المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.tribunaldz.com/forum/t4682
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

مرسوم تنفيذي 21-431 يحدد شروط وكيفيات منح الاراضي للاستصلاح في اطار الامتياز
آفاق المستقبل 04-12-2021 01:49 مساءً
تحميل مرسوم تنفيذي رقم 21- 432 مؤرخ 4 نوفمبر سنة
2021 يحدد شروط وكيفيات منح الاراضي للاستصلاح في اطار الامتياز


لتحميل المرسوم التنفيذي رقم 21-431 بصيغة PDF

إضغط هنـا
أو
هنـــــــــــا


مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط
وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز .

- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 )الفقرة 2) منه،
- و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
-و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
-وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم،
-و بمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لاسيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لاسيما المادتان 40 و41 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3غست سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-247 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-265المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن انشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية،
برسم ما يأتي :
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18، لاسيما المطة الأولى منها، من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح اراضي للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز.
المادة 2 : يقصد بالاستصلاح، كل عمل يرمي إلى وضع حيز الإنتاج وتثمين قدرات الأملاك العقارية ذات الوجهة الفلاحية، للسماح بإنتاج سنوي أو متعدد السنوات، الموجه للاستهلاك البشري أو الحيواني أو الصناعي مباشرة أو بعد تحويله.
يمكن أن تخص هذه الأعمال، على الخصوص، الأشغال المتعلقة بتعبئة المياه والطاقة والتهيئة والتجهيز والسقي وصرف المياه والغرس والمحافظة على التربة.
المادة 3 : يمكن الدولة المبادرة باستصلاح الأراضي ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وإنجازه في اطار برامج التنمية الفلاحية.
المادة 4 : يمكن أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويين يخضعون للقانون الجزائري أيضا المبادرة باستصلاح الأراضي ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وإنجازه، عند الاقتضاء، بمساهمة الدولة، حسب بنود دفتر الشروط الخاص به.
الفصل الثاني
شروط منح الأراضي للاستصلاح في إطار الامتياز

....... للإطلاع علي باقي المرسوم التنفيذي رقم 21-432 قم بتحميله اعلي الموضوع.
المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved