المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.tribunaldz.com/forum/t4527
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

الطرف المدني في القانون الجزائري
بحر العلوم المتواصل 12-09-2021 04:27 مساءً
حق المضرور من الجريمة في تحريك الدعوى العمومية
تحريك الدعوى العمومية عن طريق الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني
تحريك الدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر مع التكليف بالحضور

مقدمة :
لكل قضية طرفان في الدعاوى الجنائية هما :
1- النيابة العامة ممثلة من طرف وكيل الجمهورية مدعية من جهة،
2- المتهم، مدعى عليه من جهة ثانية غالبا ما يؤازره محامي دفاع.
3- ثمة أطراف منضمة تجد أماكن في جانب أحد الطرفين منها الطرف المدني وهو المتضرر الذي يطالب بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الفعل موضوع المتابعة.
وينتصب إلى جانب النيابة العامة، من جهة، والمسؤول مدنيا (الذي قد يتحمل مسؤولية التعويض المدني) والمؤمن على المسؤولية (الذي ربما حل محل المسؤول مدنيا في ضمان التعويض).

الفرق بين النيابة العامة و الطرف المدني :
وعلى الرغم من اختلاف المركز القانوني للطرف المدني عن مركز النيابة العامة فإن مصلحته تقتضي الانحياز إليها ودعم حججها ولربما وجد الطرف المدني نفسه مضطرا للحلول محلها: فبينما تسعى النيابة العامة إلى إدانة من تعتبرهم مجرمين وتجتهد لتقديم أدلة إدانتهم يهتم الطرف المدني بالحصول على التعويض الذي يزداد تأسيسا عندما يثبت الإخلال الجنائي وبذلك تكمن مصلحته (الطرف المدني) في إبداء الملاحظات التي تدين 


المتهم وطرح الأسئلة، التي قد تتولد عن إجابته عليها، قناعة المحكمة بالمسؤولية الجنائية التي يلزم على أساسها المتهم بالتعويض.. وحتى عندما تتخلى النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية وتقرر حفظ الشكوى أو المحضر وعدم متابعة المشتبه به، يجوز للطرف المدني أن يحرك الدعوى العمومية على مستوى قاضي التحقيق ويلزمه القانون في هذه الحالة بتحمل المصاريف إن لم يكن مستفيدا من المساعدة القضائية.


ومن الفروق الأساسية بين النيابة العامة والطرف المدني اختلاف الأدوات فبينما تحتوي محافظ وكلاء الجمهورية والمدعين العامين تقليديا على المدونات الجنائية التي يستظهرون بها لإقناع المحاكم بتأسيس طلباتهم، المتمثلة غالبا في إنزال عقوبة ما بالمتهم وشركائه، يصطحب محامو الطرف المدني ترسانة قانونية مدنية بالأساس يؤسسون عليها دعوى موكلهم .
إن الضرر المعنوي هو الذي يصيب الإنسان في ناحية غير مالية، ويهدف إلى تعويض الآلام المعنوية والحزن والأسى الناجمة عن التشويه الناجم عن الجروح والعاهات وهتك العرض والنيل من السمعة وغيرها من الحالات الأخرى التي تسبب ألما معنويا وعملا بمبدأ عدم تقيد المحكمة بالقانون المرتبط باختصاصها النوعي تطبق المحاكم الجنائية قواعد القانون المدني وتقضي بالتعويض العادل طبقا لها.

حق المضرور من الجريمة في تحريك الدعوى العمومية :
أجاز المشرع للمضرور من الجريمة او ممثله القانوني حق تحريك الدعوى العمومية بطريقين اما عن طريق الشكوى المصحوبة بادعاء مدني المطروحة امام قاضي واما استدعاء مباشر مع التكليف بالحضور مباشرة امام المحكمة و هذا ما نتطرق اليه في الحالتين :
1- الحالة الأولى : 
تحريك الدعوى العمومية عن طريق الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني :
طبقا للمادة الأولى مكرر فقرة 02 و المادة 72 و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية منحت للمضرور من الجريمة حق تحريك الدعوى العمومية عن طريق شكوى تقيد امام قاضي التحقيق بشرط ان تكون الجريمة قد سببت ضررا شخصيا و مباشر للشاكي و الا يكون قد سبق ان صدر امر بانتفاء وجه الدعوى من قاضي التحقيق او غرفة الاتهام بنفس القضية مع ضرورة ان تكون الدعوى المدنية مقبولة بمعنى قيام اللصفة و المصلحة في حق الشاكي .

و يتخذ الشاكي مجموعة ممن الإجراءات القانونية التالية :
- لابد ان يقدم الشاكي شكواه مكتوبة امام عميد قضاة التحقيق المختص محليا و نوعيا.
- يقوم قاضي التحقيق بعد دراسة الشكوى بتحديد مبلغ الكفالة التي يجب على الشاكي دفعها في الاجل الذي يحدده قاضي التحقيق اما صندوق المحكمة و لا يباشر التحقيق الا بعد دقع الكفالة.
- يقوم قاضي التحقيق بعرض الشكوى امام وكيل الجمهورية لابداء طلباته بشانها.
- يقوم قاضي التحقيق باستدعاء الشاكي لتاكيد شكواه في محضر رسمي.
- يقوم قاضي التحقيق باستدعاء المشتكى منه للحضور لاعلامه بالوقائع المنسوبة اليه مع منحه حق الخيار في سماعه كشاهد او كمتهم ، ففي حالة سماعه كشاهد فانه يتم سماعه بدون دفاع فاذا قدر ان الوقائع تمثل جنحة او جناية وجه له الاتهام و في هاته الحالة يتم سماعه كمتهم بحضور دفاعه.


- اذا رفض قاضي التحقيق النظر في الشكوى اصدر امر برفض الادعاء المدني وهو قابل للاستئناف امام غرفة الاتهام اما اذا سمع المشتكى منه و قدر عدم صحة الوقائع اصدر امر بالا وجه للمتابعة اما اذا وجه للاتهام الى المشتكى منه و لاحظ عدم كفاية الأدلة اصدر امر بانتفاء وجه الدعوى وهي كلها قابلة للاستئناف امام غرفة الاتهام.
و يتقيد قاضي التحقيق بالوقائع الواردة في الشكوى دون البحث في وقائع لم تتضمنها الشكوى.



2- الحالة الثانية : 
تحريك الدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر مع التكليف بالحضور.
منح المشرع في احكام المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية للمضرور في بعض الجرائم المحددة على سبيل الحصر حق استدعاء المتهم للمثول مباشرة امام المحكمة ولكن بشروط تتمثل في الاتي:
1- يجب ان يكون الشخص المشتكى منه و المكلف بالحضور معلوم الهوية بالكامل.
2- ذكر مختصر الوقائع مع التركيز على الصفة الجزائية لها و تقديم السندات المثبتة لذلك.
3- تقديم مبلغ الكفالة الذي يحدده وكيل الجمهورية.


4- لابد ان تنصب الشكوى على احدى الجرائم المحددة في المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية و هي :
- جنحة ترك الاسرة و عدم تقديم النفقة المحكوم بها طبقا للمادتين 330 و 331 من ق ع .
- جنحة انتهاك حرمة منزل.
- جنحة الامتناع عن تسيلم الطفل قضى في حضانته او في حق الزيارة.
- جنحة القذف.
- جنحة اصدار شيك بدون رصيد. 

خاتمة :
الدولة شخص اعتباري يتعين عليها وعلى هيئاتها المتمتعة بالشخصية القانونية المنفصلة أن تدافع عن مصالحها واعتبارا لمبدأ فصل السلطات يجوز للدولة أن تقاضي :
برفع الدعاوى والرد على المدعين ضدها ويجب على القائمين على شأنها، في هذه الحالة، أن يبذلوا العناية اللازمة لتمثيلها قضائيا على الوجه الأكمل.. وبحكم التكوين والممارسة العملية المكسبة للخبرة يختص المحامون، دون غيرهم، في تمثيل المتقاضين والقيام على مصالحهم ولذلك فلا غرو إن انتدبت الجهات المتقاضية محامين لتمثيلها.. ويتعين التنبيه إلى أنه ليس للدولة أن توكل النيابة العامة لأن دور وكلائها محدد قانونا بتحريك الدعوى العمومية التي لا سبيل لجمعها مع الدعوى الخصوصية وقد لا يتوفر لدى وكلاء النيابة الوقت الكافي للتعامل مع الدعاوى المدنية التي تتطلب وقتا وعناية.


ويتعين التنبيه، إلى أن الدولة طرف مدني خاص لأنها تستفيد من الإدانات المالية التي يحكم بها على المتهمين فالغرامات التي تقضي بها المحاكم الجنائية تدفع لخزينة الدولة ولكن هذه الغرامات عقوبات يسلطها القانون على الجناة وليست تعويضا للدولة عن الأضرار المادية والمعنوية التي قد تصيبها جراء تصرفات بعض الأشخاص.. ولأن الدولة تعد شخصا اعتباريا من أشخاص القانون يجوز لها أن تستعيد مرافقها وأن تطالب بإبطال العقود التي لم تراع القواعد القانونية ولها أن تطلب من القضاة الجالسين إلزام المتهمين بجبر ما لحقها من أضرار مادية ومعنوية ولإقناعهم بتأسيس المطلب يتعين تقديم براهين وأدلة تتطلب السبك والحبك كي لا تكون الدولة ألحن في حجتها من الخصم فتخسر دعواها.
المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved