المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.tribunaldz.com/forum/t2305
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

محاضرات الإجراءات الجزائية
stardz 24-11-2015 12:02 مساءً
السلام عليـــــــكم

مجموع محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية





تعريف قانون الإجراءات الجزائية: علاقة قانون الإجراءات الجزائية بقانون العقوبات (ق ا ج ب ق ع ): قانون الإجراءات الجزائية في الجزائر: سريان وانقضاء قانون الإجراءات الجزائية: أ- مكانا:
تنص المادة 03 من قانون العقوبات "يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية كما يطبق على الجرائم التي تأتي في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الداخلة طبقا لقانون الإجراءات الجزائية.
وبما أن ق ا ج يعد الوسيلة القانونية الوحيدة لتطبيق قانون العقوبات فإن المبادئ التي تحكم هذا الأخير هي نفسها التي تحكم ق ا ج من حيث سريانه مكانا ويتعلق الأمر بأربعة مبادئ التي سبق دراستها في السداسي الأول وهي مبدأ الإقليمية، الشخصية، العينية، العالمية.
ب- زمانا:
نصت المادة 730 من أمر 66 - 155 على: "ينفذ هذا الأمر اعتبارا من تاريخ نفاذ الأمر 65 - 278 المؤرخ في 16 - 10 -1965 " .
وقد صدر مرسوم 66 - 159 المؤرخ في 08 -06 - 1966 حدد تاريخ 15 -06- 1965 تاريخا لنفاذ الأمر 56 - 278 وهو نفسه التاريخ المحدد لنفاذ قانون الإجراءات الجزائية طبقا للمادة 730
إن الأصل والقاعدة العامة أن تخضع القواعد العامة في سيريانها إلى مبدأ الأثر الفوري والمباشر وهو المبدأ الذي يحكم سريان القواعد الإجرائية الجزائية حتى ولو كانت الجريمة مرتكبة في ظل قانون قديم تم إلغاءه أو تعديله ولكن لم يفصل في الدعوى بعد والعلة من وراء ذلك أن ق ا ج يهدف إلى تنظيم إجراءات وسبل البحث والتحقيق والمحاكمة وهي إجراءات هدفها الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة وهو ما قضت به المحكمة العليا المجلس الأعلى سابقا، الغرفة الجزائية بتاريخ 14 -03 - 1996 .
غير أن تطبيق ق ا ج زمانا قد يطرح إشكالات في تحديد الاختصاص ومدة التقادم وطرق الطعن ومدتها.



* بالنسبة للاختصاص وتشكيل المحاكم: * بالنسبة للتقادم: ملاحظة هامة:
- لا تنقضي الدعوى العموم ية بالتقادم في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وجريمة الرشوة واختلاس الأموال العمومية المادة 08 مكرر تعديل .2004
- سريان آجال التقادم في الدعوى العمومية المتعلقة بالجنايات والجنح المرتكبة ضد الحدث إبتداءا من بلوغه سن الرشد بالنسبة للمدني 19 سنة.



* طرق الطعن والمدة: الدعاوى الناشئة عن الجريمة ( 1 )
الدعوى العمومية
أولا- خاصية العمومية: لها طابع عام أي أنها ملك للمجتمع تحركها وتباشرها النيابة العامة باسم هذا الأخير وهدف أساسا إلى تطبيق القانون العقوبات بتوقيع الجزاء الجنائي (عقوبة تدبير الأمن) على كل من ارتكب جريمة بصفته فاعلا أصليا أو شريكا، حيث تتأثر خاصية العمومية بتعليق المشرع حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية إلا بعد حصولها على شكوى أو طلب أو إذن.
ثانيا- خاصية الملاءمة: باعتبار أن النيابة العامة هي التي تحرك وتباشر الدعوى العمومية، طبقا للمادة الأولى الفقر ة 1
بالنسبة "للتحريك"، والمادة 29 بالنسبة "للمباشرة"، باسم ا?تمع وبتالي فهي تتمتع بسلطة الملائمة وهذا بالرجوع إلى المادة 36 الفقر ة 5 من ق إ ج المعدل بموجب القانون 06 - المؤرخ في 20 - 12 - 2006 التي تنص على مايلي: "يقوم وكيل الجمهورية بتلقي المحاضر والشكاوى والب لاغات ويقرر ما يتخذ شأ?ا ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكم للنظر فيها أو يأمر بحفظها بمقر يكون قابلا دائما للمراجعة ويعلم به الشاكي و/أو الضحية إذا كان معروفا في أقر بالآجال".
وبتالي يستخلص من هذه المادة بأن النيابة العامة تتمتع بقدر من الم لائمة بين تحريك الدعوى وحفظ الأوراق، ولكن إذا حركت النيابة العامة الدعوى العمومية تفقد سلطة الملائمة بحيث لا تستطيع سحب الدعوى أو التنازل عنها لأن الاختصاص في الفصل في الدعوى يصبح من صلاحية قضاء التحقيق (قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام) أو قضاء الحكم.
ثالثا- خاصية التلقائية: تكملة لفكرة الملائمة، يحق للنيابة العامة بمجرد وصول نبا وقوع الجريمة إلى علمها تحريك
الدعوى العمومية تلقائيا ما لم تكن الجريمة من الجرائم التي يشترط فيها القانون تقديم شكوى أو طلب أو إذن. 2
---------------------------
1 - أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003 ، ص: 25
2 / - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2008 - 2009 / ص 09



المبحث الأول: النيابة العامة المطلب الأول: تشكيل النيابة العامة وخصائصها
الفرع الأول: تشكيل النيابة العامة
[/u] 2
أولا: على مستوى المحكمة العليا
- النائب العام: وهو يمثل النيابة العامة أمام أعلى هيئة قضائية في البلاد.
- النائب العام المساعد الأول: وهو يساعد وينوب النائب العام عند غيابه.
- النواب المساعدون: هؤلاء يساعدون النائب العام المساعد الأول والنائب العام.
ثانيا: على مستوى المجلس القضائي
- النائب العام : وهو يمثل النيابة العامة على مستوى ا?لس والمحاكم التي تقع في دائرة اختصاص المجلس إما بواسطته هو أو بواسطة أحد مساعديه (المادة 33 والمادة 34 من ق إ ج).
- النائب العام المساعد الأول والنواب العامون ا لمساعدون: يساعدون النائب العام في حالة غيابه بحيث يمثلون النيابة العامة على مستوى محكمة الجنايات والغرفة الجزائية وغرفة الاتهام وغرفة الأحداث.
ثالثا: على مستوى المحكمة
يمثل النيابة العامة وكيل الجمهوري ة ويساعده واحد أو أكثر من وكلاء جمهورية مساعدو ن وكلهم يعملون تحت إدارة وإشراف النائب العام لدى المجلس القضائي (المادة 35 من ق إ ج).
ملاحظة: لا توجد أية علاقة تبعية بين النائب
العام على مستوى المحكمة العليا والنائب العام على مستوى المجلس القضائي.
---------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية،، مرجع سابق، ص: 10
2 - نفس الرجع سابق، ص: 10 - 11



الفرع الثاني: خصائص النيابة العامة أولا: التبعية التدرجية
بمعنى أن يكون للرئيس سلطة الإدارة والإشراف والرقابة على المرؤو س. ورئيس النيابة العامة هو وزير العدل الذي يجوز له تقديم طلبات كتابية لأعضاء النيابة العامة طبقا للمادة 30 من ق إ ج التي تنص على ما يلي:
"يصوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات كما يصوغ له فضلا عن ذلك بتكليفه كتابة بأن يباشر وأن يعهد بمباشرة متابعات أو يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات كتابية".
يتضح من نص هذه المادة أن أعضاء النيابة العامة مسؤولون أما وزير العدل وخاضعون لرقابته وإشرافه من الناحية الإدارية أي من الناحية الوظيفية.
ثانيا: وحدة النيابة العامة وعدم قابليتها للتجزئة فالنيابة العامة هي وحدة حيث يمكن أن يحل أي عضو من أعضاء النيابة العامة محل آخر في تمثيل هذه الأخيرة، كما يمكن لعضو أول تحريك الدعوى العمومي ة وعضو ثاني مباشرتها وعضو ثالث تقديم الطلبات أثناء المحاكمة وعضو رابع الطعن في الحكم بمعنى أن كل إجراء يقوم به عضو كأنما قام به بقية الأعضاء.
ثالثا: استقلالية النيابة العامة
لتميكن النيابة العامة من القيام بوظيفتها الأساسية والمتمثلة في توجيه التهمة والمطا لبة بتوقيع العقوبة، يجب أن تتمتع بقدر كبير من الحرية والاستقلالية في أداء مهمتها خاصة اتجاه قضاء الحكم حيث أنه أثناء المحاكمة تقدم النيابة العامة طلباتها فلا يملك قاضي الحكم أن يطلب من النيابة العامة التنازل عن الدعوى أو توجيه لوما لعضو النيابة العامة، كما يلتزم قاضي الحكم بالوقائع المعروضة عليه والأشخاص الذين تم ذكر أسمائهم بحيث لا يجوز للمحكمة أن تفصل في واقعة لم ترد في قرار الاتهام ولا أن تحكم على شخص لم يرد اسمه في هذا القرار.
رابعا:عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامة
القاعدة أن أعضاء النيابة لا يسألون عن تصرفاتهم والإجراءات المتخذة من قبلهم في الدعوى العمومي ة. فمثلا إذا صدر حكم ببراءة المتهم، لا يجوز لهذا الأخير مطالبة النيابة العامة بالتعويض كونها وجهت له التهمة لأن هذا يدخل ضمن اختصاصات النيابة العامة. غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة ففي حالة ما إذا ارتكب عضو النيابة العامة غشا أو تدليسا أو خطأ مهنيا جسيما فهذا لا يحول دون قيام كل أنواع المسؤولية (الجناية والتأديبية والمدنية) .
خامسا: عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة
تنص المادة 555 من ق إ ج على ما لي: "لا يجوز رد رجال القضاء أعضاء النيابة العامة"
لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة لأنها خصما أصليا في الدعوى العمومية وهذا عكس قضاة الحكم الذين يجوز ردهم إذا توفر سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 554 من ق إ ج.



المطلب الثاني:اختصاصات النيابة العامة الفرع الأول: اختصاصاتها في مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات أ- تتولى الإشراف وإدارة جهاز الضبطية القضائية: نص المادة 12 فقرة 02 : وتبدوا مظاهر هذا الإشراف على جهاز الضبطية القضائية فيما يلي:
- أن على رجال الضبطية القضائية تبليغ وكيل الجمهورية بكل ما يصل إليهم من معلومات عن الجريمة؛
- رفع يد الضابط عن البحث والتحري بمجرد وصول وكيل الجمهورية إلى مكان وقوع الجريمة المتلبس بها ليتولى مباشرة الإجراءات بنفس أو يكلف الضابط بمتابعة الإجراءات (المادة 56 ق ا ج)؛
- يتولى مراقبة إجراء التوقيف للنظر وزيادة أماكن المخصصة له؛
- قيام ضابط الشرطة القضائية بعد تحريره لمحضر الاستدلال لإرساله إلى وكيل الجمهورية والذي يقوم عملا بسلطة الملائمة إما بتحريك الدعوى أو الأمر بحفظ الأوراق.
ويكون الأمر بحفظها إما لأسباب قانونية تتجلى في:
- الحفظ بعدم الجريمة أي لتخلف أحد أركانها (ليس لها وصف قانوني) أو لوجود سبب إباحة؛
- الحفظ لامتناع العقاب: عند وجود نص الذي يجرم وآخر يعفي في جريمة السرقة بين الأصول والفروع؛
- الحفظ لامتناع المسؤولية: كأن تقع الجريمة من مجنون غير مميز ؛
- الحفظ لعدم إمكانية تحريك الدعوى العمومية: وهذا إذا كان تحريكها معلقا على شكوى، إذن، طلب؛
- الحفظ لانقضاء الدعوى العموم ية: وهذا إما لسبب عام وهو التقادم الدعوى العمومية، وفاة المتهم، العفو الشامل، وإلغاء نص التجريم أو لسبب خاص وهو سحب الشكوى والصلح القضائي.
ويكون الأمر بحفظها لأسباب موضوعية وهي:
- الحفظ لعدم معرفة المتهم (المتهم مجهو ل) وهذا السبب يتعلق بالجنح والمخالفات، أما الجنايات فبالامكان أن تحرك فيها الدعوى ضد مجهول ؛
- عدم كفاية الأدلة لإدانة المشتبه فيه إضافة إلى سببين آخرين يتعلقان بعد صحة الوقائع وعدم أهمية الجريمة.
ب- تحريك الدعوى العمومية:
ويعني ذلك اتخاذ أو إجراء لعرض الدعوى على قضاء التحقيق أو الحكم فإذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يشترط القانون التحقيق فيه، تعرض الدعوى العمومية على قاضي التحقيق بناءًا على طلب افتتاح، أما إذا تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة لا يشترط التحقيق فيه فهنا ترفع الدعوى أمام جهات الحكم (محكمة "قسم الجنح والمخالفات").
ج- مباشرة الدعوى العمومية (نص المادة 29 ) :
ويقصد بها اتخاذ الإجراءات منذ تحريك الدعوى العمومية حتى صدور الحكم البات ( لا يحتمل أي طعن).



الفرع الثاني: اختصاصات النيابة العامة في مرحلة التحقيق الفرع الثالث: اختصاصات النيابة العامة في مرحلة المحاكمة تتمتع النيابة العامة بسلطات عامة أثناء مرحلة المحاكمة: المبحث الثاني: تحريك الدعوى العمومية
المطلب الأول: أطوار الدعوى العمومية
أولا: نشأة الدعوى العمومية
تنشا الدعوى العمومية بمجرد وقوع الجريمة، هذا لا يعني بأنها سوف تحرك فهناك حالتان على الرغم من نشأتها إلا أنها الدعوى لا تحرك فيهما وهما:
-1 عدم وصول خبر وقوع الجريمة إلى علم الجهات المختصة والمتمثلة في الضبطية القضائية والنيابة العامة أي عدم التبليغ عن الجريمة.
-2 وقوع الجريمة ووصول الخبر إلى علم الجهات المختصة إلا أن النيابة العامة تصدر أمرا بالحفظ في نهاية مرحلةالبحث والتحري والاستدلال.
ثانيا تحريك الدعوى العمومية:
نشير أولا إلى أن الدعوى العمومية قد لا تتحرك ومود هذا إما إلى عدم وصول نبأ ارتكاب الجريمة إلى الجهات المختصة (عدم وجود شكاوى أو بلاغات توجه إلى الضبطية القضائية أو النيا بة العامة) وإما بقيام أمر بحفظ أوراق الدعوى عند توفر أحد الأسباب القانونية أو الموضوعية السابق ذكرها وعلى العموم تتحرك الدعوى العمومية من قبل الأشخاص الذين لهم الحق في تحريك الدعوى بموجب القانون والذي سنأتي على بيانه لاحقا.
ثالثا: مباشرة الدعوى العمومية
هي قيام النيابة العامة لكل الإجراءات التالية لتحريك الدعوى العمومية إلى غاية صدور الحكم الجزائي النهائي والبات في الدعوى بعد التحقيق والمحاكمة ومن أمثلة إجراءات الدعوى:
- تقديم الطلبات الإضافية لقاضي التحقيق؛
- الطعن في أوامره أمام غرفة الاتهام؛
- سماع الشهود واستجواب المتهم؛
- مباشرة التحقيق في حالة التلبس؛
- إبداء الطلبات أثناء المحاكمة؛
- تقديم المرافعة والطعن في الأحكام والقرارات الجزائية.



أولا: النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى العمومية
سبق القول أن النيابة العامة تتولى تحريك الدعوى العمومية ومباشرة تمثيلا ونيابة عن المجتمع باعتبارها صاحبة الاختصاص كأصل عام، وهي تتولى ممارسة هذا الاختصاص بناءا على إجراءين:
- تقديم طلب الافتتاحي من طرف وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق يطلب منه فتح تحقيق (وهذا يكون في الجنايات والجنح التي يستلزم فيها التحقيق).
- تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة وهذا إذا كنا بصدد مخالفة أو جنحة لا يشترط التحقيق فيها.
ثانيا: حق المدعي المدني (المضرور) في تحريك الدعوى العمومية
ويسمى كذلك لأ نه يدعي مدنيا أمام القضاء الجنائي فيطلب منه ا لحكم له بتعويض عن الأضرار التي لحقته من ارتكاب الجريمة، وهذا ما نصت عليه المادة 02 من ق ا ج بقوله ا: "يتعلق الحق بالدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابه شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة".
وعليه تحرك الدعوى العمومية من طرف المتضرر لأحد الأسلوبين الآتيين:
-1 الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق طبقا لنص المادة 72 "يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص.
-2 الاستدعاء المباشرة أمام المحكم ة: أي تكليف المتهم بالحضور أمامها إلا أن هذا الحق مقيد بنطاق بعض الجرائم حيث تنص الماد 337 مكرر ق ا ج " يمكن للمدعي المدني أن يكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة في الحالات التالية:
- ترك الأسرة؛
- عدم تسليم الطفل؛
- انتهاك حرمة مسكن؛
- القذف؛
- إصدار شيك بدون رصيد.
ويكون ذلك كان يتقدم إلى وكيل الجمهوري ة يطلب منه تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة، أما إذا تعلق الأمر بجنح أو مخالفات أخرى فينبغي عليه الحصول على ترخيص مسب ق من وكيل الجمهورية حتى يمارس الاستدعاء المباشر أمام جهة الحكم 337 مكرر فقرة 02 .
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء المتعلق بالاستدعاء المباشر هو مشروط:
- بإيداع مبلغ من المال لدى كتابة ضبط المحكمة ككفالة.
- واختيار موطن للمدعي المدني بدائرة المحكمة المرفوع أمامها الدعوى الفقرة 3 و 4 من المادة 337 مكرر.
ثالثا: قضاة الحكم رؤساء الجلسات على مستوى المجالس القضائية والمحاكم
يسمح ق ا ج لقاضي مترأس الجلسة أثناء سيرها تحريك الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم التي تقع في الجلسة وعلة ذلك هي صيانة هيبة واحترام الهيأة القضائية الأمر الضروري لتوفير جو ملائم لسير إجراءات التقاضي.
فإذا اخل أحد الأشخاص بنظام الجلسة جاز لرئيس الجلسة أن يوجه له اتهام في نفس الجلسة وقد تضمنت المواد 295 و 296 والمواد 567 و 571 ق ا ج هذه المسألة.
وهنا يجب التمييز بين أو ضاع أربعة:
-1 أن ترتكب جنحة أو مخالفة أثناء الجلسة لمحكمة الجنح والمخالفا ت. هنا يامر رئيس الجلسة بتحضير محضر عن الجنحة أو المخالفة ويقضي بها مباشرة بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة المواد 569 و 570 من ق ا ج.
-2 أن ترتكب جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة الجنايات فتخضع كذلك لأحكام المادتين 569 و 570 من ق ا ج
-3 أن ترتكب جناية أثناء جلسات المحاكم وا?الس القضائية والمقصود هنا الهيآت القضائية الجنائية هنا يتم تحرير محضر ويتم استجواب المتهم ويصاغ مباشرة مع الأوراق إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب فتح تحقيق قضائي طبقا للمادة 571 من ق ا ج.
-4 أن ترتكب جريمة جناية جنحة مخالفة في هيآت قضائية فإن رئيس الجلسة يأمر بتحرير محضر ويرسل إلى وكيل الجمهورية على اعتبار أن هذه الهيأة غير مختصة في المسائل الجنائية.



أولا: الشكوى
هي بلاغ يقدم من المجني عليه أو وكيله طالبا من الجهات المختصة تحريك الدعوى العمومية في جرائم معينة يحددها القانون.
والجرائم التي يشترط فيها المشرع تقديم شكوى لتحريك الدعوى العمومية هي :
-1 جريمة الزن ا بناءا على شكوى من الزوج المادة 339 من قانون العقوبات الفقرة الأخيرة بقولها: "ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وإن صفح هذا الأخير يضع حد لكل متابعة".
-2 جريمة السرقة والنصب وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المسروقة بين الأقارب والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة المادة 369 من ق ع بقولها : "لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب والأصهار لغاية الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور".
-3 جريمة خطف قاصر عن أهلها والزوا ج منها المادة 326 فقرة 02 من ق ع والتي تنص على ما يلي : "إذا تزوجت القاصر المخطوفة والمبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في إبطال الزواج".
-4 جريمة ترك أسرة وإهمالها لمدة تزيد عن شهرين المادة 330 فقرة الأخيرة من ق ع، والتي تنص على مايلي :"لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى المتروك".
-5 الجنح المرتكبة ضد الأشخاص من طرف الجزائريين في الخارج المادة 583 من ق ا ج.
ثانيا: الطلب
هو بلاغ يقدم من طرف موظف يمثل هيأة عمومية معينة للنيابة العامة يطلب منها تحريك الدعوى العمومية، والجرائم التي يتطلب فيها القانون وجوب تقديم طلب حتى تتحرك الدعوى العمومية ه ي: الجنايات والجنح المرتكبة من طرف متعهدوا التوريد للجيش الوطني الشعبي (المادة 164 ) حيث تشترط هذه الأخيرة وجوب تقديم طلب من وزير الدفاع شخصيا.
ثالثا: الإذن
هو رخصة مكتوبة تصدرها الهيأة أو الجهة التي يتبعها الموظف مرتكب الجريمة الذي يتمتع بالحصانة مثال ذلك:
النواب في المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة فقد نصت المادة 110 من دستور 1996 على عدم جواز متابعة أي نائب أو عضو إلا بتنازل صريح منه أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة.



المطلب الرابع: انقضاء الدعوى العمومية
الفرع الأول: الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية
أولا: الوفاة
تعد الدعوى العمومية الوسيلة القانونية التي تملك بمقتضاها النيابة العامة حق المطالبة بتوقيع العقوبة على المتهم وطبقا لمبدأ شخصية العقوب ة فإن الدعوى العمومية تنقضي بوفاة المتهم باعتباره أحد الخصوم في الدعوى بيد أنه يجب التمييز بين حدوث الواقعة ضمن مرحلة من المراحل التالية:
-1 إذا حدث وتوفي المتهم قبل تحريك الدعوى هنا تأمر النيابة العامة بحفظ أوراق الدعوى بسبب وفاة المتهم.
-2 إذا حدثت الوفا ة بعد تحريك الدعوى وفي مرحلة التحقيق الابتدائي أصدر قاضي التحقيق أمرا بأن لا وجه للمتابعة أو تصدر غرفة الاتهام قرارا بان لا وجه للمتابعة.
-3 إذا حدثت الوفاة وكانت الدعوى في مرحلة المحاكمة ولم يصدر بعد حكم بات فيه هنا يصدر حكم من قاضي بانقضاء الدعوى العمومية بسبب وفاة المتهم.
-4 غير أنه إذا كانت الوفاة بعد الحكم البات فإن الدعوى العمومية تكون قد انقضت أضلا طبقا للمادة 06 م ق ا ج سوى أن حادثت الوفاة هذه تؤثر على العقوبات السالبة للحرية فيتم وقف تنفيذها أما العقوبات المالية فتسدد من تركة المتوفى.
تجدر الإشارة إلى أن الوفاة لا تؤثر البتة في بقية المساهمين في الجريمة إن وجدوا كما لا تؤثر في الدعوى المدنية حيث تستمر المحكمة الجنائية بالنظر فيها إن حدثت الوفاة بعد رفعها أمامها أو أن يرفعها أمام القضاء المدني إن حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى أمام القضاء الجنائي.
ثانيا: التقادم
يقصد به مضي فترة زمنية محددة قانونا من يوم ارتكاب الجريمة أو يوم اتخاذ آخر إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة. وقد نص ق ا ج على مدد مختلفة لتقادم الجرائم وميز بين:
- التقادم في الجنايات بانقضاء 10 سنوات تسري من يوم اقتراف الجريمة أو من يوم آخر إجراء من التحقيق أو المتابعة المادة 07 ؛
- بالنسبة للجنح فيكون التقادم بمرور 03 سنوات كاملة المادة 08 ؛
- بالنسبة للمخالفات فيكون بمرور 02 سنة المادة 09 .
تجدر الإشارة أن الجرائم الموصوفة بجنايات وجنح تنطوي على أفعال الإرهاب أو التخريب وكذا الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وكذا جريمة الرشوة واختلاس الأموال العمومية لا تنقض ي فيها الدعوى بالتقادم طبقا للمادة 08 مكرر من ق ا ج.
كيفية احتساب مدة التقادم:
تختلف الكيفية باختلاف نوع الجريمة:
- فبالنسبة للجرائم الوقتية فنبدأ باحتساب المدة من يوم ارتكاب الجريمة؛
- أما با لنسبة للجرائم المستمرة فيكون الاحتساب من يوم انتهاء حالة الاستمرار وهذا مثلا في جرائم حيازة المخدرات وإخفاء الأشياء المسروقة؛
- أما في جرائم الاعتياد كجريمة التسول تكون العبرة بالاحتساب من يوم ارتكاب آخر فعل مكون للركن المادي.
ملاحظة: التقادم كسبب لانقضاء ال دعوى العمومية يشمل كل المساهمين في الجريمة سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء كما أن انقضاءها لهذه السبب لا يؤثر في الدعوى المدنية التي تبقى محكومة بالقواعد العامة في القانون المدني وهي 15 سنة.
ثالثا: العفو الشامل
وه ذلك الإجراء القانوني الذي يمحو ويزيل كل الآثار الجنائية المترتبة على السلوك بنا فيها الحكم الجنائي المتضمن للعقوبة.
ويصدر العفو الشامل بموجب قانون من البرلمان وعادة ما يكون في الجرائم ذات الصبغة السياسية ويكون بمرسوم رئاسي في المناسبات والأعياد الوطنية والدينية والذي يقتصر أثره على الإعفاء من العقوبة.
ننوه أن العفو الشامل يصل على كافة المساهمين في الجريمة أصليون كان وا أم تبعيون وإذا كان له تأثير على الدعوى العمومية فيؤدي إلى انقضاءها فتضل الدعوى المدني قائمة إلا إذا نص هذا القانون على تحمل الدولة عبء التعويض من الخزينة .
وهناك فرق بين العفو الشا مل والعفو الرئاسي، حيث الخلاف في المصدر لأن العفو الشامل يكون من خلال البرلمان وعادة يكون في الجرائم ذات الطابع السياسي ويكون ذا طابع جماع ي. أما العفو الرئاسي يكون من الرئاسة بموجب مرسوم رئاس ي. وكذل نرى أن العفو الرئاسي يقتصر على الإعفاء من العقوبة ويكون في المناسبات والأعياد الدينية أما العفو الشامل يصل إلى كافة المساهمين في الجريمة أصليون كانوا أم تبعيون.
رابعا: إلغاء نص التجريم
قد يرى المشرع أن فعلا ما أصبح لا يشكل خطر على المصالح التي يحميها فيقرر إلغاء نص التجريم لينقلب بعد ذلك الفعل من حالة عدم المشر وعية إلى المشروعية والإباحة، فإذا ألغي النص قبل تحريك الدعوى العمومية أمرت النيابة العامة بحفظ أوراق الدعوى، أما إذا كنا أمام مرحلة التحقيق أصدر القاضي التحقيق أمرا بان لا وجه للمتابعة أو أصدرت غرفة الاتهام قرار بنفس الموضوع، أما إذا كنا في مرحلة المحاكمة أصدر القاضي حكما بانقضاء الدعوى العمومية بسبب انقضاء نص التجريم.
غير أن السؤال المطروح إذا حدث وصدر القانون الجديد الذي أزال صفة التجريم عن السلوك بعد صدور حكم نهائي وبات، هل يستفيد المحكوم عليه من هذا النص الجديد؟
ترى غالبية الفقه الجنائي بأن يستفيد من هذ ا النص الجديد على أساس انتفاء العلة والأهمية من التجريم ومكن ثم من العقاب وعليه فما الجدوى من عقاب هذا الشخص على فعل أصبح مباحًا.
ملاحظة: هذا السبب يسري حكمه على كافة المساهمين في الجريمة مع بقاء حق المضرور بالتمسك بالمطالبة عن التعويض أمام القضاء المدني على أساس الخطأ لا على أساس الضرر طبقا للمادة 124 من القانون لمدني.
خامسا: صدور حكم بات حائز بقوة الشيء المقضي به ويكون الحكم حائزا بقوة الشيء المقضي به إذا استنفذ كافة الطرق المقرة للطعن العادية وغير العادية.
- الطرق العادية: المعارضة والاستئناف.
- الطرق غير العادية: وهي الطعن بالنقض



الفرع الثاني: الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية أولا: سحب الشكوى
كنا رأينا هناك 05 جرائم لا تحصل فيها الدعوى إلى بناءا على شكوى تقدم من المجني عليه أو كيله الخاص وهذا الأمر يترتب عليه أنه يجوز للمجني عليه التنازل عن الشكوى في أي مرحلة كانت عليه الدعوى العمومية شرط أن لا يكون قد صدر حكم بات باستثناء حالة الزنا التي يكون في صفة الزوج أثر على هذا الحكم فيتوقف تنفيذ الدعوى.
ثانيا: الصلح القانوني
نص المشرع على جواز إجراء صلح قانوني في بعض الجرائم وهي المخالفات البسيطة التي تكون عقوبتها الغرامة فسمح للإدارات العمومية إجراء صلح مع المخالف في مجال نشاطات تلك الإدارات مثال ذلك ما نص عليه قانون الجمارك من جواز إجراء مصالحة مع مرتكبي مخالفة جمركية.
ويكون هذا الإجراء قبل تحريك الدعوى العمومية فيجوز لوكيل الجمهورية إخطار المخالف بأنه ملزم بدفع مبلغ على سبيل غرامة الصلح مقدارها ما يساوي الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا لهذه المخالفة وللمخالف أجل 30 يوما من تاريخ استلام الإخطار حتى يدفع مبلغ غرامة الصلح وبتالي تنقضي ال دعوى العمومية وإلا قام وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية في حالة الامتناع.




المبحث الثالث: الدعوى المدنية التبعية 1 - المدعي: فلا يجوز رفع الدعوى المدنية التبعية إلا من الشخص الذي لحقه ضرر من الجريمة وهو المضرور، ونستعمل هذه العبارة لأنها أشمل وأوسع من عبارة االمجني عليه فتحرك الدعوى المدنية التبعية في جريمة القتل هم ورثة المجني عليه ولذا فليس المضرور دائما هو االمجني عليه.
2 - المدعي عليه: يجب التمييز هنا بين ثلاثة أوضاع:
أ- المتهم: هو ذلك الشخص الذي صدر في حقه قرار بالا?ام من النيابة العامة سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا
للجريمة.
ب- ورثة المتهم: في حالة وفاة المتهم يبقى للمضرور من الجريمة حق مطالبة ورثته بالتعويض عن الضرر في حدود تركته وفي حالة عدم وجود هاته الأخيرة (التركة) أو عدم كفايتها سقط حق المورث بمطالبة الورثة بالتعويض.
ج- المسؤول عن الحقوق المدنية: وهذا يكون في حالة ما إذا كان المتهم يشمله مانع من موانع المسؤولية كالصغر أو الجنون مثلا، فالمسؤول في هذه الحالة عن التعويض هو الشخص المكلف بالرقابة والإشراف على الم تهم وصيا كان أو وليا أو مقدما .




أولا: المقصود بقاعدة التبعية
يقصد بها تبعيا الدعوى المدنية للدعوى العمومية في حالة رفعها أمام القضاء الجنائي من حيث القواعد والإجراءات التي تحكم سيرها وتظهر لنا أوجه هذه التبعية من خلال:
1 - حتى تقبل الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي لابد أن تكون الدعوى العمومية قد حركت وقبلت أمام هذه الجهة، فعدم تحريك الدعوى العمومية أو عدم قبولها يؤدي إلى عدم إمكانية رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي.
2 - إذا قضت المحكمة الجنائية المرفوع إليها الدعوى العمومية بعدم اختصاصها بالنظر فيها فهي تبعا لذلك غير مختصة بالنظر بالدعوى المدنية (تقضي المحكمة بعدم الاختصاص في الدعويين معا).
3 - إذا حركت الدعوى العمومية بإجراءات باطلة كما لو قيد المشرع تحريكها بطلب وحركتها النيابة العامة بالرغم من ذلك هنا يعد إجراء تحريك الدعوى باطلا ويجب على القاضي تبعا لذلك أن يحكم بعدم قبول الدعوى المدنية .
4 - إذا انقضت الدعوى العمومية لأ س سبب من الأسباب العامة منها أو الخاصة كانت الدعوى المدنية غير مقبولة أمام المحكمة الجنائية إذ رفعت بعد انقضائها.
5 - إن حدثت وإن حركت الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية وفق إجراءات صحيحة وجب على القاضي الفصل بالحكم الواحد في كلا الدعويين، في الدعوى العمومية أولا ثم في الدعوى المدنية التبعية ثانيا.
ونميز هنا بين الحكم القاضي بالدعوى العمومية بالإدانة وكذا القاضي بالبراءة فالأول يتيح للقاضي إمكانية الحكم بالتعويض لصالح المضرور إذا ثبت له ذلك، أما الثاني فيجب أن ميز بين:
- أن يكون أساس البراءة هو عدم وقوع الجريمة أصلا أو عدم كفاية أدلة الإدانة فإن القاضي الجنائي يحكم بعدم الاختصاص وما على المتضرر سوى اللجوء إلى القضاء المدني برفع دعوى مدنية علنية (مستقلة) طبقا للمادة 124 من القانون المدني.
- أن يكون أساس البراءة هو توافر حالة الإعفاء من العقاب أو مانع من موانع المسؤولية فيجوز للقاضي أن يحكم بالتعويض لصالح المتضرر إذا ثبت له ذلك.
الاستثناءات الواردة على قاعدة التبعية:
هناك حالات تفصل فيها المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية بالرغم من عدم وجود دعوى عمومية وهاته الحالات هي:
1 - في حالة انقضاء الدعوى العمومية بعد رفع الدعوى المدنية لأي سبب من الأسباب فهذا الانقضاء لا يؤثر على الدعوى المدنية التي تضل مستمرة حيث يفصل فيها.
2 - إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في كل من الدعوى العمومية والدعوى المدنية التبعية فيكون هذا الحكم قابلا للاستئناف من طرف النيابة العامة والمتهم بالنسبة للدعوى العمومية، والمدعي والمتهم أو ورثته أو المسؤول عن الحقوق بالنسبة للدعوى المدنية التبعية.
فإذا لم تطعن النيابة العامة او المتهم في الحكم الصادر في الدعوى العمومية جاز للمدعي المدني والمتهم أو لورثته أو المسؤول عن الحقوق المدنية الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية أمام الغرفة الجزائية با?لس القضائي التي يتعين عليها الفصل في هذا الاستئناف دون وجود الدعوى العمومية.
ثانيا: طرق رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي
طبقا لنص المادة 01 فقرة 02 يجيز القانون لل متضرر تحريك الدعوى المدنية الرامية إلى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة بإتباع أحد الطرق التالية :
1- الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق:
طبقا للمواد 72 إلى 78 من ق ا ج حيث تنص المادة 72 : "يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص" وتقديم هذه الشكوى يكون في أي وقت أثناء سير إجراءات التحقيق ويجب هنا على قاضي التحقيق عملا بموجب المادة 74 فقرة 01 أن يحيط علما باقي أطراف الدعوى بالادعاء المدني.
2 - الاستدعاء المباشر:
يجوز للمضرور (المدعي المدني) تحريك ا لدعوى العمومية عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة للحصول على التعويض وحتى يقبل هذا الإجراء لابد من توافر الشروط التالية:
أ- ترتكب جريمة من الجرائم الخمس ( 05 ) الواردة في نص المادة 337 مكرر وهي:
- ترك الأسرة؛
- عدم تسليم الطفل؛
- انتهاك حرمة مسكن؛
- القذف؛
- إصدار شيك بدون رصيد.
أما إذا تعلق الأمر بجرائم أخرى فلابد هنا الحصول على ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية.
ب- أن يدفع المدعي المدني مبلغا من المال يقدره وكيل الجمهورية سدادا للمصاريف القضائية.
ج- أن يقوم هذا المدعي المدني باختيار موطن له يقع ضمن دائرة اختصاص المحكمة التابع وكيل الجمهورية.
3 - التدخل
بعد رفع الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية أو إحالتها إليها من طرف قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام يجوز لكل من أصابه ضرر من الجريمة أن يدعي مدنيا ولو لأول مرة أمام المحكمة الناظرة في الدعوى العمومية، وهنا يجب أن نميز بين الادعاء المدني قبل انعقاد الجلسة الفاصلة في الدعوى العمومية في هذه الحالة يقدم طلب المدعي المدني بشكل مذكرة تودع لدى كتابة ضبط المحكمة الجنائية (المادة 241 ق ا ج)، والادعاء المدني أثناء انعقاد الجلسة الناظرة في الدعوى العمومية وهنا يجب على المدعي المد ني أن يقدم طلباته قبل أن تبدي النيابة العامة لطلباتها (المادة 242 ق ا ج).



أولا: قاعد الجنائي يوقف المدني
نصت عليها الفقرة 02 من المادة 04 السابقة الذكر ولتطبيق هذه القاعدة يشترط ما يلي:
- أن تكون مصدر ومنشأ كلا الدعويين هي الجريمة (الاتحاد في الواقعة)؛
- أن تكون الدعوى العمومية قد حركت من طرف النيابة العامة قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء النظر فيها أمام القضاء المدني.
- عدم صدور حكم نهائي وبات في الدعوى المدنية التبعية.
ثانيا: حجية الحكم الجنائي البات على القاضي المدني
يكون للحكم الجنائي البات الصادر بالبراءة أو الإدانة حجية على القاضي المدني بالدعوى المدنية التي لم يفصل فيها بعد وحتى يكون لهذا الحكم حجية يشترط ما يلي:
1 - أن يكون الحكم الجنائي ?ائي وبات (لا يقبل أي من طرق الطعن)
2 - الاتحاد في الواقعة بين الدعويين العمومية والمدنية(الجريمة هي السبب في رفع الدعويين معا).
3 - أن لا يكون الحكم المدني الصادر في الدعوى المدنية حكما باتًا (أن لا يكون قد صدر حكم بات في الدعوى المدنية .
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
سؤال: كيف يؤثر الحكم الجنائي ؟
هاته الحجية تظهر من خلال:
1 - يكون للحكم الجنائي البات حجية مطلقة على القاضي المدني بالنسبة للعناصر الجوهرية التي اشتملها الحكم وهي:
- ثبوت وقوع الجريمة بأركانها الثلاث (الشرعي، المادي، المعنوي)؛
- التكييف القانوني للجريمة (الوصف): هنا يلتزم القاضي المدني بما ورد في الحكم الجنائي من وصفٍ للجريمة فإذا وصفت بأنها جريمة نصب لا يمكن للقاضي المدني أن يعطيها وصف خيانة أمانة؛
- نسبة الجريمة إلى الجاني: فإذا أثبت القاضي الجنائي قيام التهمة في جانب المتهم امتنع القاضي المدني عن نفي ذلك.
2 - إذا قضى الحكم الجنائي البات بإدانة المتهم في هذه الحالة يتقيد القاضي المدني لهذا الحكم وتبعا لذلك يقضي بالتعويضات لصالح المضرور.
3 - إذا قضى الحكم الجنائي بالبراءة على المتهم فإلى أي مدى يؤثر هذا الحكم فيما سيقضي به القاضي المدني:
هنا قد أجبنا على هذا السؤال سلفا وميزنا بين:
- مما إذا كان أساس البراءة هو عدم وقوع الجريمة أصلا وعدم كفاية الأدلة فهنا يتقيد القاضي المدني لهذا الحكم ولا يحكم بالتعويض.
- أما إذا كان أساس البراءة هو وجود مانع من موانع المسؤولية أو مانع من موانع العقاب هنا حدد القاضي المدني بالتعويض لصالح المضرور أي لنن يتغير فيما ورد في الحكم الجنائي.



فقرة 01 : اختيار القضاء المدني
تنص المادة 247 من ق ا ج " إن ترك المدعي المدني ادعاءه لا يجوز دون مباشرة الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية المختصة".
يكون للمدعي المدني دائما الحق في رفع دعواه المدنية أمام القضاء المدني ولا يسقط هذا الحق على أساس سابق رفعها أمام القضاء الجنائي فله الحق في تركها ومعاودة رفعها أمام القضاء المدني ما دامت الدعوى المدنية لم تنقضي.
فقرة 02 : اختيار القضاء الجنائي
نصت على هذا الخيار المادة 05 من ق ا ج بقولها :
"لا يسوق للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية.
غير انه يجوز ذلك إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكما بالموضوع".
تطبيقا لهاته المادة يجوز للمضرور ترك الدعوى المدنية من أمام المحكمة المدنية ورفعها أمام ا لمحكمة الجزائية شرط أن تكون قد رفعت أمام القضاء المدني قبل تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة.
أما إذا رفع المضرور الدعوى المدنية أمام القضاء المدني بعد تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة
هل يسقط حقه في تركها من أمام القضاء المدني ورفعها أمام القضاء الجنائي؟.
أجابت المادة 05 مكرر من ق ا ج بقولها " إذا رفعت الدعوى العمومية تبقى الجهة القضائية المدنية التي رفعت أمامها الدعوى الاستعجالية مختصة لاتخاذ أي تدابير مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع المتابعة مت كان وجود الالتزام لا يثير نزاعا جديا حتى ولو تأسس المدعي طرفا مدنيا أمام الجهة القضائية الجزائية" .
ومنه يجوز له دون التأثير عن الدعوى الاستعجالية.



أولا: التنازل
والذي قد يكون صريحا فقد أجاز القانون للمضرور في الجريمة أن ينازل ع ن دعواه في أي مرحلة كانت عليه الدعوى شرط أن لا يكون قد صدر حكم نهائي وبات جاز قوة الشيء المقضي به. وقد يكون ضمنيا والذي يظهر من خلال.
1 - عندما يختلف المدعي المدني أو محاميه عن حضور الجلسة رغم تكيفه قانونا بالحضور.
2 - عندما يحضر المدعي المدني الجلسة ولا يبدي طلباته قبل إبداء النيابة العامة طلباتها.
ثانيا: التقادم
تتقادم الدعوى المدنية التبعية طبقا للمادة 10 من ق ا ج رفعا لأحكام القانون المدني وهو مرور 15 سنة كاملة، مع الإشارة إلى عدم جواز رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي إذا كانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم قبل رفعها.
ملاحظة : لا تسقط بالتقادم الدعاوى الرامية بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجرائم التالية:
- الجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية وتخريبية؛
- الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛
- جريمة الرشوة؛
- جريمة اختلاس الأموال العمومية.




مراحل إجراءات سير الدعوى العمومية (أطوار الدعوى العمومية) الفصل الأول: مرحلة التحقيق التمهيدي (مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات)
التعريف بمرحلة التحقيق التمهيدي:
المبحث الأول: هيكلة وتنظيم جهاز الضبطية القضائية المطلب الأول: ضباط الشرطة القضائية أ- ضباط الشرطة القضائية بقوة القانون: وهم
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية؛
- ضباط الدرك الوطني؛
- محافظو الشرطة؛
- ضباط الشرطة.
ب- ضباط الشرطة القضائية بناءا على قرار:
1 - ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك 03 سنوات على الأقل والذين تم تسريحهم بموجب قرار مشترك عن وزير العدل ووزير الدفاع وبعد موافقة لجنة خاصة.
2 - مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في الخدمة في هذه الصفة 03 سنوات على الأقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر بين وزير العدل ووزير الدفاع.
نشير إلى أن الاختصاص المحلي (الإقليمي) لضباط الشرطة القضائية يتحدد بمجال الذي يباشرون عنده وظائفهم المعتادة.
ويجوز في حالة الاستعجال مباشرة مهامهم في دائرة اختصاص المجلس القضائي التابعون له، كما يج وز لهم كذلك مباشرة هاته المهام في كافة الإقليم الوطني إذا طلب منهم ذلك القاضي المختص قانونا شرط إخطار وكيل الجمهورية الذي يباشرون مهامهم في دائرة اختصاصهم.
علما أن ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن العسكري لهم اختصاص على كافة الإقليم الوطني (الماد ة 16 فقرة 06 من ق ا ج).
هذا وقد نصت الفقرتين 7 و 8 من المادة 16 وكذا المادة 16 مكرر على جواز تمديد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل الإقليم الوطني إذا تعلق الأمر بالبحث والمعاينة على الجرائم التالية : (1 )
-1 الجرائم أو المخدرات؛
-2 الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛
-3 الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛
-4 جرائم تبييض الأموال؛
-5 جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛
-6 الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
وفي هذه الحالة يعمل هؤلاء تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المخت ص إقليميا مع إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا كذلك.



المطلب الثاني: أعوان الضبط القضائي ------------
1 - المادة 16 فقرة 7 و 8 والمادة 16 مكرر ، قانون رقم 06 - 22 ، المؤرخ في 20 ديسمبر 2006


كما يعد من قبيل أعوان الضبط القضائي حسب نص المادة 26 ذو الرتب في الشرطة البلدية . وتمثل دور أعوان الضبط القضائي في مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم في إطار الضبطية القضائية.



المطلب الثالث: الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية الفرع الأول: الفئة المحدد في قانون الإجراءات الجزائية أولا: الموظفون والأعوان المختصون في الغابات
حماية الأراضي واستصلاحها فيتلون مهمة البحث والتحري في جنح ومخالفات قانون الغابات والتشريع الصيدي ونظام السير طبقا للمادة 21 . وتثبت هذه الإجراءات وترسل إلى وكيل الجمهورية.
ثانيا: الولاة
خولت المادة 28 من ق ا ج الواردة صلاحية ممارسة مهمة الضبطية القضائية في حالت حدوث جنحة او جناية ضد امن الدولة (الجرائم السياسية والجرائم الاقتصادية الماسة بأمن الدولة) في حالة الاستعجال أي عند عدم علم الوالي بأن السلطة القضائية قد ُأخطرت بالحادث.



الفرع الثاني: الفئة المحددة في قوانين خاصة 1 - مفتشو العمل: في الجرائم التي تعد انتهاكا لتشريع العمل وهذا ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم: 90 - 03 المؤرخ في06 - 02 - 1990
2 - أعوان الجمارك: حيث يخول لهم قانون الجمارك صلاحية تفتيش البضائع ومراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون الإقليم الجمركي أو يخرجون منه.
3 - مفتشو الأسعار ومفتشو التجار ة: فهم مكلفون طبقا للقانون رقم 95 - 06 المؤرخ في 25 - 01 - 1995 والمتعلق بالنافسة ومراقبة الأسعار بالتحري والبحث في المخالفات التي تقع خرقًا للتنظيم.
4 - مفتشو الصيد وحرس الشواطئ: خول القانون رقم 01 - 11 المؤرخ في 03 - 06 - 2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات هؤلاء المفتشون بضبط المخالفات التي تقع خرقا لأحكام هذا القانون حيث يحررون بشأنها محاضر تكسب حجة لحين إقامة الدليل من المتهم لارتكاب المخالفة على عكس ما ورد به.



المبحث الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية
المطلب الأول: اختصاصات الضبطية القضائية في الحالات العادية
المطلب الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية في الحالات الاستثنائية
الفرع الأول: في حالة التلبس بالجريمة جنحة كانت أو جناية
فقرة 01 : المقصود بالجريمة المتلبس بها
لقد نصت المادة 41 من ق ا ج على أن حالات التلبس إذ تعتبر الجناية أو الجنحة بأنه في حالة التلبس إذا:
- كانت مرتكبة في الحالة وأمكن مشاهدة ارتكابها: أي شوهد الجاني يرتكب الجريمة (تنفيذ الركن المادي لها) فمشاهدته يختلس مال، أو مشاهدة الجاني وهو يطعن المجني عليه؛
- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها: أي رؤية الجريمة بعد اقترافها كمشاهدة السارق يخرج من المترل حاملا لأشياء المسروقة؛
- متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح والهتا ف: يكفي صياح العامة أو الإشارة بالأيادي دون مطاردة المشتبه فيه؛
- ضبط أشياء أو آثار أو دلائل بحوزة المشتبه فيه تفترض مساهمته في الجريمة كضبطه حاملا لسلاح، أو العثور على آثار في جسده أو في وجهه تدل على ارتكابه للجريمة.
- وقوع الجريمة في المترل والتبليغ عنها في الحال.
فقرة 02 : الاختصاصات المخولة لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس
-1 إخبار وكيل الجمهورية بوقوع الجريمة مبينا زمانها ومكانها وكل المعلومات الأولية؛
-2 الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة والقيام بمعاينة أولية لها؛
-3 ضبط الأشياء وعرضها على المشتبه فيه؛
-4 المحافظة على مكان الجريمة عن طريق منع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالتحري من الاقتراب منها؛
-5 الاستيقاف بغرض التحقيق من الهوية: وهو إيقاف شخص في الطريق العام لتوجيه الأسئلة إليه عند الشك في أمره؛
-6 ضبط المشتبه فيه واقتياده إلى أقرب شرطة أو درك وهذا الإجراء في الحقيقة مقرر لكل الناس ولرجال الضبطية القضائية بصفة خاصة (المادة 61 )
-7 الأمر بعدم مغادرة مكان وقوع الجريم ة (المادة 50 ) حيث يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء تحرياته؛
-8 التوقيف بالنظر هو أخطر هذه الإجراءات وقد نصت على هذا الإجراء المادة 51 والتي قيدته بالضوابط الآتية:
أ- لابد من إخطار وكيل الجمهورية فورا لهذا الإجراء مع تقديم تقرير له عن مبررات التوقيف؛
ب- لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف بالنظر 48 ساعة غير أنه يمكن تمديدها بإذن من وكيل الجمهورية المختص:
- مرة واحدة: إذا تعلق الأمر بجرائم الاعتداد أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات؛
- مرتين: جرائم الاعتداء على حرمة الدولة؛
- ثلاثة مرا ت: في جرائم المخدرات، جرائم تبييض الأموال، الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف؛
- خمس مرات: في الجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية أو تخريبية.
ملاحظة: كل انتهاك ل لأعمال المتعلقة ?اته الآجال يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات الخاصة لمرتكب حبس الأشخاص حبسا تعسفيا.
ج- يجب أن يضع ضابط الشرطة القضائية تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته كما يمكن لهاته الأخيرة زيارته (المادة 51 مكرر 1 )
د- بعد انقضاء مدة التوقيف بالنظر يجري للموقوف فحص طبي للتأكد من ما إذا كان تعرض لا ضرار بدني أو تعذيب أو مساس بسلامته الجسدية وتضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات (المادة 51 مكرر 1 فقرة 02 ).
و- تفتيش المساكن: أجاز القانون لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بتفت يش مسكن كل شخص يحتمل أن ساهم في الجريمة أو يحتمل أنه يحوز مستندات تتعلق بالجريمة كما يجوز تفتيش مسكن أي شخص بناء على رضا صريح ومكتوب منه، ولقد قيد المشرع الجزائري ممارسة هذا الإجراء بالشروط التالية:
- الحصول على إذن للتفتيش من وكيل الجمهورية واستظهار هذه المذكرة قبل بدء العملية .وتتضمن مذكرة التفتيش البيانات التالية:
وصف الجريمة محل البحث والتحري، عنوان الأماكن التي سيتم تفتيشها. عدم ذكر هذه البيانات تؤدي إلى بطلان إجراء التفتيش؛
- أن يجرى التفتيش بحضور صاحب المسكن وإن تعذر وجب تعيين ممثل له وإن تعذر الأمر كذ لك يقوم ضابط الشرطة القضائية بتعيين شاهدين لاعلاقة لهما (المادة 45 من ق ا ج)؛
- أن يجري التفتيش بعد الساعة الخامسة 05 صباحا وقبل الساعة 08 مساءا غير أنه يجوز التفتيش في أي وقت إذا طلب صاحب المسكن ذلك أو إذا سمعت نداءات من داخل المسكن كما يجوز تفتيش الفنادق والمحلات والنوادي والمقاهي وأماكن المشاهدة العامة (المسرح، السينما) وكل مكان مفتوح للجمهور في أي ساعة ليلا ونهارا.
ملاحظة: إذا تعلق الأمر بالجرائم التالية:
- جرائم المخدرات؛
- الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛
- الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛
- جرائم تبييض الأموال؛
- جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛
- الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
يجوز التفتيش والمعاينة في المساكن في كل ساعة ليلا ونهارا ودون التقيد لشرط حضور صاحب المسكن أو مثيله (المادة 47 فقرة 03 من القانون رقم 06 - 22- المؤرخ في 20 - 12 - 2006
فقرة 03 : حالة الإنابة القضائية
نصت عليها المادة 138 وتعني تفويض قاضي التحقيق ضابط شرطة قضائية المختص بقيام بإجراء أو مجموعة إجراءات تتعلق بالتحقيق الابتدائي عدا الاستجواب أو المواجه ة، ويشترط أن تكون النيابة صريحة ومكتوبة أو تشمل البيانات المتعلقة بقاضي التحقيق مصدر الإنابة والضابط الذي وجهت له الإنابة وكذا بيانات تتعلق بالمتهم والتهمة المنسوب له ، وكذا الإجراء أو الإجراءات المنابة والفترة الزمنية للقيام بها، وفي حلة عدم تحديدها يكون للضابط مدة 08 أيام حتى يقوم بها.
ملاحظة: لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يفوض ضابط آخر القيام بها (قرار المجلس الأعلى سابقا الغرفة الجزائية 02 الصادرة بتاريخ 04 /1983/07.



الفرع الثاني: اختصاصات الضبطية القضائية المستحدثة بموجب قانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 - 12 - 2006 أولا: اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور (المواد من 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 ) ( 1 )
إذا ما دعت ذلك مقتضيات البحث والتحري والتحقيق الابتدائي في الجرائم المتلبس بها وكذا الجرائم الآتية
الجرائم 06 بالإضافة إلى جرائم الفساد ( جرائم المخدرات ؛- الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ؛- الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات ؛- جرائم تبييض الأموال ؛- جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب ؛- الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ؛- جرائم الفساد). جاز لوكيل الجمهورية أن يأمر ضابط الشرطة القضائية باعتراض المناسبات التي تجري عن طريق وسائل الاتصال ال سلكية واللاسلكية، ووضع الترتيبات اللازمة لالتقاط الصور وتسجيل المكالمات في الأمان العامة والخاصة وتنفيذ هذه العمليات تحت إشراف ورقابة وكيل الجمهورية في مرحلة البحث والتحري، أما في مرحلة التحقيق الابتدائي فتكون تحت إشراف قاضي التحقيق الذي أمر بها (المادة 65 مكرر 5 ).
ويسلم الإذن بهذه العملية لمدة أقصاها أربعة 04 أشهر قابلة للتجديد حسب المقتضيات التحري والتحقيق (المادة 65 مكرر 7 ).
وعلى ضابط الشرطة القضائية المكلف تحرير محضر عن كل عملية اعتراض أو تسجيل أو التقاط مع ذكر زمن بداية هذه العملية وكذا تاريخ انتهاءها (المادة 65 مكرر 9 ).
ثانيا: التسرب (المواد 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18 ) ( 2 )
في الجرائم المذكورة آنفا إذا ما دعت ذلك مقتضيات البحث أو التحقيق ?ذه الجرائم يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية أن يأذن بمباشرة عملية التسرب، ونعنى بالتسرب قيام ضابط أو عون شرطة قضائية بمراقبة الأشخاص المشتبه فيهم أنهم ارتكبوا الجريمة بإيهامهم أنه مساهم معهم وسبيل ذلك يمتثل الضابط أو العون هوية مستعارة (المادة 65 مكر ر 12 ) كما يقوم له بحيازة أو انتقاء أو إعطاء مواد أو وثائق أو معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجريمة أو مستعملة في ارتكابها.
كما يجوز له استعمال أو وضع تحت مرتكبي هذه الجرائم الوسائل التي تسهل تنفيذ الجريمة كوسيلة النقل أو الإيواء أو الاتصال (المادة 65 مكر 14 ).
ويجب أن يتضمن الإذن وإلا وقع تحت طائلة البطلان البيانات التالية:
- أن يكون مكتوبا ومسببا؛
- ذكر الجريمة التي تبر هذا الإجراء؛
- ذكر هوية الضابط أو العون الذي يكون مسؤولا عن هاته العملية؛
- تحديد مدة العملية التي لا تتجاوز 04 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط السابق ذكرها.
وبانتهاء العملية يحرر الضابط أو العون تقريرا عن هاته العملية كما يجوز سماع هذا الضابط والمسؤ ول عن عملية التسرب عن غيره بصفته شاهدا في هذه العملية (المادة 65 مكرر 18 ).
---------------------------
1- المادة 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 ، قانون رقم 06 - 22
2- المادة 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18 ، قانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006




أولا: رقابة النيابة العامة
يقع على عاتق رجال الضبطية القضائية جملة من الواجبات اتجاه النيابة العامة منها:
- إخطار وكيل الجمهورية بخبر وقوع الجريمة؛
- إرسال كل المحاضر التي تحرر منه في مرحلة البحث والتحري إلى وكيل الجمهورية مع إرفاقها لكل المستندات الضرورية وكذا الأشياء التي تم ضبطها في علية البحث والتحري.
نشير إلى أن التقييم الذي تجريه النيابة العامة لرجال الضبطية القضائية مهم جدا عند كل ترقية.
ثانيا: رقابة غرفة الاتهام
في حالة وقوع أي إخلال بالواجبات من طرف ضباط الشرطة القضائية وكذا الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية أثناء قيامهم بالوظيفة يتم رفع القضية إلى غرفة الاتهام إما من طرف النائب العام او رئيسها (رئيس غرفة الاتهام) كما يجوز أن تفصل فيها تلقائيا بمناسبة قضية أخرى (استئناف)
ملاحظة: بالنسبة لضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح الأمن العسكري تعد غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة هي المختصة بالقضية المحال إليها من طرف النائب العام بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية العسكري المختص إقليميا .
ويمكن لغرفة الاتهام إذا ما ثبت لها إخلال رجل الضبطية القضائية أن:
- توجه للضابط ملاحظات؛
- تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط شرطة قضائية؛
- أن تسقط عنه صفة الضابط نهائيا.
أما إذا رأت غرفة الاتهام أن الإخلال المنسوب إلى ضابط الشرطة القضائية يتخذ وصف جريمة وفق قانون العقوبات فإنها تأمر بإرسال الملف إلى النائب العام، أما إذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح الأمن العسكري فيرفع الأمر إلى وزير الدفاع لاتخاذ أي إجراء يراه مناسبا.



1 - المسؤولية الجنائية: حيث وردت عدة نصوص في قانون العقوبات تقر معاقبة الموظفين عندما يتعسفون في استعمال السلطة ومن هؤلاء ضباط الشرطة القضائية (المواد 107 ، 110 مكرر ، 135 ،109 ، قانون العقوبات).
2 - المسؤولية المدنية: طبقا للقواعد العامة يجوز لمن كان ضحية أفعال غير مشروعة صادرة من ضابط الشرطة القضائية أن يطالب بالتعويض عن الضر الذي لحقه عن طريق إقامة دعوى مدن ية أمام القضاء المدني أو أمام القضاء الجنائي إذا كانت تلك الأفعال تشكل جريمة.
3 - المسؤولية التأديبية: عند الإخلال بالواجبات يقرر القانون تطبيق جزاءات تأديبية على ضابط الشرطة القضائية من طرف رئيسه وتتمثل هذه الجزاءات التأديب ية في الإنذار أو الخصم من المرتب والتوبيخ، كما يمكن إيقاف الضابط مؤقتا عن ممارسة مهامه أو إسقاط صفة الضابط نهائيا.
4 - بطلان الإجراءا ت: عند القيام بالإجراءات يجب مراعاة بعض الشكليات والشروط وإلا كانت تلك الإجراءات باطلة مثال ذلك ما نصت علبه المادة 42 من ق ا ج.




أولا: محاضر الضبطية القضائية محاضر استدلالية (المادة 215 من ق ا ج)
فهي مجرد محررات تدون فيها أعمال المنجزة من طرف الضبطية القضائية وتتضمن معلومات واستدلالات وبالتالي لا يجب على القاضي الاعتماد عليها في استنباط الدليل . لماذا:
- كون المكلف بها عون شبه قضائي يخضع إلى ازدواجية وظيفة كل حسب القطاع أو السلك الذي ينتمي إليه؛
- ضمانات المشتبه فيها غير مركزة مقارنة بضمانات المتهم الأمر يؤدي إلى حدوث بعض التجاوزات فيها كالقهر والإكراه والتعذيب...
ثانيا: محاضر الضبطية القضائية لها حجية
أي لها حجية لحين ثبوت عكسها ا لمادة 216 والمادة 400 حيث تكون لها حجية ما لم يتضمن دليل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود.
محاضر لها حجية لحين الطعن فيها بالتزوير وإثباتها المادة 218 "إن المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاصة" . أي المحاضر المحررة من قبل الأعوان والموظفين المكلفين ببعض مهام الضبطية القضائية وفقا لقوانين خاصة ذات حجية ما لم يطعن فيها بالتزوير ويتم إثبات ذلك.






الفصل الثاني: مرحلة التحقيق الابتدائي
المبحث الأول: ماهية التحقيق الابتدائي
أولا: تدوين وكتابة الإجراءات ثانيا: سرية الإجراءات
تنص المادة 11 من ق ا ج "تكون إجراءات التقاضي والتحقيق سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ودون إضرار بحقوق الدفاع.
كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات...".
س: ما المقصود بكل شخص ساهم ؟ وما المقصود بالكتمان السر المهني ؟ :
أولا نشير إلى انه أصبح من حق المتهم اختيار محامي ويحق لهذا الأخير الإطلاع على الملف ويحضر الاستجواب والمواجهة.
للإجابة عن هذا السؤال تكون بالقول أن هذا النص يكون بالدرجة الأولى قضاة التحقيق والنيابة العامة وكذا مساعديه المباشري ن: كتابة الضبط، الشرطة القضائية في حالة الندب، المحضرون، المترجمو ن. في حين أن سرية التحقيق لا تلزم المتهم والمدعي الم دني والشهود وكذا المحامي فهو غير ملزم بنص المادة 11 غير أنه يخضع لأحكام المادة 301 التي تجرم إفشاء السر المهني وتعاقب عليه بعقوبة جنحية.
ثالثا: سيادة جهة التحقيق
لابد أن تكون سلطة التحقيق مستقلة ومحايدة تماما عن جهة الاتهام (النيابة العامة) وكذا المتهم وا لمدعي المدني، فالمشرع الجزائري أخذ بالفصل التام بين سلطة التحقيق والفصل التام على عكس التشريعات الأخرى كالمشرع المصري والليبي التي جمعت بين السلطتين.




المبحث الثاني: الجهة المكلفة بالتحقيق (قاضي التحقيق)
المطلب الأول: التعريف بقاضي التحقيق
الفرع الأول: تعريف قاضي التحقيق
1 - استقلالية قاضي التحقيق اتجاه النيابة العامة: فلا تم لك النيابة العامة سوى تقديم الطلب الافتتاحي للتحقيق وكذا الطلبات الإضافية وإذا كانت المادة 71 قبل تعديل 2001 تجيز لوكيل الجمهورية تنحيته عن الدعوى لصالح قاضي آخر بقرار غير قابل للطعن أصبحت هذه الصلاحية لصالح غرفة الاتهام
ملاحظة: نشير إلى أن المشرع الفرنسي أناط مهمة تعيين واختيار قاضي التحقيق في حلة تعددهم إلى رئيس المحكمة كما أناط لهم مهمة تنحيته.
2 - قابلية قضاة التحقيق للرد: على عكس النيابة العامة تجيز المادة 71 تقديم طلب لتنحية قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة أو من المتهم أو من المدعي المدني.
3 - عدم جواز مسائلة قاضي التحقيق: أي عدم جواز مسائلته مسائلة مدنية أو جنائية عن الأعمال التي يقومون بها أو الأوامر التي يصدرونها ما لم يكن فيها تجاوز للحدود القانونية.
4 - عدم خضوع قاضي التحقيق للتبعية التدرجية: فبمجرد استلام قاضي التحقيق الطلب الافتتاحي المكتوب يباشر إجراءات التحقيق ولا يخضع لأية جهة.
يجوز لوكيل الجمهورية تقديم طلبات إضافية لقاضي التحقيق يطلب منه القيام بإجراء أو بعض الإجراءات، فقاضي التحقيق ليس ملزما بالقيام بذلك الإجراء وعليه أن يصدر أمرا مسببا بالرفض، وفي هذه الحالة يستأنف وكيل الجمهورية هذا الأمر أمام غرفة الاتهام أي أن قاضي التحقيق يخضع فقط لما يمليه عليه ضميره والقانون
5 - عدم جواز الجمع بين سلطتي التحقيق والحكم: تنص المادة 38 فقرة 1 " تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق وإلا كان ذلك الحكم باطلا".



فقرة 01 : إخطار قاضي التحقيق
لا يجوز لقاضي التحقيق في الدعوى من تلقاء نفسه بل لابد من إخطاره وإخطار يكون بإحدى الطريقتين التاليتين:
أولا: عن طريق طلب افتتاحي من طرف وكيل الجمهوري: وهي الطريقة المعتادة لرفع الدعوى إلى غاية التحقيق في إطار ما يسمى بخاصية الملائمة في الدعوى العمومية في التشريع الجزائي.
تجدر أن الإخطار عن طريق وكيل الجمهورية يكون إلزامي في حالة الجناية واختياري في الجنح و استثنائي في المخالفات (المادة 66 من ق ا ج) .
ثانيا: عن طريق الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني طبقا للمادة 72 من ق ا ج ( يمكنك العودة إلى محاضرة تحريك الدعوى العمومية).
الفقرة 02 : خروج الدعوى من يد قاضي التحقيق
أولا: تخلي قاضي التحقيق عن الدعوى لفائدة قاضي تحقيق آخر
ويحصل هذا عندما يقتسم قاضيين أو أكثر الاختصاص الإقليمي للتحقيق في قضية ما مثلا "رفعت قضية إلى قاضي تحقيق أ بسبب كان ارتكاب الجرم، ورفعت نفس القضية إلى قاضي تحقيق ب بسبب محل إقامة المتهم في هذه الحالة تقدم النيابة العامة طلبات لأحدهما من أجل التخلي عن التحقيق لصالح آخر ويكون التخلي بإصدار أمر، وقد أكدت المحكمة العليا في قرارها الصادر من الغرفة الجزائية رقم 01 بتاريخ 17 - 04 - 1979 على وجوب حصول اتفاق بينهما".
ثانيا: تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى
قد يسحب ملف التحقيق في الدعوى من قاضي التحقيق في حالتين:
- الحالة الأولى: نصت عليها المادة 71 " حيث يجوز تنحية قاضي التحقيق بقرار من غرفة الاتهام".
- الحالة الثانية: نصت عليها المادة 191 "حيث يجوز تنحية قاضي التحقيق بقرار من غرفة الاتهام".



الفقرة 01 :الاختصاص النوعي
نصت المادة 66 من ق ا ج على الاختصاص النوعي لقاضي التحقيق بقولها "التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات، أما في مواد الجنح فيكون اختياريا ما لم يكن ثمة نصوص، كما يجو ز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية".
الفقرة 02 : الاختصاص الإقليمي (المحلي)
تنص المادة 40 من ق ا ج " يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في ممارستهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأ شخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر"
وتجيز الفقرة الثانية من هذه المادة المعدلة بموجب قانون 10 - 11 - 2004 تبديل الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في الجرائم الآتية:
- جرائم المخدرات؛ - الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛ - الجرائم الماسة بأنظمة ممارسة المعالجة المالية للمعطيات؛ - جرائم تبييض الأموال؛ - جرائم الموصوفة بأفعال الإرهاب أو التخريب؛ - الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
فقرة 03 : الاختصاص الاستثنائي
أولا: بسبب صفة المتهم
-1 المتهم صغير السن (الحدث) : هنا الهيأة المكلفة بالتحقيق هيأة خاصة هي قاضي الأحداث؛
-2 الأشخاص اللذين يتمتعون بحصانة (الدبلوماسيون وأعضاء الغرفتين) : هنا لابد من وجوب رفع الحصانة؛
-3 رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة (حاليا الوزير الأول) طبقا للمادة 158 من الدستور؛
-4 أعضاء الحكومة وقضاة المحكمة العليا والولاة ورؤساء االمجالس والنواب العامون لدى اامجالس القضائية: يتولى قضاة التحقيق على مستوى المحكمة العليا التحقيق في الجرائم المرتكبة من طرفهم؛
-5 قضاة المجالس ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية: قاضي التحقيق خارج المجلس الذي يعمل فيه هؤلاء القضاة؛
-6 قضاة المحاكم وضباط الشرطة القضائية: قاضي التحقيق للمجلس القضائي الذي يعمل ضمن دائرة اختصاصه هؤلاء؛
-7 العسكري: يحاكم أمام المحاكم العسكرية ويخضع لإجراءات التحقيق على مستوى المحاكم.
ثانيا: بسبب طبيعة الجريمة
هناك فئة من الجرائم خصها المشرع بقواعد اختصاص مميزة هي:
- الجرائم العسكرية يكون النظر فيها أمام المحاكم العسكرية؛ - الجرائم ضد أمن الدولة يكون النظر فيها أمام المحاكم العسكرية؛
- الجرائم الموسومة بأفعال إرهابية أو تخريبية قبل صدور الأمر 25 - 10 المؤرخ في 25 - 02 -1995 ويخضع اختصاص الأمر فيها فيما يسمى بالمجالس القضائية الخاصة بعدها أصبح من اختصاص المحاكم ( بعد سنة 1995 ) .



الفقرة 01 : سماع الأشخاص
لقاضي التحقيق سماع بعض الأشخاص وهم: المتهم، المدعي المدني، والشهود، الأول يكون في محضر استجواب والثاني والثالث يكون في محضر سماع.
أولا: استجواب المتهم
يتم استجواب المتهم على مرحلتين :
أ- استجواب المتهم عند المثول الأول نصت عليه المادة 100 من ق ا ج :"ويعتبر هذا الإجراء في واقع الأمر سؤال للمتهم وليس استجوابًا لأن قاضي التحقيق يكتفي هذه المرحلة لأن:
- سؤال المتهم عن هويته ويعلِمه صراحة بكل واقعة منسوبة إليه ولا بأس أن يعلم قاضي التحقيق بالوصف القانوني للوقائع المنسوبة إليه حسب ورودها في طلب الافتتاح لإجراء التحقيق.
- تنبيه المتهم بحقه في عدم الإدلاء بالتصريح ويعد هذا التنبيه إجراءا جوهريا يترتب عدم مراعاته بطلان الاستجواب.
- تنبيه المتهم بحقه بالاستعانة بمحامي إذا لم يختر محاميا وطلب من قاضي التحقيق تعيين محامي له غين له قاضي التحقيق ذلك، وهنا يجب على قاضي التحقيق عدم استجواب المتهم إلا في حضور محامي أما إذا اختار التنازل صراحة عن المحامي جاز لقاضي التحقيق بعد إثبات ذلك التنازل في محضر الشروع في استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة.
- تنبيه المتهم بوجوب إخبار التحقيق عن تغيير عنوانه وهذا حتى يكون هنا ضمانا لمثول المتهم أمام قاضي التحقيق عند طلبه ووصول التبليغات لديه.
وإذا كانت القاعدة هي عدم استجواب ولا مواجهة عند المثول الأول فقد نصت المادة 101 على أنه يجوز لقاضي التحقيق استجواب المتهم ومواجهته وهم:
- وجود شاهد في حالة خطر موت أو وجود آثار أو دلائل على وجه الاختفاء؛
- الاستجوابات اللاحقة: يصبح دور القاضي هنا أكثر إيجابية سيما عن المثول الثاني والثالث...
حيث يقوم القاضي باستفسار المتهم عن الوقائع المنسوبة إليه ويوجه إليه الأسئلة التي يراها ضرورية لكشف الحقيقة، حيث يواجه المتهم بأدلة الاتهام ليقول كلمته فيها بالتسليم بها أو نفيها وهو إجراء ضروري ولو لمرة واحدة.
غير أنه يمكن الاستغناء عن الاستجواب في الحالات التالية:
- إذا أدلى المتهم عند الحضور الأول بتصريحات من تلقاء نفسه وكانت هذه التصريحات كافية لإظهار الحقيقة؛ - إذا كان المتهم في حالة فرار؛ - إذا أصدر القاضي بأن لا وجه للمتابعة.
المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved