المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.tribunaldz.com/forum/t3927
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

سقوط حق الحاضنة في المسكن
نوفل 11-01-2021 04:56 مساءً
حالات سقوط حق الحاضنة في المسكن
وفق القانون الجزائري

yIKsV1C
انتهاء مدة الحضانة
عدم قيام الحاضنة بواجب الحضانة
زواج الحاضنة بالأجنبي اي بغير قريب محرم المادة 66 قانون 05-02
ثبوت إنحراف الحاضنة 

المادة 52 قانون رقم 84-11 يتضمن قانون الاسرة الجزائري قبل التعديل بالقانون 05-02 تنص :
( إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها. وإذا كانت حاضنة ولم يكن لها ولي يقبل إيواءها، يضمن حقها في السكن مع محضونيها حسب وسع الزوج. ويستثنى من القرار بالسكن، مسكن الزوجية إذا كان وحيداً.
تفقد المطلقة حقها في السكن في حالة زواجها أو ثبوت انحرافها). 
 
يبدو أنّ المشرع أغفل عمدا النص على أسباب سقوط حق المطلقة الحاضنة في المسكن أو بدل الإيجار وذلك عكس ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 52 قبل التعديل إذ يمكن القول بأن الحق في اكتساب مسكن ملائم لممارسة الحضانة هو من الحقوق التبعية إذ أن هذا الحق ينبع في الأصل من الحق في إسناد الحضانة وعليه فإن الأمور التي تسقط الحق في الحضانة فإنها بدورها تسقط الحق في المسكن ومن هذه المسقطات نجد كما سبق الإشارة إليه أن حق الحاضنة مرهون بــ  :

1- انتهاء مدة الحضانة :
عند الاطلاع على المادة 65 من قانون الأسرة نجدها نصت على أنه:
(تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه 10 سنوات و الأنثى ببلوغها سن الزواج و للقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى 16 سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية على أن يراعي في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون)
كقاعدة عامة عندما يبلغ الفتي 10 سنوات و تبلغ الفتاة سن 19 عشر لم يعد للأب أو للأم الحق في التنازع علي حضانة أي واحد منهما بل لم يعد للأب او الام الحق في اللجوء الي المحكمة للمطالبة بالحضانة لأن كل من الفتيان ذوي 10 سنوات و الفتياة  ذات 19 سنة لم يعود بالحاجة الي من يحضنهم بل يحتاجون من يرعاهم ويهتم بمستقبلهم  يجوز للقاضي أن يقضي بتمديد مدة الحضانة للولد الذكر من 10 سنوات إلى 16 سنة إذا انتهت المدة القانونية للحضانة.
و طلب الحاضن من المحكمة تمديدها و ذلك بشرط أن يكون الحاضن طالب التمديد هو الأم نفسها و بشرط ألا تكون متزوجة ثانية مع رجل آخر ليس ذي محرم للمحضون.
و معنى هذا الكلام بعبارة أكثر وضوحا هو أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت لأم الطفل بحق الحضانة و عمره مثلا خمس سنوات ثم بلغ العاشرة من عمره و انتهت المدة القانونية لحضانتها له فإن من حقها أن تطلب من المحكمة تمديد مدة الحضانة و إبقاءه عندها إلى أن يبلغ السادسة عشر (16) من عمره و تتمكن من إيصاله إلى ساحل النجاة و إلى محطة الاعتماد على النفس مع مراقبة بسيطة من الأب أو الأم؛ أما بشأن الحاضنين من غير الأم فلا يجوز لهم طلب تمديد أجل انتهاء الحضانة كما لا يجوز لا للأم و لا لغيرها طلب تمديد أجل انتهاء حضانة الفتاة مطلقا لأن حضانتها تنتهي عند سن الزواج.


2- عدم قيام الحاضنة بواجب الحضانة :
مادام أن الحق في مسكن الحضانة مرتبط بحق الحضانة في حد ذاته فإن زوال هذا الأخير يؤدي بالضرورة على سقوط الحق في السكن إذ يتم إسناد الحضانة للمطلقة بغرض قيامها بواجب الحضانة المتمثل في رعاية المحضون أما إذا كان مسكن الحضانة العامل المساعد في الإخلال بهذا الواجب كاستعماله استعمال منافي للأخلاق والآداب فإن لم تعد أهلا للقيام بواجب الحضانة استوجب إسقاطها عنها بحكم القضاء وبالتبعية إسقاط حقها في مسكن الحضانة.
يمكن للحاضنة في حالة عدم قدرتها على الحضانة أن تتنازل عنها ففي هذه الحال لم يعد لبقائها في المسكن أي مبرر إذ يجب عليها تركه للمطلق للانتفاع به وقيد المشرع هذا التنازل بعدم الإضرار بالمحضون حسب المادة 66 ق.أ.ج
كما أن تنازل الأم عن الحضانة لا يعتبر نهائي لأن حضانة الأولاد من المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص التي يمكن الرجوع فيها اعتبارا لمصلحة المحضون ولا يمكن للأم أيضا التي تنازلات عن جميع الحقوق الناتجة عن حكم الطلاق التنازل عن حقوق المحضونين .


3- زواج الحاضنة المادة 66 قانون 05-02 :
حيث تنص المادة 66 من قانون الاسرة  (يسقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم ,وبالتنازل مالم يضر بالمصلحة المحضون ).
يعتبر أن الحق في مسكن الحضانة حق مرتبط بهذه الأخير وزوالها يؤدي بالضرورة إلى سقوط الحق فيه كون أن سقوط الأصل يؤدي إلى سقوط الفرع؛ فالحضانة تسقط عن الحاضنة إذا تزوجت بغير قريب محرم إلا أن الحق في السكن مقيد بعدم تزوج الحاضنة دون التمييز فيحال زواجها بقريب محرم أو بغير قريب محرم. تفقد أيضا الحاضنة الحق في السكن بزواجها ثانية لأن حق إسكانها يقع على زوجها الجديد ويسقط على الزوج القديم.
.

4- ثبوت إنحراف الحاضنة :
تعتبر الأمانة صفة في الحاضن تُؤهله لممارسة الحضانة نتضمن له حدا أدنى من التربية السليمة للصغير إذ تسقط الحضانة إذا ألقي بالصغير في بيئة تؤثر عليه سلبا وتثير الشكوك حول سلامة تربيته والهدف في سقوط الحضانة في هذه الحالة هي مراعاة مصلحة الصغير وحمايته من الضياع وصيانته من الإهمال حتى قال بعض الفقهاء :
" إن الحاضنة لو كانت كثيرة الصلاة قد استولت عليها محبة الله تعالى وخوفه حتى شغلاها عن الولد وضياعه نزع منها وسقطت الحضانة عنها "
لقد تشدد القضاء الجزائري في اعتبار الأمانة شرط جوهري في الحاضنة وكرس ذلك في العديد من أحكامه وقراراته إذ يرى أن الحاضنة التي لا تقيم وزنا للأخلاق ولا تراعي حرمة الشرف لا تكون أهلا للحضانة لأنها غير أمينة على نفس الطفل وأدبه وخلقه ,واذا كان مسكن الحضانة هو العامل المساعد على انحراف الحاضنة وتسهيل ممارستها الفسق والدعارة فعوض أن تستعمله لممارسة الحضانة تستغله في أغراض غير مشروعة منافية للآداب والأخلاق التي تؤثر على تربية وأخلاق المحضون لذا فإنه حماية للمحضون من الضياع وفساد أخلاقه ومراعاة لمصلحته تقضي إسقاط حقها في السكن بسبب انحرافها وسوء خلقها إلا أنه يجب على من يدعي ذلك إثبات انحراف الحاضنة بالطرق القانونية كمحاضر الشرطة والإقرار والأحكام القضائية و غيرها.
المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved