logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





18-06-2018 04:32 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

شرح التصرف القانوني المجرد
مفهوم التصرف القانوني المجرد
التعريف بالتصرف القانوني المجرد
نطاق التصرف القانوني المجرد
نطاق التصرف القانوني المجرد من حيث الأشخاص
نطاق التصرف القانوني المجرد من حيث الموضوع



تمهيد
يعد التصرف القانوني أحد المصادر المباشرة للحق الذي يعتمد في وجوده على القانون فهو الذي يتولى حمايته وتنظيمه ومن ثم يعد القانون المصدر غير المباشر لجميع الحقوق، أما المصدر المباشر أو القريب الذي يستند إليه الحق وهو الذي يجعل شخصاً ينفرد به دون غيره فهي الواقعة القانونية بمعناها الواسع ويضيف الفقيه السنهوري أن الوقائع بشكل عام هي مصادر الروابط القانونية والواقعة إما أن تكون طبيعية أو اختيارية والوقائع الاختيارية إما أن تكون أعمالاً مادية أو أعمالاً قانونية وهذه الأخيرة قد تكون صادرة عن جانب واحد أو صادرة عن جانبين، والقانون من ورائها محيط فهو الذي يحدد الآثار القانونية التي تترتب على الوقائع والأعمال .

مقدمة ‪:
‫ورثت التشريعات المستمدة من المنهج الروماني فكرة العدالة في التصرفات ،وهذه الفكرة ترفض ان يلتزم الانسان بإلتزام إرادي إلا إذا اتجهت ارادته إلى ذلك إتجاهاً صحيحاً فإذا لحق الإرادة عيب فانه لا يكون من العدل ان يظل الفرد ملتزماً بهذا الإلتزام ‪ ،وعلى هذه الفكرة بنيت نظرية السبب ونظرية عيوب الإرادة لأن بطلانالإلتزام او قابليته للإبطال في بعض التشريعات او نظرية العقد الموقوف في تشريعات اخرى تعد انتصارًا لفكرة العدالة في نطاق نظرية العقد ‪ ،وهذه الفكرة تكون مقبولة فيما بين اطراف العقد لأنهم عرضة لممغانم والمغارم سواء من الناحية االقتصادية او القانونية ‪.

‫ولكن عندما يتعلق الأمر بغير طرفي العقد أي يتعلق بشخص لم يشارك في ابرام العقد وانما تلقى بطريق قانوني حقاً من احد اطرافه فانه مباغتة هذا الشخص بدفوع لم يكن سبباً فيها ‪ ،ولا علم له بها ولا سبيل له أن يعلم بها أمر يزعزع التعامل ويؤثر في تداول الحقوق وإنتقالها من ذمة الى ذمة ‪ ،وتعطيل أثر هذه الدفوع هو ما يعرف بتجريد التصرف حيث يكون القصد منه المحافظة علي إستقرار التعامل لذلك فان إعتبار العدالة ‪ ،يوجد في الكفة الأخري المقابلة له وهو اعتبار المحافظة على استقرار التعامل وتحقيق التوازن بينها يفضي إلى تنظيم قانوني مثالي ‪.

مفهوم التصرف القانوني المجرد
‫تقتضي دراسة مفهوم التصرف القانوني المجرد بيان التعاريف التي أقيمت بصدده ‪ ،ومن ثم بيان نطاقه من حيث الاشخاص والموضوع.


التعريف بالتصرف القانوني المجرد
‫عرف التصرف القانوني المجرد بتعاريف عديدة ولكن الإتجاهات الفقهية إتجهت إلى إتجاهين ‪:
أولا : الإتجاه الشكلي
‫الأول يركز على الجانب الشكلي فعندهم أن التصرف المجرد ليس إلا رجوعاً مهذباً إلى التصرف الشكلي ‪ ،فالإرادة التي تنشيء التصرف ظاهرة معنوية بعيدة عن متناول الإنسان لذا وجب ان تصب في شكل مادي يحل محلها ولكن في
‫حقيقة الأمر ليس هناك تلازم بين التصرف المجرد وبين الشكل فالشكل هو ليس المعيار الذي يتحدد به التصرف المجرد تحديداً جامعاً مانعاً مع التسليم بوجود بعض التصرفات المجردة الشكلية واساسها الشكليات المعروفة في القانون الروماني ‪.

ثانيا : الإتجاه الموضوعي
‫أما أنصار الإتجاه الثاني وهم انصار الإتجاه الموضوعي عندهم التصرف القانوني المجرد هو التصرف الصحيح بصرف النظر عن سببه ولكن معنى السبب الذي ينفصل عن الإلتزام او الذي ينفصل عنه الإلتزام يختلف من بلد إلى آخر ‪ ،ولسنا بصدد البحث في أراء السببين الأساسيين.

ولكننا نقول أن السبب بموجب النظرية التقليدية هو الغرض المباشر الذي قصده الإلتزام وبموجب النظرية الحديثة هو الباعث الدافع على التعاقد وفي الحالتين فان السبب يكمن خلف الرضا فإذا أردنا أن نتبين من وجود أو عدم وجود سبب فإننا ننظر إليه نظرة إجمالية هي نظرة أصحاب النظرية التقليدية ‪ ، وإذا أردنا أن نتبين من ‫مشروعية او عدم مشروعية السبب فإننا ننظر عن قرب في نفسية الملتزم كما تنظر إليه النظرية الحديثة ‪ ،لأن النظرة االولى تنصب على الإلتزام ذاته كان ذلك السبب هو سبب الإلتزام و هو السبب المجرد الموضوعي المباشر الداخلي لا يتغير في النوع من العقود ‪ ،
و لأن النظرة الثانية تنصب على البحث في نوايا التعاقد لا في مضمون العقد فان السبب فيها يكون على العكس هو ذلك السبب الحقيقي الواقعي الذاتي الشخصي غير المباشر الخارج عن العقد والذي يختلف من شخص إلى آخر في النوع الواحد من العقود ‪ ،وهذا هو سبب العقد ‪.

‫إن فكرة السبب القصدي بعيدة أن تكون معيارًا لتجريد التصرف لأن التجريد يشمل ماهو أهم من ذلك ‪ ،وهو عدم مشروعية السبب وعيوب الإرادة لأن الخطورة على إستقرار التعامل تبدو اوضح في هذا النطاق ‪.

‫وفكرة الباعث لا تصلح ايضاً لأن التجربة لا ينصب على الباعث الدافع وحده بل ينصب على عيوب الإرادة ‪ ،وما دام المقصود من التجريد ضمان قدر من الإستقرارللمعاملات فإن الحكمة من فصل التصرف عن سببه تتحقق في فصله عن عيوب الإرادة المتعلقة به ولذلك ففكرة الباعث الدافع من هذه الناحية اكثر من الالزم ‪.

‫ذهب رأي آخر إلى أن التصرف المجرد هو الذي تتوقف صحته على التعبير عن الإرادة بغض النظر عن الإرادة الحقيقية ‪ ،ويفسر ذلك بأنه التصرف الذي يقوم صحيحاً ولو كان صورياً او كان مع تحفظ ذهني او حتى إن كان صادرًا عمى سبيل المزاح او المجاملة او تحت تأثير الغلط او الإكراه او التدليس فالقانون يتطلب في مضمون التعبير عن الإرادة أن يكون مشروعاً ممكناً وإلا كان التعبير باطالً ‪ ،ولا فرق في ذلك بين التصرف المجرد والتصرف المقيد ‪ ،فالتصرف المجرد يعتبر باطالًا اذا كان مضمونه يشمل محالًا او غرضاً غير مشروع غاية ما في الأمر انه في التصرف المجرد لا يسمح بتجاوز التعبير عن الارادة للبحث عن توفر هذا الشرط في مضمون الارادة الحقيقية فاذا كان التصرف المجرد يخفي غرضاً غير مشروع
‫فانه يظل صحيحاً ما دام لا يحمل إشارة الى هذا الغرض ويتضح ان هذا الاتجاه يعرف التجريد بنتيجته وغايته وغاية التجريد هي منع الاحتجاج ببعض الدفوع في مواجية بعض الاشخاص ‪ ،فالتصرف المجرد هو التصرف الذي لا يجوز فيه الإحتجاج ببعض الدفوع بالنسبة الى بعض الاشخاص ولكن من هم الاشخاص الذي لا يجوز في مواجهتهم إستخدام تلك الدفوع.

نطاق التصرف القانوني المجرد
‫سنتناول دراسة نطاق التصرف القانوني المجرد من حيث الأشخاص ومن حيث الموضوع

نطاق التصرف القانوني المجرد من حيث الأشخاص
‫الجواب على التساؤل من هم الأشخاص الذي لا يجوز في مواجهتهم الإحتجاج ببعض الدفوع يقتضي ان نلتجأ الى الحكمة التي شرع التجريد في التصرف من اجلها والتي تقوم على المحافظة على إستقرار المعامالت ‪ ،ومما يخل
‫بهذا الإستقرار جواز مفاجأة من لم يكن طرفاً في علاقة بالدفوع الناشئة عن تلك العلاقة ‪ ،وبناء على ذلك يمكن تحديد من يعمل التجريد في مواجهتهم من الأطراف والغير وهذا الغير هو الذي يكون جديرا بالحماية القانونية وهو الذي يشترط فيه ان يكون حسن النية أي لم يتصل بالعيب الموجود في العلاقة الاصلية بوجه ما فلو كان الغير لا يتصل به ‪ ،وهو كذلك اذا كان لا يعلم به ويتصل به اذا كان يعلم به ‪ ،اما من هو الغير فهو هنا الدائن و الخلف الخاص الذي يتلقى الحق عن العلاقة القانونية او عن احد اطرافها ‪ .

‫ويترتب على ذلك انه فيما بين المتعاقدين في عقد واحد الا يكون هناك تجريد لأن حكمة التجريد اقل ظهورا ‪ ،ومع ذلك فان المشرع يحرص على الموازنة بين إحترام الإرادة الحقيقية وبين إستقرار التعامل ومن أجل ايجاد التوازن في داخل
‫العلاقة القانونية بين المتعاقدين لا يسمح بأن يحتج بعيوب الإرادة او ببطلان السبب من احد الطرفين الا اذا كان الطرف الآخر قد اتصل بذلك العيب بان اشتراك فيه او علم به او كان من السهل عليه ان يتبنيه فاذا لم يتحقق شيء من ذلك
‫كان ذلك المتعاقد حسن النية ويستفيد بميزة جزئية من التجريد في بقاء العقد صحيحاً رغم ذلك العيب ‪ ،ولكن ذلك لا يحملنا على القول بأن ثمة تجريداً بين هذين لأن التجريد لا يكون منحصرا في نطاق عيوب الإرادة وعدم مشروعية السبب
‫وانما يشمل دفوعاً اخرى سيأتي بيانها ومن ناحية اخرى يختلف موقف الغير الذي يستفيد من التجريد عن موقف المتعاقد حسن النية في أن المتعاقد يؤاخذ على عدم علمه بالعيب إذا كان من السهل عليه ان يتبنيه ‪ ،اما الغير في التجريد فلابد ان يكون قد علم بالعيب فعلا حتى يفقد ميزة التجريد ‪ ،اما اذا سهل عليه تبنيه ولم يتبنيه فلا مأخذ عليه في ذلك ‪ ،ومع ذلك قد يضيق المشرع إلى إشتراط علم الغير في التصرف المجرد قصد الإضرار بالمدين وبذلك يزيد الفوارق بينه وبين المتعاقد حسن النية ‪ .
‫ومن العرض المتقدم يتضح ظاهرة إقتران عدم جواز الإحتجاج بالدفوع مع التجريد في التصرف رغم أن هناك رأياً في الفقه يشير إلى أن التجريد يقتصر على علاقة أحد أطراف التصرف مع الغير فيعمل في نطاقها أما بين الأطراف
‫المباشرين فلا يكون تجريداً وإنما عدم جواز الإحتجاج بالدفوع ‪ ،ومع ذلك فهو يسلم بأن التجريد ينتهي إلى عدم جواز الإحتجاج بالدفوع ‪.

نطاق التصرف القانوني المجرد من حيث الموضوع
‫لما كان المقصود من التجريد في التصرف هو حماية الغير حسن النية من مفاجئات الدفوع التي لا يعلمها والتي يعتبر الاحتجاج عليه بها مساساً باستقرار التعامل وهذه الدفوع يمكن تحديدها بتالي ‪:
‫‪- 1الدفع بعدم مشروعية سبب التصرف ‪.
‫‪- 2الدفع بعدم وجود مقابل للالتزام ‪.
‫‪- 3الدفع بأن السبب صوري ‪.
‫‪- 4الدفع بعيب من عيوب الإرادة ‪ : الغلط ‪ ،الإكراه ‪ ،التدليس ‪ ،الإستغلال ‪.
‫‪- 5الدفع بعدم التنفيذ أو بإستعمال الحق في الحبس ‪.
‫‪- 6الدفع بانقضاء الإلتزام بالمقاصة او الإبراء او اتحاد الذمة بين المدين والدائن الأصلي ‪ ،والدفع بالتقادم اذا كان الدين الأصلي ينقضي بمدة تختلف عن الحق المجرد ‪.

‫فهذه الدفوع لا يجوز ان يحتج بها المدين في مواجهة الغير في التصرف المجرد ‪ ،ولكن علم الغير بوجود هذه الدفوع يختلف من حيث أثره في ثبوت سوء نية الغير او حسن نيته ‪ ،ففيما يتعلق بالدفع بعدم مشروعية السبب ‪.

‫وبعيوب الإرادة يكون العلم سوء النية اما فيما يتعلق بانعدام المقابل فان العلم بذلك لا يكفي لتكوين سوء النية إذا قصد الملتزم أن يتبرع بما إلتزم به او من ناحية اخرى فان التجريد لا يمنع الملتزم من ان يرجع على ذائنه الاصلي الذي كان طرفاً معه في علاقة قانونية واحدة بالدفوع المتعلقة بانعدام المقابل ‪.
‫كذلك السبب الصوري ليس سبباً لبطالن العالقة رغم ما يوحي به ظاهرة عادة إذا أن من يلتزم لسبب مشروع ليس في حاجة الى ان يخفي سبب إلتزامه ‪، ومع ذلك ليست الصورية سبباً للبطلان وإنما يبحث عن السبب الحقيقي فإن كان مخالفاً للنظام العام والأداب بطل الإلتزام و إلا فهو صحيح ‪.

‫وفي التصرف المجرد لا يتأثر إلتزام المدين قبل الغير لا بالسبب الصوري ولا بالسبب الحقيقي وانكشاف كون السبب المذكور في التصرف المجرد صورياً لا يجعل الغير سيء النية لأن السبب الصوري قد يستر سبباً مشروعاً لا غبار عليه.

‫اما الدفوع الخاصة بعدم التنفيذ وبإستعمال حق الحبس وبأنقضاء الإلتزام فان علم الغير بها لا يجعله سيء النية لأن المدين الذي تقادم حق دائنه قد يقبل أن يفي به مختارا ‪ ،وقد يوقع بالقبول عمى كمبيالة مسحوبة عليه وفاء
‫للحق المتقادم وبذلك يجعل من التزاما طبيعي سبباً لإلتزام مدني ‪ ،وكذلك الشأن في المقاصة ‪ ،فقد يقصد الدائن والمدين الاصليان عدم وقوع المقاصة وأن يتم الوفاء بحق الغير من المدين على المدين لذلك فليس في علم الغير
‫بدفوع الإنقضاء المتعلقة بالدين الأصلي ما يثبت سوء نيته ‪.

‫والعبرة في سوء نية الغير هي بوقت تلقيه للحق فإذا أثبت علمه بالدفوع في هذا الوقت كان سيء النية وإذا اثبت علمه بعد تلقيه الحق كان حسن النية ،وحسن النية مفترض وعلى من يدعي العكس ان يثبته ويقيم الدليل عليه ‪.

‫وعلى ضوء الحكمة من التجريد ايضا لا يستفيد الغير من تجريد التصرف إذا كان هناك عيب شكلي ظاهر في سند الدين فاذا كان السند يشير الى سبب غير مشروع فلا يستطيع الغير ان يزعم حسن نيته وسبب البطلان ظاهرا امامه , ‫ويجوز الإحتجاج ايضاً في مواجهة الغير في التصرف المجرد بانعدام الإرادة كما في حالة تزوير التوقيع .
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:19-06-2018 01:40 صباحاً

look/images/icons/i1.gif التصرف القانوني المجرد
  18-09-2018 09:59 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
عمل مميز شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التصرف ، القانوني ، المجرد ،









الساعة الآن 04:01 AM