن المصاريف الاضافية التى تكبدها فى سبيل تغيير جهة الوصول

رأينا انه يقع على عاتقه العديد من الالتزامات يأتى فى مقدمتها الالتزام بتسليم الاشياء المنقولة وذلك متى اتفق على ان يقوم الشاحن بوضعها تحت تصرف الناقل فى وقت محدد ومكان معين ويجب على الناقل خلال قيامه بالاستلام ان يقوم بفحص ومطابقة البضاعة المسلمة اليه وتلك المذكورة فى العقد فان تقاعس عن ذلك اعتبر انه قد استلم البضاعة بالحالة المذكورة بالعقد.
ويقع على عاتق الناقل التزام اخر وهو الالتزام بشحن الاشياء المطلوب نقلها بحيث يقوم الناقل بواسطة عماله بوضع البضاعة فى الاماكن المخصصة لمثل نوعها وهى عملية فنية يوازن فيها الناقل بين سلامة البضاعة وسلامة وسيلة النقل لذلك فهى تقع على عاتقه .
ثم انتقلنا الى التزام اخر وهو الالتزام الرئيسى فى عقد النقل وهو التزام الناقل بأن يقوم بنقل البضاعة الى الجهة المتفق عليها فى العقد ويكون مسئولا عن تعويض المرسل ( الشاحن ) او المرسل اليه عن التأخير او الهلاك او التلف الذى يصيب البضاعة نتيجة عدم اختيار وسيلة النقل المناسبة لنقل هذه البضائع .
ويقع على عاتق الناقل التزام اخر وهو الالتزام بالمحافظة على سلامة البضاعة اثناء النقل ويجب على الناقل ان يبذل فى سبيل المحافظة على البضاعة عناية الناقل العادى ويستمر هذا الالتزام على عاتقه حتى وان كان الناقل قد استعمل حقه فى حبس البضاعة لاستيفاء اجرة النقل .
ثم يقع عليه التزام اخير على عاتق الناقل اذا قام بالوفاء به على الوجه الصحيح انتهى به عقد النقل الا وهو الالتزام بتفريغ الاشياء وتسليمها للمرسل اليه وعملية التفريغ عملية فنية تشبه عملية الرص لذلك تقع عاتق الناقل وتحسب ضمن اجرة النقل .
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:18-06-2018 02:50 صباحاً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
عقد ، النقل ، البري ، التزامات ، الناقل​ ،









الساعة الآن 03:44 AM