المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.tribunaldz.com/forum/t2581
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

مرسوم تنفيذي رقم 07-144
درع العدل الجزائري 06-03-2016 05:30 مساءً
المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 19 ماي 2007
الذي يتضمن تحديد قائمة المنشآت المصنفة
.
التعاريف يقصد في مفهوم هذا الملحق
المواد العناصر الكيميائية ومكوناتها كما توجد في حالتها الطبيعية أو المتحصل عليها بكل طريقة إنتاج يحتمل أن تحتوي كل إضافة ضرورية للمحافظة على استقرار المادّة وكل ملوث ناجم عن طريقة الإنتاج. باستثناء كل مذيب يمكن فصله دون التأثير على استقرار المادة أو تغيير مكوناتها.

المادة الأولى : تطيقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 19 جما دى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة.
المادة 2 : قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة هي تصنيف يتضمن :
أ) إسناد رقم لخانة يتكون من أربعة أعداد ينظم كما يأتي :
- يمثل العدد الأول المادة المستعملة أو النشاط،
- يمثل العدد الثاني صنف الخطر ( شديدة السمومة و سامة و قابلة للاشتعال و ملهبة وقابلة. للإنفجار و أكالة و قابلة للاحتراق ) أو فرع النشاط،
- يمثل العددان الأخيران نوع النشاط.
ب) تعيين نشاط المنشأة المصنفة،
ج) تعريف نظام الرخصة أو التصريح، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06- 198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 و المذكور أعلاه،
د) تحديد مساحة التعليق للمنشأة المصنفة،
ه) الوثائق المرفقة بطلب رخصة استغلال المؤسسات المصنفة، مما يعني حسب الحالة، دراسة
التأثير على البيئة و دراسة الخطر و موجز التأثير على البيئة وتقرير حول المواد الخطرة.
..............إلخ

لتحميل المرسوم التنفيذي رقم 07-144 بصيغة PDF

المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved