logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





01-07-2018 01:08 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 22-07-2012
رقم العضوية : 24
المشاركات : 151
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 80
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

تعريف عقد التأمين و خصائصه
تعريف عقد التأمين
خصائص عقد التأمين

أولا : تعريف عقد التأمين
لإعطاء تعريف جامع لعقد التأمين يشمل جوانبه المختلفة :
1- تعريف التأمين في الفقه:
لقد تناول بعض الفقهاء الفرنسيين تعريف التأمين دون اتحاد في الرأي حول الموضوع، فقد عرفه بلانيول Planiol على أنه "عقد بمقتضاه يتحصل المؤمن له على تعهد من المؤمن بأن يقدم له مبلغا من المال في حالة وقوع خطر معين مقابل دفع قسط أو اشتراك مسبق".
وعرفه سوميان Soumien بأنه "عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى المؤمن بالتبادل مع شخص آخر يسمى المؤمن له بأن يقدم لهذا الأخير تعويض الخسارة المحتملة نتيجة حدوث خطر معين مقابل مبلغ معين من المال يدفعه المؤمن له إلى المؤمن ليضيفه إلى رصيد الاشتراك المخصص لتعويض الأخطار".
وقد أيد الفقه في مجموعه التعريف الذي اقترحه الفقيه الفرنسي هيمار Hemard الذي عرف التأمين بأنه "عملية يتحصل بمقتضاها أحد الأطراف وهو المؤمن له، نظير دفع قسط، على التعهد لصالحه أو لصالح الغير من الطرف الآخر وهو المؤمن، تعهد يدفع بمقتضاه هذا الأخير أداء معينا عند تحقق خطر معين بأن يأخذ على عاتقه مهمة تجميع مجموعة من المخاطر وإجراء المقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء".
وهو تعريف يؤكد على أهمية كون التأمين عملية فنية تزاولها هيئات منظمة، وعلى ضرورة تجميع أكبر عدد ممكن من المخاطر المتشابهة، وقد حضي بتأييد الفقه بالنظر إلى أنه ينطبق على نوعي التأمين (التأمين على الأشخاص والتأمين على الأضرار)، وأنه حلل التأمين إلى عناصره الفنية والقانونية مبرزا كيفية وشروط نشوء العلاقة القانونية ووضع أسس هذه العملية التي تركز على تنظيم التعاون بين مجموعة من الأفراد في مواجهة أخطار محتملة الوقوع بإجراء المقاصة بينها تبعا لقوانين الإحصاء.

أما الفقهاء العرب فقد انقسموا في تعريفهم للتأمين إلى فريقين :
الفريق الأول :
وهو فريق متأثر بالفقه الفرنسي، ويعرف التأمين على أنه "عقد يأخذ فيه المؤمن على عاتقه طائفة معينة من الأخطار محتملة الوقوع يرغب المؤمن له أن لا يتحملها منفردا مقابل أن يدفع هذا الأخير قسطا أو اشتراكا محددا".

الفريق الثاني :
ويعرف التأمين بأنه "عملية فنية تزاولها هيئات منظمة مهمتها جمع أكبر عدد ممكن من المخاطر المتشابهة ويتحمل المؤمن عن طريق المقاصة أعباء هذه المخاطر وفقا لقوانين الإحصاء وبذلك يتحصل المؤمن له أو من يعينه في حالة تحقق الخطر على تعويض مالي".

2- تعريف التامين في التشريع :
تعرف المادة 619 من القانون المدني الجزائري التأمين بأنه: "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن".
وذهبت المادة 02 من الأمر 95-07 الصادر في 25995 المتعلق بالتأمينات في نفس السياق حيث تنص على: "إن التأمين في مفهوم المادة 619 من القانون المدني: عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى الغير المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر المعين في العقد وذلك مقابل أقساط أو أية دفعة مالية أخرى".
وقد استمد المشرع الجزائري هذا التعريف من التقنين المدني المصري الذي نص في المادة 747 منه على أن "التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن".
وتحمل القوانين المدنية العربية نفس التعريف، نذكر منها المواد 713 القانون المدني السوري و 747 القانون المدني الليبي، المادة 983 القانون المدني العراقي، فيما يسميه القانون المدني اللبناني في مادته 950 "الضمان".
وكل هذه التعاريف تبرز العلاقة القانونية والتعاقدية التي ينشئها التأمين بين المؤمن والمؤمن له، كما تبرز عناصر التأمين المتمثلة في الخطر، القسط ومبلغ التأمين أو التعويض.

3- المفهوم الفني لعقد التأمين<sup> </sup>:
إن التأمين عملية تقوم على أسس فنية تنظم التعاون بين المؤمن لهم من طرف المؤمن الذي يعتمد في ذلك على الأسس الفنية التالية:
أ- تنظيم التعاون بين المؤمن لهم :
ويقوم أساسا على التضامن بين مجموعة من الأفراد، ومن شأن هذا التعاون أن يوزع نتائج الكوارث والخسائر بينهم، فيخفف ذلك من حدتها، والمؤمن هو الذي ينظم هذا التعاون ويدير الاحتياط للمستقبل بتفريق الأخطار معتمدا على وسائل فنية للتأمين.

ب- قانون الأعداد الكبيرة وحساب الاحتمالات :
يفترض التعاون تعدد المؤمن لهم، ووجود أكبر عدد ممكن لتكوين أكبر رصيد مشترك ليتمكن المؤمن من تنفيذ التزاماته نحوهم كلهم، وهو يلجأ في ذلك إلى حساب الاحتمالات أي حساب عدد الفرص التي يمكن أن تحقق فيها الأخطار، وقانون الأعداد الكبيرة يقتضي أن حساب الاحتمالات يكون أقرب للدقة كلما زاد عدد الأخطار المؤمن عليها لأنه عندما يكون محل الإحصاء كبيرا يؤدي إلى نتيجة أقرب للواقع لتبتعد بذلك عملية التأمين عن عامل الصدفة والحظ، الرهان والمقامرة، كما يمكنه على أساسه تحديد الأقساط التي يلتزم المؤمن لهم بدفعها ومبالغ التأمين والتعويضات التي تستوجبها تغطية الأخطار المؤمن عليها.

ج- الجمع بين أخطار قابلة للتأمين :
يجب أن تكون الأخطار التي يجمع بينها المؤمن مستوفية لشروط تجعلها قابلة للتأمين وهي شرط التجانس وشرط التفرق و التواتر، إذ يجب كونها متجانسة في الطبيعة ومتقاربة القيمة حتى لا تخل بالتوازن المالي لشركة التأمين، ويجب كونها متفرقة أي أن لا يجتمع وقوعها في وقت واحد لجميع المؤمن لهم أو لأغلبهم، أي يجب أن يكون تحققها متباعدا وإلا استحال على المؤمن تغطيتها لأن الخطر يستغرق كل مجموع الأقساط، لذا غالبا ما يرفض المؤمن تنظيم الأضرار كثيرة الوقوع كالكوارث الطبيعية أو يطلب قسطا إضافيا لتغطيتها، وأخيرا يشترط كون هذه الأخطار متواترة أي منتظمة الوقوع وليست نادرة، ومن شأن هذا كله تمكين المؤمن من استنتاج جدول الإحصائيات وتقدير الأقساط المطابقة لاحتمال تحقق الأخطار ليتسنى له القيام بالتزاماته تجاه المؤمن لهم على أصوب وجه.

د- إجراء المقاصة بين الأخطار :
لنجاح عملية التأمين يجب توزيع عبء الأخطار والخسائر على المؤمن لهم بجمع الأقساط التي يدفعونها والتي تكون الرصيد المشترك وإجراء المقاصة بين الأخطار التي تحققت والتي لم تتحقق وهذا لا يمكن إلا إذا كانت الأخطار متجانسة –فلا يمكن إجراء المقاصة بين التأمين على الأضرار والتأمين على الأشخاص لأنها مختلفة من حيث الطبيعة- وإجراء المقاصة يفترض وضع أصناف للأخطار وإجراء تقسيم داخل كل صنف وتقسيمه إلى فروع حتى يسهل إجراءها، ففي التأمين على الأشخاص مثلا نفرق بين التأمين على الحياة والتأمين على الإصابات، وداخل التأمين على الحياة نفرق بين التأمين.

ثانيا - خصائص عقد التأمين :
1- عقد رضائي
عقد التأمين من العقود التي تتم بالتراضي، أي بتطابق القبول مع الإيجاب دون حاجة إلى إفراغ هذا الرضا في شكل خاص. إذ يكفي لتكوين العقد تقابل الإرادتين، فإن تقابلتا تمّ العقد وأصبح القسط التزاما ً على المؤمن له، ودفع التعويض التزاما ً على المؤمن دون شرط تحرير وثيقة مكتوبة، أو دون حاجة إلى تعليق وجود العقد أو تكوينه على دفع القسط الأول. وبالتالي، فان الكتابة ليست ركنا ً لوجود العقد. إلا انه ليس هناك ما يمنع من الاتفاق على اشتراط الكتابة لانعقاد العقد، فيشترط المؤمن عادة أن عقد التأمين لا ينعقد إلا بتوقيع وثيقة التأمين . وقد يشترط أيضا ًعلى المؤمن له ألاّ يتم عقد التأمين إلا بعد دفع القسط الأول فيصبح العقد في هذه الحالة من العقود العينية. هذا، ويذكر أن محكمة التمييز الفرنسية قضت في حكم لها تاريخ 1 حزيران 1941 بصحة التأمين الذي نسى فيه مؤمن له أن يوقع على وثيقة التأمين اكتفاء بالاتفاق الشفوي غير المنكور. وبنفس المعنى : حكم محكمة السين التجارية في 16 تشرين الثاني 1946 و في 6 كانون الثاني1950.كما حكم أيضا بأنه إذا نص في الشروط العامة لوثيقة التأمين على أن التأمين لا يبدأ أثره إلاّ من ظهر اليوم التالي ليوم دفع القسط الأول ، وكان القسط الأول دفع في 20 شباط سنة 1946، ونص في الشروط الخاصة للوثيقة على أن العقد تبدأ آثاره في يوم محدد مع مراعاة الشروط العامة وكان هذا اليوم هو 15شباط سنة 1946، ثم وقع الحادث قبل دفع القسط الأول وبعد اليوم المحدد في الشروط الخاصة لسريان العقد، أي في 16 شباط ، فإن الضمان يبدأ من التاريخ المحدد في العقد ، لا من اليوم التالي لدفع القسط ، إعمالا ً لبمدأ رضائية العقد حتى مع وجود التعارض وشبه الجنوح إلى العينية.( محكمة التمييز- دائرة العرائض - تاريخ 10 شباط 1954. وبنفس المعنى : تمييز فرنسي تاريخ 3 حزيران 1952).

2- عقد إذعان إلى حد ما ( أو عقد غرر)
عقد التأمين من العقود الرضائية كما ذكرنا سابقا ً، التي لا تحتاج إلى شكل خاص تنعقد به .ولكن جرى العمل على أن تفرغ هذه العقود في شكل كتابي معين ، ودرجت شركات التأمين على طبع نماذج تمثل إرادة الطرفين، وما على المؤمن له إن أراد التأمين إلا أن يوقع .ولكن، يلاحظ أن شركات التأمين وهي تعمل دوما ً على اجتذاب عملائها بالسعي إليهم بواسطة مندوبيها ووكلائها ، تحرص بقدر الإمكان على ألا تفرض شروطا ً جائرة أو تعسفية على المؤمن لهم ، إذ إن عنصر المنافسة يجعلها تتنافس في وضع الشروط الأكثر رعاية لمصلحة المؤمن لهم.إلا أن خيار المؤمن له ومفاضلته بين شركات التأمين أو بين عروض الشركة الواحدة ، ليس معناه أن يختار أو ينتقي من كل عرض أفضل الشروط بالنسبة له ، إذ انه في اختياره ليس إلا أن يختار هذا العقد أو ذاك، و إلا فلا عقد . فإن اختار فليس له إلا أن يوقع على الشروط المطبوعة بلا تعديل عادة، رغم الاستثناءات العديدة التي يمكن أن تتطرأ ، إذ يمكن أن يتم الاتفاق بين المؤمن المؤمن له على تعديل بعض شروط التأمين مقابل دفع مبالغ إضافية لشركة التأمين.هذا، ويلاحظ أن المؤمن لا يعطي المؤمن له حرية في مناقشة تعديل شروط التعاقد الجوهرية ( إجمالاً ) ، لأنه أسير لبيانات وإحصاءات وحسابات دقيقة لا يملك إلا أن يذعن لها، إلى حد ما ، ويدرجها في وثائق التأمين. ( مع التنبه إلى وجود استثناءات عدة تسمح للمؤمن له مناقشة وتعديل شروط العقد مقابل دفع مبالغ إضافية لشركة التأمين).وللمحكمة ، عند تفسير الشك أو التناقض بين نصوص البوليصة ، أن تفسرها لمصلحة المؤمن له، الطرف المذعن.

3- عقد تبادلي ملزم للجانبين
ينعقد التأمين من العقود الملزمة للطرفين، أي انه ينشئ التزامات متقابلة على عاتق المؤمن والمؤمن له . فهذا الأخير يلتزم بدفع الأقساط ، وفي مقابل ذلك يلتزم المؤمن بتغطية المخاطر المتفق عليها وبدفع التعويض إذا تحددت مسؤولية المؤمن له بحكم قضائي.

4- عقد احتمالي
عقد التأمين عقد احتمالي يدور بين النفع والخسارة بالنسبة لكل من الطرفين ، إذ يتوقف على احتمال وقوع الخطر أو عدم وقوعه، والنفع بالنسبة لطرف في العقد هو خسارة بالنسبة للطرف الآخر، والعكس صحيح .فعند بدأ التعاقد، لا يعلم أي من طرفي العقد متى سيتحقق الخطر ولا مدى الضرر الذي سيقع نسبيا ً. وتجدر الإشارة هنا ، إلى أن شركات التأمين حاليا ً و بصورة عامة ، تعتمد على أسس الإحصاء وغيرها من الأساليب الفنية التي تجعل عنصر الاحتمال ضئيلا ً في العديد من الحالات.

5- عقد زمني مستمر
عقد التأمين هو عقد زمني وذلك بالنسبة لطرفيه . ومعنى ذلك أن الالتزامات التي تنفذ بحسبه هي التزامات متقابلة في الزمان ، أي أن دفع القسط يقابله تهيئة الأمان . ولا ينسحب أثر الفسخ على الماضي لان ما نفذ منه لا يمكن إعادته، وإنما يقتصر أثر الفسخ على المستقبل. وبالتالي فإن المؤمن يظل محتفظا ً بالأقساط التي تقاضاها لأنها كانت مقابل تحمله عبء الخطر في الفترة السابقة على الفسخ .ويتوجب على المؤمن له أن يدلي ببيانات صحيحة وكاملة عن كل ظروف وملابسات الخطر الذي من أجله يلجأ إلى التأمين .وأيضا ًيلتزم المؤمن له بأن يُبيّن أسباب زيادة الخطر وبإخطار المؤمن في ظرف مدة معينة بوقوع الخطر.

6- عقد معاوضة
يقصد بالمعاوضة التزام المؤمن بتحمل الخطر ودفع التعويض عند وقوع الخطر مقابل الأقساط التي يدفعها المؤمن له.ولا يمكن القول بأن عقد التأمين ليس من عقود المعاوضة في حال عدم تحقق الخطر وقام المؤمن له بدفع الأقساط المتوجبة عليه وانتهت مدة العقد ولم يقع الضرر، لأنه في هذه الحالة يكون المؤمن قد هيئ للمؤمن له الأمان مقابل حصوله على الأقساط المتفق عليها سابقا ً.

7- عقد حسن النية
عقد التأمين من عقود حسن النية والتي هي مبدأ أساسي في كل العقود .فالعقود يجب أن تفهم وتفسر وتنفذ وفاقا ً لحسن النية والإنصاف والعرف .لذا ، يتوجب على المؤمن له أن يدلي بأمانة و إخلاص بكل ظروف الخطر المحدق به ومداه ونطاقه وبالبيانات التي يقدمها إلى المؤمن.ويطلب استمرار هذا الإخلاص أثناء تنفيذ العقد ، فيلتزم المؤمن له بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يزيد من الخطر المحدق به أو يستفز حدوث الضرر أو يهيئ أسباب وجوده أو تفاقمه ، أو أن يعمل على عدم إنهائه إن كان بوسعه أن يفعل هذا .وحسن النية مطلوب أيضا ًعندما تقع الواقعة ويصاب المضرور بضرر، فعلى المؤمن له أن يحيط المؤمن علما ً بالحادث في المدة القانونية، وأن يقدم للمؤمن ما يراه منتجا ً من أسباب الدفاع في الدعوى المرفوعة عليه، وألا يمد المضرور بمعلومات أو يتصالح معه تصالحا ً ضارا ً بالمؤمن.والتزامات حسن النية هذه إذا خالفها المؤمن له تؤدي إلى بطلان عقد التأمين إذا أدلى المؤمن له ببيانات كاذبة أو تكتم عن بعض المعطيات التي من شأنها أن تؤثر على العقد.

8- الصفة المدنية أو التجارية لعقد التأمين
من أجل اعتبار التأمين عقدا ً مدنيا ً أو تجاريا ً ، لابد من النظر إلى صفة أطرافه. فهو عقدا ً تجاريا ً بالنسبة إلى المؤمن، إذا أبرمته شركة من شركات التأمين بأقساط ثابتة ،لأن المؤمن يهدف إلى تحقيق الربح مقابل حماية المؤمن لهم وتحمل المخاطر عنهم في حال وقوعها.أما بالنسبة للمؤمن له ، فيعتبر التأمين عقدا ً مدنيا ً، لأنه لا يرمي إلى تحقيق الربح و إنما إلى تغطية خطر معين.
إلاّ أن التأمين يمكن أن يكون تجاريا ً بالنسبة للمؤمن له وذلك عندما يبرمه التاجر بسبب أعمال تجارته ، تطبيقا ً لنظرية التبعية.
وتبرز أهمية تحديد الصفة المدنية أو التجارية لعقد التأمين بالنسبة لتحديد جهة القضاء المختصة للنظر بالدعاوى الناشئة عن عقد التامين .
والقاعدة هنا تتحدد بحسب صفة العقد بالنسبة للمدعى عليه.إلاّ أنه في الأعمال المختلطة، للطرف الذي يعتبر العقد مدنيا ً بالنسبة له الخيار في مقاضاة خصمه التاجر أمام المحاكم المدنية أو التجارية.
في حين يلتزم من كان العقد تجاريا ً بالنسبة له برفع النزاع أمام المحاكم المدنية متى كان العقد بالنسبة لخصمه مدنيا ً. وبالتالي، فإن شركة التأمين لا يمكنها أن ترفع دعوى على المؤمن له إلاّ أمام المحاكم المدنية .
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:01-07-2018 01:38 مساءً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
عقد ، التأمين ، خصائصه ،









الساعة الآن 05:54 AM