المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.tribunaldz.com/forum/t3592
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

ميعاد الاستئناف في الاحكام الجزائية و المدنية و الإدارية
بحر العلوم المتواصل 22-06-2018 06:15 صباحاً
ميعاد الطعن بطرق الاستئناف في الأحكام الجزائية
ميعاد الطعن بطرق الاستئناف في الأحكام المدنية
ميعاد الطعن بطرق الاستئناف في الأحكام الإدارية


أولا : ميعاد الطعن بطرق الاستئناف في الأحكام الجزائية
الفرع الأول : ميعاد الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام.

الاستئناف طبقا لنص المادة 418 من ق.إ.ج في مهلة عشر أيام اعتبار من يوم النطق بالحكم الحضوي، غير أن مهلة الاستئناف لا تسير إلا اعتباز من التبليغ للشخص أو للموطن او في مقر المجلس الشعبي البلدي،  وفي حالة استئناف احد الخصوم في المواد المقرر يكون للخصوم الآخرن مهلة إضافية خمسة أيام.

وتنص المادة 419 فقرة01 من ق.إ.ج على أنه (( يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرين اعباز من يوم النطق بالحكم...)).
كما نصت المادة 426 من ق.إ.ج على أنه (( إذا فصلت المحكمة في طلب إفزج مؤقت وفقا للمواد 128، 129، 130 تعين رفع الاستئناف في مهلة اربع وعشرين ساعة...)) .
إن مسالة الميعاد من النقاط التي لا يجب أن يتركها المشح للاستنباط و القياس لأنها تنشأ أثر خطير على تمتع الخصوم أمام القضاء بالحق في الطعن

أولا : كيفية احتساب ميعاد الاستئناف.
إن ميعاد استثناف الخصومة الجزئية طبقا للمادة 418 من ق.إ.ج هو عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوي، و هو نفس الميعاد في القانون المصري والفرنسي، و هذا الميعاد هو ميعاد واحد من حيث المدة بالنسبة لجميع الأحكام، سواء كان الحكم حضوريا، أو غيابيا، أو صادز في المعارضة، وسواء أكان الحكم صادرا في الدعوى العمومية أو في الدعوى المدنية، و مهما كان الخصم المستأنف، و لم يخرج المشرع على هذا المبدأ إلا بالنسبة للنائب العام، فالاستئناف يخضع لأحكام واحدة فيما يخص طريقة احتسابه و هذا ما يصطلح عليه وحدة ميعاد الاستئناف 


و ميعاد الاستثناف يحسب كاملا، فلا يحسب اليوم الذي صدر فيه الحكم و اليوم الذي بلغ فيه، فالمادة 726 من ق.إ.ج نصت على أنه (( جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون مواعيد كاملة، ولا يحسب فيها يوم بدايتها ولا يوم انقضائها٠ و تحسب أيام الأعياد ضمن الميعاد. و إذا كان اليوم الأخير ليس من أيام العمل كله أو بضعه فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل تال)).
و يدخل اليوم الأخير أي العاشر في حساب الميعاد، فإذا نع فيه الاستئناف كان مقبولا، و إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة رسمية امتد ميعاد الطعن إلى أول يوم عمل بعدها.

1- بداية ميعاد الاستئناف الأصلي.
من خلال نحى المادة 418 من ق إ ج، يتبين لنا بأن بداية ميعاد الاستئناف تختلف باختلاف نوع الحكم، فالمشرع أعطى نقطة بداية الميعاد بالنسبة لكل نع من الأحكام حسب طبيعته على النحو التالي :
أ - الحكم الحضوري :
يبدأ احتساب الميعاد بالنسبة للأحكام ١لحضورة من يوم النطق به، طبقا لنحى المادة 418 فقر 01 من ق.إ.ج.
و في هذا الشأن قضت المحكمة العليا (( إن عبار - الحكم الحضوي- الوار في المادة 418 من قانون الإجرءات الجوئية تعني الحكم الصادر حضوريا وجاهيا اتجاه المتهم، أي الحاضر جلسة النطق بالحكم، ولا يسي ميعاد الاستئناف الحكم الحضوي غير الوجاهي إلا من تارخ التبليغ )). 

- والنيابة العامة عنصر أساسي في تشكيل المحكمة الجرئية طبقا لنحى المادة 29 من ق.إ.ج، و هي تحضر جلسة النطق بالحكم، فالأحكام نكون حضورية وجاهية دائما بالنسبة لها، فلوكيل ١لجمهورة مهلة عشر أيام من يوم النطق بالحكم مع احتساب المواعيد. الكاملة طبقا لنص المادة 726 من ق.إج.

ب-الحكم الغيابي :
تحسب مهلة الاستثناف بالنسبة للحكم الغيابي من يوم التبليغ للشخص، او الموطن و إلا فلمقر المجلس البلدى، أو للنيابة العامة بالحكم الغيابي طبقا للمادة 416 ق.إ.ج.
و يكون الحكم غيابيا طبقا لنحى المادة 346 من ق.إ.ج، إذا كلف المتهم تكليفا غير شخصي، أي كان التبليغ لشخص غير المتهم و تخلف عن الحضور.
كما يكون الحكم غيابيا في حالة ما إذا كلف المتهم تكليغا شخصيا و يقدم عذز مقبولا بالنسبة للمحكمة طبقا لمقتضيات المادة 345 من ق إ ج.

ج- الحكم الصادر في المعارضة (( تيرر الغياب)) :
يبدأ احتساب ميعاد الطعن بطرق الاستئناف في حالة تكرر الغياب من التبليغ للشخص أوالموطن، ولا فلمقر المجلس الشعبي البلدي،أو للنيابة العامة، و ذلك طبقا للمادة 418 فقر 02 من ق٠إ٠ج ٠
و طبقا للفقر 03 من المادة 413 من ق.إ.ج التي ذتص (( و تعتبر المعضعة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعايخر في التارخ المحدد له في التبليغ الصادر إليه شفويا و المثبت في محضر في وقت المعايخعة أو بتكليف بالحضور مسلم لمن يعنيه الأمر طبقا للمواد 439 و ما يليها )).

فالقاضي إذا رع الخصم طعنا بالمعارضة في الحكم الغيابي الصادر عليه وحددت له المحكمة تارخ نظر المعارضة المبلغ إليه عند التقرر بالمعارضة، أو كلف بالحضور تكليف قانونيا، ولم يحضر فى التارخ المقرر لنظر الجلسة، يقضي باعتبار المعارضة كان لم تكن.

د  -الحكم الحضوري الاعتباري :
يبدأ سرإن ميعاد الطعن بطريق الاستئناف في الحكم الحضوي طبقا لمقتضيات المادة 02/418 من ق.إ.ج من يوم التبليغ للشخص أو للموطن و إلا فلمقر المجلس الشعبي البلدي أو النيابة العامة بالحكم، والحكم الحضوي الاعتباي هو المنوه إليه بنصوص المواد 345 ، 347 (فقرة1و3) ،350 من ق.إ.ج.
و يعنى الحكم الحضوي الاعتباي بأنه (( حكم غيابي في حقيقته، و لكن الشارع عده حضورإ على سبيل المجاز)).
و أزد المشرع بتشريع هذا التع من الأحكام التقليل من شان عيوب الحكم الغيابي الذي يؤدي من خلال الطعن فيه بالمعايخعة،إلى إطالة أمد التقاضي -الحالة المنصوص عليها بالمادة 345 من ق.إ.ج :

يعتبر الحكم حضوريا اعتباريا في حالة ما إذا كلف المتهم تكليفا شخصيا و تخلف عن الحضور و لم يقدم عذز للمحكمة أو قدم عذز و لم تقبله المحكمة.
-الحالة المنصوص عليها بالمادة 347 من (فقرة 01 و03) من ق.إ.ج. يكون الحكم حصورإ على المتهم الطليق :
1- الذي يجيب على نداء اسمه و يغادر باختيار قاعة الجلسة.
2 - الذي رغم حضوره بالجلسة ينفى الإجابة أو يقرر التخلف عن الحضور.
3- و الذي بعد حضور بإحدى الجلسات الأولى يمتنع باختيار عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى أو بجلسة حكم. الحالة المنصوص عليها بالمادة 350 من ق.إ.ج.

إذا كان المتهم في حالة صحية لا تمكنه من الحضور أمام المحكمة ووجدت أسباب خطير لعدم تأجيل القضية، أمرق المحكمة بقرر خاص و مسبب باستجواب المننهم بمسكنه عند الاقتضاء بحضور وكيله، أو بمؤسسة إعادة الشية التي يكون محبوسا بها.

و لقد اعتبنت المحكمة العليا أن سنيان اجل الاستئناف بالنسبة للحكم الغيابي و المعتبر حضورإ يبدأ من يوم التبليغ بالحكم،و ذلك طبقا لنصوص المواد: 345،347 و 418 من ق.إ.ج.

2 - بداية ميعاد الاستئناف الفرعي.
دنص المادة 418 فقر 3 من ق.إ.ج على (( و في حالة اسنثناف احد الخصوم في المواد المقرر يكون للخصوم الآخرين مهلة إضافية خمسة أيام لنع الاستئناف)).
و الاستئناف الفرعي هو الذي يطعن به خصم له الحق بالاستئناف أصلا، و يشرد فيه عدة شروط لقبوله من بينها :
1/ أن يكون الاستئناف الأصلي قد نع خلال الميعاد المقرر له و هو عشر أيام.
2/ أن يصدر الاستئناف الفرعي من خصم له حق نع الاستئناف الأصلي.
3/ يجب أن ينع الاستئناف الفرعي خلال الميعاد المقرر بخمسة أيام .
   
 و العلة من تشريع الاستئناف الفرعي تكمن في انه قد يستأنف احد الخصوم في اليوم العاشر، فيفاجئ الخصم الذي امتع عن الاسنثناف بناءا سكوت هذا الخصم، و من هنا فمن باب العدل أن يمنح له فصعة الاستئناف للدفاع عن نفسه.
والملاحظ أن المشرع لم يحدد بدقة نقطة بداية الاستئناف الفرعي عكس المشرع المصي الذي نص في المادة 409 من قانون الإجرءات الجنائية (( إذا استأنف احد الخصوم في مدة العشر الأيام المقرر يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تارخ انتهاء العشر أيام المنكور..)).

و لكن القضاء الجزئي اعتبر أن الأجل القانوني للاستئناف في حالة استئناف احد الخصوم بالنسبة للخصوم الآخرين هو خمسة عشر يوما، و بالتالي فميعاد الاستئناف الفرعي يكون بنهاية ميعاد الاستئناف الأصلي.
و لقد نص المشرع الفرنسي على الاستئناف الفرعي و قرر له مدة خمسة أيام تضاف إلى ميعاد الاستئناف الأصلي، وذلك طبقا للمادة 500 من ق إ ج.

و لقد ميز القضاء الفرنسي بين ثلاث حالات تختلف فيها نقطة بداية الاسدئناف الفرعي، فعند صدور الحكم حضورإ اعتبر القضاء أن هناك ميعاد موحد وهو 15 يوما وميعاد الخمسة أيام لا يحسب من يوم تسجيل ا لاستئناف ا لأصلي ولكن يضاف إلى ميعاد هذا الأخير ، وفى حالة اشترط تبليغ الحكم لرفع الاستئناف الأصلي، فإن سان هذا الميعاد يبدأ من تسجيل الاستثناف الأصلي فعلا، و في حالة تسجيل الاستئناف الأصلي في كتابة ضبط المؤسسة العقابية يبدأ سإن هذا الميعاد من يوم نقل تسجيل هذا الاستئناف إلى كتابة الجهة القضائية، لان الخصوم الآخرين لا يعلمون به.

و إذا وقع الاستئناف الفرعي طبقا للقانون و كان مقبولا، ففي هذه الحالة ينفر بذاته مستقلا عن الاستئناف الفرعي، وأهم اثر ينجز على ذلك انه إذا تم التنازل عن الاستئناف الأصلي، فلا يباشر الاستئناف الفرعي و يجب أن ينظر فيه و يتم الفصل فيه على الرغم من ذلك

و لكن يشرد في ا لاستئناف الفرعي أن يكون ا لاستئناف ا لأصلي صحيحا فصحة الثاني ثرد لقبول الأول، فإذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول لأي سبب كأن يكون مباشر من غير ذي صغة، فان الاستئناف الفرعي لا يكون مقبولا بناءا على ذلك

3  -بداية ميعاد استئناف النائب العام .
لقد نص المشح في المادة 419 الفقر 1 من ق إ ج (( يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرن اعبار من يوم النطق بالحكم )).
الملاحظ في نصى المادة السابقة هو أن المشح لم يبين طبيعة الحكم الذي يعدبر نقطة بداية ميعاد استئناف النائب العام هل هو (( الحكم الحضروي)) أو (( الحكم الغيابي)) أو حكم آخر ؟.
لا يمكن أن يطبق إلا ما جاء بخصوص وكيل ١لجمهورة لأنه لا يتصور أن يقبل طعن النائب العام بالاستئناف في حكم غيابي، و لا يقبل ذلك من وكيل ١لجمهورة لأنه لا يمكن ذثبل اختلاف النتائج المتربة لاختلاف مركز الطاعن بالاستئناف من نائب عام أو وكيل جمهورية، وذلك لان النيابة وحدة لا تتجز.


و في نقديبي أن القواعد التي تطبق على طعن وكيل ١لجمهورة بالاستثناف نطبق على النائب العام لان النيابة وحدة لا تتجر من جهة، و من جهة أخرى فإذا كان طعن وكيل ١لجمهورة بالاستثناف لا يجئ في حكم غيابي غير مبلغ، فلا يمكن إطلاق الحق للنائب العام بذلك، لأن مبدأ عدم جواز الطعن بالاستثناف من قبل النيابة العامة في حكم غيابي له مبررته سواء تعلق الأمر بالتائب العام أو وكيل الجمهورية، و بالتالي فإن اختلاف هركز الطاعن بين النائب العام و وكيل ١لجمهورة لا يفير النتائج المتربة على ذلك من حيث جواز أو عدم جواز الطعن بطريق الاستثناف.
و يعبر ميعاد استثناف النائب العام من المواعيد الطويلة مقارنة بالميعاد الطبيعي و هو عشر أيام، أو المواعيد القصير مثل حالة الإفرج.
واعتبر القضاء في الجزئر أن استثناف وكيل الجمهولاة خانج أجل العشر أيام و بتعليمه من النائب العام، يسبي عليه ميعاد الشهرن المتعلق بالغائب العام.

للنائب العام استعمال حقه في الطعن بطرق الاستثناف حتى و لو تم اتصال الجهة الاستئنافية بالدعوى بموجب استثناف المتهم أو الطربى المدني، فله جواز الطعن بالاستثناف في أي جلسة من جلسات المجلس بل حتى بعد قفل باب المرفقة ووضع القضية للمداولة، ويظل حق النائب العام في الاستثناف حتى في حالة قبول المجلس تنازل المتهم أو الطربى المدني عن استئنافه رغم معانضة النيابة في ذلك .

4- بداية ميعاد الاستئناف في الحكم الصادر في الإفرج المؤقت.
لقد نصت المادة 426 من ق إ ج فقر 01 على أنه (( إذا فصلت المحكمة في طلب إفرج مؤقت وفقا لمقتضيات المواد:128 ،129 ،130 يتعين رفع الاستثناف في مهلة أربع وعشرن ساعة )).
يعبر ميعاد الاستئناف في الحكم الغاصل في الإفرج المؤقت من المواعيد القصير و المقدر بشع و عشرن ساعة ابتداء من يوم النطق بالحكم.
و المقصود بالحكم في المادة 426 فقر 01 من ق إ ج هو الحكم الحضوي الذي صدر وجاهيا، لان المادة تتناول المتهم المحبوس، ومن ثم فان النطق بالحكم يكون في حضوره.
و لقد نصى المشرع الفرنسي أيضا على ميعاد استئناف الأحكام الصادر في الإفرج المؤقت أيضا، و قرر لها مهلة 24 ساعة طبقا للمادة501 من ق إ ج.
وفى تقديي انه كان على المشح أن يتطرق أيضا إلى نقطة ١لرابة القضائية ويحنو حنوا المشح ١لغرسي في نحى المادة 501 من ق إ ج.
و بعد أن تطرقت إلى ميعاد الطعن بالاستئناف، و نقطة بدايته في مختلف أنواع الأحكام والخصوم فيما بينهم، فإنني سأتناول حالات امتداد هذا الميعاد.




ثانيا : حالات امتداد الميعاد :
يمكن للميعاد القانوني للطعن بطرق الاسئثناف أن يمش. وفق نروف وحالات خاصة يمكن أن نبجا فيما يلي :
1 -حالة إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة رسمية.
لقد نصت المادة 726 فقر 2 من ق إ ج على ((و إذا كان اليوم الأخير من الميعاد ليس من أيام العمل كله أو بعضه، فيمتد إلى أول يوم عمل تال)).
و عند حساب ميعاد الاستئناف لا يحسب يوم بداية الميعاد ولا يوم نهايته، وإذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة امتد إلى أول يوم عمل تال ، و لكن إذا وقع يوم العطلة الرسمية أثناء ميعاد الاستئناف فلا يمتد الميعاد.

2- حالة الأحكام الصادرة غيابيا.
يحسب ميعاد الطعن بالاستئناف في اليوم الذي تنقضي فيه مهلة المعارضة لتصبح غير مقبولة، و يسي ذلك على النيابة العامة في حالة الحكم الصادر بالإدانة أما في حالة الحكم بالبرءة فالميعاد يبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم، فهنا لا مصلحة للمتهم في الطعن بالاستئناف في حكم صدر بالبرءة، أما إذا قرر المتهم المعارضة فهنا لا يمتد ميعاد الطعن بطرق الاستئناف، فحساب ميعاد الطعن بطرق الاستئناف في الحكم الذي صدر غيابيا يقتضي حساب ميعاد المعايخعة ابتداء ثم يبدأ ميعاد الاستئناف.

3- حالة إقامة أحد أطرف الدعوى خارج الجزائر.
 ينحر المشح على امتداد ميعاد المعايخعة في حالة إقامة الطرفا المتخلف عن الحضور خاح الترب الوطني، و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 411 فقر 02 من ق.إ.ج التي تنص (( و تمدد هذه المهلة إلى شهرن إذا كان الطربى المتخلف يقيم خاح الترب الوطني)).

ونحن على امتداد الطعن بالنقض أيضا في المادة 498 فقر أخير (( و إذا كان أحد أطرف الدعوى مقيما بالخارح فتراد مهلة الثمانية أيام إلى شهر يحتسب من يوم كذا إلى يوم كذا)).
و بناءا على المواد السابقة فهل سكوت المشح على امتداد ميعاد الاستئناف في حالة إقامة الخصم خارح الوطن هو تطبيق للقواعد العامة في طرق الطعن ؟.
والملاحظ أن المشرع المصري أيضا لم ينحى على امتداد ميعاد الطعن بالاستئناف ببسبب المسافة، و نحى عليها في الطعن بطريق المعاضعة طبقا للمادة 398 من قانون الإجرءات الجنائية.

4- حالة العذر القهري.
لم يشر المشرع إلى العذر القهي كسبب لامتداد الميعاد في جميع طنى الطعن، و لكن ما يؤكد أن المشرع اخذ بالعذر القهري كسبب يؤدي إلى استحالة قيام الخصم بالإجرءات المنوطة به، سواء أكان هذا الإجرء هو الحضور إلى المحكمة أو زع أي طعن، ما نصت عليه المادة 345 من ق إ ج التي جاء فيها (( يتعين على المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا أن يحضر ما لم يقدم للمحكمة المستدعى أمامها عذز تعتبر مقبولا و إلا اعتبربت محاكمة المتهم المبلغ بالككليف بالحضور شخصيا و المتخلف عن الحضور بغير إبداء عذر مقبول محاكمة حضورية ))، و في تقديي هنا أن تبليغ الخصم بالجلسة أو تبليغه بالحكم للطعن فيه سواء، لأن كل منهما يحكمه ميعاد و هذا الميعاد يمتد لقيام العذر.

و من المتقق عليه أنه هناك قاعدة إجزئية تطبق على جميع طرق الطعن و هي لا تكليف مع الاستحالة، وهي تطبق أيضا على الإجرءات التي يجب أن تتخن في ميعاد معين، ففي حالة نوافر عذر قهي مانع حال دون الدقرر بالاسنثناف في الميعاد المقرر له و هو عشر أيام يمتد إلى حين زوال العنر المانع له ٠ و العنر المعتد به هو الذي يقدم إلى المحكمة، و ليس الذي يتضمنه تشر الاستثناف المقدم أمام النيابة ، و يجب أن يقدم الاستئناف حال زوال العذر الذي منع الخصم من القيام بالاستئذاف،و للمحكمة مطلق تقدير مدى كفاية العنر كسبب لعدم رفع الاستثناف في الميعاد القانوني من عدمه.


و تعتبر من الاعذار القاهرة التي استقر عليها القضاء المنى الني يقعد صاحبه و لا يمكنه من الانتقال إلى مقر كتابة الضبط للغثرر به، و كنلك وجود الخصم داخل المؤسسة العقابية، وميعاد الاستئناف لا يحسب إلا من يوم علم الخصم رسميا بالحكم لا من يوم صدوره.
وإذا ترخي الخصم بعد زوال المانع أو زوال العنر الني أدى إلى امتداد ميعاد الاستئناف صار هنا التقرر خارج الآجال القانوني، و يترب على قبول العذر القهري لتجاوز ميعاد الاستناف عدم الجواز لكتابة الضبط الامتناع عن قبول الدقرر بالاستئناف لوروده فى الآجال.


الفرع الثاني : ميعاد الطعن بالاستئناف في أوامر قاضي التحقيق :
يأخذ المشرع الجزئري طبقا لنصوص المواد 171،170، 172، 173 من ق.إ.ج بمنهج تشد الميعاد وبداية سريانه، سالكا بذلك مسلك وحدة أساس التفرد الذي يعتمد على أساس واحد لتفرد الميعاد، و تفرد بداية سريانه، و هذا الأساس هو ((صغة المستأنف)) الذي يؤدي إلى تنع في مواعيد الاستئناف كما يمعن هذا التنع بداية سيان الميعادا.
و لما كان ميعاد استثناف كل خصم يختلف من حيث الميعاد و بدايته، فإنني سأنطنى إلى ميعاد كل خصم و بدايته على النحو التالي :

أولا : ميعاد استئناف وكيل الجمهورية و بداية سريانه :
طبقا لنص المادة 2/170 من ق.إ.ج فإن ميعاد الاسنثناف بالنسبة إلى وكيل الجمهوية هو ثلاثة أيام من تارخ صدور الأمر، و استئناف وكيل الجمهوية يكون في ميعاد ثلاثة أيام تحسب من تارخ صدور الأمر محل الطعن بطرق الاستئناف، فهذا الميعاد يبدأ من يوم صدور الأمر وتنتهي بانتهاء اليوم الثالث والأخير من صدور، وفي فيسا ينع ا لاستئناف خلال خمسة أيام من تبليغ الأمر إلى وكيل الجمهوية طبقا لنحن المادة 185 من ق.إ.ج .

ثانيا : ميعاد الاستئناف النائب العام و بداية سريانه :
طبقا لنحر المادة 171 من ق.إ.ج للتائب العام الحق في الطعن بطنيق الاستنناف في جميع أوامر قاضي التحقيق خلال عشن يوما يبدأ سرإنها من تارخ صدور الأمر مع إلزمية تبليغ هذا الاستنناف إلى الخصم خلال هده المدة، و ميعاد الاستنناف بالنسبة للنائب العام في القانون الفرنسي هي عشر أيام تبدأ من يوم النطق بالأمر طبقا للمادة 185 من ق.إ.ج
و الملاحظ أن المشرع الجزئي سلك نفس النسق في ميعاد الاستئناف بالنسبة لوكيل الجمهورية و النائب العام سواء في الأحكام أو في الأوامر، فإذا كان ميعاد استئناف وكيل ١لجمهورة في الأحكام عشر أيام و ميعاد النائب العام شهرن ( ستون يوما) ، فنفس الشيء مع ميعاد وكيل ١لجمهورة في استئناف الأوامر بثلاث أيام وميعاد النائب العام عشرون يوما، ففي كلتا الحالذذن فتر استثناف وكيل ١لجمهورية هي تقربا سدس ميعاد النائب العام.



ثالثا : ميعاد استئناف المتهم و بداية سريانه :
طبقا لنصر المادة 2/172 من ق.إ.ج التي تنحر ((وينع الاستئناف بعرضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة في ظربى ثلاثة (3) أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة 168)) إن ميعاد الاستئناف بالنسبة للمتهم يبدأ من يوم تبليغه شخصيا، فإذا كان المتهم محبوسا فيبلغ إليه عن طريق إدار المؤسسة العقابية، و ينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الثالث من التبليغ الأمر.
و ميعاد الاستئناف المربع من المتهم هو ثلاثة أيام من يوم تبليغ الأمر محل الطعن بطريق الاستئناف.


رابعا : ميعاد استئناف المدعي المدني و بداية سريانه :
إن ميعاد استئناف المدعي المدني يكون خلال ثلاثة أيام من تارخ تبليغه بالأمر في موطنه المختار من طنه، وذلك طبقا لنحر المادة 173/ 03 من ق٠إ٠ج ٠ أما بالنسبة للميعاد المنصوص عليه في المادة 86 من ق إ ج ، المقدر بعشر أيام في حالة طلب المتهم أو المدعي المدني من قاضي التحقيق إسترداد الأشياء الموضوعة تحت سلطته و نضه ذلك، فللمتهم أو المدعي المدني أن ينع تظلما إلى غنة الاتهام خلال هذا الميعاد المقدر بعشر أيام في أمر النضء الصادر عن قاضي التحقيق، و يستثنى هذا الميعاد من المواعيد المقرر في استئناف أوامر قاضي التحقيق المقدر بثلاثه أيام، فهذا الميعاد ليس ميعادا للاستئناف، بل هو ميعاد للتظلم لأن الأمر باسترداد الأشياء المحجوز أمر إد١ري و ليس أمر قضائي هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن المشرع أورده في المادة 86 المنصوص عليها في القسم الثالث بعنوان " في ا لانتقال و التفتيش و القبض" ،و لم ينص عليه في القسم الثاني عشر المتعلق باسدئناف أوامر قاضي التحقيق في المادة 170 و ما بعدها.


أما بالنسبة لامتداد الميعاد المقرر لاستئناف الأوامر الصادر عن قاضي التحقيق فلقد خلت نصوص الإجرءات الجزئية من ذلك، فلم يشر إلى الأسباب التي تؤدي إلى امتداد الميعاد، وفي نقديرى أن سكوت المشرع يقصد من ورءه الرجع إلى الأحكام العامة خاصة تحر المادة 726 من ق إ ج.
و الملاحظ أن المشرع لم يشر أيضا للمهلة الإضافية في حالة الاستئناف الفرعي في مجال الأوامر الصادر عن قاضي التحقيق، و في تقديس أن موقف المشرع له مبرزته التي من أهمها أن أغلب الأوامر الصادر عن قضاء التحقيق متعلقة بردة الأشخاص مثل أوامر الحبس المؤقت، و الرقابة القضائية، فلا يستساغ تمديد مهلة الاستئناف بناءا على استئناف فرعي من خصم آخر، كما أن مرحلة التحقيق هي مرحلة سابقة عن مرحلة المحاكمة للوصول إلى قضاء الحكم فلا يجب أن يطول أمدها، كما أن المشرع قصدطظزقطظ^ر مواعيد الاستئناف في مجال الأوامر الصادر عن قضاء التحقيق و جعلها ثلاثة أيام فلا يتصور إضافة فتر إضافية بناءا على استئناف شي مرفوع من الخصم الأخر.



ثانيا : ميعاد الطعن بطرق الاستئناف في الأحكام المدنية :
بصفة عامة يكون قبول الاستئناف في الجزائر معلق بشرط المدة التي حددها المشرع لأصحاب الشأن ويقصد بميعاد الاستئناف الفترة الزمنية بين تبليغ الحكم والطعن فيه أمام الجهات القضائية التي تعلوها وهي مدة شهرين بالنسبة للدعاوى الادارية وهذا طبقا للمادة 950 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وشهر واحد بالنسبة للدعاوى المدنية (القضاء العادي ) وهذا طبقا للمادة 336/ ف01 من ذات القانون.


وتعتبر مدة الاستئناف مدة سقوط للحق وبالتالي يصبح الحكم محصنا من الطعن فيه بالاستئناف وقد حدد المشرع الجزائري بدء مهلة الاستئناف من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم الى المعني. وهذا طبقا للمادة 336 والفقرة الثانية من المادة 920 من ق. إ.م.إ وتسري المواعيد والأجال ايضا ضد طالب التبليغ وهذا طبقا للفقرة الثالثة من المادة 950 من ق إ م إ.

 وتحتسب مواعيد الاستئناف كاملة وحسب الشهور ولا يحتسب اليوم الأول والأخير واذا صادف أخر يوم عطلية أسبوعية أو رسمية امتدت إلى أول يوم عمل يليه وهذا طبقا لنص المادتين 404 405 من قانون الاجراءات المدنية والادارية كما رفع المشرع أجل الاستئناف الى شهرين بدل الشهر الواحد في منازعات القضاء العادي اذا لم يتم التبليغ الى شخص المبلغ له الفقرة 2 من المادة 336 ولم يجعل المشرع الجزائري 
هذه القاعدة مطلقة اذ قلص فيها في بعض الحالات ومددها في حالات اخرى وهذا حسب نوع الحكم .


فمثلا حدد المشرع الجزائري ميعاد استئناف الأوامر الادارية الاستعجالية بـ 15 يوما من تاريخ التبليغ وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 950 .

كما يخضع ميعاد الاستئناف للتمديد وذلك بسبب الاقامة بالخارج . وهذا طبقا لنص المادة 404 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وتبلغ الأحكام الصادرة في المادة العادية من طرف الخصوم أما تبليغ الأحكام الصادرة في الدعوى الادارية فإنه يتم أساسا من طرف الخصوم او عن طريق المحضر القضائي ، واستثناءا من طرف كاتب ضبط الجهة القضائية الادارية (المحكمة الادارية او مجلس الدولة ) وهذا طبقا لنص المادتين 894 و 895 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.


أما اذا كان الحكم غيابيا فان مهلة الاستئناف تبدا بعد انتهاء مدة المعارضة وتسري هذه المهلة في حق من قام بالتبليغ ايضا ويكون التبليغ مصحوبا بنسخة من الحكم، وقد نظم المشرع الجزائري بداية سريان ميعاد الاستئناف في بعض المواضيع والمسائل بكيفيات مختلفة فقد جاء في المادة 203 من الأمر 101/76 المؤرخ في 1976/12/09 المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة '' أن الأجل الممنوح من أجل رفع الاستئناف الى الغرفة الادارية للمحكمة العليا سابقا '' مجلس الدولة حاليا يبدأ فيما يخص وزير المالية من يوم تسجيل الملف في الوزارة او من يوم التبليغ لوزارة المالية ''.
وعملية التبليغ في هذه الحالة لا تقوم بها كتابة الضبط وانما ادارة الضرائب
- او من طرف المحضر القضائي
- بناءا على طلب المكلف بدفع الضريبة.



ثالثا : ميعاد الطعن بطرق الاستئناف في الأحكام الإدارية :
لقد حدد  القانون العضوي رقم 98-01 مجال اختصاص مجلس الدولة، باعتباره قاضي استئناف في المادة 10 منه التي تنص " يفصل مجلس الدولة كمحكمة استئناف في القرارات الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذالك " ، كمانصت المادة 02 من القانون العضوي رقم 89-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية على أن"أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة مالم تنص القوانينعلى خلاف ذالك.

كما نصت المادة 902 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية " يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية كما يختص أيضا كجهة استئناف بالقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة " فالاستئناف هو الحالة الأولى ضمن أوجه الطعن العادية وفقا للترتيب الذي جاء به المشرع في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وقد عرفته المادة 332 من نفس القانون من خلال الهدف المرغوب فيه ، فالاستئناف حينئذ طعن عادي يؤدي إلى مراجعة الحكم المطعون فيه تعديلا لمنطوقه أو إلغاء الحكم الصادر عن جهة الدرجة الأولى ( المحاكم الإدارية) ، وهو يعرض على مجلس الدولة حسب قواعد الاختصاص و بالتالي فهو ضمان لحسن سير العدالة ، إذ يسمح بتدارك ما يشوب الأحكام من مخالفات للقانون آو خطأ في تقدير الوقائع ، وهذا الضمان يمنحه ما يتضمنه التنظيم القضائي المؤسس على تعيين القضاة في جهة الاستئناف بعد اكتسابهم لخبرة تسمح لهم بممارسة هذه المهام ، و كذا من خلال التشكيلة الجماعية التي تعطي للمداولة أكثر مصداقية .

بصفة عامة يكون قبول الاستئناف في الجزائر معلق بشرط المدة التي حددها المشرع لأصحاب الشأن ويقصد بميعاد الاستئناف الفترة الزمنية بين تبليغ الحكم والطعن فيه أمام الجهات القضائية التي تعلوها وهي مدة شهرين بالنسبة للدعاوى الادارية وهذا طبقا للمادة 950 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وشهر واحد بالنسبة للدعاوى المدنية (القضاء العادي ) وهذا طبقا للمادة 336/ ف01 من ذات القانون وتعتبر مدة الاستئناف مدة سقوط للحق وبالتالي يصبح الحكم محصنا من الطعن فيه بالاستئناف وقد حدد المشرع الجزائري بدء مهلة الاستئناف من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم الى المعني.
وهذا طبقا للمادة 336 والفقرة الثانية من المادة 920 من ق . إ.م.إ وتسري المواعيد والأجال ايضا ضد طالب التبليغ وهذا طبقا للفقرة الثالثة من المادة 950 من ق إ م إ.

وتحتسب مواعيد الاستئناف كاملة وحسب الشهور ولا يحتسب اليوم الأول والأخير واذا صادف أخر يوم عطلية أسبوعية أو رسمية امتدت إلى أول يوم عمل يليه وهذا طبقا لنص المادتين 404 405 من قانون الاجراءات المدنية والادارية كما رفع المشرع أجل الاستئناف الى شهرين بدل الشهر الواحد في منازعات القضاء العادي اذا لم يتم التبليغ الى شخص المبلغ له الفقرة 2 من المادة 336 ولم يجعل المشرع الجزائري
هذه القاعدة مطلقة اذ قلص فيها في بعض الحالات ومددها في حالات اخرى وهذا حسب نوع الحكم .
فمثلا حدد المشرع الجزائري ميعاد استئناف الأوامر الادارية الاستعجالية بـ 15 يوما من تاريخ التبليغ وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 950 .


كما يخضع ميعاد الاستئناف للتمديد وذلك بسبب الاقامة بالخارج . وهذا طبقا لنص المادة 404 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وتبلغ الأحكام الصادرة في المادة العادية من طرف الخصوم أما تبليغ الأحكام الصادرة في الدعوى الادارية فإنه يتم أساسا من طرف الخصوم او عن طريق المحضر القضائي ، واستثناءا من طرف كاتب ضبط الجهة القضائية الادارية (المحكمة الادارية او مجلس الدولة ) وهذا طبقا لنص المادتين 894 و 895 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.

أما اذا كان الحكم غيابيا فان مهلة الاستئناف تبدا بعد انتهاء مدة المعارضة وتسري هذه المهلة في حق من قام بالتبليغ ايضا ويكون التبليغ مصحوبا بنسخة من الحكم .
وقد نظم المشرع الجزائري بداية سريان ميعاد الاستئناف في بعض المواضيع والمسائل بكيفيات مختلفة فقد جاء في المادة 203 من الأمر 101/76 المؤرخ في 1976/12/09 المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.


'' أن الأجل الممنوح من أجل رفع الاستئناف الى الغرفة الادارية للمحكمة العليا سابقا '' مجلس الدولة حاليا يبدأ فيما يخص وزير المالية من يوم تسجيل الملف في الوزارة او من يوم التبليغ لوزارة المالية ''.
وعملية التبليغ في هذه الحالة لا تقوم بها كتابة الضبط وانما ادارة الضرائب - او من طرف المحضر القضائي - بناءا على طلب المكلف بدفع الضريبة.   
المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved