المحاكم والمجالس القضائية
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.tribunaldz.com/forum/t905
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

أدلة الإثبات ذات الحجية أمام القضاء المدني
فجر 04-08-2012 03:21 مساءً
مذكرة أدلة الإثبات ذات الحجية أمام القضاء المدني
المبادئ التي تحكم الإثبات
مبدأ حياد القاضي في الإثبات
محل وعبء الإثبات
المحررات الرسمية في الإثبات
شروط صحة المحرر الرسمي
حجية المحرر الرسمي بالنسبة للغير في الإثبات
الأثار المترتبة عن بطلان المحرر الرسمي
المحررات العرفية في الإثبات
حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات
حجية الصور او المستخرجات الإلكترونية في الإثبات
حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات

لتحميل الملــف
إضغط هنــــا

خلاصة
1 إن المحررات الرسمية تعتبر حجة بين المتعاقدين والغير وهي قابلة للتنفيذ دون استصدار حكم من القضاء ولا يطعن في رسميتها إلا بالتزوير في حين يحوز المحرر العرفي على ذات الحجية بين المتعاقدين والخلف ما لم يتم إنكاره أو الدفع فيه بالجهالة تكون له الحجية بالنسبة للغير إذا كان له تاريخ ثابت إضافة إلى ذلك فإن المحرر العرفي لا يكون قابلا للتنفيذ إلا إذا صدر بشأن تنفيذه حكما قضائيا وهناك بعض المحررات العرفية التي لم تعد أصلا للإثبات ولا تكون عادة موقعا عليها من ذوي الشأن ومع ذلك فإن القانون يعطيها بعض الحجية في الإثبات تتفاوت بحسب الأحوال كشأن الرسائل والبرقيات والدفاتر التجارية.
2 في الحالة التي يعرض فيها على القاضي محررين أحدهما رسمي ومشهر له حجية مطلقة وآخر عرفي أبرم قبل 1971/01/01 فإن القاضي هنا يعتد بالمحرر العرفي اعتبارا أن التصرف القانوني المبرم قبل 1971/01/01 كان لا يشترط محررا رسميا كدليل لإثباته وذلك لتقريب عناصر إثبات التصرف من عناصر تكوينه وقت إبرام هذا التصرف وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري طبقا للمادة 08 من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم بالقانون 10/05
3 بالنسبة للمحررات الإلكترونية فإننا نميل إلى الرأي الذي اعتبرها محررات عرفية ذلك أن المحررات الرسمية تتطلب الحضور المادي لأطراف العقد أمام ضابط عمومي وهو الموثق ليمنحها الرسمية وهذا ما تفتقر إليه المحررات الإلكترونية وبالنتيجة فلها من الحجية ما للمحررات العرفية بالنسبة للمتعاقدين والغيرء لذلك لا يمكن تصور المحررات الإلكترونية في المجال الذي تعد فيه الكتابة شرطا لانعقاد التصرفات كالتصرفات القانونية الواردة على عقارء فإما يتعين الاكتفاء بإتباع النمط التقليدي في الكتابة في مثل هذه التصرفات وبالتالي استبعاد المحررات الإلكترونية وإما العمل على إعادة هيكلة الجهات الإدارية المختصة مثل إدارة الشهر العقاري ومصالح التسجيل لاستيعاب مثل هذه الأساليب الحديثة والعمل بها كي تستقر أيضا الشكلية الإلكترونية في مجال التوثيق.
المحاكم والمجالس القضائية

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved