المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: سليمانإن نص المادة 374 يتعلق فقط بالإجراءات المدنية ، إذن ، فلا مسوغ هنا، للحديث عن البراءة التي هي نطاقها قانون الإجراءات الجزائية.
وعليه ، تبت المحكمة العليا في موضوع النزاع إذا تعلق فقط بدعوى مدنية بالمفهوم الواسع( مدنية- تجارية-عقارية- شؤون الأسرة-اجتماعية .....)، إذا ما تحققت الشروط الواردة بالمادة 374 فقرة 03 ، حيث يكون البت في موضوع النزاع هنا جوازي بالنسبة للمحكمة العليا، ويكون البت وجوبيا بالنسبة لهذه المحكمة، حسب شروط الفقرة 04 من نفس المادة.