logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-08-2012 05:02 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 10-08-2012
رقم العضوية : 48
المشاركات : 18
الجنس :
الدعوات : 4
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

شرح وقف تنفيذ القرارات الإدارية و القضائية
المقصود هنا وقف تنفيذ القرارات الإدارية والقرارات القضائية على السواء، وفي الحالتين فإن "وقف التنفيذ" هو إجراء استثنائي لا يتم اللجوء إليه إلا بشروط ضيقة. وذلك بسبب خاصية التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية، وبسبب خاصية الأثر غير الواقف لطرق الطعن في المواد الإدارية.
في فرنسا لا تندرج إجراءات "وقف التنفيذ" ضمن القضاء الاستعجالي فهي واردة في قانون المحاكم الإدارية ضمن الفصل الأول المتعلق" بتسجيل العريضة" وقد خصص لها المشرع القسم الثالث والأخير من هذا الفصل بعنوان "وقف التنفيذ LE SURSIS A EXCUTION" وتنص عليه المواد من (118 إلى 127 من القسم التنظيمي) ، وتتبنى هذه المواد إجراءات سريعة للفصـل في الدعوى (خاصة بفضل تقصير المواعيد). بينما وردت إجراءات الاستعجـال "PROCEDURES D' URGENCE" بالفصل الثاني، الذي يضم قسمين الأول حول القضاء الاستعجالي"LE REFERE" والثاني حول معاينة الاستعجال"LE CONSTAT D' URGENCE" .

أما في الجزائر فقد كرس القضاء تطبيقات "وقف التنفيذ" ضمن القضاء الاستعجالي، وهو مصيب في ذلك، بينما أحكام القانون ورد بعضها ضمن الأحكام الاستعجالية وبعضها ورد ضمن القسم الخاص برفع دعوى الموضوع، هذا بالنسبة لوقف تنفيذ القرارات الإدارية، مما يعني أن المشرع وضع الأحكام العامة لوقف التنفيذ ضمن دعوى الموضوع مع النص على الفصل فيها بإجراءات سريعة "وبصفة استعجالية" ومن جهة أخرى نص على تطبيقات وحالات لوقف التنفيذ في مجال الدعوى الاستعجالية .

أما بالنسبة لوقف تنفيذ القرارات القضائية فهي واردة ضمن الأحكام المتعلقة بدعوى الموضوع، حيث جاءت ضمن قسم من أقسام الفصل الثاني المتعلق "برفع الدعوى" وليس ضمن أحكام القضاء الاستعجالي (م.م. 913، 914 ق.إ.م.إ).
الفرع الأول : وقف تنفيذ القرارات الإدارية :
بسبب خاصية التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية، فإن القاعدة العامة هي أن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ القرار الإداري، والاستثناء هو جواز وقف التنفيـذ إذا وجـد نص خاص يقضي بذلك )، أو قرر القضـاء ذلك بنـاء على طلب من المدعي.
نعرض فيما يلي أمثلة عن حالات وتطبيقات وقف تنفيذ القرارات الإدارية كما وردت في القانون (أولا) ثم شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية (ثانيا) وأخيرا إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية.
أولا- أمثلة عن حالات وقف تنفيذ القرارات الإدارية.
1- وقف تنفيذ القرارات الإدارية في حالات التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري.
لقد نصت على ذلك صراحة الفقرة الأخيرة من المادة (921 ق.إ.م.إ) بقولها: "...وفي حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري يمكن أيضا لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه".
وقبل ذلك كان الاجتهاد القضائي، قد كرس قضاء استعجاليا غزيرا في مادة التعدي، وبشكل أقل بروزا في مادتي الاستيلاء والغلق، وهكذا فالقرار الإداري الذي لم يكن تطبيقا لنص قانوني و يصدر على سبيل الازدراء لقرار قضائي في طريق التنفيذ يشكل تعديا، الأمر الذي يستوجب وقف تنفيذه، وقد بينا من قبل أن القرار المشوب بلا مشروعيـة صارخـة هو الذي يشكل عند تنفيذه تعديا أما بالنسبة إلى الاستيلاء فتطبيقاته القضائية قليلة. وقد نظمه المشرع في أحكام القانون المدني، كما سبق بيانه.
ويمكن أن ندرج ضمن حالات التعدي ما نصت عليه المادة (920 ق.إ.م.إ) من أنه يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بأي تدبير من شأنه حماية الحريات الأساسية وقمع تعدي الإدارة عليها: "يمكن لقاضي الاستعجال عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة (919 ق.إ.م.إ) أعلاه إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة، أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية أثناء ممارسة سلطاتها، متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات.
ويفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة ..."، وهكذا يتضح أن المشرع الجزائري ربط بقوة بين وقف التنفيذ وبين الاستيلاء والغلق والتعدي، فالقرار الإداري الذي يشكل تعديا أو استيلاء أو يتعلق بغلق الأماكن، قابل لوقف تنفيذه ( استثناء من القاعدة العامة).
2- وقف تنفيذ القرارات الإدارية في حالة وجود قرار إداري موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي.
نصت على هذه الحالة العامة المادة (919 ق.إ.م.إ) بقولها: "عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة منه، متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك، ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار.
عندما يقضي بوقف التنفيذ، يفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال.
ينتهي وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب".
تنص هذه المادة كذلك على الحالة وعلى شروط تطبيقها وهي ذات الشروط المقررة لوقف التنفيذ وللقضاء الاستعجالي بصفة عامة.
وردت هذه الحالات جميعها ضمن القضاء الاستعجالي إلى جانب الحـالات الأخـرى التي وردت ضمن أحكام دعوى الموضوع، وهي المذكـورة أدنـاه.
3- وقف تنفيذ القرارات الإدارية في الحالات الأخرى
بصفة عامة فإنه يجوز للمحكمة الإدارية أن تأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري كلما توفرت شروط وقف التنفيذ، وكانت دعوى الموضوع منشورة (أي دعوى الإلغاء)، نصت على فكرة وقف تنفيذ القرارات الإدارية على سبيل الاستثناء من القاعدة العامة المتمثلة في نفاذ القرار الإداري، نصت على ذلك (المـادة 833/1 ق.إ.م.إ).
وعلى الرغم من أن النص هنا على وقف تنفيذ القرارات الإدارية وارد ضمن أحكام قضاء الموضوع وليس أحكام قضاء الاستعجال، على الرغم من ذلك فإننا نعتقد أن دعوى وقف التنفيذ ينبغي أن تكون دعوى استعجالية، لأن المادة (835 ق.إ.م.إ) نصت صراحة على وجوب التحقيق في طلب وقف التنفيذ "بصفة عاجلة" ويتم "تقليص الآجال".
كما نصت المادة (836) على أن الفصل في وقف التنفيذ يكون "بأمر" مسبب كما نصت الفقرة(2)من المادة(834/2)على أن تكون دعوى وقف التنفيذ متزامنة مع دعوى الموضوع، وهذه جميعها خصائص للقضاء الاستعجالي.
- وكذلك ينص القانون على حالة أخرى لوقف التنفيذ وهي الحالة التي يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية قضى برفض دعوى إلغاء قرار إداري، فإنه في هذه الحالة يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف التنفيذ بطلب من المستأنف، بشروط وقف التنفيذ التي نعرضها لاحقا (م. 912 ق.إ.م.إ) وبطبيعة الحال فإن طلب وقف التنفيذ هنا يجب أن يتم بعريضة مستقلة ولكن بالموازاة مع عريضة الاستئناف، فالمبدأ العام أن طلب وقف التنفيذ يتم بموجب عريضة مستقلة (م. 834 ق.إ.م.إ)
ثانيا: شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية :
1- ألا يمس وقف التنفيذ بحقوق الأطراف (في الموضوع)
من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري طالما كان وقف التنفيذ لا يمس بحقوق الأطراف، ويشكل مجرد إجراء تحفظي. وهكذا فإن قرار وزارة المالية (المديرية العامة للضرائب) المتضمن بيع الأموال في المزاد العلني، يكون من هذا القبيل، ويجوز وقف تنفيذه في انتظار البت في دعوى الموضوع المقامة بين المدعي وإدارة الضرائب المتعلقة بدعوى البطلان. إن هذا الشرط هو شرط من شروط الدعوى الاستعجالية بوجه عام، وهو شرط عدم المساس بأصل الحق (م.918 ق.إ.م.إ).
2 - أن يكون القـرار المطلوب وقف تنفيـذه مولـدا لأضـرار يصعـب إصـلاحهــا لو نفــذ .
لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة الأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية إلا إذا أدت إلى نشوء ضرر يصعب إصلاحه من جراء تنفيذ القرار الإداري موضوع طلب التأجيل . لقد عبر عن ذلك مفوض الحكومة الفرنسية السيـد "LAURANT" بقوله :
« UN DOMMAGE DOIT ETRE CONCIDERE COMME IRREPARBLE LORSQUE LES CONSEQUECNCES ENTRAINEES PAR L' EXECUTION IMMEDIATE DE LA DECISION NE PEUT ETRE EFFACEE. REPAREES OU COMPENSEES PAR UN PROCES QUELCONQUE » .
لقد أشار المشرع إلى هذا الشرط في العديد من المواد المتعلقة بوقف التنفيذ منها (م.912.ق.إ.م.إ).
3- أن يقدم المدعي دفوعا جدية ومؤسسة في الموضوع
لكي يأمر قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري، ينبغي أن يدرس الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى الأصلية(دعوى البطلان) ليس للفصـل في هذه الأخـيرة فهي تخرج عن موضوع وقف التنفيـذ، ولكن حتى لا يقـع في تناقض فيأمر بوقف تنفيذ قرار لن يلغيه كقاضي موضـوع فيما بعـد، ولو أن هذا الاختلاف قد يقع أحيانا ولو بصفة قليلة، نصت على ذلك (م.م. 912، 919.ق.إ.م.إ).
4 - أن تكون دعوى الإلغاء منشورة أمام قضاء الموضوع.
لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا كان المدعي قد نشر دعوى الموضوع، لقد ألغت المحكمة العليا الأوامر الاستعجالية التي أجازت وقف تنفيذ القرار في غياب نشر دعوى الموضوع، إنه"من المستقر عليه قضاء أن القاضي الإداري لا يمنح وقف تنفيذ قرار إداري ما لم يكن مسبوقا بدعوى مرفوعة ضده في الموضوع" . وهو شرط منطقي، فلا يعقل الاستجابة لطلب المدعي بوقف تنفيذ قرار لم يعارض في مدى مشروعيته أمام قضاء الإلغاء. ومن ثمة فلا جدوى من وقف تنفيذ قرار لن يلغى بسبب عدم تحريك المدعي دعوى الإلغاء. لقد قنن المشرع هذا الاجتهاد في نصوص القانون (م.م.864 فقرة 2)، بل ونصت المادة (926 ق.إ.م.إ) على وجوب إرفاق نسخة من عريضة دعوى الموضوع مع دعوى وقف التنفيذ.
ثالثا: إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية :
نصت المادة (834 ق.إ.م.إ) صراحة على أن "تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بدعوى مستقلة".
وتتطابق النصوص الجزائرية مع النصوص الفرنسية في هذا المجال، مع فارق بسيط ولكنه مهم فبينما تتحدث النصوص الجزائرية عن "دعوى مستقلة"، تتحدث النصوص الفرنسية عن عريضة متميزة "UNE REQUETE DISTINCTE " .
إن المقصود إذن هو عريضة متميزة عن عريضة دعوى الموضوع، بمعنى آخر يجب أن تكون عريضة وقف التنفيذ مستقلة عن عريضة دعوى الإلغاء ولو أنه يشترط أن تكون متزامنة معها، ويمكن فهم النص الفرنسي عندما نعرف أن إجراءات وقف التنفيذ من اختصاص (رئيس المحكمة الإدارية أو رئيس قسم المنازعات بمجلس الدولة) الذي يفصل فيه على وجه السرعة، وبصفة انفرادية، ودون انتظار انتهاء إجراءات التحقيق في دعوى الموضوع(الإلغاء) التي تفصل فيها التشكيلة الجماعية كاملة، بينما نلحظ شيئا من الغموض في النص الجزائري الذي يتبنى نفس الخصائص والإجراءات ولكنه يجعل التشكيلة الجماعية التي تفصل في دعوى الموضوع هي التي تفصل في وقف التنفيذ، مما نخشى أن ينع** سلبا على سرعة الإجراءات بسبب الطابع الجماعي للتشكيلة.
على القـاضي أن يفصل في وقف التنفيـذ على وجه السرعة بمجرد إيـداع العريضـة وقبل انتهـاء التحقيق في طلب الإلغاء والحكم فيه (المواد من 833 إلى 837 ق.إ.م.إ).
وفي فرنسا، فإنه بسبب استقلال عريضة وقف التنفيذ عن عريضة الإلغاء، يجوز رفع الأولى خارج مهلة شهرين، شريطة أن تكون عريضة الإلغاء قد قدمت في هذا الميعاد .
وبطبيعة الحال فإن التحقيق في الدعوى يتم حسب إجراءات القضاء الاستعجالي، باعتبارها دعوى استعجالية، وحتى في فرنسا- التي ورد تنظيمها بشكل مستقل عن القضاء المستعجل- فإنه يتم التحقيق في الدعوى على وجه السرعة وحسب إجراءات ومهل سريعة.
وأخيرا فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بوقف تنفيذ القرارات الإدارية تكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة في نفس ميعاد استئناف الأوامر الاستعجالية الأخـرى، وهو (15) خمسة عشر يوما.
ويفصل مجلس الدولة بالدرجة النهائية في الاستئناف.
أما الأوامر الصادرة عن مجلس الدولة بخصوص وقف تنفيذ القرارات الإدارية المركزية فهي تصدر بالدرجة الأولى والأخيرة وهذه نقطة تمايز مع النظام الفرنسي حيث تخضع أحكام وقف تنفيذ القرارات الإدارية إلى الاستئناف خلال (15) يوما من تبليغها أمام محاكم الاستئناف الإدارية، ثم بالنقض أمام مجلس الدولة خلال نفس المدة.
الفرع الثاني : وقف تنفيذ القرارات القضائية :
خلافا لما هو معروف في الدعـاوى المدنيـة، فإنه في الدعاوى الإداريـة ليس للاستئنـاف أثر موقف (المـادة 908 من قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة).
بسبب الأثر غير الموقف للاستئناف تثور مشكلة، ألا وهي الحاجة في حالات معينة إلى ضرورة وقف تنفيذ القرار القضائي، وتصطدم هذه الضرورة بالقاعدة المذكورة، فما العمل في مثل هذه الحالة؟
أولا: وقف تنفيذ القرارات القضائية في مرحلة القانون القديم للإجراءات المدنية :
لقد أهمل قانون الإجراءات المدنية القديم هذه القضية، مكتفيا بنص وحيد أوردته الفقرة الأخيرة من المادة (171 مكرر.ق.إ.م) التي سمحت لرئيس الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا أن" يوقف فورا وبصفة مؤقتة تنفيذ القرار" الاستعجالي المتضمن تدبيرا استعجاليا ما.
ويستفاد من قضاء المحكمة العليا المواكب للتشريع القديم، أن الاجتهاد القضـائي لا يستبعد هو الآخر نهائيا إجراء وقف التنفيذ، ولكنه يضيـق تطبيقـه في حدود معينـة.
وهكذا فإن قرارات الغرفة الإدارية للمحكمة العليا مبدئيا مستبعدة من نطاق إجراءات وقف التنفيذ، لأنها قرارات ذات حجية .
وكذلك الشأن بالنسبة للقرارات القضائية المعروضة على المحكمة العليا على سبيل الاستئناف، حيث لا يجوز وقف تنفيذها طالما كانت الدعوى الأصلية مطروحة على المحكمة العليا في نفس الوقت. إن هذا الاجتهاد في رأينا غامض وغير مقبول لأنه يمكن لرئيس الغرفة الإدارية، إذا وجد ضرورة ملحة أن يأمر بوقف تنفيذ القرار على وجه السرعة ريثما تفصل التشكيلة الجماعية للغرفة الإدارية في موضوع الاستئناف الذي يأخذ التحقيق فيه وقتا طويلا.
إن وقف تنفيذ القرارات القضائية هو كذلك حسب الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا هو اختصاص حصري للمحكمة العليا (رئيس الغرفة الإدارية) ولا تشاركها فيه المجالس القضائية، وعلى الرغم من أن هذه القاعدة مقبولة جدا باعتبار المحكمة العليا هنا هي جهة استئناف، فمن المعقول أن يكون قاضي الموضوع (الاستئناف) هو قاضي وقف التنفيذ. على الرغم من ذلك فإن تأسيس هذه القاعدة لم يكن موفقا في الاجتهاد، لأنه اعتمد على المادة (283 فقرة 2 ق.إ.م القديم) ونحن نعلم أن هذا النص يتعلق بوقف تنفيذ القرارات الإدارية وليس القرارات القضائية.
وأخيرا على مستوى الموضوع فإنه لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ القرارات القضائية في حالة عدم وجود ضرر من جراء تنفيذ القرار أو في حالة عدم تقديم المدعي "أوجها جدية" تستدعي الاستجابة لطلبه .
ثانيا: وقف تنفيذ القرارات القضائية في مرحلة القانون الجديد : للإجراءات المدنية والإدارية ( ابتداء من 2008)
لقد قنن القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية وقف تنفيذ القرارات القضائية، حيث حاول المشرع سد الفراغ الكبير الذي كان سائدا في القانون القديم، وعمل في نفس الوقت على تبني وتنقيح ما وصل إليه الاجتهاد الإداري للمحكمة العليا .
وهكذا نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية على خمس حالات:
الحالة الأولى :
نصت عليها المادة (913 ق.إ.م.إ) ، وتتعلق بجواز وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية وذلك بموجب "أمر" صادر عن مجلس الدولة متى توفرت شروط معينة، ويفهم من صياغة المادة واستعمالها مصطلح " أمر" أن الفصل في وقف التنفيذ هنا يتم وفق إجراءات الاستعجال ومن ثمة فإنه يقع بناء على عريضة استعجالية بوقف التنفيذ ،
كما يفهم منها أن الأمر هنا يتعلق بالأحكام ذات المضمون المالي، فهي قابلة لطلب وقف تنفيذها أمام مجلس الدولة الذي يأمر به إذا توفرت شروط معينة حددتها المادة، كما يلي :
- إذا كان تنفيذ الحكم من شأنه أن يعرض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة، لا يمكن تداركها.
- إذا قدم الطاعن في عريضة الاستئناف أوجها جدية تجعل احتمالات إلغاء الحكم المستأنف كبيرة.
- أن يكون المعني قد رفع استئنافا ضد الحكم المطلوب وقف تنفيذه (وهو من تحصيل حاصل).
إن هذه الشروط المطلوبة للأمر بوقف التنفيذ، هي ذاتها الشروط المعروفة في فرنسا.
الحالة الثانية :
وتخص الحالة التي يكون موضوع الحكم المستأنف هو التصريح بإلغاء قرار إداري، في هذه الحالة يجوز كذلك لمجلس الدولة بناء على طلب المستأنف أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم "متى كانت أوجه الاستئناف تبدو جدية ومن شأنها أن تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله إلى رفض الطلبات الرامية إلى الإلغاء من أجل تجاوز السلطة ".
نصت على هذه الحالة المادة (914 ق.إ.م.إ) وإذا كانت هذه الحالة تشترك مع الحالة الأولى في شروط الأمر بوقف التنفيذ، فإن الفرق بينهما يكمن في أن الحالة الأولى تتعلق بطلب وقف حكم ذي مضمون مالي "يعرض المستأنف لخسارة مؤكدة يصعب تداركها"، فإن الحالة الثانية تتعلق بطلب وقف حكم يتضمن إلغاء قرار إداري.
الحالة الثالثة :
وتتعلق بجواز أن يأمر مجلس الدولة برفع الأمر بوقف التنفيذ المأمور به وفقا للمادتين (912، 914 ق.إ.م.إ)، وذلك "بناء على طلب من يهمه الأمر"، أي في حالـة ظهـور مقتضيات جديدة تتطلب رفع وقف التنفيذ، نصت على هذه الحالة الفقرة الثانية من المادة (914 ق.إ.م.إ ).
الحالة الرابعة :
وقف تنفيذ الأوامر الاستعجالية المتعلقة بالتسبيق المالي.
نصت على هذه الحالة المادة (945 ق.إ.م.إ) بقولها : "يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الأمر القاضي بمنح التسبيق، إذا كان تنفيذه من شأنه أن يؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها، وإذا كانت الأوجه المثارة تبدو من خلال التحقيق جدية، ومن طبيعتها أن تبرر إلغاءه ورفض الطلب".
الحالة الخامسة :
وهي حكم عام أورده المشرع خطأ ضمن حالات وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وهو في حقيقته يتعلق بوقف تنفيذ القرارات القضائية، حيث يجوز لمجلس الدولة وفقا لأحكام المادة (911 ق.إ.م.إ) أن يأمر برفع وقف التنفيذ الصادر عن المحكمة الإدارية حالا متى توفرت الشروط التالية :
- إذا كان من شـأن هذا الأمر القضائي الإضرار بمصلحـة عامة أو بحقوق المستأنف.
- أن يكون رفع وقف التنفيذ مؤقتا إلى غاية الفصل في موضوع الاستئناف، وبمعنى آخر يجب أن يكون الاستئناف في دعوى الموضوع منشور أيضا ليقبل مجلس الدولة رفع وقف التنفيذ المأمور به من قبل المحكمة الإدارية.
و في فرنسـا، فإن وقف تنفيـذ القرارات القضائيـة منظم بالمـواد (125-127/القسم الثاني) من قانون المحاكم الإدارية، ويتم طلب وقف تنفيذ القرارات القضائية بنفس إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وهكذا فإن دعوى وقف التنفيذ تقدم خلال (15) يوما من تاريخ التبليغ ،أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وأحكام هذه الأخيرة قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في نفس الميعاد (أي 15 يوما).
ويميز في فرنسا بين ثلاث حالات :
الحالة الأولى :
عندما يرفع الاستئناف في الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية من قبل شخص آخر غير المدعي في الدعوى الابتدائية فالمحكمة الاستئنافية تستطيع أن تأمر بناء على طلب المستأنف بوقف تنفيذ الحكم المستأنف، إذا كان تنفيذ الحكم يعرض المستأنف نهائيا لخسارة مبلغ مالي لن يبقى ملزما بها لو قبل استئنافه (مرسوم 92-245 بتاريخ 17 مارس 1992، المدمج في المادة (125/ق.ت) من قانون المحاكم الإدارية.
الحالة الثانية :
عندما يكون موضوع الاستئناف هو حكم يتضمن التصريح بإلغاء قرار إداري، فإن المحكمة تستطيع بناء على طلب المستأنف أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا ظهرت دفوع المستأنف في الدعوى "جدية ومن طبيعتها أن تبرر إلغاء الحكم" .
الحالة الثالثة:
في غير الحالتين السابقتين ،فإنه يجوز الأمر بوقف تنفيذ قرار قضائي بناء على طلب المدعي إذا ما كان تنفيذ الحكم سيؤدي إلى نتائج يصعب إصلاحها ،و إذا كانت الدفوع المقدمة في الدعوى "جدية ومن طبيعتها أن تؤدي إلى إلغاء الحكم" .

look/images/icons/i1.gif وقف تنفيذ القرارات الإدارية و القضائية
  13-08-2012 02:40 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-01-2012
رقم العضوية : 3
المشاركات : 333
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 160
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
شكرا لك علي الموضوع

look/images/icons/i1.gif وقف تنفيذ القرارات الإدارية و القضائية
  23-04-2018 05:56 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 23-04-2018
رقم العضوية : 21467
المشاركات : 2
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-7-1994
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

smile


جزاك الله خيرا ووفقك الى ما فيه خير وصواب ان شاء الله

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
وقف ، تنفيذ ، القرارات ، الإدارية ، القضائية ،









الساعة الآن 03:46 PM