المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.tribunaldz.com/forum/t249
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

الحضانة في ظل التعديل الجديد لقانون الأسرة
law2012 16-05-2012 06:12 مساءً
مذكرة الحضانة في ظل قانون الاسرة الجزائري المادة 222
مفهوم الحـضانة
تعريف الحضانة قانونا
شروط الحضانة
ترتيب المستحقين للحضانة والآثار المترتبة عن إسنادها.
تقديم الأم على غيرها في الحضانة
إسناد الحضانة للأب
الأولوية القانونية في إسناد الحضانة بعد الوالدين.
نفقة المحضون و أجرة الحاضنة
مسكن لممارسة الحضانة أو دفع بدل الإيجار
حق الزيارة الاب او الام لطفل المحضون.

لتحميل الملف بصيغة DOC

خلاصة :
من خلال دراستنا لموضوع الحضانة في ظل التعديل الجديد لقانون الأسرة ، وجدنا أنّها من المواضيع المعقّدة، وبالنظر إلى تفشي ظاهرة الطلاق و توسعها بشكل كبير وباعتبار الحضانة من الأثار الخطيرة له التي يجد القاضي نفسه أمامها في وضع حرج ، فهو ملزم من جهة في البحث عن مصلحة المحضون ،وأين يجدها حتى يسند الحضانة للأجدر و الأحق بها مع أنه ملزم بتطبيق النص، و من جهة أخرى يجد القاضي نفسه معدم من كل الوسائل التي تمكنه من البحث و التحقق من توفرها ، لأن كثرة القضايا و تكاثفها من شأنها أن تجعله لا يعطي للملفات المعروضة عليه العناية اللازمة و الدراسة الكافية ، لأنّه أصبح مقيد بالفصل في القضايا في أحسن الآجال .

وما يمكن ملاحظته على المواد المتعلقة بالحضانة الواردة في قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم ، تبيّن لنا أنّ المشرع الجزائري قد ركّز في تعريف الحضانة على أهدافها من خلال المادة 62 من قانون الأسرة ،و يكون بذلك قد حدّد نطاق الحضانة و وظائفها الأساسية ، و منه يتعيّن على المحكمة عندما تفصل في الحضانة أن تراعي كل الجوانب التي تضمّنها تعريف الحضانة و هي :رعاية الولد ، تعليمه ، القيام بتربيته على دين أبيه،  و السهر على حمايته و حفظه صحّة و خلقا .

وقد جعل المشرع الجزائري من أهداف الحضانة تربية المحضون على دين أبيه، لكن كيف يتمكن الأب من مراقبة تربية الطفل على دينه عندما تمنح الحضانة لأم غير مسلمة ؟ نلاحظ أنّه من الصعوبة بما كان أن يستطيع متابعة ابنه في هذه الحالة ، و لبعده عنه و عدم التقائه يوميا به ،
والقول بأنّ الوالد يراقب الطفل عند ممارسته لحقه في الزيارة في غير محلّه كون أنّ المدة التي يبقى فيها معه عند ممارسته لهذا الحق لا تقارن بالمدة التي يعيشها الطفل مع حاضنته غير المسلمة .
ثم أنّ الزيارة حق ، فماذا يترتب لو لم يمارس صاحب الحق حقه ؟ و كيف تكون تربية الطفل ؟ و من يراقب ذلك ؟


نرى أنّه على المشرع أن يتدخّل لحل هذه الإشكالية بمادة صريحة تفصل ما بين إسناد الحضانة لأم غير مسلمة ، و تربية الولد على دين أبيه .كما أنّه يلاحظ على نفس المادة أنّها لم تحدد شروط الحضانة برغم أهميتها و اكتفت بعبارة "و أن يكون أهلا للقيام بذلك "، و ضبط هذه الشروط من شأنه أن يكون خطوة أساسية نحو تحديد معالم مصلحة المحضون .أمّا بخصوص المادة 64 المعدلة بموجب الأمر 05-02 التي تتحدث عن ترتيب أصحاب الحق في الحضانة جاء مقتضبا و مختصرا على عكس بعض التشريعات الإسلامية الأخرى، خاصة عندما نصّت :
على الأقربون درجة ، فالمشرع لم يحددهم وترك للقاضي مشقة البحث في هذه الفئة ، و لم يبيّن ما هو الحل إذا تعدّد مستحقوا الحضانة من درجة واحدة.
قد يطرح إشكال يتمثل في سكوت الزوجين عن إثارة مسألة الحضانة بمناسبة دعوى طلاق,حيث أن قانون الأسرة في نهاية المادة 64 نص بأن على القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة .


إذن يفهم من هذه الفقرة أن القاضي عندما ينظر في مسألة الحضانة يفصل في حق الزيارة بقوة القانون ، لكن القضية تتعقد نوعا ما إذا لم يثر أي من الطرفين المتخاصمين مسألة إسناد الحضانة ؟
وعندما نص المشرع على تمديد حضانة الذكر الذي أتمّ 10 سنوات إلى غاية 16 سنة ، و حصر طلب ذلك على الأم فقط ، بحيث لا يمكن لأحد غيرها طلب التمديد ، و لا يمكن للقاضي أن يحكم بتمديد الحضانة إذا كان الحاضن عند شخص غير الأم ، حتى و لو كانت مصلحة المحضون تقتضي التمديد ، و هذا في رأينا قصور من المشرع يجب تداركه.

كما أنّ المشرع الجزائري لم يبيّن سبب حصر سقوط الحضانة عن الجدة أو الخالة إذا سكنت مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم دون غيرها ، وكذلك بالنسبة للأب في حالة عدم قدرته على دفع نفقة الأولاد وقدم ما يثبت دلك وبالتالي ادا أسندت الحضانة للأم كيف يفصل القاضي في مبالغ النفقة, وكذلك فيما يخص إجتهاد المحكمة العليا الذي يمنع تجزئة الحضانة,و عليه فإنّنا نرى أنّه من الضروري أن يتدخّل لمراجعة الأحكام المتعلقة بالحضانة و توضيحها بدقة و أكثر تفصيل ، و تدارك النقائص الموجودة و منحها الأهمية التي تستحقها باعتبارها تمس بمصلحة الطفل, وإعادة النظر في نصوص الحضانة بما يتلاءم مع الواقع العملي.


والمشرع الجزائري من خلال التعديل الجديد لقانون الأسرة لم يعالج بعض النقاط الحساسة التي كانت أمل القضاة و الباحثين في موضوع الحضانة والتي ذكرناها سابقا ، و اكتفى في تعديله إلى الإشارة بتغيير ترتيب الأب فيما يخص أصحاب الحق في الحضانة وهنا أحسن المشرع لتوعية الأم بالتنازل عن الحضانة للأب حتى يرى مدى خطورة الأمر وصعوبته فيعيد النظر في الطلاق تحت ضغط مشاكل ومصلحة الأولاد, وتطرق إلى عمل المرأة الذي اعتبره حقّا لها لا يمكن أن يكون سببا لسقوط الحضانة ، و ما جاء في المادة 57 مكرر بإعطاء صلاحيات لرئيس المحكمة للفصل على وجه السرعة في مسائل الحضانة ، المسكن ، الزيارة و النفقة ، و إسناد الولاية على الطفل إلى حاضنه  مع إلزام ألأب بنص صريح بتوفير مسكن الحضانة أو دفع بدل الإيجار.

وهي تعديلات مهمة وجوهرية تدارك المشرع من خلالها بعض الفراغات القانونية مع إعادة النظر بحل الإشكالات المطروحة على مستوى المحاكم المذكورة سابقا  بنصوص يراعي فيها مصلحة المحضون وتتماشى مع الواقع.
المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved