logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





21-06-2018 05:36 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-04-2013
رقم العضوية : 207
المشاركات : 48
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : كاتب

المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي
شرح المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي.
شروط المسؤولية الجزائية.
موانع المسؤولية الجزائية.


مقدمة
لم تكن المسؤولية الجنائية فكرة مجهولة في القوانين القديمة، و ان كانت تحدد على نحو مخالف لها هي عليه الآن، ذلك أن القانون يتأثر بمعتقدات البيئة التي ينشأ فيها ،فالمسؤولية الجنائية لا يجب أن تعزل عن اطارها التاريخي في سياق نمط الحياة و طرق التفكير اللذين عرفا ، في المجتمعات القديمة.
لقد شغلت فكرة السلام و الاستقرار المجتمعات القديمة ، و لذا فلا غرابة أن نجدها سعيا وراء تحقيق هذه الغاية تضحي بالحاجات الفردية فلقد اهتدت تلك المجتمعات بفضل اعتقادها الديني و ارتباط الإنسان بالجماعة التي ينتمي إليها و قصور تفكيرها حول طبيعة الخطأ إلى القول بنوع من المسؤولية
الجنائية.

شروط المسؤولية الجزائية

تختلف شروط المسؤولية الجزائية بحسب الأساس القانوني الذي تقوم عليه، فإن كان الأساس هو حرية الإختيار فتكون الشروط هي الإرادة والإدراك، وإن كان الأساس هو الحتمية أو الجبرية فتكون شروط المسؤولية هي الخطورة الإجرامية.وتكاد تجمع التشريعات الجنائية مؤيدة بالفقه الحديث بالخصوص على جعل الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية هو حرية الاختيار، مما يجعل شروط المساءلة لا تخرج عن الإدراك أي التمييز و الإرادة أي حرية الاختيار.
و المشرع الجزائري لم يحدد شروط المسؤولية صراحة على غرار غالبية التشريعات المقارنة، ولكن نستشف بمفهوم المخالفة من نصوص المواد من 47 إلى المادة 51 من قانون العقوبات التي تحدثت عن موانع المسؤولية أن المشرع يحددها على أساس الإدراك وحرية الاختيار، وسوف نقوم بتوضيح شروط المسؤولية على النحو التالي :


1- الإدراك :
ونعني بالإدراك الوعي " أي قدرة الإنسان على فهم ماهية أفعاله وتقدير نتائجها " والمقصود بفهم ماهية الفعل ونتائجه هو فهمه من حيث كونه فعلا تترتب عنه نتائجه العادية والواقعية وليس المقصود منه فهم ماهية في نظر قانون العقوبات، فالإنسان يسأل عن فعله حتى ولو كان يجهل أن القانون يعاقب عليه، إذ العلم بقانون العقوبات والتكييف الجنائي المستخلص منه مفترض في الجاني.

2- الإرادة :
أما الإرادة " فهي التوجيه الذهني إلى تحقيق عمل أو امتناع معين " ويجب أن تكون حرة، بحيث يستطيع توجيهها إلى ما يريد من السلوك سواء كان فعلا أو امتناعا، وتفترض الإرادة الحرة أن يكون لدى الإنسان عدة خيارات أو بدائل وأن يكون له القدرة على الموازنة أو المفاضلة بينها.

ويتعين أن يتوافر كل من الإدراك والإرادة وقت إتيان الفعل المكون للجريمة بحيث يجب أن يتعاصر معهما، فإن انتفى أحدهما أو كلاهما انتفت المسؤولية الجنائية دون أن يؤثر ذلك على وصف الجريمة الجريمة الذي يبقى قائما.


موانع المسؤولية الجزائية
تعد موانع المسؤولية أو كما يسميها بعض الفقه عوارض المسؤولية أسبابا أو أحوالا تعترض سبيلها فتخفف منها أو تعدمها كلية، وهذه الأسباب بعضها طبيعي مثل صغر السن وبعضها مؤقت مثل الجنون وبعضها عارض مثل الإكراه وحالة الضرورة.
وتتميز موانع المسؤولية بأنها موانع شخصية على خلاف أسباب الإباحة فهي أسباب موضوعية، وعليه فإن تدخل هذه الموانع لا يزيل الصفة الجرمية عن الفعل بل يبقى غير مشروع، إلا أنه يمكن أن ينتج عنها الإعفاء من العقوبة مع الإبقاء على التعويض المدني، وكذلك إمكانية توقيع تدابير الأمن، وقد نص المشرع الجزائري على موانع المسؤولية في المادة 47 من قانون العقوبات التي تحدثت عن الجنون والمادة 48 من قانون العقوبات التي تحدثت عن الضرورة والمادة 49 و50 و51 من قانون العقوبات على صغر السن وهو ما سوف نفصله على النحو التالي.

1- الجنون :
يعرف الفقه الجنون " بأنه اضطراب في القوى العقلية يفقد المرء القدرة على التمييز أو السيطرة على أعماله "، وتنص عليه المادة 47 من قانون العقوبات كما يلي " لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة ".

وقد يكون الجنون مستمرا أو متقطعا، المهم أن المشرع يشترط لاستفادة المتهم من الإعفاء من المسؤولية أن يكون أثناء قيامه بالفعل في حالة جنون.
ولم يضع المشرع قرينة على حالة الجنون سواء كان المتهم حرا طليقا أو في مستشفى الأمراض العقلية، ومنه يكون للقاضي الحرية الكاملة في الفصل في هذه الحالة، هذا بعد الاستعانة بالخبراء إذا كان له أدنى شك في جنون المتهم من عدمه.

إلا أنه تجدر الإشارة وأن عدم قيام مسؤولية المتهم إذا كان في حالة جنون لا تمنع القاضي من أن يتخذ ضده بعض تدابير الأمن، وتكون بالخصوص الحجر القضائي في مؤسسة إستشفائية للأمراض العقلية طبقا لنص المادة 21 من قانون العقوبات.
ويختلف حكم الجنون بحسب ما إذا كان لاحقا للجريمة أو معاصرا لها، فالجنون اللاحق للجريمة يوقف المحاكمة حتى يزول ويعود إلى المتهم رشده بما يكفيه للدفاع عن نفسه، أما الجنون المعاصر للجريمة فإنه يرفع العقاب عن مرتكبها لانعدام الإدراك فيه.



2- صغر السن :
من الثابت أن الإنسان يولد فاقدا للإرادة والإدراك، ثم ينمو عقله تدريجيا بتقدمه في العمر، ويستتبع ذلك نمو إدراكه حتى يأتي السن الذي ينضج فيه العقل ، وعلى أساس هذا التدرج تتحدد قواعد المسؤولية الجزائية كقاعدة عامة، وفي الوقت الذي يكون فيه الإدراك ضعيفا تكون المسؤولية ضعيفة أو ناقصة، وفي الوقت الذي يكتمل فيه الإدراك تكون المسؤولية الجزائية كاملة، ويقال أن الإنسان في هذا الوقت قد بلغ سن الرشد الجزائي ويعامل معاملة البالغين.

وتختلف التشريعات الجنائية في تحديد سن الرشد؛ والمشرع الجزائري يجعلها في سن 18 سنة، وذلك بالنص في المادة 442 ق إ ج " يكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر ".
وقد جاء في نص المادة 49 أنه " لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشر إلا تدابير الحماية والتربية ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ.
ويخضع القاصر الذي يبلغ سنة من 13 إلى 18 إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة ".



ومن خلال نص المادة يتضح أن قانون العقوبات قد ميز بين ثلاث مراحل للمسؤولية بحسب عمر الجاني القاصر وهي :
- مرحلة ما قبل الثالثة عشر سنة؛ وفيها تنعدم الأهلية وتنعدم المسؤولية.
- مرحلة ما بين الثالثة عشر وقبل الثامنة عشر، وفيها تكون الأهلية ناقصة وتكون مسؤولية القاصر مخففة.
- مرحلة بلوغ الشخص لسن الرشد عند 18 سنة، وتكون أهليته كاملة ومسؤوليته غير منقوصة.


3- الإكراه :
يختلف الإكراه عن الجنون، في أن الجنون ينفي الإرادة والإدراك بينما الإكراه ينفي حرية الاختيار ويسلب الإرادة حريتها كاملة. وتنص المادة 48 من قانون العقوبات على الإكراه بقولها " لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها ".

والإكراه نوعان إكراه مادي وإكراه معنوي، أما الإكراه المادي كأن يتعرض الإنسان لقوى مادية خارجية تعدم إرادته وتحمله على القيام بالواقعة الإجرامية، مثل أن يمسك شخصا بيد آخر ويحركها لكتابة بيانات مزورة في محرر رسمي.
أما الإكراه المعنوي فهو قوة معنوية تضعف إرادة المكره على نحو يفقدها حرية الاختيار، مثل استعمال أحد الأشخاص التهديد لحمل شخص آخر على ارتكاب الجريمة.


4- حالة الضرورة :
وهي " حالة الشخص الذي لا يمكنه أن يدفع عن نفسه أو عن غيره شرا محدقا به أو بغيره إلا بارتكاب جريمة بحق أشخاص آخرين " وتسمى هذه الجريمة بـ جريمة الضرورة، ومثال على ذلك سائق السيارة الذي يصطدم بسيارة أخرى تفاديا للاصطدام بأحد المارة، أو الشخص الذي يخرج من منزله عاريا في الطريق بسبب زلزال أو حريق نشب أثناء وجوده في الحمام فيرتكب بذلك الفعل المخل بالحياء.ولقد اختلف الفقه في تحديد طبيعة حالة الضرورة هل هي مانع من موانع المسؤولية أم سبب من أسباب الإباحة، ويميل الكثير من الفقه إلى جعلها من موانع المسؤولية باعتبار أن الضرورة تمثل ضغطا حقيقيا على إرادة الفاعل الذي يخضع لظرف خارجي يهدده بخطر جسيم.

وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم ينص على حالة الضرورة إطلاقا عكس التشريعات الأخرى التي وضعتها إما كسبب من أسباب الإباحة  أو مانعا من موانع المسؤولية، وإن إغفال المشرع لمثل هذا الأمر رغم كثرة التعديلات الواقعة على قانون العقوبات يعد تقصيرا منه وجب إصلاحه.



ونحن نميل مع الرأي الذي أخذ به الدكتور عبد الله سليمان في اقتراحه بجعل حالة الضرورة من موانع المسؤولية ورأى بتعديل نص المادة 48 قانون عقوبات وإضافة حالة الضرورة إليها.
رغم أنه من الفقه من رأى بوجود حالة الضرورة بصفة متفرقة في بعض الجرائم مثل جريمة الإجهاض في نص المادة 308 من قانون العقوبات التي تنص " لا عقوبة على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة الأم من الخطر متى أجراه طبيب أو جراح في غير خفاء وبعد إبلاغه السلطة الإدارية ".


خاتمة
للمسؤولية الجنائية مفهومان الأول مجرد و الثاني واقعي ، و يراد بالمفهوم الأول صلاحية الشخص لأن يتحمل تبعة سلوكه و هنا نجد المسؤولية صفة في الشخص أو حالة تلازمه سواء وقع منه ما يقتضي المساءلة أو لم يقع منه شيء و يراد بالمفهوم الثاني (الواقعي) تحميل الشخص تبعة سلوك صدر منه حقيقة و هنا المسؤولية ليست مجرد صفة أو حالة قائمة بالشخص بل هي جزاء ايضا و هذا المفهوم يحتوي على المفهوم الأول لأنه لا يتصور تحميل شخص تبعة عمله المجرم بخضوعه للجزاء المقرر لفعله في قانون العقوبات.


حتى تتحقق المسؤولية الجنائية لا بد من حدوث واقعة توجب المسؤولية الجنائية و شرط الواقعة الموجبة للمسؤولية الجنائية أن تكون جريمة و كذا حتى تتحقق المسؤولية الجنائية لا بد من وجود شخص معين يحملها و يلزم في هذا المسؤول شرطان ، أن يكون أهلا لتحمل المسؤولية و الثاني أن يكون هو مرتكب الجريمة .

حتى تقوم المسؤولية الجزائية لا بد أن تكون هناك جريمة وقعت و أن نستوفي الجريمة أركانها و ان يكون الشخص خاضعا لقانون العقوبات.

look/images/icons/i1.gif المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي
  05-07-2018 09:54 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 225
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
شكرا لك علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المسؤولية ، الجزائية ، للشخص ، الطبيعي ،









الساعة الآن 12:35 AM