المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.tribunaldz.com/forum/t784
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

الخطأ المادي
lalla 17-07-2012 09:39 صباحاً
إجتهاد مجلس الدولة حول الخطأ المادي
مجلس الدولة ، الغرفة الأولى.
قضية رقم 8455 جلسة تاريخ 2006/09/16 قضيــة متاح صالح ضـــد بن ناصرالبشير و من معه.

الإجراءات :

الخطأ المادي (المادة 294 من ق إ م).
لا يكفي ان يثبت المدعي في الطعن الخطأ المادي الذي تسرب في القرار المتظلممنه بل يجب كذلك إثبات أن هذا الخطأ له تأثير على جوهر النزاع نعم.

من حيث الموضوع :
حيث أن متاح صالح قد طعن في القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 2000/06/26  ملتمسا تصحيح الخطأ المادي الذي يشوب هذا القرار ،و ذلك أن القرار المطعونفيه قد ذكر في حيثيته الأخيرة من الصفحة الخامسة.

"بأن الأستاذ عاشور رابح قد تأسس في حق المستأنف عليه متاح صالح بناء علىمذكرة مؤرخة في 2000/03/01 و إلتمس أجلا للرد على عريضة الإستئناف إلا أنه لم يرد عليهامما يجعل القرار الآتي بيانه يصدر حضوريا في حقه ".

و حيث أنه إستدراكا للخطأ الوارد بالقرار المطعون فيه فإنه قد تبين فعلاأن الأستاذ عاشور محامي المستأنف قد تأسس مستأنفا فرعيا بناء على العريضة مودعة بكتابةالضبط بتاريخ 2000/04/04 أي في الأجل القانوني، و عليه فإن هذا الخطأ المادي ثابت حقا،إلاأنه ليس له أي تأثير على جوهر النزاع لكون طلب رفع التعويض المحكوم به للطالب جاء غير مبرر مما يستوجب رفضه، و بالتالي فإنه يتعين قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا.

و حيث أن المصاريف تلقى على عاتق من تسبب فيها طبقا لنص المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

لــــهذه الأسبـــاب :
يقضي مجلس الدولة : حضوريا نهائيا و علنيا
في الشكـل

قبول طلب تصحيح الخطأ المادي شكلا
في الموضوع
رفض الطلب موضوعا.
المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved