المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.tribunaldz.com/forum/t1059
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

إجتهادات المحكمة العليا حول المنافسة غير المشروعة
سنهوري 08-10-2012 01:53 مساءً
إجتهاد قضائي عن المنافسة غير الشرعية في المغرب رقم الملف: 1308/2009
نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 669 تاريخ القرار: 26-05-2010
القاعدة :
- أجل 30 يوما المنصوص عليه في الفصل 219 من القانون 97/17 يعد أجلا ناقصا وليس أجلا كاملا لا يحسب فيه اليوم الذي يبدأ منه العد ويحسب فيه يومه الأخير تطبيقا للفصل 131 من ق ل ع.
- إن محضر الحجز ألوصفي فان كان من بين وسائل إثبات قيام واقعة التزييف فإنه ليس من الإجراءات الشكلية لرفع دعوى التزييف أو التقليد التي يمكن ارتباطها بوسائل أخرى كالخبرة ومحاضر المعاينة والمعاينة المجردة للنموذج المقلد مقارنة بالنموذج الأصلي .
- إن توافر عناصر التشابه بين النموذج الأصلي والمقلد تبقى هي المعيار الوحيد للقول بوجود التقليد والتزييف من عدمه.
------------------------------------------------
رقم الملف: 1419/2007
نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 800 تاريخ القرار: 03-07-2008
القاعدة :
مجرد حيازة وعرض منتوجات للبيع تحمل علامة محمية دوليا يشكل تزييفا حسب الفصل 201 من 176/97 والتزييف هو كل ما يسمى باحتكار الإستغلال واحتكار الإستعمال الناتج عن الملكية الصناعية ويتم إثباته بجميع الوسائل.
التعليل :
حيث إن القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 17/1/1935 الذي أورده الحكم المستأنف في تعليله كان بغرض الاستشهاد وذكر كلمة الأقمصة الصيفية بدل الأحذية لا تأثير له طالما أن الأمر في النازلة يتعلق بالأحذية وليس الأقمصة. وحيث إن تمسك المستأنف بعدم ارتكابه للمنافسة غير المشروعة وبضرورة إثبات التزوير أو التقليد ولو بإجراء خبرة فنية يبقى غير جدير بالاعتبار ذلك أن الثابت من محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 19/02/07 أن العون القضائي بناء على أمر رئيس المحكمة التجارية بأكادير عدد 398 زار محل المستأنف وعاين عرض منتوجات تحمل اسم j.m. Weston للبيع تمثل في اربعة أحذية وتأكد من عرض منتوجات تحمل علامة المستأنف عليها واقتنى أحدها بمبلغ 490 درهم وهو ثمن بخس بالمقارنة مع ثمن منتوجات المستأنف عليها الحاملة لعلامتها والتي تملكها منذ 8/2/1967 بعد أن سجلتها لدى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وقامت بتجديد التسجيل في 8/2/87 حسب شهادة المكتب المغربي للملكية الصناعية والذي جاء فيه أن المغرب من بين البلدان التي تتمتع فيه علامة المستأنف عليها بالحماية القانونية. وحيث إنه مادام الطاعن يحوز ويعرض للبيع منتوجات تحمل علامة محمية دوليا في ملكية المستأنف عليها و التي تنفي أن تكون قد أذنت للمستأنف أو غيره باستعمال منتوجاتها فإن ذلك يشكل تزييفا حسب الفصل 201 من قانون 17/97 لأن التزييف هو كل ما يمس باحتكار الاستغلال واحتكار الاستعمال الناتج عن الملكية الصناعية والذي يتم إثباته بجميع وسائل لإثبات حسب الفقرة الأولى في المادة 219 من ق 17/97 وخاصة عن طريق وصف مفصل للمنتجات المدعى أنها مزيفة وبحجزها عن طريق العون القضائي وأن الأمر لا يحتاج إلى تعيين خبير في القضية لمساعدة العون القضائي أو إجراء معاينة طالما أن المستأنف لا ينفي عرضه للبيع بدون إذن من مالكة العلامة منتوجات تحمل علامتها وبفعله هذا يكون مرتكبا لأمر أفعال التزييف التي يكون ضحيتها صاحب العلامة طبقا للمادتين 124 و201 من ق. 17/97. وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما اعتمده المستأنف في طعنه غير ذي أساس و لا ينال من الحكم المستأنف الذي يبقى في محله ويتعين تأييده.
-------------------------
رقم الملف: 61/2007
نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 82 تاريخ القرار: 17-01-2008
القاعدة :
إن استعمال مصطلح طبي عام أو علاجي عام، ضمن مشتملات العلامة التجارية، لا يعطي لهذا المصطلح الحماية القانونية، مادام لا يتسم هذا المصطلح العام لا بالجدة ولا بالابتكار، وهما سمتان من سمات العلامة التجارية. كما أن استعمال الألفاظ العامة والشائعة المجردة والمشتركة بين كافة البشر، ولو ضمن علامة تجارية محمية، لا يسحب على هذه الألفاظ أية حماية.
التعليل :
في الاستئناف الأصلي: حيث ركز الطرف المستأنف على أن العلامة التي قضى الحكم المستأنف بالتشطيب عليها ليست حكرا على المستأنف عليها كالتدليك والعناية بالشعر. وحيث إنه بعد الرجوع إلى كافة وثائق الملف وخصوصا المنتوج الخاص بالمستأنف عليها وكذا المنتوج موضوع الحجز الوصفي الخاص بالمستأنفة تبين ما يلي: أولا: أن المنتوجين معا يلتقيان في الأغراض العلاجية المعتمدة أساسا على مادة زيت أركان مثل معالجة الشعر والبشرة ومحاربة السمنة. ثانيا: أن المنتوجين معا يختلفان من حيث العلامة المميزة لكل منهما بحيث اتخذت المستأنفة علامة خاصة بها رسوم وألوان تختلف تمام الاختلاف على العلامة المتخذة من قبل المستأنف عليها، وهذا أمر ثابت من النظرة الأولية لكلتي العلامتين. وحيث إن المستأنف عليها ومن خلال مذكراتها وما راج بجلسة البحث معها تشبثت بكون علاماتها التجارية المحمية هي كل لا يتجزأ ويدخل من بين عناصرها الأغراض العلاجية التي كانت سباقة إلى استعمالها ضمن علاماتها التجارية. وحيث إن استعمال مصطلح طبي عام أو علاجي عام ضمن مشتملات العلامة التجارية لا يعطي لهذا المصطلح الحماية القانونية، ما دام هو مجرد مصطلح عام لا يتسم لا بالجدة ولا بالابتكار وهما سمتان من سمات العلامة التجارية. وحيث إن استعمال الألفاظ العامة والشائعة ولو ضمن علامة محمية لا يسحب عليها أية حماية. وحيث إن الحكم المستأنف الذي أضفى الحماية على ألفاظ عامة ومجردة ومشتركة بين كافة البشر للتعبير عن حالة مرضية أو علاجية يكون قد جانب الصواب وجدير بالإلغاء. في الاستئناف الفرعي: حيث إنه أمام عدم قيام حالة المنافسة غير المشروعة فإن كل الطلبات موضوع الاستئناف الفرعي تضحى دون أساس.
-------------------
رقم الملف: 248/2007
نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 1424 تاريخ القرار: 11-12-2007
القاعدة :
تحديد الخبير للتعويض المستحق عن دعوى المنافسة غير المشروعة على أساس أن حجم المبيعات المزيفة مواز لحجم المبيعات المشروعة لا ينبني على أساس و يبقى تقديرا مبني على الاحتمال و أن حجم الضرر يتعين أن يحتسب على اساس تقلص حجم مبيعات المستأنفة و إثبات علاقة ذلك بفعل المنافسة غير المشروعة نشر الحكم فيه تشهير بمقلدي العلامات المحمية و يشكل ردعا لهم و من شأنه أن يعلم المستهلكين بوجود بضائع مزيفة للعلامة الأصلية مما ارتأت معه المحكمة إلغاء الحكم جزئيا و الحكم من جديد بنشره بجريدتين و طنيتين باختيار المستأنف
التعليل :
في الاستئناف المقدم من طرف السيد داكر عادل. حيث يعيب المستأنف على الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني و مجانبته للصواب لأنه قضى عليه بوقف أعمال التزييف مع التعويض على أساس إقرار المستأنف عليه الثاني السيد نور الدين الناصيري الذي أكد فيه أن البضاعة اقتناها من العارض كما أن العلامة التي يملكها العارض هي علامة متميزة و مختلفة عن علامة المستأنف عليها. لكن حيث إن ما تمسك به المستأنف لا يستند على أي أساس ذلك أن المسمى نور الدين الناصيري الذي ضبطت البضاعة بمحله أكد بأنه اقتناها من المستأنف و أدلى بصورة لفاتورة محررة بتاريخ 10-12-2004 كما أن المستأنف عمل على تسجيل علامة نايكو بمكتب حماية الملكية الصناعية حسب ما هو ثابت من الإيداع رقم 96291 بتاريخ 10-3-2005 و أن العلامة التي سجلها مطابقة لعلامة المستأنف عليها و تتعلق بنفس المنتوج الذي تتاجر فيه صاحبة العلامة و أن ما تمسك به المستأنف من كون علامته متميزة هو مجرد ادعاء للتملص من المسؤولية مما يتعين معه رد الاستئناف . في الاستئناف المقدم من طرف شركة نايكو حيث إن ما عابته المستأنفة على الحكم بشأن التعويض لا يرتكز على أساس لأن المبلغ الذي قضت به المحكمة ملائم لطبيعة و حجم الضرر اللاحق بالمستأنفة و أن مطالبتها بالمبلغ الذي حدده الخبير لا ينبني على أساس لأن الخبير حدده على أساس الاحتمال بحيث افترض أن حجم المبيعات المزيفة مواز لحجم المبيعات المشروعة في حين أن حجم الضرر يتعين أن يحتسب على أساس تقلص حجم مبيعات المستأنفة و إثبات علاقة ذلك بفعل المنافسة غير المشروعة مما يتعين معه رد السبب . و حيث إنه فيما يخص السبب المرتكز على عدم نشر الحكم و عدم تسمية العلامة التي يتعين التشطيب عليها فقد تأكد للمحكمة سداد النعي ذلك أن نشر الحكم فيه تشهير بمقلدي العلامات المحمية و يشكل ردعا لهم و من شأنه أن يعلم المستهلكين بوجود بضائع مزيفة للعلامة الأصلية لم ينص كما أن الحكم في تعليله على تسمية العلامة التي يتعين التشطيب عليها مما يتعين معه إلغاؤه جزئيا و الحكم من جديد بنشر الحكم بجريدتين وطنيتين باختيار المستأنف مع أمر المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بالتشطيب على علامة نايكو المسجلة من طرف المستأنف عليه عادل داكر بتاريخ 10-3-2005 بموجب الإيداع رقم 96291 و جعل الصائر على النسبة بين الطرفين .
-------------------
رقم الملف: 218/2007
نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 1382 تاريخ القرار: 04-12-2007
القاعدة :
تنص مقتضيات الفصل 224 من القانون رقم 97-17 على إمكانية مصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة و أن المستأنف الفرعي سبق أن تقدم بهذا الطلب و لم تستجب له المحكمة و أن المصادرة تعتبر ضرورية لضمان المنع من مواصلة التزييف مما ارتأت معه المحكمة تتميم الحكم و ذلك بمصادرة البضاعة المزيفة.
التعليل :
في الاستئناف الأصلي: حيث يعيب المستأنف على الحكم نقصان التعليل الموازي لانعدامه لأنه اعتمد على محضر الحجز الذي تجاوز فيه العون القضائي مهامه كما أكد بأنه مجرد تاجر و لا علم له بكون السلع التي حجزت بمتجره هي سلع مزيفة. لكن حيث إن العون القضائي أنجز مهمته وفق القانون و وفق الأمر القضائي الذي قضى بتعيينه حيث عاين السلع المتواجدة بمتجر المستأنف و التي كان يعرضها للبيع و وصف شكلها و قارنها مع العينة الأصلية و ذلك بذكر المواصفات و لم يتعد ذلك إلى تقرير التزييف من عدمه و يكون بذلك السبب غير مرتكز على أساس و يتعين رده. و حيث إنه فيما يخص عدم علم المستأنف بكون البضاعة مزيفة فإن ذلك مفترض فيه ما دام أنه تاجر و على بينة من السلع التي يتاجر فيه كما أن الثمن المحدد للعينة الأصلية و الثمن الذي يبيع على أساسه المستأنف يؤكد على أن هذه الأخيرة على بينة من كون البضاعة مزيفة مما يتعين معه رد الاستئناف و تحميل رافعه الصائر. في الاستئناف الفرعي : حيث يعيب المستأنف الفرعي على الحكم عدم الارتكاز على أسا قانوني فيما قضى به من رفض طلب مصادرة السلع المزيفة. و حيث إن الطلب له ما يبرره في نطاق الفصل 224 من القانون رقم 97/17 الذي ينص على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب من الطرف المتضرر و بقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة و بالتالي يتعين تتميم الحكم و ذلك بمصادرة البضاعة المزيفة و تحميل المستأنف الأصلي الصائر.
------------------
رقم الملف: 1368/2006
نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 1165 تاريخ القرار: 18-10-2007
القاعدة :
لحماية العلامة فوق التراب المغربي يجب أن تتوفر العلامة على تسجيل دولي لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية مع تعيين المغرب ضمن الدول التي تمتد إليه الحماية وفق اتفاقية مدريد التي صادق عليها المغرب أو تتوفر على تسجيل سابق لهذه العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية. تسجيل العلامة لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية بفرنسا لا يحمي هذه العلامة في المغرب لأن حماية العلامة لا تتعدى الدولة التي تم فيها التسجيل والحكم القضائي الفرنسي يبقى له الأثر القانوني في البلد الذي صدر فيه ولا يتعداه إلى المغرب لكي تعفى العلامة التجارية من التسجيل بالمغرب يجب أن تكون مشهورة دوليا ومشهورة في البلد المطلوب الحماية فيه أي في المغرب
التعليل :
حيث إنه فضلا على أن محكمة الاستئناف تبقى مقيدة بالأسباب الواردة بالمقال الاستئنافي فإن الدفوع الشكلية التي أثارتها المستأنفة في المذكرة التكميلية للمقال الاستئنافي تبقى غير جديرة بالقبول ذلك أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي و الدفع بشرط التحكيم لم يتم التمسك بهما في وقتهما و المستأنفة كانت حاضرة في المرحلة الأولى كما أن النازلة لا تتعلق بقضايا عامة تهم الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسة العمومية حتى ينبغي إحالتها على النيابة العامة كما أن المستأنف عليه يبقى غير ملزم باتباع مسطرة الحجز الوصفي و لو كان الأمر كذلك لا نطبق نفس الشيء على دعوى المستأنفة فضلا على أن العون القضائي عاين في إطار اختصاصه استعمال المستأنفة لعلامة المستأنف عليه و بذلك فالأمر لا يحتاج إلى بحث أو خبرة و تاريخ إيداع العلامة يبقى هو تاريخ الشهر و النشر. و حيث إنه على فرض أن المستأنفة كانت هي من ابتكر العلامات فإنها للاستفادة من الحماية فوق التراب المغربي لهذه العلامات يجب أن تتوفر على تسجيل دولي لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية مع تعيين المغرب ضمن الدول التي تمتد إليه الحماية أو تتوفر على تسجيل سابق لهذه العلامات لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و الملف لا يحتوي ما يفيد أن المستأنفة قامت بإيداع علامتها التي تدعي تملكها لدى المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية بجنيف حتى ينتج هذا الإيداع أثاره القانونية بالمغرب وفق اتفاقية مدريد التي صادق عليها أو إيداعها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية. و حيث إن تمسك المستأنفة بكون علامتها مسجلة لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية بفرنسا لا يفيدها و لا يحميها في المغرب لأن حماية العلامة لا تتعدى الدولة التي تم فيها التسجيل و الحكم القضائي الفرنسي الذي تمسك به يبقى له الأثر القانوني في البلد الذي صدر فيه و لا يتعداه إلى المغرب كما أن تمسكها بكون علامتها مشهورة و هو ما يعفيها من التسجيل بالمغرب أيضا لا يفيدها لأن شهرة العلامة التجارية يجب أن تكون في البلد المطلوب الحماية فيه و معروفة تشمل الجمهور و ليس بالملف ما يدل على كون هذه العلامة مشهورة دوليا. و حيث إن باقي الدفوعات التي تتمسك بها المستأنفة بشأن اختصاصات المكتب المغربي للملكية الصناعية و سلطاته ليس لها مبرر و لا تأثير لها و العبرة في الحماية كما سبق ذكره هي للتسجيل الدولي أو للتسجيل المغربي أو بثبوت شهرة العلامة بذلك يكون جميع ما اعتمدته المستأنفة لتبرير طعنها غير ذي أساس و لا ينال من الحكم المستأنف الذي يبقى في محله و يتعين تأييده.
------------------------------------

رقم الملف: 626/2006
نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 1002 تاريخ القرار: 31-10-2006
القاعدة :
استعمال المستأنفة الاسم التجاري رياض مرجانة من شأنه ان يخلق لبسا لزبناء المستأنف عليها التي تستعمل الاسم التجاري دار مرجانة خاصة ان الطرفين يعملان في نفس النشاط المتمثل في ايواء السواح واطعامهم وبالتالي فان من حق مالكة الاسم التجاري الني سبق لها تسجيله واستعماله ان ترفع دعوى المنافسة المطالبة بالتوقف عن استعمال اسمها من قبل الغير
التعليل :
في الاستئناف الأصلي: حيث تعيب المستأنفة على الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني لإنه قضى عليها بالتوقف عن استعمال الإسم التجاري مرجانة رغم أنه ليس هناك أي تشابه بين إسمها وإسم المستأنف عليها وأن العارضة لم تستعمل الإسم بصفة غير قانونية وحصلت بشأنه على الشهادة السلبية ولم تتعمد الإضرار بالمستأنف عليها ولم يتم إشعارها من طرف هذه الأخيرة من أجل عدم استعمال الإسم وأن نشاط الطرفين مختلف بحيث إن نشاط العارضة يتمثل في استغلال دار للضيافة والخدمات السياحية بينما نشاط المستأنف عليها لا يتعدى قاعة للشاي ومطعم. لكن حيث تأكد للمحكمة من خلال وثائق الملف وخاصة النموذج رقم 7 من السجل التجاري رقم 4751 أن المستأنف عليها هي التي سبق أن اختارت لنفسها إسم دار مرجانة وسجلت هذا الإسم بالسجل التجاري وتمارس نشاطها تحته وبالتالي فإن من حقها حماية هذا الإسم من كل تعدي من طرف الغير وان المستأنفة عمدت إلى استعمال نفس الإسم حيث اختارت إسم رياض مرجانة وهو إسم يتشابه مع إسم دار مرجانة الذي تستعمله المستأنف عليها. و حيث إن استعمال المستأنفة لإسم مشابه لإسم المستأنف عليها من شأنه أن يخلق لبسا لدى الجمهور خاصة أن الطرفين يعملان في نفس النشاط والمتمثل في استقبال الزبناء من السياح بمطعميهما وتكون بذلك المستأنفة محقة في المطالبة بحماية إسمها وعدم استعماله من طرف الغير تفاديا لكل منافسة غير مشروعة وحتى لا يبقى هناك ما يدفع الزبناء إلى عدم التمييز بين محل كل طرف وأن الحكم الذي قضى بالتشطيب على إسم مرجانة الذي تستعمله المستأنفة مصادف للصواب ويتعين تأييده. و حيث اثارت المستأنفة كون التعويض المحكوم به عليها لا يرتكز على أي اساس وأنها لم تتعمد الاضرار بالمستأنف عليها فإن هذا السبب لا يرتكز على اساس بدوره ذلك أن استعمال المستأنفة للإسم الذي سبق للمستأنف عليها أن اختارته كإسم تجاري قد اضر بها ومن شأن بقائه أن يؤثر عليها ماديا عن طريق تحويل زبنائها وبالتالي فإن مبدأ القضاء بالتعويض متوفر وأن المبلغ الذي حددته المحكمة التجارية مبالغ فيه نسبيا بالمقارنة مع حجم الضرر الذي لا يتعدى الضرر المعنوي مادامت المستأنفة عليها لم تثبت أن زبنائها تم تحويلهم لمحل المستأنفة وأن مداخيلها انخفضت بنسبة معينة نتيجة استعمال نفس الإسم مما ارتأت المحكمة تحديد التعويض في مبلغ أربعة آلاف درهم. في الاستئناف الفرعي : حيث إن مبلغ التعويض ناقشته المحكمة أثناء مناقشة الاستئناف الأصلي وحددته في مبلغ أربعة آلاف درهم استنادا على طبيعة الضرر مما يتعين معه رد الاستئناف الفرعي وإبقاء الصائر على رافعته.
------------------------
رقم الملف: 114/2006
نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 919 تاريخ القرار: 10-10-2006
القاعدة :
عرض المستأنف لمنتجات مقلدة و حاملة لعلامة المستأنف عليها يشكل منافسة غير مشروعة، و يضر بمالكة العلامة ماديا و معنويا من خلال شراء الزبناء لمنتجات يعتقدون انها بمواصفات معينة ثم يظهر بعد الاستعمال بانها ليست بالجودة التي اعتقدوها وقت الشراء . تمسك المستأنف بكونه مجرد تاجر و لا يقوم بصنع المنتجات المقلدة لا يعفيه من المسؤولية ما دام ان فعل المنافسة الغير المشروعة يبقى متوفرا حتى في حالة عرض و بيع المنتجات المزيفة.
التعليل :
في الاستئناف الأصلي : حيث يعيب المستأنف على الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني لأنه قضى بقبول الدعوى رغم توجيهها ضد محل عند امالو دون بيان ما إذا كان شخصا معنويا أم أن مجرد إسم تجاري، كما أن العينات التي تم حجزها حجزت برواق الغاديامان وأن لا علاقة له بهذا المحل، كما أن المحكمة اعتمدت في تعليلها على محضر الحجز الوصفي رغم أن الحسم في أمر التقليد هو مسألة فنية ومتوقف على إجراء خبرة، وأن المستأنف عليها لم تثبت أن العينات التي تم حجزها ليست أصلية، كما أنه مجرد تاجر ولا مسؤولية له في صنع البضاعة المزعوم أنها مزيفة وأن مسؤوليته تستدعي العلم بذلك. لكن حيث إن المستأنف عليها رفعت دعواها ضد متجر عند امالو كإسم تجاري في شخص صاحبه السيد أحمد الراوي وأن المستأنف لم يثبت أن عند أمالو هو شخصية معنوية، كما أنه لم يتضرر من رفع الدعوى عليه وفق ما هو وارد في المقال مما يتعين معه رد الدفع. وحيث ثبت للمحكمة من خلال المحضر المنجز من طرف العون القضائي بتاريخ 30/11/2004 أن المستأنف يعرض بمحله الكائن برقمي 1232 و 1233 سوق الأحد أكادير مجموعة من المنتجات تحمل علامة لاكوسط، وأن المستأنف عليه لم يثبت أنه مرخص له من طرف مالكة العلامة ببيع منتجاتها، كما أن الملابس التي عاين العون القضائي عرضها هي ملابس مقلدة وحاملة لعلامة المستأنف عليها حسب ما ثبت من خلال العينة التي حجزها العون القضائي والمدلى بها في الملف، وأن المحكمة قد ثبت لها التقليد والتزييف من خلال مقارنة بين النوذجين الأصلي والمقلد لا من حيث جودة الثوب ولا من حيث الإتقان. وحيث إن عرض المستأنف لمنتجات مقلدة وحاملة لعلامة المدعية يشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة على اعتبار أن في ذلك اعتداء على العلامة المسجلة والمحمية وطنيا ودوليا، كما أنه يضر بمالكة العلامة ماديا ومعنويا من خلال شراء الزبناء لمنتجات يعتقدون أنها بمواصفات ومميزات معينة ثم يظهر بعد الاستعمال أنها مزيفة وليست بالجودة التي تتوفر عليها المنتجات الأصلية، كما أن كون المستأنف هو مجرد تاجر ولا يقوم بصنع المنتجات التي ضبطت بمحله لا يعفيه من المسؤولية مادام أن فعل المنافسة غير المشروعة يبقى متوفرا حتى في حالة عرض وبيع المنتجات المزيفة مما يتعين معهد رد الاستئناف الأصلي وتحميل رافعه الصائر. في الاستئناف الفرعي : حيث إن مبلغ التعويض الذي قضى به الحكم المستأنف ملائم لطبيعة الضرر اللاحق بالمستأنفة من جراء فعل المستأنف عليه، كما أن الإشارة في الحكم إلى كون البضاعة تم حجزها حجزت بالمحل المسمى رواق الغاديامان هو مجرد خطأ مادي لا تأثير له على الحكم مادام أنه صدر ضد المدعى عليه ابتدائيا الراوي أحمد صاحب المحلين الكائنين بسوق الأحد رقم 1232 و 1233 أكادير مما يتعين رد الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved