logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





05-09-2012 10:35 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-01-2012
رقم العضوية : 3
المشاركات : 333
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 160
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

7qa54670



مقـــدمـــــــــة

إن حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحماية القانونية للحق مكفول لكل فرد يمارسه بمقتضى الوسائل والإجراءات القانونية .

وتشكل الدعوى الوسيلةالقانونية لممارسة حق التقاضي وأن استعمالها للمطالبة القضائية لم يتركهالمشرع لإرادة الفرد وإنما أحاط استعمال هذا الحق بشروط استوجب توافرها فيأركان الدعوى وهم المدعي والمدعى عليه والحق المدعى به .

كما استوجب المشرع استعمال الدعوى وفقا لإجراءات معينة وفي مواعيد محددة وهذا لضمان حسن سير الخصومة .

وبالرجوع إلى قانون الإجراءاتالمدنية الساري العمل به الآن والصادر بالأمر 66/154 المعدل والمتمموالأمر الملغي لأحكامه بالقانون رقم 08/09 المتضمن قانون الإجراءاتالمدنية والإدارية وما استقر عليه الفقه والقضاء نلاحظ كما سبق التطرقإليه في المحاضرة السابقة تحت عنوان ( الباب الأول من قانون الإجراءاتالمدنية والإدارية – في الدعوى – ) أن شروط استعمال الدعوى تدور حولمسألتين :

- شروط قبول نظر الدعوى من طرف المحكمة

- شروط صحة الدعوى من حيث إجراءات رفعها ومباشرتها ومن حيث موضوعها

إذ يترتب على عدم توافر شروطقبول نظر الدعوى الحكم بعدم قبولها بينما يترتب على مخالفة إجراءات رفعهاومباشرتها عدم صحتها شكلا ويترتب على عدم توافر الدعوى على الأسانيدالموضوعية للحق عدم قبول الطلب القضائي موضوعا .

وأن مباشرة الخصومة القضائية من طرفي الخصومة وهما المدعي والمدعى عليه والقاضي .

إذ يباشر المدعي الخصومة منخلال الطلبات سواء الأصلية أو الإضافية ويباشرها المدعى عليه من خلالالدفوع ( وهو موضوع مداخلتي) أما القاضي فيباشر الخصومة من خلال إجراءاتالتحقيق التي يقوم بها لتهيئة القضية للفصل وكذلك من خلال الحكم الذييصدره بشأنها .

إذن فكما منح المشرع للمدعيالوسائل القانونية للمطالبة القضائية لحماية الحق الذي يدعيه فقد منح أيضاللمدعى عليه الوسائل القانونية للرد على طلبات المدعي الأصلية أو الإضافيةتسمى بالدفوع وجاء بيانها بالباب الرابع من القانون 66/154 المعدل والمتممبالأمر رقم 71/80 تحت عنوان ( في الطلبات العارضة والتدخل وإعادة السير فيالدعوى وترك الدعوى ) من المادة 84 إلى المادة 93 منه ثم بعد صدور قانونالإجراءات المدنية والإدارية الجديد رقم 08/09 جاء تبيانها بالباب الرابعتحت عنوان (في وسائل الدفاع ) من المادة 48 إلى المادة 69 منه بتعريف لكلنوع من أنواع الدفوع وميقات الدفع وأثره على سير الدعوى .

وسأتطرق إليها ببعض الشرح والمقارنة بين القانون 66/154 الذي أقصد به قانون الإجراءات المدنية الساريالعمل به اليوم والقانون 08/09 الذي أقصد به قانون الإجراءات المدنيةوالإدارية الجديد .



المبحث الأول الدفوع الموضوعية

تعريف الدفوع الموضوعية :

إن الدفوع الموضوعية هي تلك الدفوع التي توجه إلى الحق المدعى به في ذاته أو المركز القانوني والتي يترتب على قبولها رفض طلب المدعي

أمثلة : الدفع بصورية العقدالمحتج به . الدفع بانقضاء الدين بالوفاء أو بالمقاصة . الدفع بعدم خضوعالنزاع للنص القانوني المؤسس عليه الطلب مع ضرورة تقديم المدعى عليه مايؤكد دفعه من قبيل بيان مخالصة لإثبات انقضاء الدين بالوفاء .

وعلى خلاف القانون 66/154 الذيلم يدرج المشرع ضمن مواده تعريفا للدفع الموضوعي غير أنه استدرك ذلكبالمادة 48 من القانون رقم 08/09 التي جاء فيها أن : ( الدفوع الموضوعيةهي وسيلة تهدف إلى دحض ادعاءات الخصم ويمكن تقديمها في أية مرحلة كانتعليها الدعوى .



المبحث الثاني الدفوع الشكلية

تعريف الدفوع الشكلية

لم يرد في القانون 66/154تعريفا للدفع الشكلي وهو ما استدركه المشرع بالمادة 49 من القانون 08/09بأنها : ( كل وسيلة تهدف إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها أووقفها )

ومن نص المادة المذكورة نجد أنالدفوع الشكلية هي الدفوع التي توجه إلى إجراءات الخصومة وذلك بالمنازعةفي عدم صحتها كالدفع بعدم اختصاص المحكمة والدفع ببطلان إجراءات التكليفبالحضور .

ولم يحدد المشرع ترتيبا معينالإبداء الدفوع الشكلية بحيث يمكن أن يقدم بعضها عن الأخر في الترتيب . غيرأنه يتعين إبداء الدفوع الشكلية مرة واحدة وقبل أي دفع في الموضوع تحتطائلة عدم قبولها كما ورد في المادة 50 من القانون 08/09 .

أنواع الدفوع الشكلية :

أولا : الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي :

إن القاعدة العامة في الاختصاصالمحلي أو الإقليمي في ظل القانون 66/154 في مادته الثامنة أنه ينعقدلمحكمة موطن المدعى عليه وهي نفس القاعدة المكرسة بالمادة 37 من القانون08/09 وأن الاختصاص الإقليمي ليس من النظام العام لأنه يجوز الخروج عليهباتفاق الأطراف وأن الاتفاق على التقاضي أمام محكمة غير مختصة إقليمياملزم للطرفين .

وقد أبقى القانون 08/09 علىالقاعدة العامة في الاختصاص الإقليمي وهي موطن المدعى عليه كما جاء صراحةبالمادة 37 منه أو موطن أحد المدعى عليهم كما جاء بالمادة 38 منه وهوالاختصاص الاختياري غير أنه ضيق من إمكانية الاتفاق على الخروج عنالاختصاص الإقليمي لمحكمة ما بالمادة 45 منه باعتبار أنه لاغ وعديم الأثركل شرط يمنح الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة إلا إذا تم بينالتجار غير أن هذه المادة يشوبها الغموض في رأيي فهل يقصد المشرع أن أيشرط ضمن عقد أو اتفاق مكتوب يتضمن إسناد الاختصاص الإقليمي في أي نزاعمستقبلي في تنفيذ الاتفاق لمحكمة معينة بالذات إلا إذا تم بين التجار أمأنه يجعل من الحق في الخروج عن الاختصاص الإقليمي باتفاق حصريا فيالمنازعات التي تتم بين التجار .

والذي زاد من الغموض ما وردبالمادة 46 من القانون المذكور التي جاء فيها أنه يجوز للخصوم الحضورباختيارهم أمام القاضي حتى ولو لم يكن مختصا إقليميا على أن يوقعوا تصريحابطلب التقاضي كما ورد بالفقرة الثانية من نفس المادة

الاستثناء :

لقد قرر المشرع نوعا منالاختصاص المحلي جعله وجوبي ومن النظام العام ويتداخل إلى حد كبير معالاختصاص النوعي .أين ينعقد الاختصاص لمحكمة مقر المجلس طبقا للمادة 08الفقرة 03 من القانون 66/154 عندما يتعلق الأمر بمنازعات الحجز العقاريوتسوية قوائم التوزيع وبيع المشاع وحجز السفن والطائرات وبيعها قضائياوتنفيذ الحكم الأجنبي ومعاشات التقاعد والمنازعات المتعلقة بحوادث العملودعاوى الإفلاس والتسوية القضائية وطلبات بيع المحلات التجارية المثقلةبقيد الرهن الحيازي

وقد واصل المشرع المنحى ذاتهبالقانون الجديد 08/09 بالمادة 32 الفقرة 07 منه أين قيد حرية اختيارالجهة القضائية للفصل بالنزاع إذا تعلق الأمر بالمنازعات المتعلقةبالتجارة الدولية والإفلاس والتسوية القضائية والمنازعات المتعلقة بالبنوكومنازعات الملكية الفكرية والمنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعاتالتأمين أين يكون الاختصاص الإقليمي للأقطاب المتخصصة المنعقدة ببعضالمحاكم بالنظر دون سواها في هذه المنازعات .

مرحلة التمسك بعدم الاختصاص الإقليمي :

لم يحدد القانون 66/154 في أيةمرحلة من مراحل تواجد الدعوى أمام الجهة القضائية يتم تقديم الدفع بعدمالاختصاص الإقليمي غير أن جعل المشرع الاختصاص الإقليمي في معظمه اختياريايفيد أن مرحلة التمسك به من المدعى عليه تكون قبل أي دفع في الموضوع . غيرأن المادة 47 من القانون 08/09 أوردت صراحة ضرورة أن يكون الدفع بعدمالاختصاص الإقليمي سابق لأي دفع بعدم القبول أو دفع موضوعي كما أنه لايجوز للمدعي التمسك بمثل هذا الدفع وهو أمر منطقي نظرا لاختياره بنفسهاختصاص المحكمة .

غير أنه كان على المشرع أنيأخذ بعين الاعتبار أنه أورد نوعا من الاختصاص الإقليمي والذي ذكرناهأعلاه بالمادة 08 الفقرة 03 من القانون 66/154 والمادة 32 الفقرة 07 منالقانون 08/09 يجعل الاختصاص الإقليمي موكلا لجهات قضائية محددة ومنعالاختصاص لغيرها فهو من النظام العام أين يمكن حينها الدفع بعدم الاختصاصفي أية مرحلة من مراحل الدعوى .



إجراءات الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي :

جاء بالمادة 51 من القانون08/09 أنه يجب على الخصم الذي يدفع بعدم الاختصاص الإقليمي للجهة القضائيةأن يسبب طلبه ويعين الجهة القضائية التي تستوجب رفع الدعوى أمامها وأنه لايجوز للمدعي إثارة هذا الدفع .

كما جاء بالمادة 52 من نفس القانون أن القاضي يفصل في الدفع بشكلين :

- الفصل في الدفع بموجب حكم دون التطرق للموضوع

- الفصل في الدفع بنفس الحكم الفاصل في الموضوع بعد اعذار الخصوم مسبقا شفاهة لتقديم طلباتهم في الموضوع .


ثانيا : الدفع بوحدة الموضوع والارتباط

الدفع بالإحالة لوحدة الموضوع

وهو الدفع الذي يبديه أحدالأطراف بخصوص قضية أو قضايا ذات موضوع واحد مطروحة على جهتين قضائيتين مننفس الدرجة ويقدم هذا الدفع لتفادي صدور حكمين أو أحكاما متناقضة وهو ماأورده المشرع تعريفا لوحدة الموضوع بالمادة 53 من القانون 08/09

مرحلة التمسك بوحدة الموضوع :

وطبقا لنص المادة 92 منالقانون 66/154 يجب إبداء أي دفع بوحدة الموضوع قبل أي دفاع في الموضوعوهو ما ورد أيضا بالمادة 50 من القانون 08/09

أثار الدفع بوحدة الموضوع :

إن قبول الدفع بوحدة الموضوع يرتب الآثار التالية :

01- يجب على الجهة القضائيةالأخيرة التي رفع إليها النزاع أن تتخلى لصالح الجهة الأخرى إذا طلب أحدالخصوم ذلك طبقا للمادة 54 من القانون 08/09 .

02- الأحكام الصادرة بالتخلي لوحدة الموضوع ملزمة للجهة القضائية أو التشكيلة المحال إليها طبقا للمادة 57 من القانون 08/09

03- يجوز للقاضي أن يتخلى عن الفصل تلقائيا إذا تبين له وحدة الموضوع طبقا لنص المادة 54 فقرة 02 من القانون 08/09

04- الأحكام الصادرة بالتخلي لوحدة الموضوع غير قابلة لأي طعن طبقا لنص المادة 57 من القانون 08/09

الدفع بالارتباط :

عرفت المادة 55 من القانون08/09 حالة الارتباط التي تشكل موضوع الدفع بأنها تقوم عند وجود علاقة بينقضايا مرفوعة أمام تشكيلات مختلف لنفس الجهة القضائية أو أمام جهات قضائيةمختلفة والتي تستلزم لحسن سير العدالة أن ينظر ويفصل فيها معا .

وهو نفس التعريف تقريبا الذيورد سابقا بالمادة 91 من القانون 66/154 ( إذا وجد ارتباط بين قضايامطروحة على المحكمة نفسها تقضي المحكمة بضمها من تلقاء نفسها أو بناءا علىطلب الخصوم ويجب توافر عنصر الارتباط لجواز الضم )

مرحلة التمسك بالارتباط :

وطبقا لنص المادة 92 منالقانون 66/154 يجب إبداء أي دفع بالارتباط قبل أي دفاع في الموضوع وهو ماورد أيضا بالمادة 50 من القانون 08/09

أثار الدفع بالارتباط :

إن قبول الدفع بالارتباط يرتب الآثار التالية :

05- يجب على الجهة القضائيةالأخيرة أو أخر تشكيلة التي رفع إليها النزاع أن تتخلى بموجب أمر مسببلصالح الجهة الأخرى إذا طلب أحد الخصوم ذلك طبقا للمادة 56 من القانون08/09 .

06- الأحكام الصادرة بالتخلي لوحدة الموضوع ملزمة للجهة القضائية أو التشكيلة المحال إليها طبقا للمادة 57 من القانون 08/09

07- يجوز للقاضي أن يتخلى عن الفصل تلقائيا إذا تبين له عنصر الارتباط طبقا لنص المادة 56 من القانون 08/09

08- الأحكام الصادرة بالتخلي لوحدة الموضوع غير قابلة لأي طعن طبقا لنص المادة 57 من القانون 08/09



ثالثا : الدفع بإرجاء الفصل

وهو الدفع الذي خوله المشرعلأحد الأطراف لإرجاء الفصل في الدعوى إذا وقع طارئ يمس أهلية الخصم منوفاة أو تغيير أهلية وهو ما تناولته أحكام المواد 84-85-86 من القانون66/154 غير أن المشرع قيد تقديم هذا الدفع زمنيا بأن يكون قبل أن تكونالدعوى مهيأة للفصل فيها .

فالدفع بإرجاء الفصل طبقا للمواد المذكورة أعلاه بالقانون القديم مقيد بوفاة أحد الخصوم أو تغيير في أهليته .

غير أن المادة 59 من القانون الجديد 08/09 أوجبت على القاضي إرجاء الفصل في الخصومة إذا نص القانون على منح أجل للخصم الذي يطلبه



رابعا : الدفع بالبطلان :

ما يلاحظ أن إجراءات سيرالخصومة القضائية ليست كلها بالأهمية التي يترتب على مخالفتها الجزاءالإجرائي . فهناك إجراءات حتى وان كانت معيبة تكون قابلة للتصحيح والتنازلعنها ولا تتأثر الخصومة بمخالفتها .

غير أن هناك إجراءات ذات أهميةاستوجب المشرع احترامها تحت طائلة الجزاء الإجرائي ولا يمكن تصحيحهالكونها جوهرية ونص عليها في العديد من المواد باستعماله مصطلح ( يجب )وأعطى صلاحية للقاضي في غير ما نص عليه لتطبيق الجزاء الإجرائي على مخالفةالقاعدة كلما تبين له تعلق المخالفة بقاعدة جوهرية .

باستقراء مواد قانون الإجراءات المدنية سواء القديم أو الجديد نجد أن المشرع نص على نوعين من الدفع بالبطلان :

01- الدفع بالبطلان الذي هو منالنظام العام و هو المتعلق بقواعد الاختصاص النوعي فانه يثار في أي وقتولو لأول مرة أمام المحكمة العليا كعدم إطلاع النيابة على القضايا المحددةفي المادة 141 من القانون 66/154 وهو ما أكدته المادة 36 من القانون 08/09التي نصت على أن ( الاختصاص النوعي من النظام العام تقضي به الجهةالقضائية تلقائيا في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ) إضافة إلى ما نص عليهالمشرع بالمادة 64 فيما يخص إلزامية إثارة القاضي انعدام الأهلية تلقائيا .

02- الدفع بالبطلان العادي :

فبالرجوع إلى القانون 66/154نلاحظ أن المشرع الجزائري في تقريره للبطلان أخذ بعين الاعتبار القيمةالإجرائية للإجراء القضائي في إطار حسن سير الخصومة وقرر الجزاء بالنظرإلى درجة تأثيره عليها ومنه جعل نوعا من البطلان عاديا وليس من النظامالعام وبموجب المادة 462 الفقرة 4 من القانون القديم يمكن للقاضي إعطاءأجل للخصوم لتصحيحه ومن أمثلته :

بطلان محضر تبليغ الحكم الغيابي إذا لم يذكر فيه مهلة 10 أيام لسقوط الحق في المعارضة المادة 98 من القانون 66/154

بطلان الشهادة دون تأدية اليمين المادة 65 من القانون 66/154

وفي القانون الجديد 08/09 بالمادة 64 فقرة 04 بطلان التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي

شروط الدفع بالبطلان :

- نص القانون الجديد 08/09 صراحة بالمادة 60 منه أن بطلان الأعمال الإجرائية

يجب أن يكون بنص قانوني مثل ما ورد بالمادة 64 من القانون 08/09 بأن حالات

بطلان العقود غير القضائيةوالإجراءات من حيث موضوعها هي ( انعدام الأهلية للخصوم أو انعدام الأهليةأو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي ).

- أن يتم تقديم الدفع ببطلانالأعمال الإجرائية شكلا من طرف الخصم قبل أي دفاع له في الموضوع لاحق علىللعمل الإجرائي المشوب بالبطلان دون إثارته المادة 61 من القانون 08/09كما نصت عليه سابقا المادة 462 من القانون القديم 66/154 هذا باستثناءالبطلان المتعلق بقواعد الاختصاص النوعي وكذلك اذا كان متعلقا بالنظامالعام ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا كعدم إطلاع النيابة على القضاياالمحددة في المادة 141 من القانون القديم والمادة 260 من القانون الجديد

- لا يجوز التمسك ببطلان الأعمال الإجرائية شكلا إلا لمن تقرر البطلان لصالحه . (المادة 63 من القانون 08/09 )

أثار الدفع بالبطلان :

- يجوز للقاضي أن يمنح أجلاللخصوم لتصحيح الإجراء المشوب بالبطلان بشرط عدم بقاء أي ضرر قائم بعدالتصحيح مع سريان هذا التصحيح من تاريخ الإجراء المشوب بالبطلان وهو ماجاءت به المادة 462 من القانون القديم و المادة 62 من القانون الجديد08/09 .

- لا يقضى ببطلان إجراء منالإجراءات القابلة للتصحيح إذا زال سبب ذلك البطلان بإجراء لاحق أثناء سيرالخصومة . (المادة 66 من القانون 08/09)

- إذا ما شاب البطلان إجراءامعينا فان هذا الإجراء يعتبر كأن لم يكن ويتم استبعاده من ملف الإجراءاتدون التأثير على الحق . بحيث يمكن للطرف إعادة المطالبة بنفس الحق كما فيحالة بطلان صحيفة افتتاح الدعوى ويمتد البطلان إلى الإجراءات اللاحقةالمرتبطة بالإجراء الباطل كبطلان الحكم لبطلان التكليف بالحضور .


الفصل الثالث الدفع بعدم القبول

تعريف الدفع بعدم القبول :

الدفع بعد القبول هو الدفع الذي يطال الدعوى من حيث إنكار وجودها لعدم توافرها على شروط عرضها على القضاء .

فقد جاء في المادة 67 منالقانون الجديد 08/09 أن ( الدفع بعدم القبول . هو الدفع الذي يرمي إلىالتصريح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي كانعدام الصفةوانعدام المصلحة والتقادم وانقضاء الأجل المسقط وحجية الشيء المقضي فيهوذلك دون النظر في موضوع النزاع

فالدفع بعدم القبول لا يتعلقبإجراءات الدعوى أي الجانب الشكلي الإجرائي منها ولا إلى الحق المدعى بهأي الجانب الموضوعي وإنما يتعلق بالمنازعة في الحق في عرضها أمام القاضيلنظرها.

مرحلة التمسك بعدم القبول :يتم الدفع بعدم القبول في أية مرحلة من مراحل الدعوى بحيث يجوز تقديمه بعدالدفوع الموضوعية كما ورد في المادة 68 من القانون الجديد

كما ألزمت المادة المذكورةالقاضي بإثارة الدفع بعدم القبول تلقائيا إذا تعلق بالنظام العام لا سيماعند عدم احترام آجال طرق الطعن أو عند غياب طرق الطعن .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الدفوع ، وفق ، القانون ، 0809 ،









الساعة الآن 06:03 AM