المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.tribunaldz.com/forum/t2472
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

ما يأمر أو يأذن به القانون
آفاق المستقبل 19-01-2016 04:49 مساءً
بحث ما يأمر أو يأذن به القانون
مقدمة
المبحث الأول : مايأمر به القانون
المطلب الأول : تنفيذ أمر القانون
المطلب الثاني: تنفيذ الأمر الصادر من سلطة مختصة
المبحث الثاني : ما يأنن به القانون
المطلب الأول: إستعمال الموظف العام لسلطة تقديرية لمباشرة عمله
المطلب الثاني : ممارسة أحد الحقوق المقررة
خاتمة

مقدمة
قد يرتكب الفرد عملا ينطبق عليه نص التجريم الوارد في قانون العقوبات ، ومع ذلك فلا يعده القانون جريمة ، كمن يقتل للدفاع الشرعي ، أو يجرح بهدف القيام بعمل طبي ، أو يضرب للتأديب . ويعني ذلك أنه لا يكفي أن يتطابق الفعل مع نص تجريمي ساري المفعول ، إذ يجب علاوة على ذلك أن نتأكد من عدم وجود سبب يبرر الأفعال ، إذ أن وجود سبب للتبرير ( للإباحة ) يخرج هذه الأفعال من دائرة التجريم ويعيدها ثانية إلى دائرة الإباحة .

المبحث الأول : مايأمر به القانون
المطلب الأول : تنفيذ أمر القانون


إن الأفعال التي يأمر مجا القانون يكمن سبب إباحتها في النص القاذوني،فمن غير المنطقي أن يأمر القانون بفعل معين ثم يجرمه فإذا ما رأى المشرع ضرورة التدخل بتعطيل نص التحريم وتيرير الخروج عليه في حالة معينة فإن ذلك يعني إباحته ضمن الشروط التي حددها القانون.
من الأمثلة على ما يأمر به القانون :
الشاهد مثلا المطلوب منه الإدلاء بشهادته بموجب المادة 89 قانون الإجراءات الجزائية لا يرتكب جريمة إفشاء الأسرار أو القذف والسب بحق المتهم عند الإدلاء بشهادته،كدلك ما ورد في قانون الصحة العمومية حيث يأمر كل طبيب بالتبليغ عن حالة مرض معدي ولا يعد هذا التبليغ جريمة إفشاء سر المهنة المعاقب عليها بالمادة 301 من قانون العقوبات.

المطلب الثاني: تنفيذ الأمر الصادر من سلطة مختصة
تنفيد الأمر الصادر عن سلطة مختصة يدخل ضمن إباحة الأفعال بناءا على أمر القانون فالقانون يوجب على الموظف المرؤوس إطاعة رئيسه طبقا للتدرج التسلسلي في الوظيف العمومي وهذا ما هو إلا تطبيقا لما أمر به القانون ٠ مثال ذلك: بناءا على أمر السلطة المختصة يقوم الموظف المختص في تنفيد حكم الإعدام ففعله هذا لا يعد جريمة قتل ولا تنطبق عليه المواد 254 وما يليها من قانون العقوبات كذلك تنفيد أحد أعوان القوة العمومية لأوامر قاضي التحقيق بإحضار المتهم جيرا عنه بالقوة أو إلقاء القبض عليه لا يجعله مرتكبا لجريمة الاعتداء على الحريات الفردية طبقا للمادة291 ق.ع .

ويتطلب القانون إصدار أوامر السلطة بشكلية معينة فيجب مراعاتها مثال:
وجب إصدار أمر الإحضار عن قاضي التحقيق كتابة ( المادة109 قانون الإجراءات الجزائية) ففي هده الحالة يجب على عون القوة العمومية أن يتلقى أوامر بالإحضار (فليس له أن ينفذ بلا أمر الإحضار مدعيا أنه ينفذ أمر القانون مباشرة) كما لا يجوز له إحضار المتهم بدون إحضار كتابي مدعيا أنه تلقى الأمر شفهيا وبالتالي مراعاة الشكل المطلوب قانونا هو أمر لازم لاعتبار أن الفعل مباح متى صدر الأمر عن سلطة مخولة بإصداره قانونا ونفذ من جانب الموظف المختص بتنفيذه حسب القواعد القانونية أيضا.

المبحث الثاني: ما يأنن به القانون
يقصد بها أن القانون يجيز في حالات معينة ويسمح بممارسة عملا كان بغياب هذا السماح عملا مجرما٠ ويكمن الفرق بين ما أمر به القانون وما أذن به القانون في أن الأول إجباري وجب القيام به ويترتب على مخالفته المسؤولية الجنائية في حين أن الثاني يسمح للمحاطب بالقاعدة أن يستعمل رأيه الشخصي في القيام بالعمل أو الامتناع عنه فإذا قام بالعمل فلا جريمة لأن العمل يأذن به القانون وتتنوع الأعمال التي يأذن مجا القانون ويمكن حصرها كالآتي :

المطلب الأول: إستعمال الموظف العام لسلطة تقديرية لمباشرة عمله.

منح القانون للموظف العام سلطة تقديرية في مباشرة أعمال وظيفته يستند في ذلك إلى أن العمل مباح يأنن به القانون،وأحكام ذلك كثيرة في قانون الإجراءات الجزائية وعلى سبيل المثال يجيز القانون: لمأمور الضبط القضائي تفتيش المنازل م 44 والإطلاع على المستندات م 45 ومع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراءات تحرياته م50 وله أن يحتجز شخصا أو أكثر م51 ... كل ذلك طبعا ضمن شروط يحددها القانون وإتباعها أمر ضروري وإهمالها أو تجاوزها يجعل العمل غير مشروع مثل وجوب حضور صاحب المترل أثناء عملية التغتيش وبغيابه يستدعى من ينوب عنه وإذا تحذر ذلك وجب التغتيش بحضور شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطة مأمور الضبط القضائي فإذا لم تراعى هذ٥ الشروط اعتبر القيام بالتفتيش عملا باطلا م48 لا يمكن تبريره واعتباره سببا للإباحة مع وجوب تنفيذ هذه الأعمال بحسن النية وإلا فإن الأفعال تعد غير مشروعة ولا تبرر إباحتها.

المطلب الثاني : ممارسة أحد الحقوق المقررة
يدخل ضمن الأعمال التي يأذن بها القانون ممارسة الشخص لحق مقرر له في القانون إذ يقصد به كل قاعدة قانونية.
بمعنى عام كالعرف والشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية الأخرى ويمكن حصر هذه الحقوق في الآتي :
أولا: حق التأديب
تقرر الشريعة الإسلامية أن للزوج حق تأديب زوجته ضمن التقيد بالغاية التي منح من أجلها هذا الحق وفي حدود الوسائل التي قررلها، فالغاية هي التأديب والوسيلة هي أن يلجأ الزوج إلى الوعظ ثم الهجر وأخيرا الضرب فإذا بدأ بالضرب فإن عمله غير مبرر ولا يمكن له أن يحتج بحقه في التأديب.
كما يحق للأب أن يؤدب ابنه وهو حق يتعلق بالولاية عن النفس وشرط تبرير هذا الفعل هو تقيد الأب بغاية تأديب ابنه. ويساهم العرف أحيانا في تقرير هذا الحق إذ للمعلم أن يضرب تلميذه ضربا خفيفا بهدف التأديب...

ثانيا: حق مباشرة الأعمال الطبية
العمل الطبي لا يحمل بذاته إعتداءا على جسم المريض فهو على العكس يسعى إلى شفائه ليستعيد سيره الطبيعي أو تخليصه من أي آفة لحقت به وإباحة العمل الطبي تقتضي مراعاة شروط معينة هي :
- الاختصاص في العمل:
أي أن يكون المعالج طبيبا والطبيب هو أحد خرجي كلية الطب حاصل على مؤهل دراسي يسمح له بموجب قوانين البلاد ممارسة مهنة الطب وعليه فلا تباح أفعال بعض الأشخاص الذين يتعاطون بعض الأعمال والتي يدعون ألها تحقق الشفاء حتى ولو ثبت ذلك بالممارسة.

- موافقة المريض على العلاج:
إن القانون لا يجبر الأشخاص ولا يجيز للأطباء إجبارهم على التداوي احتراما لما لجسم الإنسان من حصانة ويرى أن يتقيد هذا الحق بنوع المرض الذي يريد علاجه.

ولكن ما القول لو كان المرض معديا أو يخشى منه على الصحة العامة؟؟؟ في هذ٥ الحالة يكون العلاج إجباريا تحقيقل لمصلحة اجتماعية أجدر بالرعاية وهي مصلحة الناس لكي لا ينتقل لهم المرض.

- تحقيق الحاية:
يقصد بالعلاج مداواة المريض وبحنه الحاية ترتبط الإباحة فإذا كان العلاج بقصد إجراء تجربة علمية فإن ذلك يبعد الفعل عن أسباب التبرير ويعد عندها عملا غير مشروعا.

ثالثا: ممارسة الألعاب الرياضية
تفترفى بعضز الألعاب الرياضية أن يقوم المنافس بالمسايس بجسم منافسه عمدا كما في رياضة الملاكمة أو المصارعة أو الجيدو... فهل يعد ذلك اعتداءا يأذن القانون ويعتبرعملا مباحا ممارسة الألعاب الرياضية التي ينتج عنها
ما يمكن اعتباره مساسا بجسم الآخرين ويشترط كي يعتبر العمل مباحا في هذه الحالة أن تكزن اللعبة من الألعاب التي يقرها العرف الرياضي كما يشترط أن يقع الفعل موضوع الإباحة أثناء ممارسة اللعبة على المتنافس الآخر الني اشترك بالمنافسة باختياره دون أن يتحاوز الجاني قواعد وقوانين اللعبة.

مما تم التعرض إليه نستخلص أن مصادر الإباحة لا تنحصر في قانون العقوبات كما هو الشأن في نصوص التحريم كما أنه لا يجوز القياس بحيث لا نجرم فعلا مباحا وذلك استنادا لنصوص القوانين أو قواعد العرف أو الشريعة الإسلامية لتقرير سبب الإباحة كما هو الشأن في قانون العقوبات الجزائري فقد حدد أسباب التبرير في كل فعل يأمر أو يأذن به القانون وفي الدفاع الشرعي .

خاتمة
في خاتمة هذا العرض نستنتج أن الفعل الذي يأمر به القانون هي الأعمال التي يقوم بها الموظف عند أداء مهمته.مثل توقيف شخص من قبل الشرطة القضائية تنفيذا للأمر بالقبض أو الإحضار, أو مدير مؤسسة عقابية الذي يستلم شخصا ويحبسه تنفيذا لأمر إيداع.
أما فيما يخص الأفعال التي يأذن بها القانون فهي تأخذ عبارة القانون مدلولا أوسع حيث لا يقتصر على القانون في حد ذاته بل يشمل العرف.وقد يكون الإذن من القانون في حد ذاته.
مثل تفتيش منزل من طرف ضابط الشرطة القضائية بإذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق م 44 ق إج أو القبض على مجرم من طرف العامة في حالات التلبس بالجنايات أو الجنح المادة 61 ق إ ج.
كما قد يكون الإذن من العرف مثل ممارسة عنف خفيف من طرف الأولياء على أولادهم لتأديبهم وقد يكون الإذن من الشريعة الإسلامية أو حقق الزوج على تأديب زوجته بالضرب الخفيف وليس المبرح.



المصدر المحاكم و المجالس القضائية
المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved