logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





01-05-2020 12:30 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-05-2019
رقم العضوية : 26163
المشاركات : 98
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

العقود العرفية المحررة قبل وبعد تاريخ 1 جانفي 1971.
1- اكتست العقود العرفية الثابتة التاريخ المحررة قبل 1 جانفي 1971 صبغة رسمية ومن دون اللجوء أمام الجهات القضائية لإثبات صحتها.
2- العقود العرفية المحررة بعد تاريخ 1 جانفي 1971 فليس لها أي اثر في إثبات أو نقل الملكية العقارية او الحقوق العينية العقارية لا في اتجاه المتعاقدين ولا بالنسبة للغير.

شـــــرح
الأوراق العرفية هي التي لا تحرر من طرف ضابط عمومي او موظف عام اي العقد العرفي او الورقة العرفية هو سند لا يحرر من طرف الموثق أو الضابط العمومي المختص ولا يشترط المشرع لصحته إلا الكتابة والتوقيع طبقا لما نصت عليه المادة 327 من القانون المدني .

- حجية المحرر بالنسبة لطرفيه فهو صحيح أما بالنسبة للغير فيجب أن يكون له تاريخ ثابت ويكون كذلك من يوم تسجيله.

طبقا لنص للمادة 328 من القانون المدني التي تنص علي :
( لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاریخ العقد ثابتا ابتداء :
- من يوم تسجيله،
- من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام،
- من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص،
- من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط و امضاء.
غير أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف، رفض تطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بالمخالصة )

المادة 63 من قانون رقم 91 -25 المؤرخ في 16 ديسمبر 1991 المتضمن قانون  المالية تنص علي :
تحدث في الباب الثاني عشر
احكام مختلفة من قانون التسجيل امر 76-105 مادة 351 تحرر كما يلي :
( المادة 351 : يمنع مفتشوا التسجيل من القيام بإجراء تسجيل العقود العرفية أو الحقوق العقارية المحلات التجارية أو الصناعية أو كل عنصر يكونها التنازل عن الأسهم و الحصص في الشركات الإيجارات التجارية إدارة المحلات التجارية أو المؤسسات الصناعية العقود التأسيسية أو تعديلية للشركات.
غير انه , يمكن القيام بإجراءات التسجيل فيما يتعلق بالعقود العرفية الخاصة بالرهون الحيادية للمحل التجاري لصالح البنوك و المؤسسات المالية )

- على هذا الأساس كانت العقود العرفية المنصبة على العقارات أو الحقوق العينية العقارية قبل سريان مفعول قانون التوثيق في تاريخ الأول من شهر جانفي 1971 صحيحة ومنتجة لجميع أثارها القانونية , لكن ذالك يتم فقط في العقارات المسموح بانتقال ملكيتها وتملكها على نحو هذا الشأن مثل العقارات نوع الملكية المملوكة للجزائريين و التي كانت تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية و القواعد العرفية و كذالك بالنسبة للأراضي غير الممسوحة من طرف السلطات الاستعمارية الفرنسية و التي بقيت على هذه الصفة بعد الاستقلال .
أما العقارات المفرنسة و التي تحمل مخططات و المكتسبة بعقود رسمية فلا يجوز انتقال أو إثبات ملكيتها إلا بموجب سند رسمي.

العقود العرفية المحررة قبل تاريخ 1 جانفي 1971
اكتست العقود العرفية الثابتة التاريخ المحررة قبل 1 جانفي 1971 صبغة رسمية ومن دون اللجوء أمام الجهات القضائية لإثبات صحتها كما كان الشأن سابقا إذ يكفي اللجوء أمام الموثق لتحرير عقد إيداع يتم شهره بالمحافظة العقارية المختصة , يكتفي فيه محرر العقد بذكر التعيين الدقيق للعقار, وكل الأشخاص المذكورين في العقد العرفي بدون استثناء المتعاقدين و الشهود, وهذا لتسهيل ضبط البطاقة العقارية مع إعفاء المحرر من ذكر أصل الملكية , ولعل مبرر تطبيق هذا الاستثناء هو أن عملية الشهر في تلك الفترة كانت مسالة اختيارية للأطراف .

أما بالنسبة للعقود العرفية التي ليس لها تاريخ ثابت , فقد أكدت المذكرة رقم 1251 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ 29 مارس 1994 بأنه لا يمكن إثبات حجيتها إلا عن طريق اللجوء إلى القضاء .

العقود العرفية المحررة بعد تاريخ 1 جانفي 1971
العقود العرفية المحررة بعد تاريخ 1 جانفي 1971 فليس لها أي اثر في إثبات أو نقل الملكية العقارية او الحقوق العينية العقارية لا في اتجاه المتعاقدين ولا بالنسبة للغير, ومنه يعد التصرف المبرم على مثل هذا النحو باطل بطلانا مطلقا , ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها لان طرق إثبات الملكية العقارية من النظام العام .
أما تسجيل العقد العرفي وبحسب القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 24 سبتمبر1990 تحت رقم 62624 " حيث أن تسجيل العقد العرفي لا يكسبه الرسمية بل أقصى ما يفيده التسجيل هو إثبات التاريخ فقط أما مضمون العقد العرفي فيبقى دائما بعيدا عن الرسمية.

كما تجدر الإشارة إلى أن قاعدة ثبوت التاريخ العرفي ليست من النظام العام , فإذا لم يتمسك الغير بعدم ثبوت التاريخ المحرر فان تاريخه العرفي يكون حجة عليه على الرغم من عدم وجود التاريخ الثابت وذالك آخذا بأنه قد نزل عن حقه فيه .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
حجية ، العقد ، العرفي ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 06:50 AM