logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-06-2012 07:39 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-01-2012
رقم العضوية : 3
المشاركات : 333
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 160
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

رئيس مجلس الدولة و صلاحياته في الجزائر رئيس مجلس الدولة :
تعيينه : طبقا للمادة 78 فقرة 04 من الدستور , يتم تعيين رئيس مجلس الدولة بمرسوم رئاسي ولم يحدد القانون شروطا خاصة و يظهر من المادة المذكورة عدم وجود أية معايير أو مقاييس تقيد رئيس الجمهورية في تعيين رئيس مجلس الدولة على غرار تعيين رئيس مجلس الوزراء و رئيس المجلس الدستوري , فلرئيس الجمهورية سلطة تقديرية ولا تشاطره أية هيئة ممارسة هذا الاختصاص فهي ليست مجرد تصرف شكلي ,

بل هي سلطة نفوذ حقيقية وغير قابلة للتفويض و بالتالي يمكن أن يسند رئيس الجمهورية هذا المنصب إلى أي شخص يختاره أيا كان انتماؤه (موظف, سياسي... ) في حين فالرئيس مقيد في اختيار رئيس المحكمة العليا من طائفة القضاة , كما أن المؤسس الدستوري خول لرئيس المحكمة العليا ترأس المجلس الأعلى للقضاء حال انعقاده كهيئة تأديبية و لا يشاركه في الاختصاص رئيس مجلس الدولة , فما هي مبررات هذا الامتياز ؟ فكل من رئيس المجلس الأعلى و رئيس مجلس الدولة يعينان بمرسوم رئاسي وكلا المؤسستين تنشأ بقانون عضوي ( المادة 153 من الدستور ) , فهل ترجع هذه الوضعية المتميزة إلى خصوصيات و طبيعة وظيفة مجلس الدولة , وخاصة الوظيفة الاستشارية ؟ أم أن ذلك يرجع إلى الرغبة في جعل مكانة مجلس الدولة متميزة في نظامنا القانوني؟ وهذا ما أكده المرسوم 99-240 المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية و العسكرية للدولة بحيث ورد رئيس مجلس الدولة في المادة الأولى بينما تم ذكر الرئيس الأول للمحكمة العليا في المادة الثالثة وفي النقطة الرابعة تحت عنوان " المؤسسات القضائية و مؤسسات الرقابة " إلا أننا إذا اعتمدنا على أحكام الدستور , و لا سيما المواد من 138 إلى 158 التي خصصت لموضوعات السلطة القضائية , و كذلك على المادة 20 من القانون 98-01 نجدها قاطعة الدلالة على أن أعضاء مجلس الدولة بمن فيهم رئيسه يخضعون جميعا إلى القانون الأساسي للقضاء و قد أكدت المادة 02 من القانون العضوي المبين أعلاه أن مجلس الدولة تابع للسلطة القضائية و بناء على ما تقدم فإن اختيار رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الدولة يكون من ضمن طائفة القضاة و أياما كانت صحة الرأي الأول أو الثاني , فالمؤسس الدستوري منح مركزا دستوريا لرئيس مجلس الدولة على خلاف الوضع بالنسبة للرئيس الأول للمحكمة العليا , لكن هذه المكانة غير مترجمة في المادة 155 من الدستور , وكان يتعين أن يتناوب بالتداول على رئاسة المجلس الأعلى للقضاء عند انعقاده كهيئة تأديبية كل من رئيس المحكمة العليا و رئيس مجلس الدولة , كما أنقص من المكانة الدستورية لرئيس مجلس الدولة القانون 98-01 نفسه لاسيما المادة 17منه التي تقضي بأن تعيين رؤساء الأقسام و المصالح الإدارية يتم عن طريق التنظيم و المادة 18 التي تحصر مهمة رئيس المجلس في تعيين الأمين العام للمجلس في إبداء استشارة فقط و عليه فالوضعية القانونية لرئيس مجلس الدولة يسودها نوع من الغموض.

2- صلاحياته : طبقا للمادة 22 من القانون العضوي 98-01 يتمتع رئيس مجلس الدولة بصلاحيات إدارية و قضائية تتمثل أساسا في:
- تمثيل المجلس رسميا لدى مختلف الهيئات و الجهات .
- توزيع المهام على رؤساء الغرف و الأقسام و المستشارين و هذا بعد استشارة مكتب مجلس الدولة .
- تطبيق النظام الداخلي بما خوله له من صلاحيات .
- يمكنه ترأس أية غرفة عند الضرورة .
نلاحظ تشابه في جهة تعيين رئيس مجلس الدولة في كل من مصر و الجزائر إلا أن الأمر يختلف بخصوص سلطة التعيين المخولة لرئيس الجمهورية في الجزائر بينما في مصر الرئيس مجبر على اختيار رئيس مجلس الدولة من بين نواب المجلس بعد أخذ رأي جمعية عمومية سلف الحديث عنها
.

look/images/icons/i1.gif رئيس مجلس الدولة و صلاحياته
  07-03-2020 04:35 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 31-07-2012
رقم العضوية : 34
المشاركات : 360
الدولة : الجزائر
الجنس :
الدعوات : 4
قوة السمعة : 120
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : كاتب
مساهمة قيمة شكرا

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
رئيس ، مجلس ، الدولة ، صلاحياته ،









الساعة الآن 09:38 AM