logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





look/images/icons/i1.gif استفسار
  18-03-2018 07:45 مساءً  
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-04-2017
رقم العضوية : 14005
المشاركات : 7
الجنس :
تاريخ الميلاد : 5-11-1986
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
السلام عليكم اخي اولا لايمكن للقاضي ان يطلق امراة غيابيا وهدا لان المشرع اوجب على القاضي ان يعقد جلسات محاولة الصلح راجع المادة 49 من قانون الاسرة. فلا يعقل ان يقوم القاضي بالحكم بالطلاق دون حضور الزوجة دون تبيلغها فلو فرضنا انه تم تبيلغ لشخص اخر مكانها او انه تم التبيليغ في اخرموطن لها فان القاضي ملزم بجلسات الصلح حسب المادة 49. والله اعلم



الساعة الآن 09:37 AM