logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





20-04-2020 09:25 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 17-12-2012
رقم العضوية : 88
المشاركات : 68
الجنس :
الدعوات : 10
قوة السمعة : 10
المستوي : بكالوريا
الوظــيفة : طالب

التنظيم القضائي الجزائري
اجهزة النظام القضائي الاداري

المحاكم الإدارية في التنظيم القضائي الجزائري
مجلس الدولة في التنظيم القضائي الجزائري

تنص المادة 4 من القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي على : " يشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة و المحاكم الإدارية "

اولا : المحاكم الإدارية في التنظيم القضائي الجزائري
أنشأت المحاكم الإدارية بمقتضى قانون رقم 98-02 المؤرخ في 30-05-1998 لتحل محل الغرف الإدارية التي كانت تابعة للمجالس القضائية ، و بتاريخ 14-11-1998 صدر المرسوم التنفيذي رقم 38-356 المتضمن كيفيات تطبيق القانون رقم 98-02 و الذي أنشأ محكمة إدارية تنصب عند توفر الظروف الضرورية لسيرها .
1- اختصاصات المحاكم الإدارية :
تختص المحاكم الإدارية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها، التي تكون الدولة أو الولاية
أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها .
وتجدر الإشارة إلى أنه إلى حين تنصيب المحاكم الإدارية تستمر الغرف الإدارية بالمجالس القضائية في النظر في المواد الإدارية و ذلك طبقا للحكم الانتقالي الذي ورد في المادة الثامنة من القانون العضوي المتعلق بالمحاكم الإدارية، وقد نصت المادة 9 من نفس القانون على أنه سوف تحال جميع القضايا المسجلة أو المعروضة على الغرف الإدارية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها .
2- التشكيلة البشرية للمحاكم الإدارية :
تتشكل المحكمة من الناحية البشرية من :
- رئيس المحكمة : الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي .
- محافظ الدولة و مساعديه : يتولى وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم رئاسي و يمارس مهام النيابة العامة بمساعدة محافظي
الدولة المساعدين .
- القضاة (المستشارون) : عددهم غير محدود ويشغلون رتبة مستشار و يخضعون للقانون الأساسي للقضاء .
3- تشكيل جهات حكم المحاكم الإدارية :
نصت المادة 3 من القانون رقم 98/02 على "يجب أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاث قضاة على الأقل من بينهم رئيس و مساعدان برتبة مستشار " و يتولى محافظ الدولة دور النيابة العامة، وللمحاكم الإدارية كتابة الضبط تحدد كيفيات تنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم ، كم تتشكل من قضاة مجتمعين خلافا للمحاكم العادية التي يسودها مبدأ القاضي الفرد بالإضافة إلى أن المحاكم الإدارية تتشكل من قضاة ذوي الخبرة ،كما فرض المشرع أن يكون القضاة برتبة مستشار على الأقل .

ثانيا : مجلس الدولة في التنظيم القضائي الجزائري
هو عبارة عن مؤسسة قضائية دستورية أحدثت بموجب دستور1996 و هو يمثل الهيأة القضائية الإدارية العليا في التنظيم القضائي الجزائري ، ونصبه المشرع بموجب القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30-05-1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه .
1-اختصاصات مجلس الدولة :
لمجلس الدولة دور استشاري يتمثل في إبدائه رأي في المشاريع القانونية التي أخطره بها، و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية و يقدم آراء تفسيرية تخص النصوص القانونية السارية المفعول .
و له اختصاصات ذات طابع قضائي تتمثل في :
- يفصل في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
- الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية .
- الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة .
- يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة .
- المنازعات التي تقررها نصوص قانونية خاصة مثل الاستئناف المقدم ضد الأمر الصادر ابتدائيا من قبل رئيس المحكمة الإدارية، و كذلك الطلبات المتضمنة وقف تنفيذ القرارات مثل القرار الإداري المطعون فيه بالبطلان .
- الأمر الإستعجالي محل الاستئناف و الصادر عن رئيس الغرفة الإدارية (من المادة 299 الى 305 ق.إ.م إ )
2- التشكيلة البشرية لمجلس الدولة :
يتكون مجلس الدولة من الناحية البشرية من :
- رئيس مجلس الدولة الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي ، حيث يسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي للمجلس و يوزع المهام على رؤساء الغرف و الأقسام و مستشاري الدولة .
- نائب الرئيس الذي يعين بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء (1) ، و تتمثل مهامه أساسا في استخلاف رئيس مجلس الدولة في حالةحصول مانع له أو غيابه .
- رؤساء الغرف الذين يرأسون الغرف الخمسة المحددة بموجب النظام الداخلي .
- رؤساء الأقسام و يوزعون القضايا على القضاة التابعين لهذه الأقسام و يرأسون الجلسات و يعدون التقارير و يسيرون المناقشات و المداولات .
- مستشارو الدولة و يضم مستشاري دولة في مهمة عادية و مستشاري دولة في مهمة غير عادية .
- محافظ الدولة و مساعديه و يشغل وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم رئاسي ويقوم بدور النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة مساعدين .
3- تنظيم مجلس الدولة :
يشمل تنظيم مجلس الدولة الهيئات القضائية و الهيئات الاستشارية و الهيئات الأخرى .
----------------
(1) المادتين 48-50 من القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء.

أ- تنظيم الهيئات القضائية :
لم ينص القانون العضوي رقم 98/01 على عدد الغرف و الأقسام لكن القانون الداخلي لمجلس الدولة حدد بمقتضى المادة 44 منه عدد الغرف
بخمسة و هي :
الغرفة الأولى : تبث في قضايا الصفقات العمومية و المحلات و السكنات .
الغرفة الثانية : تنظر في قضايا الوظيف العمومي و نزع الملكية للمنفعة العمومية و المنازعات الضريبية .
الغرفة الثالثة : تنظر في قضايا مسؤولية الإدارة و قضايا التعمير و الإيجارات .
الغرفة الرابعة : تنظر في القضايا العقار ية.
الغرفة الخامسة : تنظر في قضايا إيقاف التنفيذ و الاستعجال و المنازعات المتعلقة بالأحزاب،
ويمكن عند الاقتضاء إعادة النظر في اختصاص الغرف بقرار من رئيس مجلس الدولة، وتتكون كل غرفة من قسمين على الأقل، و يمارس كل قسم نشاطه على انفراد ،و تنص المادة 34 على أنه لا يمكن لأي غرفة أو قسم الفصل في قضية إلا بحضور ثلاث أعضاء على الأقل، أما في حالة الضرورة فتكون جميع الغرف مجتمعة في شكل غرفة واحدة خاصة في القضايا التي من شأنها أن يؤدي القرار فيها إلى التراجع عن اجتهاد قضائي، و تتشكل الغرفة المجتمعة من رئيس المجلس- نائب الرئيس – رؤساء الغرف – عمداء رؤساء الأقسام .
ب – تنظيم الهيئات الاستشارية :
تنص المادة 35 " يتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري في شكل جمعية عامة و لجنة دائمة ".
- الجمعية العامة : تضم نائب الرئيس ومحافظ مجلس الدولة و رؤساء الغرف و 5 من مستشاري الدولة،وترأس من طرف رئيس مجلس الدولة و يمكن للوزراء المشاركة بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم في الجلسات المخصصة للقضايا التابعة لقطاعاتهم، ولا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل و يتخذ رأي أغلبية الأصوات و في حالة التعادل يرجح صوت الرئيس (1) .
اللجنة الدائمة : تتشكل من رئيس برتبة رئيس غرفة وأربعة مستشاري دولة على الأقل .
ج- تنظيم الهيئات الأخرى :
و هي مكتب مجلس الدولة (يتشكل من رئيس مجلس الدولة رئيسا- محافظ الدولة نائبا للرئيس - نائب رئيس مجلس الدولة- رؤساء الغرف- عميد رؤساء الأقسام- عميد المستشارين).و المصالح الإداري و التقنية لمجلس الدولة (تضم قسم الإدارة وقسم الوثائق)، بالإضافة إلى أمانة الضبط .
------------------
(1) المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98/261

look/images/icons/i1.gif اجهزة النظام القضائي الاداري
  29-05-2021 05:39 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
اجهزة النظام القضائي الاداري في الجزائر شكرا لك علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
اجهزة ، النظام ، القضائي ، الاداري ،









الساعة الآن 06:43 AM