المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.tribunaldz.com/forum/t260
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

حق المطلقة الحاضنة في مسكن الزوجية
law2012 16-05-2012 07:17 مساءً
مذكرة حق المطلقة الحاضنة في مسكن الزوجية
وإشكالاته المثارة امام القضاء

معني المطلقة الحاضنة
ثبوت الحق في الحضانة بحكم قضائي
الطبيعة القانونية لحق الحاضنة لمسكن الحضانة
سلطة القاضي في اسناد مسكن الحضانة
أجرة سكن الحضانة
خصائص حق الحاضنة لمسكن الحضانة
سقوط حق الحاضنة في المسكن
لتحميل الملف بصيغة PDF
إضغط هنـــــا

خلاصة
إن كان الغرض من تقرير المسكن لممارسة الحضانة بعد فك الرابطة الزوجية هو التقليل من ظاهرة تشرد الأطفال و مراعاة لمصلحة المحضون بطريقة مباشرة و المطلقات بطريقة غير مباشرة فإن الضوابط القانونية التي تحكم هذه المسألة أصبحت لا تتماشى مع الواقع الاجتماعي نظرا لأنها لا تخدم كلا الطرفين من الزوج المطلق أو الزوجة المطلقة مما ينعكس سلبا على الأولاد المحضونين وذلك نظرا للعيوب التالية:
-عند دراسة المادة 52 ق .الأسرة لاحظنا أنها تطبق على المطلقة الحاضنة التي كانت زوجة أي الأم فقط و لا تطبق على الحاضنة إذا كانت خالة أو جدة بحكم ترتيب حق الحضانة طبقا للمادة 64 من ق الأسرة. و بالتالي لا تستفيد هذه الحاضنة من السكن لكن ما نراه أن الإشكال الذي يطرح بالنسبة للأم الحاضنة يطرح أيضا بالنسبة للحاضنة الجدة؛ الخالة فكيف يمكن لهذه الحاضنة ممارسة الحضانة دون مسكن ؟ و بالتالي فما دام المسكن هو حق مقرر لمصلحة المحضونين فإن الحاضنة سواء كانت أمّا أو غيرها ينبغي أن تستفيد من المسكن.
وما يعاب على المادة 52 من ق الأسرة أيضا هو انعدام معيار يمكن القاضي من التأكد فعلا بأن المطلقة ليس لها ولي يقبل إيوائها إذ أن عبء الإثبات يقع على عاتقها وغالبا ما تعجز عن إثبات ذلك. كذلك ينبغي إعادة النظر في هذا النص الذي يشترط وسع الزوج بأن يكون له أكثر من مسكن وإلا فقدت المطلقة الحاضنة حقها فيه إذ غالبا ما يتحايل فيها الزوج المطلق بغرض التخلص و الإفلات من التزامه لتوفير السكن إذا كان له عدة مساكن بتغيير العقد باسم أحد )أقاربه باسم أخيه .أمه ...الخ) ومنه لا يمكن للقاضي إلزام المطلق بالتنازل عن المسكن الزوجي لمطلقته لممارسة الحضانة.
كما أن المادة 52 ق.أ جاءت عامة بنصها على المحضونين بصيغة الجمع فهذا غير منطقي في إعتقادنا إذ أن الأم سواء كانت حاضنة لإبن واحد أو أكثر في أمس الحاجة للمسكن لممارسة الحضانة خاصة أن إسناده مقرر قانونا لمصلحة المحضون فأين تتجسد هذه الحماية دون مسكن ؟؟ بالإضافة أن اشتراط تعدد الأولاد لاستحقاق الحاضنة حق البقاء في المسكن فيه تناقض فادح في حضور المادة 72 ق.الأسرة التي تقرر السكن للمحضون دون اشتراط التعدد مما يجعل القاضي يتأرجح بين نصي المادتين 52 و 72 ق .الأسرة في حل قضية سكنى المحضون.
كما أن المشرع لم يكن واضحا في تقرير الحق في مسكن الحضانة فجعله للحاضنة طبقا للمادة 52 و للمحضون طبقا للمادة 72 ق.أ و كان من الأجدر أن للحاضنة طبقا للمادة 52 و للمحضون طبقا للمادة 72 ق.أ و كان من الأجدر أن يقرر السكن للمحضون بصورة أصلية و للحاضنة بالتبعية فلولا وجود المحضون في إطار العلاقة الزوجية المنفصلة لما تسنى النص على ضمان حق الحاضنة في السكن.
المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved