السوأل :
01 - اين تتم مراجعة الحكم بالمحكمة التي اصدرت الحكم او بمحكمة منطقة سكن اهل المطلقة ؟
الإجابة تكمن في نص :
المادة 426 الفقرة 4 قانون إجراءات مدنية و إدارية :
تكون المحكمة مختصة إقليميا :
في موضوع العدول عن الخطبة بمكان وجود موطن المدعى عليه ، </li>
في موضوع إثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى عليه ، </li>
في موضوع الطلاق أو الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي ، وفي الطلاق بالتراضي بمكان إقامة أحد الزوج ين حسب اختيارهما . </li>
في موضوع الحضانة وحق الزيارة والرخص الإدارية المسلمة للقاصر المحضون بمكان ممارسة الحضانة ، </li>
في موضوع النفقة الغذائية بموطن الدائن بها ، </li>
في موضوع متاع بيت الزوجية بمكان وجود المسكن الزوجي ، </li>
في موضوع الترخيص بالزواج بمكان طالب الترخيص ، </li>
في موضوع المنازعة حول الصداق بمكان موطن المدعى عليه ، </li>
في موضوع الولاية بمكان ممارسة الولاية . </li>
وعليه أخي الكريم وبموجب المواد 78 و 79 من قانون الاسرة يحوز مراجعة السكن أو أجرته المعد للحضانة بعد مرور سنة من الحكم به ويشمل بنفاذ المعجل طبقا للمادة 323 قانون إجراءات مدنية و إدارية
- بما ان طليقتك في بيت اهلها فتعتبر المكان الذي تمارس فيه الحضانة ومنه المحكمة المختصة إقليميا هي محكمة بيت اهل طليقتك.
02 - هل لها الحق في سكن بمنطقة سكن اهلها رغم وجود مسكن بمنطقة اقامتي ؟