المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.tribunaldz.com/forum/t4402
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

قانون 19-14 يتضمن قانون المالية لسنة 2020
المثابر 09-06-2021 11:13 مساءً
تحميل قانون رقم 19- 14 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441
الموافق 11 ديسمبر 2019 يتضمن قانون المالية لسنة 2020
إن رئيس الدولة،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 102 (الفقرة 6) و 136 و140, 143, 144 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 17-84 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
وبعد رأي مجلس الدولة،
وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الاتي نصه :

أحكام تمهيدية المادة الأولى : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2020 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما يواصل خلال سنة 2020، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا.

الجزء الأول
طرق التوازن المالي ووسائله
الفصل الأول
أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
الفصل الثاني
أحكام جبائية
القسم الأول
الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 2 : تنشأ المواد الواردة أدناه على مستوى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة :
"المادة 22 :
1) - تعتبر صادرة عن ممارسة مهنة غير تجارية وكمداخيل مماثلة للأرباح غير التجارية،
أرباح المهن الحرة أو الوظائف والمهام التي لا يتمتع أصحابها بصفة التاجر، والمستثمرات المدرة للأرباح، والتي هي مصادر كسب لا تنتمي إلى صنف آخر من الأرباح والمداخيل.
1) - وتحتوي هذه الأرباح أيضا على ما يأتي:
- ريوع عائدات المؤلف التي يتقاضاها الكتاب أو المؤلفون الموسيقيون، وورثتهم والموصي لهم بحقوقهم.
- الريوع التي يحققها المخترعون من منح رخصة استغلال شهاداتهم أو بيع علامات صنع أو طرق أو صيغ أو التنازل عنها".
"المادة 23:
1- يتكون الربح الواجب أخذه بعين الاعتبار في أساس ضريبة الدخل من فائض الإيرادات الكلية على النفقات المترتبة عن ممارسة المهنة، مع مراعاة أحكام المادتين 141 و169. مع مراعاة أحكام المادة 173، يأخذ هذا الربح في الحسبان، المكاسب أو الخسائر الناتجة عن استثمار مقومات الأصول المخصصة لممارسة المهنة، وعن كل التعويضات المقبوضة مقابل التوقف عن ممارسة المهنة أو تحويل الزبائن.
كما أنه يأخذ في الحسبان المكاس الصافية بالرأسمال المحققة بمناسبة التنازل بمقابل عن القيم المنقولة والحصص الاجتماعية.
إن المصاريف القابلة للحسم تشتمل خاصة على ما يأتي:
- إيجار المحلات المهنية،
- الضرائب والرسوم المهنية التي يتحملها المكلف بالضريبة بصفة نهائية،
- الاهتلاكات المحققة وفقا للقواعد المطبقة في مجال الإيرادات الناجمة عن النشاطات الصناعية والتجارية.
2- في منح رخصة استثمار أو شهادة اختراع، أو التنازل عن طريقة أو صيغة صنع من قبل المخترع نفسه، فإنه يطبق على ريوع الاستغلال، أو على سعر البيع، تخفيض قدره 30% قصد مراعاة المصاريف المنفقة لإنجاز الاختراع، عندما تكون المصاريف الحقيقية لم تقبل للخصم من أساس الضريبة.
3- لا تدخل ضمن الأساس الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي، المبالغ المدفوعة على شكل أتعاب حقوق المؤلف والمخترع بعنوان الأعمال الأدبية، العلمية، الفنية أو السينماتوغرافية، لصالح الفنانين والمؤلفين والموسيقيين والمخترعين".
" المادة 24 : تخضع فوائض القيمة المحققة من التثبيتات للنظام المنصوص عليه في المادتين 173,172".
" المادة 25 : تتكون الأرباح الصافية المشار إليها في المادة 23 من الفارق بين السعر الفعلي للتنازل عن السندات والحقوق بعد خصم المصاريف والرسوم التي يدفعها المتنازل عن حقه، وثمن الشراء الفعلي".
" المادة 26 : يخضع المكلفون بالضريبة الذين يتقاضون أرباحا غير تجارية أو مماثلة لها المذكورة في المادة 22 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، فيما يخص طريقة تحديد الربح الواجب اعتماده لإقرار الضريبة على الدخل الإجمالي، لنظام التصريح المراقب للربح الصافي".
" المادة 28 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التصريح المراقب، أن يكتتبوا على الأكثر يوم 30 أفريل من كل سنة، تصريحا خاصا يبينون فيه المبلغ المضبوط لربحهم الصافي، وتدعيمه بكل وثائق بحا خاصا الإثبات اللازمة".
" المادة 29 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التصريح المراقب، أن يمسكوا سجلا يوميا مرقما وموقعا من قبل المصلحة المسيرة، وأن يقيدوا فيه يوما بيوم دون بياض ولا شطب، إيراداتهم ونفقاتهم المهنية بالتفصيل.
وعليهم كذلك، أن يمسكوا وثيقة مدعمة بوثائق الإثبات المطابقة، تتضمن تاريخ الاقتناء أو الإنشاء وسعر تكلفة العناصر المخصصة لممارسة مهنتهم، ومبلغ الاهتلاكات المحققة على هذه العناصر، وكذا سعر التنازل عن هذه العناصر وتاريخه.
ويجب على المكلفين بالضريبة أن يحتفظوا بالسجلات وكل وثائق الإثبات إلى غاية انقضاء السنة العاشرة التي تلي السنة التي تم فيها قيد الإيرادات والنفقات.
علاوة على ذلك، يجب أن تقدم هذه السجلات عند كل طلب يتقدم به عون من أعوان الضرائب تكون له رتبة مراقب على الأقل".
المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 132 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 132 :
1) -..................( بدون تغيير )....................


لتحميل قانون 19-14 كامل بصيغة PDF

إضغط هنـــا
المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved