المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.tribunaldz.com/forum/t2021
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

بحث حول جريمة خيانة الأمانة
آفاق المستقبل 29-11-2014 09:02 مساءً
بحث شامل حول جريمة خيانة الأمانة
مفهوم جريمة خيانة الأمانة
تطور التشريع المتعلق بجريمة خيانة الأمانة
أركان جريمة خيانة الامانة
جريمة خيانة الأمانة في ضوء الشريعة الإسلامية
سرقة السندات المقدمة للمحكمة أو الامتناع عن إعادة تقديمها تمهيد:
تلعب الأمانة دورا مهما، فهي نظام أعمال، وقوام شؤون أفراد المجتمع، وعنوان نبلهم واستقامتهم، وسبيل رقيهم المادي والأدبي. و بديهي أن من تحلى بالأمانة، كان مثار التقدير والإعجاب، وحاز ثقة الناس واعتزازهم وائتمانهم، وشاركهم في أموالهم ومغانمهم، و يصدق ذلك على الأمم عامة، فإن حياتها لا تسمو ولا تزدهر، إلا في محيط تسوده الثقة والأمانة.
من أجل ذلك كانت الخيانة من أهم أسباب سقوط الفرد وإخفاقه في مجالات الحياة كما هي العامل الخطير في إضعاف ثقة الناس بعضهم ببعض، وشيوع التناكر و التخاوف بينهم، مما سبب تسيب المجتمع، وفصم روابطه، وإفساد مصالحه و بعثرة طاقاته.
ومن الصور البشعة للخيانة:
خيانة الودائع والأمانات، التي أؤتمن عليها المرء، التي تدخل في نطاق موضوع بحثنا هذا المتمثل في جريمة خيانة الأمانة و الجرائم الملحقة بها.
و قد كانت خيانة الأمانة تعتبر من ضروب السرقة في القانون الروماني، و منذ الثورة الفرنسية بدأت تأخذ معنى مستقلا متميزا، و هي لا تشتبه الآن مع السرقة إلا في كونها من جرائم الاعتداء على المال، إلا أنها تختلف عنها اختلافا جوهريا في الركن المادي، فبينما تقع السرقة بالاختلاس حيث يتمثل في انتزاع الحيازة الكاملة للشيء، فإنه في خيانة الأمانة يكون الشيء مسلما من قبل إلى المجني عليه على سبيل الحيازة الناقصة لحساب المالك إلا أن الجاني لا يقتصر على ممارسة هذه الحيازة بل يغير نيته و يظهر على الشيء بمظهر المالك. كما أن جريمة خيانة الأمانة تشتبه مع جريمة النصب في صدد التسليم السابق على الاستيلاء، ففي كل من خيانة الأمانة و النصب يسلم المجني عليه الشيء إلى الجاني تسليما قانونيا، إلا أن طبيعة التسليم و أثره تختلف في كل من الجريمتين، ففي جريمة خيانة الأمانة يكون تسليم الشيء ناشيء عن إرادة حرة إلا أنه لا يؤدي إلى غير نقل الحيازة الناقصة، أما في جريمة النصب فهو تسليم ناشيء عن إرادة معيبة تحت تأثير الخلط و يؤدي إلى نقل الحيازة الكاملة للشيء.
و يمكن القول في معرض التفرقة بين السرقة و النصب و خيانة الأمانة –من زاوية الفعل المادي- في كل منها أن ما يصدر من الجاني في السرقة هو انتزاع حيازة المال بغير رضاء المجني عليه، و في النصب هو الاستيلاء على حيازته برضاء صاحبه نتيجة للاحتيال، أما في خيانة الأمانة فهو الاحتفاظ بالحيازة بعد تسلم المال بمقتضى عقد من عقود الأمانة، و كل ذلك للوصول إلى غاية مشتركة واحدة هي تملك مال المجني عليه و حرمانه منه.
و المصلحة المعتدى عليها في جريمة خيانة الأمانة هي الثقة التي عهد بها المجني عليه إلى الجاني و التي وردت على مال معين، فالعبرة ليست بمجرد الاعتداء على المال و إنما في المساس بهذه الثقة التي تولدت عن أحد عقود الأمانة.
و قد رأى المشرع أن الجزاء المدني ليس كافيا في هذه الحالة لأن انتشار العبث بالإئتمان الخاص أمر يهدد العلاقات الخاصة و يقضي على روح التعامل بين الناس في ثقة و اطمئنان. فالمصلحة الاجتماعية في حماية هذا الإئتمان أصبحت جوهرية و تدعو إلى ضرورة تدخل القانون الجنائي، حيث سن المشرع في هذا الصدد نصوص قانونية تجرم خيانة الأمانة و تبين العقوبات المقررة لها كما ألحق بهذه الجريمة ثلاث جرائم ندرسها كل منفصلة عن الجريمة الأصلية و هي:
- خيانة الأمانة في الأوراق الموقعة على بياض.
- سرقة السندات المقدمة للمحكمة أو الامتناع عن إعادة تقديمها.
- جريمة استغلال القصر.
الفصل الأول - جريمة خيانة الأمانة
المبحث الأول: مفهوم جريمة خيانة الأمانة:
جريمة خيانة الأمانة هي استيلاء شخص على منقول يحوزه بناء على عقد مما حدده القانون، عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضى هذا العقد، و ذلك بتحويل صفته من حائز لحساب مالكه إلى مدع لملكيته 1
و يمكن القول كذلك بأن جريمة خيانة الأمانة هي انتهاك شخص حق ملكية شخص آخر عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه و لم تكن خيانة الأمانة فيما مضى من التشريعات القديمة جريمة مستقلة قائمة على حدة، فهي كانت تعتبر من ضروب السرقة 2
--------------------------
1 شرح قانون العقوبات القسم الخاص د/ محمد نجيب حسني
2 جرائم خيانة الأمانة المستشار عبد الحميد المنشاوي
كما عرفت جريمة خيانة الأمانة بأنها استيلاء الأمين عمدا على الحيازة الكاملة لمال سلم له بمقتضى سند من سندات الأمانة التي نص عليها المشرع 1
و قد وردت جريمة خيانة الأمانة في المادة 376 من قانون العقوبات الجزائري حيث جاء في نصها " كل من اختلس أو بدد بسوء نية أوراقا تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت إلتزاما أو إبراء لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الإجازة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغير أجر بشرط ردها أو تقديمها أو لإستعمالها أو لإستخدامها في عمل معين و ذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة و يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة مالية من 500 إلى 20.000 دينار.
و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الإقامة و ذلك لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.
و كل ذلك دون الإخلال بما نصت عليه المادتان 158 و 159 المتعلقتان بسرقة النقود و الأوراق التجارية و المستندات و الإستيلاء عليها من المستودعات العمومية".
و من مراجعة المادة 376 من قانون العقوبات الجزائري يتضح لنا أن جريمة خيانة الأمانة تقوم على إخلال بالتزام الرد و فحواه أن قيام الجاني بتبديد أو اختلاس مال
--------------------
قانون العقوبات القسم الخاص. فتوح عبد الله الشادلي 1
إضرار بمالكه أو حائزه أو واضع اليد عليه، فالجاني و قد تسلم المال على سبيل الأمانة يكون قد حاز الشيء حيازة ناقصة، و لا يجوز له التصرف فيه بتبديده أو اختلاسه إذ يبقى ملزما بالرد، و عليه فإذا تصرف في المال بتبديده أو اختلاسه يكون قد ارتكب جريمة خيانة الأمانة 1
و من التعاريف المتقدمة و المادة سالفة الذكر يتضح أن جريمة خيانة الأمانة تقوم على إخلال بالتزام بالرد، و فحواه قيام الجاني بتبديد و اختلاس مال منقول مملوك للغير سلم له بموجب عقد أمانة، إضرار بمالكه أو حائزه.
المبحث الثاني- جريمة خيانة الأمانة في ظل التشريع:
المطلب الأول- تطور التشريع المتعلق بجريمة خيانة الأمانة:
بعد استقلال الجزائر سنة 1962 ، استمر العمل بالتشريع الفرنسي الساري و استفحال ظاهرة الإجرام الإقتصادي في المجتمع و عجز هذا القانون، اعتمد قانون آخر جديد بتاريخ 27 جانفي 1964 ، و كان هذا القانون بدوره غير كاف بسبب ضعف بعض الجزاءات التي يتضمنها.
---------------------------------------------

- هكذا جاء القانون رقم 82 -04 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ليعالج تلك النقائص
- ثم أثري هذ في القسم المتعلق بجريمة خيانة الأمانة حيث أضاف المادتين 380-381
- فيما بعد، بإضافة المادة 382 مكرر بصدور القانون رقم 01 المؤرخ في 26 - 09

1. قانون العقوبات القسم الخاص. د/عبد الله سليمان.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر - يونيو 2001 ، و المادة 382 مكرر 1 بصدور القانون 06-2006 المطلب الثاني- جريمة خيانة الأمانة في ضوء الشريعة الإسلامية:
عندما طلب يوسف عليه السلام من ملك مصر أن يجعله على خزائن الأرض، وهو في مصطلحنا المعاصر وزيرًا للمالية، كان يعلم من نفسه أنه ليس بخائن، ولا يمكن أن تخطر الخيانة بفكره أبدًا.
إن أوضاع مصر الاقتصادية كانت منهارة، ويوسف عليه السلام كان يعلم أنه من الأسس والقواعد الأساسية لإصلاح أي وضع اقتصادي منهار أن يتولى دفة الأمور الأمناء -الأمناء في دينهم الأمناء مع ربهم، الأمناء في التزامهم-.أما الخونة فلا مجال لهم أصلا في مثل هذه المراكز -وإن وجدوا- فالدمار والخراب والتدهور الاقتصادي لوضع ذلك المجتمع.
قال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن
تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا} [( 58 ) سورة النساء]
الخيانة أمر مذموم في شريعة الله، تنكرها الفطرة، وتمجها الطبيعة السوية، ولا تقبلها حتى الحيوانات العجماوات.
- سورة الأنفال الآية 58
- سورة يوسف الآية 52
- سورة الحج الآية 38
- سورة النساء الآية 107
و قال رسول الله (ص): ((آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا اؤتمن خان)). و قال (ص) ((ليس منا من أخلف الأمانة)).
إن هذه النصوص كافية لمعرفة جريمة الخيانة و ما مدى قبحها وشؤمها. فالخائن لا يحبه الله، وذكرها المصطفى -صلى الله عليه وسلم- من آيات المنافقين، بل وقارن الله -جل وعلا- بين الخيانة والكفر
يقول -عليه الصلاة والسلام- فيما رواه الشيخان: ((لكل غادر لواء يوم القيامة،يقال: هذه غدرة فلان)) وفي رواية مسلم: ((لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرًا من أمير عامة)) فكل من كانت ولايته أعم وأشمل ثم خان من تحت ولايته، فلا شك بأن جرم هذا أكبر من جرم من هو أقل منه في الولاية.
المبحث الثالث - أركان الجريمة :
تتطلب عملية إثبات جريمة خيانة الأمانة توافر الركن المادي و الركن المعنوي و الركن الشرعي.
المطلب الأول - الركن المادي:
عبر المشرع الجزائري في المادة 376 من قانون العقوبات الجزائري عن الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة بقوله " كل من اختلس أو بدد ............. أوراقا تجارية
أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت إلتزاما أو إبراء لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الإجازة أو الوديعة أو الوكالة أو
الرهن أو عارية الاستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغير أجر بشرط ردها أو تقديمها أو لإستعمالها أو لإستخدامها في عمل معين و ذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو
حائزيها يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة.................................". و قد عبر المشرع بلفظي " اختلس أو بدد " إلى الفعل الذي تقوم به الجريمة، و أشار إلى موضوع خيانة الأمانة بأنه " أوراقا تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراق مالية أو مخالصات أو أية
محررات أخرى " حيث بين من خلال نفس المادة بأن المال المنقول الذي يقع عليه الفعل الإجرامي يشترط فيه أن يكون مسلما للجاني بمقتضى عقد من عقود الأمانة المذكورة في النص.
و لذا سنتناول الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة في ثلاثة فروع و هي:
- الاختلاس و التبديد.
- محل الجريمة.
- تسليم الشيء.
الفرع الأول - الاختلاس و التبديد:
نتعرض من خلال هذا الفرع لصور الفعل المادي –الاختلاس و التبديد- التي حددها المشرع الجزائري في المادة 376 ق ع لكن قبل هذا يتعين الإشارة أولا إلى النظرية العامة للفعل الذي تقوم به جريمة خيانة الأمانة و ما يخرج عن نطاق الفعل الإجرامي لهذه الجريمة.
أ-النظرية العامة للفعل الذي تقوم به جريمة خيانة الأمانة:
الفعل الذي تقوم به جريمة خيانة الأمانة يتخذ صورتين، فقد يكون اختلاس أو تبديد، إلا أنهما يجتمعان في إطار نظرية عامة جوهرها فكرة " تغيير المتهم نوع حيازته " فالمتهم كان يحوز الشيء المملوك لغيره حيازة ناقصة يعترف فيها بحقوق المجني عليه و يسلم له بسلطاته على الشيء، و يقر بأن ذلك الشيء موجود في حيازته بصورة مؤقتة كي يؤدي عليه أو بواسطته عملا معينا بتصريح من المجني عليه، و لكنه وجه إرادته إلى تغيير نوع حيازته إلى حيازة كاملة، فأنكر حقوق المجني عليه و جحد سلطاته على الشيء، و قرر الاحتفاظ به لنفسه، سالكا إزاءه مسلك المالك. فجوهر الفعل الذي تقوم به خيانة الأمانة هو " إرادة تغيير نوع الحيازة من ناقصة إلى كاملة " بما يفترض ذلك بالضرورة من ادعاء سلطات الملك على الشيء و إهدار سلطات المالك الشرعي. و يعني ذلك أن جوهره ظاهرة نفسية قوامها الاتجاه الإرادي سالف الذكر. مع مراعاة أن الفعل لا يقوم بظاهرة نفسية فحسب، بل لا بد له من ماديات جريمة خيانة الأمانة تعبر عن هذه الظاهرة و قد حددها المشرع بالاختلاس أو التبديد، فتغيير الحيازة و نية التملك إن هم إلا وجهان لعملة واحدة، لا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى

ب-ما يخرج عن نطاق الفعل الإجرامي:
يترتب على أن الفعل الإجرامي لخيانة الأمانة يقوم على إرادة تغيير نوع الحيازة من ناقصة إلى كاملة مع وجود ماديات تعبر عن هذه الظاهرة على النحو السابق بيانه، أي هذه الجريمة لا تقوم بالفعل الذي يصدر من حائز الشيء حيازة ناقصة و لكنه لا ينكر حق الملك الشرعي أو ينتقص منه، و على ذلك فإن تأخر المودع عنده في رد الشيء المودع لديه، و استعمال المستعير الشيء على نحو خارج على الوجه و الحد المنصوص عليهما في العقد أو المستفاد من العرف، و إهمال المستأجر أو المرتهن في المحافظة على الشيء حتى أصيب بضرر أو هلك، و تصرف الوكيل الذي يحبس عنده بعض المستندات حتى يدفع له الموكل أجره كل هذه الأفعال لا تقوم بها جريمة خيانة الأمانة، لأنها و إن كانت صادرة من الحائز حيازة ناقصة، إلا أنها لا تتضمن إدعاء ملكية الشيء و لا تعني جحودا لحق مالكه. ففي هذه الأمثلة نكون أمام استمرار للحيازة الناقصة رغم إرادة المالك الذي يريد استرداد حيازته إلا أنه لم يتحقق أدنى تغيير للحيازة، أي لم يرد الحائز جعلها حيازة كاملة، و من ثم فلا تقع جريمة خيانة الأمانة 2

1. جرائم التزوير و خيانة الأمانة.د/أحمد فتحي سرور.
2. جرائم التزوير و خيانة الأمانة.د/أحمد فتحي سرور.

ج-صور الفعل الإجرامي في خيانة الأمانة:
أولا – الاختلاس :
يتحقق الاختلاس بتغيير حيازة الشيء من حيازة مؤقتة و ناقصة إلى حيازة كاملة و دائمة بنية التملك دون سند قانوني. و قد استخدم المشرع لفظ "الاختلاس" في جريمتي السرقة و خيانة الأمانة و في جرائم أخرى، إلا أن مدلول الاختلاس في جريمة السرقة يختلف عنه في خيانة الأمانة.
فالاختلاس في السرقة هو نقل الشيء من حيازة مالكه أو حائزه إلى الحيازة الكاملة المطلقة للجاني دون رضاء المجني عليه، أما في جريمة خيانة الأمانة فإن الشيء يكون بين يدي الجاني بموجب عقد من عقود الأمانة فينقل إليه الحيازة الناقصة على الشيء، و يكون الاختلاس بذلك، كل فعل يعبر به الأمين عن إضافته الشيء إلى ملكه دون أن . يخرجه من حيازته 1
أبرز صور الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة:
من أبرز صور الاختلاس أن ينكر المتهم وجود الشيء في حيازته كي يتخلص من التزامه برده و يحتفظ به لنفسه، و سواء في ذلك أن ينكر أنه سبق أن تسلم شيئا، و قد يصطحب ذلك بإنكار وجود العقد الذي يربط بينه و بين المجني عليه، و أن يعترف بوجود هذا العقد و لكن ينكر أنه تسلم شيئا بناء عليه، و يدخل في هذا المدلول أن يدعي أن الشيء قد هلك أو سرق كي يتخلص من التزامه برده.
1 د/حسن المرصفاوي ص 520

ومن أهم صور الاختلاس كذلك أن يصدر عن المتهم فعل يكشف عن نظرته إلى الشيء على أنه ملكه. مثال ذلك أن يؤتمن شخص على قطعة من القماش فيصنع لنفسه منها رداء، أو يستلم جهاز ما بغرض تصليحه فيرفض رده أو يعرضه للبيع، أو يؤتمن على سند فيطالب لنفسه بالحق الثابت به.
بعض التطبيقات العملية للاختلاس في جريمة خيانة الأمانة رفع أحد الورثة دعوى بإسمه شخصيا بناء على سند سلم إليه ليرفع بناء عليه دعوى بإسم الورثة جميعا و احتجاز المتهم العقد لنفسه بدون مقتضى و بغير أن يزعم لنفسه حقا في احتباسه.
وعلى هذا يمكننا أن نخلص إلى أن جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين أعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك، و لا يشترط لتحققها خروج المال بالفعل من حيازة الأمين –التبديد- بناء على التصرف الذي أوقعه.
ثانيا – التبديد :
التبديد يتحقق بفعل يخرج به الأمين الشيء الذي أؤتمن عليه من حيازته باستهلاكه أو بالتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو المقايضة أو الرهن، مما يفقد المجني عليه الأمل في استرداده، أو على الأقل يضعف إلى حد بعيد هذا الأمل. و هذا الفعل يكشف بجلاء عن نية تغيير الحيازة 1
و التبديد قد يكون بتصرف قانوني كأن يبيع الأمين الشيء أؤتمن عليه أو يهبه إلى الغير أو يرهنه أو ينشىء عليه حق انتفاع. كما قد يتحقق التبديد بالتصرف المادي، سواء كان تصرفا كليا أو جزئيا، لأن التصرف المادي في الشيء يكشف بجلاء عن إرادة تغيير الحيازة و يعني التصرف الكلي إعدام الكيان المادي للشيء بحيث يختفي بالنسبة للمجني عليه أو يصير غير صالح للغرض المعد له حسب تخصصه.
أما التصرف المادي الجزئي فيعني إدخال التعديل على الكيان المادي للشيء على نحو يؤدي إلى تشويهه و تغيير معالمه بحيث تنقص قيمته أو على الأقل تقل منفعته.
مثل الميكانيكي الذي يبيع السيارة المسلمة له للإصلاح، و كذا الموثق الذي يتخلى عن الوثائق التي استلمها بصفته هذه.
و من أهم التطبيقات العملية للتبديد
أن يؤتمن شخص على حيوان فيقتله، أو على كتب فيحرقها أو يتلفها، أو على بعض المواد الغذائية فيستهلكها (تصرف مادي كلي). وقد يؤتمن شخص على لوحة فنية فيمحو توقيع من قام برسمها ليقلل بذلك من قيمتها، أو يؤتمن على كتاب فينزع منه بعض صفحاته أو يؤتمن على سلعة فيضيف لها مادة ما تقلل من صلاحيتها و هذه تصرفات مادية جزئية.
و في جميع الحالات نلاحظ بأن التبديد يتضمن الاختلاس و يزيد عليه، ذلك أن إخراج الشيء من حيازة الأمين نهائيا يعني أمرين:
- الأول أن الأمين قد غير حيازته للشيء من الحيازة الناقصة إلى الحيازة الكاملة، أي أن نية التملك قد توافرت عنه و هذا هو الاختلاس،
- أما الأمر الثاني فهو أن الأمين قد تصرف في الشيء تصرف المالك في ملكه بما يحول دون إمكان رده إلى صاحبه و هذا هو التبديد.
الفرع الثاني - محل الجريمة:
تفترض جريمة خيانة الأمانة أن يقع الفعل على منقول ذا قيمة مالية، و هذا واضح في الأمثلة التي وردت في المادة ( 376 ) من قانون العقوبات و هي " أوراقا تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت أي التزام أو إبراء....." و هي أمثلة لم يوردها المشرع على سبيل الحصر بدليل أنه أضاف" أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت أي التزام أو إبراء "، بحيث نلاحظ بأن المشرع لم يحدد الشروط المتطلبة في موضوع خيانة الأمانة، و إنما ذكر أمثلة لها، و من هذه الأمثلة تستخلص الشروط التي يتطلبها المشرع فيه. و يقول المشرع في نفس المادة " ذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها....." الأمر الذي مفاده أن المشرع يشترط في المال المنقول أن يكون مملوكا لغير المتهم.
يجب أن يكون موضوع خيانة الأمانة مالا ماديا:
يجب أن يكون موضوع خيانة الأمانة (محل الجريمة) ذو قيمة مادية و هذا الشرط تشترك فيه جريمة خيانة الأمانة مع جريمتي السرقة و النصب، فهذه الجرائم الثلاث يجمع بينها جامع وقوعها على نفس النوع من المال.
و المال هو كل شيء محلا لحق عيني و على وجه التحديد حق الملكية، و قد نصت المادة 682 من القانون المدني على أنه " كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية ". و الأشياء التي تخرج عن التعامل هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، أما الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق.
و يلاحظ أنه تستوي صورة مادة الشيء، فلا تفرقة بين الأجسام الصلبة أو الغازات و السوائل فجميعها تصلح موضوعا لجريمة خيانة الأمانة. كما تصلح القوى و الطاقة، و بصفة خاصة القوى الكهربائية موضوعا لجريمة خيانة الأمانة، و على ذلك إذا أودعت لدى شخص بطارية مشحونة بالكهرباء فإستهلك جزء منها دون أن يكون مصرحا له بذلك يرتكب جريمة خيانة الأمانة.
و لا ترد جريمة خيانة الأمانة على الحقوق. و إن كانت الأوراق المثبتة لها تصلح محلا للجريمة أيا كانت هذه الأوراق و مدى نصيبها من الصحة.
قيمة المال و مقداره:
يفهم من الأمثلة المذكورة في نص المادة 376 ق ع ج أنه من الواجب أن يكون للشيء المنقول قيمة مادية، فتبديد خطاب مثلا لا يتضمن التزاما أو إبراء لا يعد خيانة أمانة حتى و لو كانت قيمته اعتبارية. و على العكس من هذا نجد بأن القانون المصري يساوي بين قيمة الشيء و مقداره، أي يستوي أن يكون للمال صفة مادية أو أن تكون قيمته معنوية فحسب.
يتساوى أن تكون حيازة المال مشروعة أم غير مشروعة:
يتساوى أن تكون حيازة المجني عليه للمال بسبب مشروع أم غير مشروع. فإذا ثبت للشيء صفة المال المنقول و سلم للجاني بعقد من عقود الأمانة، صلح أن يكون موضوعا لجريمة خيانة الأمانة، و لو كانت حيازته بالنسبة للمجني عليه غير مشروعة. فمن يبدد سلاحا يحمله صاحبه بدون رخصة أو مادة مخدرة أؤتمن عليها يعد خائنا للأمانة.
يجب أن يكون موضوع خيانة الأمانة منقولا:
يجب أن يكون الشيء موضوع خيانة الأمانة منقولا، و إن لم ينص المشرع على ذلك صراحة في المادة 376 من قانون العقوبات، و لكن هذا الشرط يستفاد ضمنيا من أمرين: أولهما أن الأشياء التي ذكرتها المادة المذكورة على سبيل المثال كلها من المنقولات و هذا من خلال قول المشرع " أوراقا تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت أي التزام أو إبراء....."
و ثانيهما أن أحكام السرقة و النصب و خيانة الأمانة لم يقصد بها سوى حماية المنقولات التي هي أكثر عرضة للضياع من العقارات، و هذا المعنى أظهر في حالة خيانة الأمانة منه في حالتي السرقة و النصب، أما مالك العقار فهو في غير حاجة إلى الحماية التي يسديها نص جريمة خيانة الأمانة بإعتبار أن له تتبع ماله الذي لا يمكن إخفاؤه عنه، و له كذلك إبطال التصرفات التي ترد عليه.
و التمييز بين المنقول و العقار هو من موضوعات القانون المدني و قد عرف العقار من خلال المادة 683 " كل شيء مستقر بحيزه و ثابت فيه و لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار..." و يستخلص من ذلك أن " كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول..."
و مقتضى ذلك أن المنقول في اصطلاح القانون المدني كل شيء يمكن نقله من حيزه دون تلف، و قد بين بعد ذلك المشرع من خلال الفقرة الثانية من نفس المادة بأن "...المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص" إلا أن قانون العقوبات يتبنى فكرة أبسط في تحديد المنقول: فيعتبر منقولا كل مال يمكن تغيير موضعه، أي يمكن رفعه من موضعه و جعله في موضع آخر، سواء أصابه تلف بذلك أو لم يصبه، و لا يحول دون اعتبار المال منقولا، إن قابليته للانتقال لم تتحقق له إلا بفعل المتهم الذي نقله من موضعه الذي كان ثابتا مستقرا فيه، و يعني ذلك أن كون المال جزءا من عقار لا يحول دون اعتباره منقولا إذا تحقق انفصاله عنه لأي سبب، فصار بذلك قابلا للحركة و الانتقال من موضع لآخر. فالأرض عقار
بطبيعته، و هي على هذا النحو لا تصلح موضوعا للتبديد، و لكن الأتربة و الرمال و المعادن و الأحجار التي تستخرج من الأرض تعتبر منقولات و تصلح موضوعا لجريمة خيانة الأمانة، و النبات عقار بطبيعته مادامت جذوره ممتدة في باطن الأرض 1 و لكن إذا انفصل منه شيء، كثماره مثلا، فإنه يعتبر منقولا و يصلح موضوعا لخيانة الأمانة سواء انفصل تلقائيا لنضوجه أو بتأثير الرياح أو بفعل شخص آخر.
أما العقارات فلا تكون محلا لخيانة الأمانة فلا يعد خائنا للأمانة المستأجر الذي لم يرفع يده عن الأرض بعد انقضاء مدة الإيجار في حين يعد منقولات في نظر القانون الجزائي العقارات بالتخصيص كالجرارات مثلا و العقارات بحكم الاتصال إذا فصلت عن المال الثابت كالأبواب و النوافذ.
و يصلح موضوعا لخيانة الأمانة أيضا كل سند يثبت حقا عينيا عقاريا.
و قد نتساءل و نقول هل يصلح الإنسان أن يكون موضوعا لخيانة الأمانة ؟
و الإجابة أن الإنسان لا يصلح ليكون موضوعا لجريمة خيانة الأمانة، إذ أن صفة المال منتفية عنه، فالإنسان يصلح أن يكون صاحب الحق العيني و لكن لا يصلح أن يكون موضوعه. و يترتب على عدم صلاحية الإنسان موضوعا لخيانة الأمانة أن حقوقه المرتبطة بشخصه كحريته أو عرضه أو شرفه لا تصلح موضوعا لخيانة الأمانة، إلا أن نفي صفة المال على جسم الإنسان لا ينفي أن أعضائه الصناعية، كالشعر المستعار أو الأسنان الصناعية أو الساق المعدنية صالحة لأن تكون موضوعا لخيانة الأمانة.
1 . . د/عبد الرزاق السنهوري ج 8 رقم 10 ص 22
ينبغي أن يكون موضوع جريمة خيانة الأمانة مملوكا للغير:
يشترط أن يكون المال المنقول موضوع خيانة الأمانة مملوكا لغير المتهم، و هذا الشرط مستخلص من كون خيانة الأمانة إعتداء على حق الملكية، و هذا الاعتداء لا ينسب إلى المتهم ما لم يثبت أن المال الذي إنصب عليه فعله مملوكا لشخص سواه، أما إذا كان مملوكا له أو غير مملوكا لأحد فهذا الاعتداء غير متصور. و قد أشار المشرع إلى هذا الشرط ضمنيا بتطلبه أن يرتكب الفعل "...إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها و ذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها...".
لهذا لا يمكن أن يعتبر خائنا للأمانة ذلك الشخص الذي تسلم شيئا بناء على عقد بيع أو مقايضة أو قرض ثم تصرف فيه حتى و لو أخل ببنود العقد.
الفرع الثالث - تسليم الشيء:
تفترض خيانة الأمانة تسلم الشيء و لا ترتكب الجريمة إذا لم يحصل التسليم، و هكذا لا يعد مرتكبا لخيانة الأمانة المستأجر الذي يبيع القش الناتج من الزراعة مع أنه ملزم باستعماله في تسميد الأرض لا لسبب إلا لأنه لم يستلم القش من المؤجر.
و لكن لا يشترط أن يحصل التسليم بحركة مادية ينتقل بها الشيء يدا بيد من الضحية للمتهم فقد يحصل التسليم من شخص آخر كالوكيل أو الخادم أو موظف البريد.
و يجب أن يتم التسليم على سبيل الحيازة المؤقتة و يكون المسلم له ملزما برد أو تقديم الأشياء التي تسلمها إلى صاحبها، كما يتبين ذلك من طبيعة العقود التي وردت في المادة 376 و كلها عقود أمانة و يشترط أن يتم التسليم بناء على عقد من عقود الأمانة الواردة في المادة 376 على سبيل الحصر لذلك كان من الضروري إثراء هذا البحث بالتعرض لهذه العقود بالدراسة المفصلة.
أ – عقد الإيجار :Louage
نصت المادة 467 من القانون المدني على أنه " ينعقد الإيجار بمقتضى عقد بين المؤجر و المستأجر " و يتميز عقد الإيجار بأنه يرد على الإنتفاع بالشيء و هو عقد رضائي ملزم . للجانبين، و أنه عقد معاوضة و عقد مستمر و لا ينشئ إلا إلتزامات و حقوق شخصية 1
و لا يختلف مدلول عقد الإيجار في جريمة خيانة الأمانة عن مدلوله في القانون المدني.
و الإيجار الذي يعنينا في خيانة الأمانة هو إيجار الأشياء، و على وجه الخصوص إيجار المنقولات المادية. و المتعاقد الذي يتصور إرتكابه جريمة خيانة الأمانة هو المستأجر.
و إلتزامات المستأجر المتولدة عن عقد الإيجار هي:
- الإلتزام بدفع الأجرة.
- الإلتزام بإستعمال العين المؤجرة فيما أعدت له.
- الإلتزام بالمحافظة على العين المؤجرة.
- الإلتزام بردها عينا. و هذا الأخير يهمنا في مجال خيانة الأمانة، و على ذلك فالمستأجر
الذي يختلس أو يبدد المال المؤجر له يرتكب جريمة خيانة الأمانة.
1 د/عبد الرزاق السنهوري ج 8 رقم 02 ص 04
متى يرتكب المستأجر جريمة خيانة الأمانة إذا أخل المستأجر بإلتزاماته المترتبة على عقد الإيجار –و أيا كانت هذه الإلتزامات- فإنه لا يرتكب جريمة خيانة الأمانة، و لكنه يرتكبها حين يستغل وجود الشيء في حيازته الناقصة لكي يستولي عليه مدعيا ملكيته له أو على الأقل سالكا إزاءه مسلك المالك، و يتخذ ذلك في العمل صورة إخلاله بإلتزامه برد الشيء المؤجر عينا. أما إذا أخل المستأجر بأي إلتزام يفرضه عليه عقد الإيجار مثل امتناعه عن دفع الأجرة، أو استعمال العين المؤجرة في غير ما أعدت له أو أهمل في المحافظة عليها حتى أصابتها أضرار أو هلكت، فهو لا يرتكب خيانة الأمانة.
محل الإيجار:
محل الإيجار قد يكون عقارا و قد يكون منقولا، و يقتصر نطاق خيانة الأمانة على إيجار المنقولات. و لكن يرتكب هذه الجريمة كذلك مستأجر العقار إذا إختلس أو بدد العقار بالتخصيص، أو إنتزاع من العقار بطبيعته أجزاء –كالأحجار و الأخشاب مثلا- فصارت منقولات ثم إختلسها أو بددها، و من أبرز تطبيقات خيانة الأمانة في تأجير المنقولات تأجير منزل، إذ ينصرف الإيجار إلى المنقولات التي يحتويها المنزل و يرد عقد الإيجار على أموال قيمية، و لكن تحديد طبيعة الشيء يتوقف على إرادة المتعاقدين، و من ثم يجوز أن يرد عقد الإيجار على مال له مثيل يقوم مقامه في الوفاء إذا إتفق على
وجوب رده عينا بعد استعمال معين، فإذا أجر شخص لآخر سندات لحاملها ليستعين بها في الحصول على ثقة شخص يطلب منه قرضا على أن يردها عينا، و لكنه إختلسها أوبددها فهو يرتكب جريمة خيانة الأمانة.
و لا ترتكب جريمة خيانة الأمانة إذا ورد الإيجار على مال معنوي، كالإسم التجاري أو حق التأليف أو المخترع، لأنه يتعين أن يكون موضوع جريمة خيانة الأمانة ذا طبيعة مادية.
و تقع جريمة خيانة إذا ما ثبت إرتكاب ركنها المادي دون توقف على انتهاء مدة الإيجار أو عدم إنتهائها، لذلك يعتبر محل نظر الحكم الذي قضى بأن جريمة التبديد (خيانة الأمانة) لا تقوم مادامت مدة الإيجار لم تنته بعد لأن المستأجر مسئول عن رد ما تسلمه إلى صاحبه في نهاية هذه المدة. فالأمر رهن بثبوت وقوع الاختلاس أو التبديد مع سوء النية، و توافر الضرر المحقق أو المحتمل، فإذا أمكن إثبات العناصر المطلوبة قبل انتهاء مدة الإيجار فليس هناك مانع من إمكان القول بتكامل الجريمة منذ تاريخ وقوع الفعل المادي.
– عقد الوديعة épôt ب
مدلول الوديعة في خيانة الأمانة هو ذات مدلولها في القانون المدني و قد عرفت المادة 590 من القانون المدني في قولها "الوديعة عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى المودع لديه على أن يحافظ عليه لمدة و على أن يرده عينا ".
و أهم خصائص عقد الوديعة أنه عقد رضائي، و الأصل فيه أنه من عقود التبرع و هو عقد ملزم لجانب واحد 1
1 د/عبد الرزاق السنهوري ج 7 رقم 334 ص 676جريمة خيانة الأمانة

صور إرتكاب جريمة خيانة الأمانة في حالة الوديعة:
يفترض عقد الوديعة أن المودع عنده قد تسلم مالا من المودع و إلتزم بالمحافظة عليه و رده عينا. و يرتكب المودع عنده جريمة خيانة الأمانة إذا استغل وجود الشيء في حيازته، فاستولى عليه، معتديا على ملكية المودع، و جاحدا حقوقه عليه. و يتخذ فعل المودع عنده صورة رفض رد الشيء دون مبرر قانوني، أو صورة تخصيصه لغرض يتنافى مع حق المودع، كما لو سلم المودع عنده السند المودع لديه إلى خصم المودع.
و على ذلك فإن جريمة المودع عنده لا تقوم بإخلاله بأي إلتزام تولد عن عقد الوديعة، و إنما تقوم إذا اتخذ إخلاله صورة الإعتداء على ملكية الشيء بإستلائه عليه، أما إذا إقتصر سلوكه على مجرد التقصير في المحافظة عليه، و لو أدى إلى هلاكه، أو استعمله أو سمح لغيره بإستعماله أو تأخر في رده، فهو لا يسأل عن جريمة خيانة الأمانة 1
و جدير بالذكر أن المودع عنده لا يرتكب جريمة خيانة الأمانة إذا رفض الرد و كان لرفضه المبرر القانوني، كما لو كان له حق حبس الشيء، لأن له في ذمة المودع دينا بناء
على الوديعة، كما لو أنفق على الشيء المودع لديه مصروفات أو أصيب بضرر من جراء الوديعة، أو كان يستحق أجرا عنها. و له كذلك أن يمتنع عن رد الشيء إذا وقع عليه حجز أو رفعت دعوى بإستحقاقه 2.
و يعتبر وجود المبرر القانوني بمثابة سبب إباحة في صورة استعمال الحق، فيحول دون قيام الجريمة تطبيقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات. و لكن لا يجوز للمودع عنده أن يمتنع عن الرد محتجا بالمقاصة بين إلتزامه بالرد و بين دين له في ذمة المودع، لأن المادة 299 من القانون المدني أسقطت
1 د/محمود محمود مصطفى رقم 519
2 د/حسن المرصفاوي ص 512

المقاصة "... إذا كان أحد الدينين شيئا مودعا أو معارا للاستعمال و كان مطلوبا رده " 1
إلتزامات المودع عنده و أثر تخلفها:
هناك إلتزامات ثلاث على عاتق المودع عنده هي:
-1 الالتزام بتسلم الشيء
-2 الإلتزام بحفظه
-3 الإلتزام برده عينا
و هذا الإلزام الأخير هو أهم الإلتزامات في تطبيق أحكام جريمة خيانة الأمانة ، ذلك أن إرتكاب المودع عنده هذه الجريمة يتخذ صورة رفضه رد الشيء عينا.
و إذا تخلف أحد الإلتزامات الثلاث سالفة الذكر لم نكن بصدد عقد وديعة، و لم يكن بالتالي محل لإرتكاب خيانة الأمانة إستنادا إلى وجوده، فإذا لم يكن قد صدر تسليم من صاحب الحق على الشيء لشخص آخر، فلا قيام لجريمة خيانة الأمانة بإستيلائه على ذلك الشيء، و تطبيقا لذلك فإذا نسى ضيفا شيئا في بيت مضيفه فاستولى الأخير عليه، فهو لا يسأل عن جريمة خيانة الأمانة و لكنه يسأل عن جريمة سرقة، و لا يشترط أن يكون التسليم حقيقيا فيكفي أن يكون التسليم حكميا أو اعتباريا.
و أهم أمثلة للتسليم الحكمي أن يبقى المبيع في حيازة البائع على الرغم من انتقال ملكيته –بناء على عقد البيع- إلى المشتري، إذن يعتبر بقاؤه في حيازته على سبيل
1 د/محمود نجيب حسني-شرح قانون العقوبات القسم الخاص.

الوديعة، و من ثم يرتكب جريمة خيانة الأمانة إذا إختلسه أو بدده إضرار بالمشتري. و لا يشترط كذلك أن يصدر التسليم من المودع نفسه، فقد يصدر عن ممثله كوصية أو القيم عليه أو مدير الشركة بالنسبة لمال لها 1
و إذا لم يوجد الإلتزام بالمحافظة على الشيء، فلا وجود لعقد الوديعة و لا ترتكب بالتالي جريمة خيانة الأمانة، و على ذلك فإذا سلم المجني عليه الشيء إلى المتهم لمجرد معاينته أو الإطلاع عليه ثم رده و لكنه استولى عليه، فلا تقوم بذلك جريمة خيانة الأمانة، و لكن يسأل المستلم عن جريمة سرقة، و إذا سلم شخص آخر حقيبة و احتفظ بمفتاحها معه، ففتحها المستلم و استولى على أشياء بداخلها، فهو لا يرتكب جريمة خيانة الأمانة،ذلك أن الاحتفاظ بالمفتاح ينطوي على استبعاد أن يكون للمتسلم سيطرة ما على محتويات الحقيبة بحيث يلتزم بحفظها، أما إذا اختلس الحقيبة بما فيها فإن فعله يعد خيانة أمانة لا سرقة. و إذا إحتفظ الدائن بسند الدين بعد أن سدده المدين ثم طالب بقيمته مرة ثانية، فهو لا يرتكب جريمة خيانة الأمانة، إذ لا وجود لإلتزام على عاتقه بالمحافظة على هذا السند و رده عينا.
و إذا لم يوجد إلتزام برد الشيء عينا، فلا وجود لعقد الوديعة، ولا ترتكب بذلك جريمة خيانة الأمانة، لأن إلتزام المودع عند برد الشيء بعينه إلى المودع عند طلبه شرط أساسي في الوديعة، فإذا انتفى هذا الشرط و جاز للمودع عنده أن يرد المال أو قيمته أو ما يماثله انتفى معنى الوديعة.
د/محمود نجيب حسني-نفس المرجع 1 .
و أبرز حالات انتفاء الوديعة لتخلف الإلتزام بالرد عينا ما يسمى "بالوديعة الناقصة" و نعني بها عقدا يتسلم بمقتضاه شخص شيئا مملوكا لآخر و يلزم بأن يرد مثله في أجل معين أو لدى طلب المودع، و مثالها وديعة النقود لدى البنك، و قد ترد الوديعة الناقصة على الأسهم و السندات، فتنتقل ملكيتها إلى البنك على أن يرد مثلها. و الوديعة الناقصة لا تعتبر وديعة في مدلولها القانوني و إنما تعتبر قرضا فقد نصت المادة 598 من القانون المدني على " إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يستهلك و كان المودع لديه مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا " و تطبيقا لذلك فإنه لا مجال لخيانة الأمانة إذا عجز مسئول البنك عن رد النقود أو رفض ذلك، و إنما مدينا معسرا 1
لا يشترط أن يكون موضوع الوديعة شيئا قيميا بل يمكن أن يكون مثليا، و لا ينفي قيام الوديعة إذا وردت على شيء قيمي أن يكون المودع قد إشترط على المودع لديه أن يرد قيمة الشيء في حالة فقده، إذ يبقى المودع لديه في هذه الحالة ملزما بصفة أساسية برد الشيء المودع عينا و يلزم بصفة احتياطية برد قيمته في حالة فقده أو هلاكه.
صور خاصة من الوديعة:
قد تتخذ الوديعة صورا خاصة و ترتكب خيانة الأمانة في جميع هذه الصور طالما أن التعديل الذي أدخل عليها لم ينفي أحد أركانها أو لم يكن من شأنه تخلف أحد الإلتزامات التي تفرضها، و هي تسليم الشيء و حفظه و رده عينا، و نشير فيما يلي إلى أهم هذه الصور و هي الوديعة بأجر و الوديعة الإضطرارية أو اللازمة و الوديعة القانونية و الحراسة.
1. د/رؤوف عبيد-جرائم الإعتداء على الأشخاص و الأموال.
-1 الوديعة بأجر:
الأصل في الوديعة أن تكون مجانية و لكن إذا اشترط فيها أجر يتقاضاه المودع لديه نظير ما بدل من مجهود لحفظ الشيء المودع أو نظير تخصيصه مكان لحفظه، فإن ذلك لا يخرج العقد عن أن يكون وديعة، إذ لا ينطوي إشتراط الأجر على التعديل من طبيعة العقد. و هنا تنص المادة 596 من القانون المدني على أن " الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر فإذا اتفق على أجر و جب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ".
-2 الوديعة الإضطرارية أو اللازمة:
الأصل في الوديعة أن تكون إختيارية، و لكنها قد تكون إضطرارية تنشأ عن ظروف قهرية تضطر الإنسان إلى إيداع ماله عند أول من يصادفه و يقبل الإيداع لديه، كما في حالة حصول حادث للمودع أو حصول حريق أو فيضان أو حوادث نهب.....، و من أمثلة ذلك أن يصاب شخص في حادث فيفقد وعيه، فيتسلم مرافقه متاعه ليحفظه له حتى يستعيد وعيه، أو أن يداهم شخص حريق و يرى أن الوسيلة الوحيدة لإنقاذ ماله هي أن يودعه لدى شخص آخر.
-3 الوديعة القانونية:
بجانب الوديعة التي تكون مصدرها عقد توجد وديعة مصدرها القانون و تسري عليها بطبيعة الحال أحكام خيانة الأمانة كالوديعة العقدية، و من صور الوديعة القانونية أن
يكون لقاصر أموال في يد وليه الشرعي و يبددها أو يستولي عليها، إلا أن الولي الشرعي لا يعتبر خائنا للأمانة إذا تصرف في الأموال دون إذن المحكمة المختصة بشرط أن يكون
عدلا مستور الحال.
و يعد كذلك مودع لديهم قانونا الموظفون العموميين الذين يخولهم القانون الحفاظ على أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أية أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليهم بحكم وظائفهم.
-4 الحراسة:
من المتفق عليه أن أحكام خيانة الأمانة تسري على الحراسة بوصفها صورة خاصة من الوديعة، أو بعبارة أدق هي عقد يجمعها مع الوديعة نوع واحد. و الفارق الوحيد بينهما هو أن الحارس مكلف بإدارة المال و رده إلى من يثبت له الحق فيه، لأنها تكون عادة على الأموال المتنازع عليها.
و الحراسة إما أن يحدد نطاقها العقد أو نص القانون، و بحسب مصدرها تكون عقدية أو قانونية أو قضائية، و تكون الحراسة عقدية كما في حالة إتفاق إثنين متنازعين على مال على إيداعه عند ثالث حتى ينتهي النزاع، فإذا لم يتفقا على ذلك جاز للقضاء أن يعين حارسا للمحافظة على حقوق الطرفين حتى يتم الفصل فيها.
و مجرد الإخلال بما قد يفرضه حكم تعيين الحارس القضائي من واجب إيداع الريع أو الثمن في خزينة المحكمة لا يفيد بذاته إرتكاب جريمة التبديد، بل لا بد أن يثبت أن مخالفة الحارس لهذا الواجب قد أملاها عليه سوء القصد و نجم عنها ضرر المجني عليه.
و من أمثلة الحراسة القانونية، الحراسة التي تفرض على أموال الأعداء أو على أموال أشخاص إعتبرهم المشرع –في مرحلة انتقالية سياسية أو اقتصادية-.
و العلة في إعتبار الحراسة في حكم الوديعة أن الإلتزامات التي يفرضها القانون على المودع لديه يفرضها كذلك على الحارس. و قد صرح المشرع بتطبيق أحكام الوديعة على الحراسة بنصه في المادة 606 من القانون المدني على أنه " يحدد الإتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات و ماله من حقوق و سلطة، و إلا فتطبق أحكام الوديعة و الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية..... ". كما أن 611 من القانون ، 1/ إلتزام الحارس بحفظ الشيء و رده عينا نصت عليه المادة 607 المدني فنصت الأولى منهما على أن " يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها، و بإدارة هذه الأموال مع القيام بها قيام الرجل المعتاد..... " و نصت المادة الثانية على أنه " تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء و على
الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي "
و جدير بالذكر أن ما تتميز به الحراسة عن الوديعة من تخويل الحارس سلطته إدارة المال، ما ينبني عليه ذلك من اعتباره و كيلا في الإدارة لا ينفي عنه صفة المودع لديه 1
محل الوديعة:
الوديعة ترد على المنقول و العقار معا، إلا أن نطاق جريمة خيانة الأمانة قاصر على وديعة المنقول، و لكن إذا وردت الوديعة على العقار، و أكثر ما يحدث ذلك في حالة
الحراسة، فإن خيانة الأمانة متصورة بالنسبة للعقار بالتخصيص ، و أجزاء العقر بطبيعته إذا فصلت فصارت منقولا.
و الأصل أن ترد على أموال قيمية، إذ هي الأموال التي يتصور أن تكون للمودع مصلحة في أن ترد إليه عينا، و لكن تكييف المال بأنه قيمي أو مثلي لا يعتمد على طبيعته، و إنما يعتمد على إرادتي المتعاقدين.
ج– عقد الوكالة Mandat
و هو عقد يفوض بمقتضاه شخص (الموكل) شخص آخر (الوكيل) للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و بإسمه (المادة 571 قانون مدني).
و قد تكون الوكالة بأجر أو مجانا، تعاقدية أو بحكم القانون، صريحة أو ضمنية، و ليس الغرض من النص على الوكالة معاقبة الوكيل على كل ما يصدر منه من التصرفات
1 د/عبد الرزاق السنهوري ج 7 رقم 395 ص 782

إضرارا بالموكل و إنما الغرض معاقبة الوكيل إذا اختلس أو بدد الأموال التي استلمهاعلى ذمة الموكل.
و هكذا فإذا كلف الوكيل ببيع أو شراء سلعة لحساب موكله فيبيع الشيء أو يشتري السلع بأزيد أو أقل من ثمن المثل فإنه لا يعد مرتكبا لخيانة الأمانة، أما إذا تسلم الوكيل نقودا لشراء شيء معين أو بيعه فيشتريه بثمن أقل و يحتفظ بباقي المبلغ فإنه يعد مرتكبا لخيانة الأمانة لأنه اختلس الفرق بين ما تسلمه و ما أشترى به.
و يعد مختلسا الشريك إذا اختلس شيئا من رأسمال الشركة المسلمة له بصفته هذه لأن مال الشركة إنما سلم إليه بصفته وكيلا عن باقي الشركاء، كما يعد مبددا المحاسب الذي يخصم مبلغا من أجور العمال و يختلسها لنفسه.
د – عقد الرهن Nantissement
و المقصود هو رهن الحيازة و يتمثل في قيام المدين بوضع المنقول المملوك له في حيازة دائنه أو شخص آخر متفق عليه و ذلك تأمينا للدين (المادة 948 قانون مدني).
فإذا قام الدائن بالتصرف في المنقول المرهون لديه و بدده أم اختلسه يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة، إذ يتعين عليه الاحتفاظ بالمنقول و رده للمدين في الوقت المتفق عليه إذا ما وفى بالدين أما إذا لم يفي بتعهداته فيمكن للدائن في هذه الحالة التصرف في المنقول بالبيع لقبض مبلغ الدين من ثمن البيع.
هل يجوز رهن شيك ؟ مبدئيا لا لأن الشيك أداة وفاء و ليس أداة قرض، و حتى إذا ما قبل الشيك على سبيل الرهن فلا جريمة إذا كما قدم الشيء للوفاء قبل الوقت المتفق عليه.
ه – عارية الاستعمال : Prêt à usage
و هو عقد يلتزم بمقتضاه المعير بأن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بدون عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال (المادة 538 قانون مدني)، و هذا الحكم ينطبق على من يحتفظ بسيارة وظيفية بدون وجه حق بعد انتهاء عقد العمل.
غير أن الشيء القابل للاستهلاك لا يصلح لعارية الاستعمال، و من هذا القبيل النقود، فلا يرتكب الجريمة من استعار مبلغا ماليا لشراء سيارة و امتنع فيما بعد عن رد ذلك المبلغ.
و إذا كان موضوع عارية الاستعمال شيئا غير قابل للاستهلاك فلا يشترط أن يكون الشيء كذلك بطبيعته و إنما يكفي أن تنصرف إرادة المتعاقدين إلى رد الشيء بذاته و لوكان مثليا، و من هذا القبيل النقود المتداولة النادرة النوع التي يساعيرها شخص لعرضها في معرض.
و – عقد القيام بعمل :Contrat de travail
و يقصد به من يتسلم شيئا للقيام بعمل مادي لمصلحة مالك الشيء أو غيره، و قد يكون العمل بمقابل فيكون العقد عقد مقاولة أو عقد عمل كالميكانيكي الذي يتسلم السيارة لإصلاحها.
و قد يكون العمل بدون مقابل كالصديق الذي يتطوع لإصلاح سيارة صديقه، و في الحالتين يقع العامل الأجير أو المتبرع تحت طائلة المادة " 376 " من قانون العقوبات
الجزائري إذا اختلس الشيء الذي أؤتمن عليه سواء اختلس الشيء كله أو جزء منه فقط.
كما يرتكب خيانة الأمانة الناقل الذي يمتنع عن تسليم الشيء المسلم له في إطار عقد نقل (عقد القيام بعمل بأجرة)، و من تم لا يجوز له التحجج بحق الاحتجاز.
ز – مسألة العقود المركبة :
ظهرت أشكال حديثة للعقود، و هي العقود المركبة التي يثار التساؤل بشأنها حول ما إذا كانت عقود أمانة. فما هي هذه العقود؟
(الأمر رقم 96 ): المؤرخ في 6 -1 -1996 عقد الاعتماد الإيجاري شبيه بعقد الاعتماد و لكنه يختلف عنه في حقيقة الأمر، و هو عقد إيجار مصحوب بوعد بيع أحادي الجانب لصالح المستأجر (يبقى العتاد ملكا لصاحبه).
- عقد الإيجار المملك أو إيجار بيع: الأصل أن مثل هذا العقد لا يشكل عقد أمانة، فإذا تخلف المستفيد في دفع ما عليه دون رد الشيء فلا يعد ذلك الشخص خائنا الأمانة لأن المبلغ الذي يدفع في إطار الإيجار يعد قسطا من مبلغ البيع.
-3 عقد التسيير: (المادة 203 قانون تجاري) و هو عقد يتنازل بمقتضاه المالك أو لمستغل لمحل تجاري عن كل أو جزء من التأجير لمسير بقصد استغلاله على عهدته.
يتعين على المسير رد العتاد عند نهاية العقد و إلا قامت جريمة خيانة الأمانة.
-4 و تعد طائفة أخرى من العقود لا تعد عقود أمانة، نذكر منها على وجه الخصوص:
crédit deconsommation أو قرض الاستهلاك prêt de consommation عارية الاستهلاك 
عقد البيع. 
عقد الشركة. 
عقد المقاولة. 
عقد بناء منزل فردي. 
و في القضاء الفرنسي أمثلة لحالات استبعدت فيها خيانة الأمانة و هكذا قضى بعدم قيام خيانة الأمانة إذا سلمت الأموال ليس على سبيل العقود المبينة في المادة 376 و لكن على سبيل التسبيق أو مقدم أجرة مقابل إنجاز عمل لم يتم إنجازه.
كما لايرتكب خيانة الأمانة المشتري الذي تسلم الشيء دون دفع ثمنه و امتنع عن رده.
و قضى كذلك بأن العجز في الاستغلال لا في حد ذاته خيانة أمانة، و تأسيسا على ذلك فإن أمين صندوق محل تجاري في بالمساحات الكبرى لا يرتكب جريمة خيانة الأمانة إذا لوحظ عجز في الصندوق ما لم يثبت أن العجز ناتج عن الغش أو تصرفات احتيالية.
ج – مسألة الحق في الحبس أو الاحتجاز (المادة 200 ق م) :
إن الامتناع عن رد المال المسالم في إطار عقد من عقود الأمانة لا يشكل بالضرورة خيانة أمانة، فلبعض ذوي الحرف مثل المحاسبين و الميكانيكيين و الحق في حبس البضائع أو الوثائق التي سلمت لهم، و لو على سبيل عقد القيام بعمل بأجر، إلى غاية أداء مبلغ العمل المنجز.
لكن تقوم الجريمة حسب القضاء الفرنسي في حالتين:
إذا كان الدين غير مبرر. 
إذا تم حجز أشياء ليس لها ارتباط بالدين، و من هذا القبيل المحاسب الذي يمتنع عن رد أوراق المحاسبة بدعوى أنه لم يقبض بعد مستحقاته عن العمل الذي أنجزه السنة المنصرمة.
ط – إثبات العقد :
قد يكون العقد مكتوبا أو شفويا، و إذا أثير نزاع حول العقد قضي في فرنسا بأن يكون إثبات العقد وفق أحكام القانون المدني و يبقى إثبات الاختلاس أو التبديد خاضعا لحرية تقدير قاضي الموضوع.
تشترط الكتابة عندما يفوق مبلغ العقد ألف دينار جزائري (المادة 333 ق م) و يكون الإثبات بالبينة إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة أو مانع مادي (المادة 335 ق م).
المطلب الثاني - الركن المعنوي:
خيانة الأمانة من الجرائم العمدية التي يتطلب فيها القانون وجود قصد عام يتمثل في اتجاه إرادة المتهم و انصرافها لارتكاب الجريمة بكامل أركانها عن علم و إدراك.
و إلى جانب القصد العام يشترط قصد خاص يتمثل في نية المتهم في التملك و حرمان مالك المال الحقيقي منه، و قد عبر المشرع عن ذلك بقوله: "بسوء النية"، أما مجرد التأخر في رد الشيء المؤجر فقد قضي بشأنه في فرنسا بأنه لا يشكل بالضرورة اختلاسا أو تبديدا.
كما قضي بأن إنذار المتهم برد الشيء غير ضروري لإثبات سوء النية و بالمقابل
قضي بعدم توافر سوء النية في الحالات التالية:
عندما يتعلق الأمر ببعض المحترفين الذين يتمتعون بحق الاحتباس. 
التعويض compensation
استحالة رد الشيء بسبب قوة قاهرة و ليس إذا كان من الممكن تجنبها أو التنبؤ بها. 
المطلب الثالث - الركن الشرعي :
الفرع الأول- العقوبات:
أ-العقوبات الأصلية: تعاقب المادة 376 من ق ع ج على جريمة خيانة الأمانة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة مالية من 500 إلى 20000 دج.
ب-العقوبات التكميلية: و هي نفس العقوبات المقررة في جريمة السرقة و تتمثل في ( الحرمان من الحقوق الوطنية و المنع من الإقامة لمدة سنة ( 01 ) على الأقل و خمس ( 05 سنوات على الأكثر، و هي عقوبات جوازية.
و تجدر الإشارة إلى أنه لا يتصور الشروع في خيانة الأمانة.
الفرع الثاني-الظروف المشددة و الأعذار المخففة:
أ-الظروف المشددة: نص القانون على أربعة ظروف مشددة لجريمة خيانة الأمانة و هي:
ظرف خاص بصفة الجاني: إذا كان الجاني سمسارا أو وسيطا أو مستشارا محترفا أو محرر العقود عندما يتعلق الأمر بثمن الشراء أو البيع أو حوالة إيجار: يرفع الحد الأقصى
لعقوبتي الحبس و الغرامة فيصبح الحبس من ( 03 ) أشهر إلى ( 10 ) سنوات و الغرامة من 500 إلى 200000 دج (المادة 378 ق ع ج).
و تكون العقوبة السجن من( 10 ) إلى ( 20 ) سنة عندما يتعلق الأمر بالأمين العمومي الذي يبدد الوثائق المودعة لديه في مستودع عمومي (المادة 158 ق ع ج).
ظرف خاص بالوسائل المستعملة: إذا لجأ الجاني إلى الجمهور، يرفع الحد الأقصى  للعقوبة لتصبح الحبس من ( 03 ) أشهر إلى ( 10 ) سنوات و غرامة من 500 إلى 200000 دج المادة 178
ظرف خاص بصفة المجني عليه: إذا كان المجني عليه الدولة أو إحدى المؤسسات التابعة لها:
تكون عقوبة الحبس من سنتين إلى ( 10 ) سنوات (المادة 182 مكرر).
ب-الأعذار القانونية: نصت المادة 377 على الأعذار القانونية و أحالت إلى المادتين368 و 369 المتعلقتين بالإعفاءات و القيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومي المقررة لجريمة السرقة و تطبيقا لذلك لا يعاقب على جريمة النصب التي تتم من الأصول إضرارا بفروعهم و من الفروع إضرارا بأصولهم و من أحد الزوجين إضرار بالزوج الآخر، وتشترط شكوى الطرف المضرور بالنسبة للجريمة التي تقع بين الأقارب و الحواشي و أصهار لغاية الدرجة الرابعة.
المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved