logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





24-06-2018 10:18 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

أوامر قاضي التحقيق التي
يمكن استئنافها و مواعيدها

أوامر قاضي التحقيق الممكن إستئنافها
ميعاد الطعن بالاستئناف في أوامر قاضي التحقيق
أولا- أوامر قاضي التحقيق الممكن إستئنافها :
طبقا لأحكام المادة 172 ق ا ج يحق للمتهم أو محاميه استئناف بعض أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام خلال 03 أيام من تاريخ التبليغ و الأوامر التي يستأنفها المتهم أو محاميه
ومنه يجوز للمتهم أو محاميه استئناف أمر رفض الإفراج الصادر عن قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بموجب عريضة يودعها لدى أمانة ضبط قاضي التحقيق.
ايضا يجوز للمتهم إستئناف :
- الأمر بقبول الإدعاء المدني المادة 74 ق ا ج .
- الأمر بالوضع في الحبس المؤقت المادة 123 مكرر ق ا ج .
- الأمر بتمديد الحبس المؤقت المادة 125 مكرر ق ا ج .
- أمر الوضع تحت الرقابة القضائية المادة 126 مكرر 01 ق ا ج .
- أمر رفض رفع الرقابة القضائية المادة 125 مكرر 02 ق ا ج .
- أمر رفض الإفراج المادة 127 ق ا ج .
- أمر رفض إجراء الخبرة المادة 143 ق ا ج .
- أمر رفض ملاحظات المتهم فيما يخص نتائج الخبرة 154 ق ا ج .
- أمر الإحالة المادة 163 ق ا ج .
- الأوامر المتعلقة بالاختصاص .

ثانيا - ميعاد الطعن بالاستئناف في أوامر قاضي التحقيق :
يأخذ المشرع الجزئري طبقا لنصوص المواد 171،170، 172، 173 من ق.إ.ج بمنهج تشد الميعاد وبداية سريانه، سالكا بذلك مسلك وحدة أساس التفرد الذي يعتمد على أساس واحد لتفرد الميعاد، و نفرد بداية سري1ئة، و هذا الأساس هو ((صغة المستأنف)) الذي يؤدي إلى تنع في مواعيد الاستئناف كما يمعن هذا التنع بداية سيان الميعادا.
و لما كان ميعاد استثناف كل خصم يختلف من حيث الميعاد و بدايته، فإنني سأنطنى إلى ميعاد كل خصم و بدايته على النحو التالي :
أولا : ميعاد استئناف وكيل الجمهورية و بداية سريانه:
طبقا لنص المادة 2/170 من ق.إ.ج فإن ميعاد الاسنثناف بالنسبة إلى وكيل الجمهوية هو ثلاثة أيام من تارخ صدور الأمر، و استئناف وكيل الجمهوية يكون في ميعاد ثلاثة أيام تحسب من تارخ صدور الأمر محل الطعن بطرق الاستئناف، فهذا الميعاد يبدأ من يوم صدور الأمر وتنتهي بانتهاء اليوم الثالث والأخير من صدور، وفي فيسا ينع ا لاستئناف خلال خمسة أيام من تبليغ الأمر إلى وكيل الجمهوية طبقا لنحن المادة 185 من ق.إ.ج .

ثانيا: ميعاد الاستئناف النائب العام و بداية سريانه :
طبقا لنحر المادة 171 من ق.إ.ج للتائب العام الحق في الطعن بطنيق الاستنناف في جميع أوامر قاضي التحقيق خلال عشن يوما يبدأ سرإنها من تارخ صدور الأمر مع إلزمية تبليغ هذا الاستنناف إلى الخصم خلال هده المدة، و ميعاد الاستنناف بالنسبة للنائب العام في القانون الفرنسي هي عشر أيام تبدأ من يوم النطق بالأمر طبقا للمادة 185 من ق.إ.ج
و الملاحظ أن المشرع الجزئي سلك نفس النسق في ميعاد الاستئناف بالنسبة لوكيل الجمهورية و النائب العام سواء في الأحكام أو في الأوامر، فإذا كان ميعاد استئناف وكيل ١لجمهورة في الأحكام عشر أيام و ميعاد النائب العام شهرن( ستون يوما) ، فنفس الشيء مع ميعاد وكيل ١لجمهورة في استئناف الأوامر بثلاث أيام وميعاد النائب العام عشرون يوما، ففي كلتا الحالذذن فتر استثناف وكيل ١لجمهورية هي تقربا سدس ميعاد النائب العام.

ثالثا : ميعاد استئناف المتهم و بداية سريانه :
طبقا لنصر المادة 2/172 من ق.إ.ج التي تنحر ((وينع الاستئناف بعرضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة في ظربى ثلاثة (3) أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة 168 ))٠
إن ميعاد الاستئناف بالنسبة للمتهم يبدأ من يوم تبليغه شخصيا، فإذا كان المتهم محبوسا فيبلغ إليه عن طريق إدار المؤسسة العقابية، و ينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الثالث من التبليغ الأمر.
و ميعاد الاستئناف المربع من المتهم هو ثلاثة أيام من يوم تبليغ الأمر محل الطعن بطريق الاستئناف٠

رابعا : ميعاد استئناف المدعي المدني و بداية سريانه :
إن ميعاد استئناف المدعي المدني يكون خلال ثلاثة أيام من تارخ تبليغه بالأمر في موطنه المختار من طنه، وذلك طبقا لنحر المادة 173/ 03 من ق٠إ٠ج ٠ أما بالنسبة للميعاد المنصوص عليه في المادة 86 من ق٠إ٠ج 3، المقدر بعشر أيام في حالة طلب المتهم أو المدعي المدني من قاضي التحقيق إسترداد الأشياء الموضوعة تحت سلطته و نضه ذلك، فللمتهم أو المدعي المدني أن ينع تظلما إلى غنة الاتهام خلال هذا الميعاد المقدر بعشر أيام في أمر النضء الصادر عن قاضي التحقيق، و يستثنى هذا الميعاد من المواعيد المقرر في استئناف أوامر قاضي التحقيق المقدر بثلاثه أيام، فهذا الميعاد ليس ميعادا للاستئناف، بل هو ميعاد للتظلم لأن الأمر باسترداد الأشياء المحجوز أمر إد١ري و ليس أمر قضائي هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن المشرع أورده في المادة 86 المنصوص عليها في القسم الثالث بعنوان " في ا لانتقال و التفتيش و القبض" ،و لم ينص عليه في القسم الثاني عشر المتعلق باسدئناف أوامر قاضي التحقيق في المادة 170 و ما بعدها٠

أما بالنسبة لامتداد الميعاد المقرر لاستئناف الأوامر الصادر عن قاضي التحقيق فلقد خلت نصوص الإجرءات الجزئية من ذلك، فلم يشر إلى الأسباب التي تؤدي إلى امتداد الميعاد، وفي نقديرى أن سكوت المشرع يقصد من ورءه الرجع إلى الأحكام العامة خاصة تحر المادة 726 من ق٠إ٠ج ٠

و الملاحظ أن المشرع لم يشر أيضا للمهلة الإضافية في حالة الاستئناف الفرعي في مجال الأوامر الصادر عن قاضي التحقيق، و في تقديس أن موقف المشرع له مبرزته التي من أهمها أن أغلب الأوامر الصادر عن قضاء التحقيق متعلقة ب <sub>ح</sub> رة الأشخاص مثل أوامر الحبس المؤقت، و الرق١بة القضائية، فلا يستساغ تمديد مهلة الاستئناف بناءا على استئناف فرعي من خصم آخر، كما أن مرحلة التحقيق هي مرحلة سابقة عن مرحلة المحاكمة للوصول إلى قضاء الحكم فلا يجب أن يطول أمدها، كما أن المشرع قصدطظزقطظ^ر مواعيد الاستئناف في مجال الأوامر الصادر عن قضاء التحقيق و جعلها ثلاثة أيام فلا يتصور إضافة فتر إضافية بناءا على استئناف شي مرفوع من الخصم الأخر.

look/images/icons/i1.gif اوامر قاضي التحقيق الممكن إستئنافها و آجالها
  26-06-2019 08:26 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
موضوع مميز شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
اوامر ، قاضي ، التحقيق ، الممكن ، إستئنافها ، آجالها ،









الساعة الآن 09:08 AM