المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.tribunaldz.com/forum/t4446
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

قرار وزارة التربية رقم 71 مؤرخ في 12 جويلية 2018
المثابر 30-06-2021 01:21 صباحاً
تحميل قرار رقم 71 مؤرخ في 12 جويلية 2018
يحدد كيفيات إنشاء مجلس التوجيه والتسيير في الثانوية وسيره

لتحميل قرار وزارة التربية رقم 71 مؤرخ في 12 جويلية 2018 بصيغة DOC

إضغط هنـــــا
او
هنــــــــا


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
قرار رقم 71 مؤرخ في 28 شوال 1438 الموافق لـ 12 جويلية 2018
يحدد كيفيات إنشاء مجلس التوجيه والتسيير في الثانوية وسيره

إن وزيرة التربية الوطنية .
- بمقتضى القانون 08 ــ 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لاسيما المادة 25 منه.
-وبمقتضى القانون رقم 15 ــ 12 المؤرخ في 28 رمضان 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 المتعلق بحماية الطفل.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17 ــ 243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 ــ 265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات التربية الوطنية.
-وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08 ــ 315 المؤرخ في 11 شوال 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17 ــ 162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 ماي سنة 2017 الذي يحدد القانون الأساسي النموذحي للثانوية.
-وبمقتضى القرار رقم 151 المؤرخ في 26 فبراير 1991 والمتضمن إنشاء مجالس التوجيه والتسيير وتنظيمها وعملها في مؤسسات التعليم الثانوي، المعدل والمتمم.
-وبمقتضى القرار رقم 39 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017، الذي يحدد كيفيات انتخاب مندوبي الأقسام في مؤسسات التربية والتعليم وممارسة نشاطهم.
تقرر ما يلي :

المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 08 - 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 المذكور أعلاه، وأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 16 - 227 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25غشت سنة 2016 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إنشاء مجلس التوجيه والتسيير في الثانوية وسيره.
المادة 2 : يساعد مجلس التوجيه والتسيير مدير الثانوية في المهام المحددة وفقا لأحكام المادة 3 أدناه.
المادة 3 : يتداول مجلس التوجيه والتسيير، على الخصوص،ـ فيما يأتي:
-مشروع المؤسسة،
-النظام الداخلي للثانوية الذي يجب أن يكون مطابقا للتوجيهات العامة للوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
-الاقتراحات المتعلقة بالتسيير البيداغوجي،
- مشروع ميزانية الثانوية،
-الحساب المالي،
- الصفقات والاتفاقات،
-مشاريع ترميم الثانوية وتجهيزها وتوسيعها،
- القائمة المحددة للتجهيزات والعتاد القابل للإسقاط،
-التقارير التقييمية،
- التدابير التي من شأنها تحسين سير الثانوية وتحقيق الأهداف المسطرة،
-المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة المدرسية،
-ترقية الحياة المدرسية،
- قبول الهبات والوصايا.
كما يبدي مجلس التوجيه والتسيير رأيه في التنظيم العام للثانوية ويقدم اقتراحاته لتحسين ظروف العمل وتضافر الجهود لتجسيد الأهداف المسطرة وفقا للتوجيهات والتعليمات الصادرة عن السلطة الوصية.
المادة 4 : يتشكل مجلس التوجيه والتسيير من:
- مدير الثانوية، رئيسا،
- الناظر، نائبا للرئيس،
-موظف المصالح الاقتصادية المكلّف بالتسيير،
- مستشار (و) التربية،
- مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
-ثلاثة (3) ممثلين من بين الأساتذة المرسمين المعينين بالثانوية ينتخبهم نظراؤهم،
-ممثل واحد (1) من بين المشرفين التربويين وموظفي المخابر ينتخبه نظراؤه،
- ممثل واحد (1) عن العمال الإداريين ينتخبه نظراؤه،
-ممثل واحد (1) عن العمال المهنيين ينتخبه نظراؤه،
-رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو من ينوب عنه.
المادة 5 : في حالة وجود أكثر من مستشار تربية في الثانوية، تمنح صفة عضو في مجلس التوجيه والتسيير إلى مستشار التربية الأكثر أقدمية وفي حالة شغور منصب مستشار التربية تمنح صفة العضوية في مجلس التوجيه والتسيير إلى الموظف المكلّف بهذه المهمة.
المادة 6 : تضم الهيئة الانتخابية لموظفي التعليم في مجلس التوجيه والتسيير جميع الأساتذة المرسمين والمتربصين المعينين والعاملين بالثانوية.
المادة 7 : يحق لكلّ أستاذ مرسم الترشح لعضوية مجلس التوجيه والتسيير.
المادة 8 : لا يحق للموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك التي ينحدر منها أعضاء مجلس التوجيه والتسيير المعينون بحكم صفتهم، المذكورين في المادة 4 أعلاه، أن يكونوا مترشحين أو ناخبين.
المادة 9 : لا يمكن للموظفين والأعوان العاملين بالثانوية الترشح لعضوية مجلس التوجيه والتسيير، ما لم يستوفوا الشروط التالية:
- أن يكونوا قد أمضوا أكثر من ستة (6) أشهر خدمة في الثانوية، ماعدا المؤسسة التي يرجع تاريخ إنشائها إلى أقل من ستة (6) أشهر يوم الانتخاب،
- أن يكونوا مرسمين،
-أن يكونوا أعوانا مرسمين أو متعاقدين،
- ألا يكونوا قد تعرضوا إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الدرجة الرابعة.
المادة 10: تجري انتخابات ممثلي الموظفين والأعوان في مجلس التوجيه والتسيير في أجل أقصاه نهاية شهر نوفمبر.
المادة 11: يتم انتخاب ممثلي الموظفين و الأعوان في مجلس التوجيه والتسيير بالأغلبية البسيطة لأصوات الناخبين.
المادة 12: ينتخب ممثلو الموظفين والأعوان في مجلس التوجيه والتسيير لمدة ثلاث (3) سنوات.
المادة 13: في حالة استقالة عضو منتخب أو نقله أو إحالته على التقاعد أو انتدابه أو وفاته يتم تعويضه من بين المترشحين الأفضل ترتيبا في نفس السلك.
المادة 14 : يجتمع مجلس التوجيه والتسيير في ثلاث (3) دورات عادية في السنة، واحدة منها في بداية السنة الدراسية، بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه.
يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل موعد الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقلّ عن ثمانية (8) أيام.
المادة 15: تبلغ السلطة الوصية بجدول الأعمال وتاريخ الاجتماع ويمكنها إيفاد ممثل عنها للمشاركة في أعمال المجلس بصفة استشارية.
المادة 16: يعدّ جدول الأعمال مسبقا من طرف مدير الثانوية أو السلطة الوصية، عند الاقتضاء.
المادة 17: لا تصحّ مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلا في المواضع المسجلة في جدول الأعمال وبحضور أغلبية أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد انقضاء أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة، تصحّ مداولات مجلس التوجيه والتسيير مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 18: تتخذ قرارات مجلس التوجيه والتسيير بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 19: تحرر مداولات مجلس التوجيه والتسيير من طرف المقرر الذي يعين لهذا الغرض في محاضر يوقع عليها كلّ الأعضاء الحاضرون، وتدوّن في سجّل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس، وتحفظ نسخة رقميّة منها.
المادة 20: لا تكون مداولات مجلس التوجيه والتسيير المتعلقة بالميزانية والحساب المالي وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة السلطة الوصية.
وتصبح محاضر المداولات نافذة بعد انقضاء مهلة ثلاثين (30) يوما بدءا من تاريخ إرسالها.
المادة 21 : توضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، بمناشير لاحقة.
المادة 22 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما القرار رقم 151 المؤرخ في 26 فبراير 1991 المعدل والمتمم المذكور أعلاه.
المادة 23 : يصدر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية الوطنية
حرر بالجزائر في 12 جويلية 2018
وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت
المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved