المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.tribunaldz.com/forum/t1391
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

الأمر رقم 96-16 المتعلق بالإيداع القانوني
نبيل 12-02-2013 04:06 صباحاً
أمـر رقم 96-16 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافـق 2 يوليو سنة 1996 المتعلق بالإيداع القانوني

والمثبت بعض مواده ب
المرسوم تنفيذي رقم 99-226 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999


الأمر
المادة 1: يحدد هذا الأمر قواعد تنظيم الإيداع القانوني ومجال تطبيقه.

المادة 2: الإيداع القانوني إجراء ملزم لكل شخص طبيعي أو معنوي له إنتاج فكري أو فني يوجه للجمهور.
يتم إيداع نسخ ونماذج الإنتاج الفكري والفني مجانا لدى المؤسسات المؤهلة بمقتضى هذا الأمر.
يحدد عدد النسخ والنماذج بنص تنظيمي.

المادة 3: يقصد بالوثائق في مفهوم هذا الأمر, النسخ والنماذج موضوع الإيداع المذكور في المادة 2 أعلاه.

المادة 4: يهدف الإيداع القانوني إلى ما يأتي :
- جمع الإنتاج الفكري والفني المذكور في المادة 2 من هذا الأمر ووقايته وحفظه,
- إعداد البيبليوغرافيات وقوائم الوثائق وتوزيعها,
- السماح بالاطلاع على الوثائق موضوع الإيداع القانوني.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي.

المادة 5: يتم الإيداع القانوني بتسليم الوثائق كاملة ومطابقة للأصل إلى المؤسسة المؤهلة, وذلك قبل وضعها في متناول الجمهور, سواء تعلق الأمر بالبيع أو الإيجار أو التنازل.
كما يمكن أن يتم الإيداع بالإرسال البريدي الموصى عليه مع إشعار بالاستلام المعفى من الرسوم.
يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الإجراء.


المادة 6: يكتسي الإيداع طابع الحفظ ولا يمس بحقوق ملكية المؤلف ومنتـج الوثائق المودعة.

المادة 7: تخضع للإيداع القانوني, الوثائق المطبوعة والصوتية والمرئية والسمعية,البصرية أو التصويرية, وبرامج الحاسوب بكل أنواعها, أو قواعد المعطيات, وذلك مهما تكن الدعامة التي تحملها وتقنية الإنتاج والنشر والتوزيع.

المادة 8: تستثنى من الإيداع القانوني, الوثائق التي لا تستجيب بحكم طبيعتها أو استعمالها للأهداف المحددة في المادة 4 من هذا الأمر.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي.

المادة 9: يلزم بالإيداع القانوني :
- الناشر والطابع والمنتج والمستورد وموزع الـوثائق المطبوعة والصوتية والمرئية والسمعية البصرية أو التصويرية وبرامج الحاسوب بكل أنواعها,أو قواعد المعطيات,

- منتج أو موزع الأفلام السينما توغرافية,
- المؤلف الناشر لحسابه,
- مستورد المؤلفات أو النشريات الدورية.
تحدد أشكال تطبيق أحكام هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي.


المادة 10: تؤهل لاستلام الإيداع القانوني وتسييره لحساب الدولة, المؤسسات الآتية, كل حسب تخصصها :
- المكتبة الوطنية الجزائرية,
- المركز الجزائري للسينما.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي.

المادة 11: يمكن أن تسند مسؤولية الإيداع القانوني لحساب الدولة إلى مؤسسات في تخصصات أخرى وفقا للأهداف والشروط التي حددها هذا الأمر.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي.

المادة 12: يعبر المجلس العملي والتقني للمكتبة الوطنية الجزائرية,في إطار أحكام هـذا الأمر, عن آرائه, ويصوغ توصيات حول المسائل المتعلقة بالإيداع القانوني, ومن ضمن ذلك الاستفسارات الصادرة عن الملزمين بالإيداع.

المادة 13: يجب على مؤسسات الإيداع القانوني, المطالبة بالوثائق موضوع الإيداع, وعند الاقتضاء اقتناؤها على نفقة المخل بالالتزامات المنصـوص عليها في هذا الأمر.

تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته بنص تنظيمي.

المادة 14: يعتبر الإخلال عن قصد بالالتزامات المنصوص عليها في هذا الأمر مخالفة, ويعاقب عليها بغرامة مالية من ثلاثين ألف دينار (30.000 د ج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000دج) حسب طبيعة الوثائق موضوع الإيداع وقيمتها.
وفي حالة العود تضاعف الغرامات المذكورة في الفقرة أعلاه.

المادة 15: يتعين على المعني بالإيداع القانوني, أن يسوي وضعيته تجاه مؤسسات الإيداع فيما يخص الإنتاج الفكري والفني الذي وضع للتداول لدى الجمهور في مدة زمنية لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات من تاريخ صدور هذا الأمر.

المادة 16: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996
اليمين زروال
المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved