أختي الكريمة ، فلنفترض أن النزاع الاول لا زال قائما فما المانع لكسب القضية الاولى و هكذا تصبحين قد وضعتي خصمك أمام أمرا لا يحسد عليه ألا وهو صدور حكمين متناقضين هذا من جهة و من جهة ثانية لا مانع يحرمك من الإستأناف في القضية الثانية ذاكرة أحكام المادة 438 من ق إ ج ( طلب تصحيح الخطئ الاغفال الذي لا يمكن تداركه على مستوى الدرجة الاولى ... ) و هذا إستثناء أو ترخيص للمجلس لتصحيح الاجراء و لا يعد درجة من درجاة التقاضي ...و لمزيد من الاستفسار أرجو منك تقديم مزيد من التوضيح حول قضيتك و الله أعلم إن كنت صائبا أو مخطئا في رأي
