logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





08-10-2012 02:52 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 31-07-2012
رقم العضوية : 34
المشاركات : 361
الدولة : الجزائر
الجنس :
الدعوات : 4
قوة السمعة : 120
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : كاتب

إجتهادات المحكمة العليا غرقة الجنح و المخالفات
مجموعة اجتهادات الصادرة عن المحكمة العليا تخص غرفة الجنح و المخالفات، إجتهادات قضائية متنوعة.

1) قرار رقم : 243259 بتاريخ : 2001/06/05
مخالفة جمركية - إثباتها- محضر معاينة - براءة - حسن النية - خطا في تطبيق القانون - نقض و إحالة.
المرجع : المادة 282 من قانون الجمارك ، المادة 303 من قانون الجمارك.
المبـدأ :
لا يجوز مسامحة المخالف على نيته في مجال المخالفات الجمركية.
كما يعد مسؤولا عن الغش كل شخص يحوز بضائع محل غش.
إن القضاء ببراءة المدعي عليه في الطعن على أساس حسن النية رغم ثبوت المخالفة الجمركية بمحضر معاينة ذو قوة إثباتية الغير محتج ضده يعد خطأ في تطبيق القانون مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
------------

2) قرار رقم : 242326 بتاريخ : 2001/06/05
تهريب - المطالبة بغرامة ضريبية - تخفيض الغرامة دون تسبيب - خرق القانون - نقض و إحالة.
المبـدأ :
إن المجلس لما قضى بتخفيض الغرامة الجمركية دون تسبيب و دون الرد على طلبات إدارة الجمارك قد خرق أحكام المادة 281 من قانون الجمارك. مما يستوجب نقض و إبطال القرار المطعون فيه.
--------------

3) قرار رقم : 245604 بتاريخ : 2001/06/05
دعوى جبائية - الحكم بعدم الإختصاص - خرق القانون- نقض و إحالة.
المرجع : المادة 272 من قانون الجمارك.
المبـدأ : يجب على الهيئة القضائية الجزائية أن تبت في المخالفات الجمركية و كل المسائل المثارة عن طريق استثنائي.
و إن المجلس لما قضى بعدم الإختصاص في الدعوى الجبائية فقد حرم إدارة الجمارك من المطالبة بحقوقها لكونها ليس لها طريقا آخر يمكن أن تلجأ إليه ، لأنه مهما كان مآل الدعوى العمومية فإنه يتعين على الجهة القضائية الجزائية أن تفصل في موضوع الدعوى الجبائية و لا تتركها معلقة مما يجعل القرار المطعون فيه معرض للنقض.
--------------

4) قرار رقم: 176717 بتاريخ : 2001/04/27
حيازة بضائع محظورة- تقادم- تجاوز المدة ثلاثة سنوات دون انقطاع- انقضاء الدعوى العمومية- سقوط دعوى إدارة الجمارك - تطبيق صحيح للقانون.
المرجع : المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية. المادة 266 من قانون الجمارك.
المبـدأ :
 إن قضاة المجلس لما قضوا بانقضاء الدعويين العمومية و الجبائية بالتقادم لأن شكوى إدارة الجمارك قدمت بعد انقضاء ثلاث سنوات كاملة من تاريخ ارتكاب المخالفة قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا.
-----------

5) قرار رقم: 247335 بتاريخ : 2001/04/03
حادث مرور- ضـرر علاج في الخارج - أمر به طبيب عادي- عـدم تحمل شركة التأمين التعويض- تطبيق سليم للقانون رفض.
المبـدأ : تلزم شركة التأمين بتحمل دفع التعويضات عن مصاريف العلاج والتنقل بالخارج الناتجة عن أضرار حوادث المرور بشرط أن يتم فحص الضحية والأمر بالعلاج في الخارج من قبل طبيب بصفته مستشار للمؤمن وليس بصفته طبيب عادي. ومتى كان الفحص من قبـل طبيب عادي فإن شركة التأمين غير ملزمة بتحمل دفع هـذه التعويضات.
---------------

6) قرار رقم : 216644 بتاريخ :28/03/2001
إحالـة - بعد النقـض - رفع العقوبة - تطبيق سليم للقانون.
المبـدأ :
إن القانون لا ينص على أنه لا يجوز للقرار الفاصل في الدعوى بعد إحالتها من قبل المحكمة العليا أن يسيء بمركز الطاعن لوحده بالنقض.
و عليه فإن رفع العقوبة بعد النقض و الإحالة هو تطبيق صحيح للقانون.
-------------

7) قرار رقم :239441 بتاريخ :27/03/2001
حادث مرور- ضرر- دعوى عمومية - براءة -عدم الإختصاص فـي الدعوى المدنية - خطأ في تطبيق القانون -تقض.
المبدأ :
إذا كان لقضاة المجلس السلطة التقديرية الكاملة لتبرئة المتهم في الدعوى الجزائية إلا أنهم ملزمون بالفصل في الدعوى المدنية الناتجة عن حادث مرور لتكريس حق ضحية حادث مرور في التعويض على أساس نظرية الخطر لا الخطأ.
وعليه فالقضاء بعدم الإختصاص في الدعـوى المدنية نتيجـة حـكم البراءة يترتب عـنه النقـض.
----------

8) قرار رقم: 230684 بتاريخ : 13/03/2001
تعويض- حادث مرور- خسائر مادية - تقديره على أساس الخبرة- تسبيب كاف- مطالبة بخبرة مضادة - سلطة تقديرية - نعم- رفض.
المبـدأ :
لا يجوز تعويض أي ضرر مادي مسبب لمركب ة إذا لم تكن المركبة المتضررة موضوع خبرة مسبقـة.
وعليـه فإن تأسيس قضاة الموضوع قرارهم بتحديد مبالغ التعويض على أساس الخبرة المنجزة من قبل الخبير من شركة التأمين يعد تطبيقا سليما للقانون، وأن المطالبة بخبرة أمر يخضع لسلطتهم التقديرية.
ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن.
------------

9) قرار رقم : 238086 بتاريخ :26/02/2001
صدار شيك بدون رصيد توافر عناصر التهمة- إدانـة- تطبيق سليم للقانون.
المبدأ :
إن عنصر سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عنصر مفترض يتحقق كلما رجع الشيك بدون دفع لانعــدام أو عدم كفاية الرصيد.
وأن تسوية وضعية الشيكات ودفع قيمتها لا يحـول دون قيام الجريمة.
-------------

10) قرار رقم :238051 بتاريخ :20/02/2001
حكم - النطـق به - عدم إخبار الأطراف بتاريخه- حكم حضـوري غير وجاهي- عدم التبليغ - سـريان أجال الاستئناف - لا - نقض.
المبـدأ :
من المقرر قانونا أنه يتع ين على رئيس الجلسـة أن يخبر أطـراف الدعـوى الحاضرين باليوم الذي سينطـق فيه بالحكم وفي غياب ذلك يعد الحكم قد صـدر حضوريا غير وجاهـي ويستوجـب التبليغ لسريـان آجـال الاستئناف.
وعليه فالقضـاء بخـلاف ذلك يؤدي إلى النقض.
-----------

11) قرار رقم : 240777 بتاريخ: 06/02/2001
حادث مرور- ضحية- تقاعد- تعويض- منحه على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون تطبيق سليم للقانون- رفض.
المبـدأ :
إن إبعاد قضاة الموضوع كشوف التقاعد لحساب التعويض واحتسابه على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون الساري وقت وقوع الحادث هو تطبيق سليم للقانون.

متى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
------------------

12) قرار رقم: 220978 بتاريخ :29/01/2001
إصدار شيك بدون رصيد- قرض بفائدة - عدم وجود رصيد في الحساب - بـراءة - انعدام سـوء النية - سـوء تـطبيق القانون.
المبـدأ :
متى صـدر الشيـك وطرح للتـداول وتبين أن الرصيد لا يغطي قيـمته إعتبر عنصـر سـوء النيـة متوفرا ولا يجوز للساحب الدفع بعـدم عـلمـه بانعدام أو نقص الرصيد في الحساب.
وأن قضاة المجلس لما قضـوا ببراءة المتهم المصـدر للشيك كقرض لتمـوين مشـروع قـد أسـاؤا القانون تطبيق القانون وخالفوا المادة 374 من قانون العقوبات.
---------------

13) قرار رقم: 210717 بتاريخ : 22/11/2000
زنا- إدانة - إقرار الزوجة - سوء تطبيق القانون- نقض وإحالة.
المرجع : المادتان 339 و 341 قانون العقوبات.
المبـدأ :
إن الإقرار القضائي في جريمة الزنا شخصي يلزم المقر وحده دون غيره ، وأن القضاء بإدانة المتهم بناء على إقرار الزوجة الزانية وحدها وفي غياب إقرار المتهم يعد قصورا في التعليل وسوء تطبيق القانون يعرضه للنقض.
-------------

14) قرار رقم: 210162 بتاريخ: 22/11/2000
اختصاص نوعي- تعويض- تحميل الخزينة العمومية تعويضات الطرف المدني- مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات- نقض بدون إحالة.
المرجع : المادة 7/3 من ق انون الإجراءات المدنية.
المبـدأ :
متى ثبت أن القرار المطعون فيه قد أدان المتهم بتهمة القتل الخطأ فإنه لا يسوغ في مثل هذه الأحوال تحميل الخزينة العمومية التعويضات المستحقة للطرف المدني لأنه لا يمكن أن تحل الدولة محل المتهم المدان بجريمة القتل الخطأ لتعويض ذوي الحقوق طالما أن الوقائع لا تتعلق بحوادث مرور بل هي تدخل في إطار تعويض ضحايا الإرهاب يعود الاختصاص للنظر فيها إلى القضاء الإداري وفقا لأحكام المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية، و بالتالي فإن قضاة الموضوع بتمسكهم باختصاصهم يكونوا قد خالفوا قواعد جوهرية في الإجراءات مما ينجر عنه البطلان.
--------------

15) قرار رقم: 242384 بتاريخ : 17/11/2000
ظروف مخففة - تخفيض العقوبة - المتهم غير متعود الإجرام -تطبيق صحيح للقانون.
إن القضاء بإفادة المتهم بتخفيض العقوبة من سنتين حبسا نافذة إلى سنة واحدة لأنه غير متعود الإجرام يعد تطبيقا صحيحا للقانون.
----------------

16) قرار رقم: 218604 بتاريخ : 25/10/2000
تحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق والإغراء-براءة - عدم إثبات الدليل القاطع لارتكاب الجريمة - عدم مناقشة أسباب الحكم المستأنف - قصور في التعليل -نقض وإحالة.
المبـدأ :
 إن القرار المطعون فيه الذي إكتفى في تعليله لبراءة المتهم من الأفعال المنسوبة إليه بحيثية واحدة وهي عدم وجود الدليل القاطع لارتكاب الأفعال دون مناقشة الأسباب التي بني عليها حكم الإدانة المستأنف بما يسمح للمحكمة العليا من ممارسة حق رقابتها هو قرار يعرض للنقض.
----------------

17) قرار رقم: 212281 بتاريخ: 25/10/2000
الضرب والجرح العمدي بالسلاح - إدانة -عدم الإشارة إلى النص القانوني-عدم ذكر الوسيلة المستعملة كسلاح - انعدام التأسيس القانوني . نقض وإحالة.
المرجع : المادتان 379 قانون الإجراءات الجزائية. و 266 قانون العقوبات.
المبـدأ :
متى ثبت من أوراق الطعن أن قضاة الموضوع لم يشيروا إلى النص القانوني المجرم للوقائع المنسوبة للمتهمين وعدم ذكر الوسيلة المستعملة في الضرب والجرح العمدي ، فإنهم لم يعطوا تأسيسا ق انونيا سائغا للقرار المطعون فيه مما يؤدي إلى النقض والإبطال.
----------------

18) قرار رقم: 210127 بتاريخ: 25/10/2000
استئناف - حالة الأمر بالقبض و الإيداع أثناء الجلسة- عدم حضور المتهم جلسة النطق بالحكم- عدم قبول الاستئناف - بفوات الأجل- مخالفة القواعد الجوهرية - نقض و إحالة.
المرجع : المادتين 347 فقرة 3 و 418 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبـدأ :
من المقرر قانونا أنه "يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق الذي بعد حضوره إحدى الجلسات الأولى يمتنع باختياره عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى أو بجلسة الحكم.
كما أن مهلة الاستئناف لا تسري إلا اعتبارا من التبليغ للشخص أو الموطن... إذا كان قد صدر الحكم حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 347/3 من قانون الإجراءات الجزائية.
و متى ثبت من القرار المطعون فيه أن المتهم تغيب يوم النطق بالحكم بعد أن حضر الجلسة السابقة فإن القرار لما قضى بعدم قبول استئنافه بدون مراعاة أحكام المادتين 347/3 و 418 من قانون الإجرا ءات الجزائية فإنه يشكل مخالفة جوهرية في الإجراءات يترتب عليها النقض.
----------------

19) قرار رقم: 200056 بتاريخ : 25/10/2000
التزوير واستعمال المزور - إدانة - معاملات فردية -الخطأ في تطبيق القانون - نقض وإحالة.
المبدأ :
متى ثبت من أوراق الطعن أن الوثائق (الوصولات) المطعون فيها بالتزوير هي وثائق تخص معاملات فردية بين الأشخاص العاديين فإنه لا يسوغ إخضاعها إلى أحكام المادة 222 من قانون العقوبات التي تتعلق بتقليد أو تزوير وثائق تصدرها الإدارات العمومية .
-------------------

20) قرار رقم: 222485 بتاريخ: 23/10/2000
شيـك بدون رصـيد - سـوء النية مفترض - براءة - خطـأ - نقــض.
المرجع : المادة 374 من قانون العقوبات.
المبدأ :
من الثابت قانونا أن جريمة إصدار شـيك بدون رصيد تعد قائمة بمجرد تسليم شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف بغض النظر عن الأسباب والبواعث التي قد يتمسك بها الساحب، لأن سوء النية مفترض في حقه، وبالتالي فإن الح كم بالبراءة على أساس حسن النية هو قضاء خاطئ ومخالف للقانون.
------------------

21) قرار رقم: 217861 بتاريخ: 23/10/2000
تهريـب - القضاء بقيمة البضاعة دون مصادرة السيارة - إثباتها- خطأ في تطبيق القانون- نقـض و إحالـة.
المرجع : المادة 326 من قانون الجمارك.
المبـدأ :
إن قانون الجمارك لا يعفي الفاعل أو الفاعلين من المصادرة عندما يتعلق الأمر بالتهريب مهما كانت قيمة البضاعة وأن قضاة المجلس لما قضوا بالغرامة فقط دون الأخذ بقيمة السيارة، و لا مصادرتها فإنهم أخطأوا قي تطبيق القانون.
----------------

22) قرار رقم: 221966 بتاريخ : 17/10/2000
تعدي على الملكية العقارية-عدم توضيح العناصر المادية و القانونية-خطأ في تطبيق القانون.
إن نص المادة 386 ق.ع يطبق إلا على العقارات الثابتة بالتخصيص و التي لا يمكن انتزاعها و نقلها و ذلك خلسة أو بطريق التدليس و بالتالي فإن تهمة تغيير معالم الحدود الفاصلة بين الأملاك لم تكن قائمة إلا على سبيل ارتكاب جنحة السرقة طبقا لأحكام المادة 362 ق.ع.
وإن القضاء بإدانة المتهمين على أساس التعدي على الملكية العقارية دون توضيح العناصر المادية و القانونية لهذه الجريمة هو تطبيق سيئ للقانون.
--------------

23) قرار رقم: 223417 بتاريخ: 03/10/2000
تزوير - جمركة سيارة - إثباتها - محضر جمركي - طلبات إدارة الجمارك -عدم الإختصاص - مخالفة القانون - نقض و إحالة.
المرجع : المواد 330 ، 324 ، 254 ، 303 و 272 من قانون الجمارك.
المبـدأ :
يصبح مسؤولا عن الغش حسب المادة 303 قانون الجمارك من حاز سيارة تمت جمركتها بنموذج مزور.
وأن القضاء بعدم الإختصاص في الدعوى الجبائية في جنحة من هذا القبيل و التي تعد بمثابة استيراد بدون تصريح، قد خالف القانون.
------------------

24) قرار رقم: 212841 بتاريخ : 27/09/2000
عقوبة - ظروف التخفيف -عدم الإشارة إلى السند القانوني المرتكز عليه- قصور في التسبيب- نقض وإحالة.
المبـدأ : إن قضاة المجلس لما سلطوا على المتهم المدان عقوبة شهرين حبسا مع وقف التنفيذ ودون الإشارة في قرارهم إلى السند القانوني وخاصة المواد 407-53 قانون العقوبات و 592 قانون الإجراءات الجزائية. يكونون قد عرضوا قرارهم للنقض والقصور في التسبيب.
-------------------

25) قرار رقم: 208279 بتاريخ: 27/09/2000
اختصاص نوعي - قتل خطأ - هيئة إدارية - قضاء إداري - نقض بدون إحالـة.
المرجع : المادتان 07 من قانون الإجراءات المدنية و 03 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبـدأ :
الثابت من القرار المطعون فيه أن الدعوى تتعلق بتعويض عن قتل خطأ تسبب فيه عون أمن عمومي تابع لمؤسسة إدارية فإن الإختصاص للفصل فيها يؤول للقضاء الإداري وعليه فإن تمسك المحكمة والمجلس باختصاصهم هو تطبيق سيئ للقانون ومخالفة له.
مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
------------------

26) قرار رقم: 206525 بتاريخ: 27/09/2000
استئناف النائب العام - أمر قاضي التحقيق - آجال الاستئناف - عدم قبول الاستئناف - لعدم التبليغ- مخالفة القانون وسوء تطبيقه - نقض وإحالة.
المبـدأ :
إن القضاء بعدم قبول استئناف النائب العام شكلا لعدم تبليغ المتهم في الآجال القانونية لمخالفته لمقتضيات المادة 171 من قانون الإجراءات الجزائية هو قضاء غير صائب طالما أن العبرة هي باحترام ومراعاة الآجال القانونية المقررة للنائب بعشرين يوما 20 وليس باستيفاء إجراء التبليغ.

------------------

27) قرار رقم: 242062بتاريخ: 25/09/2000
إستيراد بدون تصريح - استئناف - جعل العقوبة موقوفة النفاذ - دون تعليل - مخالفة القانون - نقض وإحالة.
المرجع : المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبـدأ :
إن قضاة الموضوع لما قضوا بتعديل الحكم المستأنف وجعلوا العقوبة المحكوم بها موقوفة النفاذ دون التنويه صراحة لشروط المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية ودون تعليل مما يؤدي إلى التصريح ببطلان القرار المطعون فيه.
--------------------

28) قرار رقم: 219520 بتاريخ: 25/09/2000
دعوى جبائية- حجز سيارة- طعـن بالنقض من إدارة الجمارك- وقـف التنفيـذ- نعم- استرجاع السيارة خطأ- نقض و إحالة.
المبـدأ :
إن الطعن بالنقض المرفوع في الجرائم الجمركية يوقف التنفيذ. و إن القضاء باسترجاع السيارة المحجوزة لصاحبها رغم طعن إدارة الجمارك في القرار بالنقض يعـد مخالفة للقانون كون الدعوى الجبائية هي دعوى تمتاز بطابع خاص يستند على قانون الجمارك و ليس لقانون الإجراءات المدنية.
----------------

29) قرار رقم : 209917 بتاريخ : 26/07/2000
دعوى مدنية - عدم مساعدة شخص في حالة خطر- وفاة- مسؤولية المستشفى- الحكم بعدم الإختصاص - خطأ.
المبـدأ :
إن القضاء بصرف الطرف المدني للتقاضي أمام الجهة المختصة وعدم الفصل في الدعوى المدنية بعد التقرير بأن المستشفى هو المسؤول المدني عن الواقعة يعد خطأ في تطبيق القانون.
--------------

30) قرار رقم: 205610 بتاريخ: 26/07/2000
استئناف - الفصل في الدعوى العمومية -عدم الفصل في الدعوى المدنية -خرق القواعد الجوهرية للإجراءات - نقض وإحالة.
المبدأ :
إن القضاء بالفصل في الدعوى العمومية على إثر استئناف النيابة العامة والمتهم والطرف المدني ودون التطرق إلى الدعوى المدنية ، فإن هذا الإغفال يعد خرقا صارخا للقواعد الجوهرية في الإجراءات مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
--------------

31) قرار رقم : 203501 بتاريخ : 26/07/2000
التعدي على الملكية العقارية -دعوى التزوير - براءة -عقد ملكية - انعدام الأسباب - نقض وإحالة.
المرجع : المادة 386 قانون العقوبات.
المبـدأ :
1) من الثابت في قضاء هذه المحكمة أن الحيازة الهادئة في حد ذاتها تمنح حقوقا مكتسبة للطرف المتواجد على الأرض محل النزاع وبالتالي يتعين على الطرف الأخر الذي يدعي ملكيته لها أن يسعى للحصول على حكم نهائي لصالحه يقضي بالطرد منها وأن يقوم بتنفيذه طبقا للقانون وإلا كان هو المعتدي إذا حاول إسترجاع الأرض بناء على وثائق في حوزته.
ولما تبين من قضية الحال أن قض اة الاستئناف لما قضوا ببراءة المتهمين من جنحة التعدي على الملكية العقارية، إعتمادا على عقد ملكية تمسك به المتهمون ، بحجة أن النزاع يكتسي الطابع المدني وذلك على الرغم من أن النيابة العامة دفعت بعدم صحة هذا العقد، مطالبة بإرجاء الفصل في النزاع إلى غاية الفصل في دعوى التزوير وهو الدفع الذي لم يستجب له القضاة فإنهم يكونون قد عرضوا القرار المطعون فيه إلى النقض والإبطال.
2) إن جريمة التعدي على الملكية العقارية تقوم بمجرد وقوع إنتزاع العقار خلسة أو بطريق التدليس وذلك بغض النظر عن أمر ثبوت الملكية من عدمه الذي يرجع الفصل فيه إلى الجهات القضائية المختصة.
---------------

32) قرار رقم: 242179 بتاريخ: 24/07/2000
شيـك بدون رصيـد-براءة- لعدم وجود أصل الشيـك أو نسخة منه-خطأ.
المبدأ :
من المستقـر في قضاء المحكمة العليـا أن اعتراف المتهم بإصدار شيك لا يقابلـه رصيد قائـم أو قابـل للصرف يكفي في حد ذاته لقيام الجريمة.

و إن القضاء بالبراءة على أساس تسوية وضعيته المالية و لعدم وجود أصل الشيك أو نسخة م نه هو قضاء غير مؤسس يعرض للبطلان.
---------------

33) قرار رقم: 210934 بتاريخ: 24/07/2000
تهريب- نطاق جمركي- إثبات- محضر الدرك- بطلان- براءة- مخالفة القانون- نقض و إحالة.
المرجع : المادة 258 من قانون الجمارك.
المبـدأ :
يمكن إثبات الجرائم الجمركية و متابعتها بجميع يمكن إثبات الجرائم الجمركية و متابعتها بجميع الطرق القانونية حتى و لو لم يتم أي حجز.

و لما قضى القرار المطعون فيه بالبراءة على أساس أن محضر رجال الدرك الوطني لم يتضمن البيانات و الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 241 و 246 من قانون الجمارك و بالتالي إعتباره باطلا فإنه قد خرق القانون ذلك أن المحضر الدرك و إن كان لا يمكن إعتباره محضر حجز ذي قوة ثبوتية إلا أنه يعد محضر تحقيق إبتدائي على سبيل الإستدلال وفقا للمادة 215 من قانون الإجراءات الجزائية.
-----------------

34) قرار رقم: 208598 بتاريخ: 04/07/2000
شيـك بـدون رصـيد- تحريـك الدعـوى العمومية - أصـل الشيـك غـير ضروري - إغفـال عقـوبة الحبـس - خـرق القانـون -نقـض.
المرجع : المادة 374 من قانون العقـوبات.
المبـدأ :
1- من الثابت قانونا أنه في جرائـم إصـدار شـيك بدون رصيـد لا تعد شكـوى الطرف المدني إجراء سابـق لمباشرة المتابعات الجزائية باعـتبار أن النيابـة العامـة تتمتع بكامـل الحرية فـي مباشـرة الدعـوى العمومية بمجـرد عـلمها بارتكاب الجريمة، و بالتالي فـإن تحرير الإحتجاج و تقديـم أصـل الشـيك غير ضروريين للمتـابعة القـضائية.
2- إن القضـاء بإدانـة المتهـم بالغـرامة فقـط و إغفـال عقـوبة الحبـس يعـد خرقا للقـانون.
----------------

35) قرار رقم: 203961 بتاريخ: 28/06/2000
استئناف - أمر قاضي التحقيق -عدم قبوله -عدم رفعه بواسطة عريضة مكتوبة- سوء تطبيق القانون - نقض وإحالة.
المبـدأ :
إن القضاء بعدم قبول استئناف مرفوع ضد أمر قاضي التحقيق لعدم إفراغه في عريضة مكتوبة، هو قضاء غير صائب لأن المادة 173 من قانون الإ جراءات الجزائية المستظهر بها لم تفرض ذلك تحت طائلة البطلان مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .

---------------

36) قرار رقم: 216025 بتاريخ: 26/06/2000
تهريب-الاستفادة من رخصة التنقل - عدم احترامها -عدم استعمال الرخصة في الوقت المحدد و الخط المرسوم و التأشير على الرخصة - محضر جمركي - عدم الفصل في طلبات إدارة الجمارك - براءة - مخالفة القانون- نقض و إحالة.
المبـدأ:
إن عدم احترام المتهم للالتزام الوارد في رخصة التنقل يجعل الرخصة منعدمة.

و إن رخصة التنقـل وحدها غير كافية لإعفاء المتهم من جرم التهريب إذا لم يتم احترام التعليمات الواردة في رخصة التنقل كالخط المرسوم و مدة التنقل و البيانات الأخرى طبقا لأحكام المادة 225 من قانون الجمارك.
و أن القضاء ببراءة المتهم حجة أن جنحة التهريب غير قائمة لانعدام الركن المادي ( أي عدم وجود جسم الجريمة) رغم عدم التزام المتهم باحترام ما هو وارد في رخصة التنقـل و عدم الرد على طلبات إدارة الجمارك هو خرق للقانون.
--------------

37) قرار رقم: 205222 بتاريخ: 26/06/2000
التهريب - نقل المواشي دون رخصة التنقل - نطاق جمركي - إحالة - الحكم بعدم قيام المخالفة الجمركية - رفض طلبات إدارة الجمارك - خرق القانون - نقض و إحالـة.
المرجع : المادة 220 من قانون الجمارك ، المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 05 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26/01 /1991.
المبـدأ :
إن تأسيس القرار المطعون فيه قضاءه ببراءة المتهمين على أساس أن المدعي عليهما في الطعن غير ملزمين برخصة التنقل هو قضاء غير مستساغ ولا يصلح أساسا لما انتهوا إليه ذلك أن القانون حدد حالات الإعفاء من رخصة التنقل على سبيل الحصر، واستثنى منها حالة نقل البضائع في الجهات الواقعة بالجوار الأقرب للحدود حتى ولو كان حائز البضاعة يقيم بجوار الحدود.

وإن جهة الإحالة ملزمة بالإمتثال لقرار الإحالة فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا و هو الأمر الذي لم يراعيه قضاة المجلس عندما قضوا بعدم قيام مخالفة جمركية دون أن يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا وقانونيا.
ومتى كان كذلك فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا و رفضهم لطلبات الجمارك فإنهم خالفوا الفانون و عرضوا قرارهم للنقض.
-------------

38) قرار رقم: 205713 بتاريخ: 14/06/2000
الضرب والجرح العمدي- إدانة - عدم ذكر وسائل إثبات التهمة - عدم تحديد الأفعال المنسوبة لكل متهم -عدم ذكر نسبة عجز الضحية - قصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون -نقض وإحالة.
المرجع : المادتان 260 و266 قانون العقوبات.
المبـدأ : إن القضاء بإدانة المتهمين بجريمة الضرب والجرح العمدي دون مناقشة الوقائع وتحديد الأفعال المنسوبة لكل متهم وعدم ذكر الأدلة المعتمدة في إثبات الإدانة وعدم تحديد نسبة العجز اللاحق بالضحية يشكل قصورا في التعليل ، يفضي إلى النقض.
--------------

39) قرار رقم: 247683 بتاريخ: 31/05/2000
التماس إعادة النظر- قرار المحكمة العليا -عدم توافر شروط المادة 531 قانون الإجراءات الجزائية - رفض.
المبـدأ :
إن القضاء برفض طلب التماس إعادة النظر ضد قرار المحكمة العليا لعدم توافره على الحالات المنصوصة في المادة 531 قانون الإجراءات الجزائية هو تطبيق صحيح للقانون.

------------

40) قرار رقم: 209573 بتاريخ: 31/05/2000
اختلاس أموال عامة والتزوير في محررات إدارية - براءة لفائدة الشك -عدم مناقشة الوقائع المنسوبة للمتهم- قصور في التعليل- نقض و إحالة.
المبـدأ:
إن القرار المطعون فيه الذي لم يناقش الوقائع المنسوبة للمتهم مناقشة قانونية مكتفيا بسرد نتائج الخبرة ودون تحليلها ومؤسسا قضاءه على الشك لتبرئة المتهم يكون مشوبا بالقصور في الأسباب ويعرض للنقض.
------------

41) قرار رقم: 208292 بتاريخ: 31/05/2000
طعن لصالح القانون - قرار نهائي- غياب المتهم- القرار اعتباري حضوري- خرق الإجراءات- نقض.
المبـدأ :
إن النطق بقرار اعتباري حضوري رغم غياب المتهم عن الجلسة و دون تبيان التسليم الشخصي أو إعلامه بتاريخ الجلسة يعد خرقا للإجراءات يستوجب نقض لصالح القانون و بدون إحالـة.
----------------

42) قرار رقم: 205356 بتاريخ: 31/05/2000
قذف - عدم توافر أركانه - انعدام عنصر العلنية- إدانة- خرق القانون.
المبـدأ :
إن إدانة المتهم بجنحة القذف دون توافـر أركانها و خاصة ركن العلنية يعد خرقا للقانون.
-------------

43) قرار رقم: 205188 بتاريخ: 31/05/2000
اختصاص نوعي - جناية - الفصل في الدعوى المدنية دون الدعوى الجزائية - مخالفة القواعد الجوهرية - نقض وإحالة.
المبدأ :
إن القضاء بالفصل في الدعوى المدنية فقط على إثر الرجوع بعد الخبرة دون التطرق إلى مسألة الدعوى العمومية وتبيان موقفه من تكييف الوقائع بالنسبة للحكم المعاد يعد مخالفة لقواعد جوهرية في الإجراءات ينجر عنه البطلان.
لأنه لا يسوغ في مواد الجنح والمخالفات الفصل في الدعوى المدنية إلا بعد الفصل في الدعوى الجزائية.
------------

44) قرار رقم: 203463 بتاريخ: 31/05/2000
مضاربة غير المشروعة - عملة صعبة - إدانة- مخالفة القانون - نقض وإحالة.
المبـدأ :
إن القضاء بإدانة المتهم بالمضاربة غير المشروعة على أساس التعامل بالعملة الصعبة هو قضاء غير صائب لعدم توافر عناصر هذه الجريمة لعدم إدراج العملة الصعبة ضمن الأموال التي تكون محل مضاربة.
طبقا للمادة 172 من قانون العقوبات، مما يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.
---------------

45) قرار رقم: 202122 بتاريخ: 31/05/2000
السب والتهديد - إدانة - عدم ذكر عناصر التهمة - الخطأ في تطبيق القانون - نقض وإحالـة.
المبــدأ :
إن تمسك القرار المطعون فيه بإدانة المتهم بتهمة السب والتهديد دون ذكر عناصر هذه التهمة هو قضاء مخالف لأحكام المواد 284 ، 286 ، 287 من قانون العقوبات ويعرض للنقض.

--------------------

46) قرار رقم: 197546 بتاريخ: 31/05/2000
إخفاء أشياء مسروقة-براءة -عدم علم المتهم - عدم مناقشة أسباب انعدام ال تهمة -قصور في التعليل - نقض وإحالة.
المرجع : المادة 387 قانون العقوبات.
المبـدأ :
إن القرار الذي يؤسس قضاءه ببراءة متهم بجنحة إخفاء أشياء مسروقة على أساس انعدام العلم أو القصد الجنائي دون إبراز الأسباب و الأدلة التي إستند إليها للتصريح بأن التهمة غير ثابتة يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.
لأن مجرد القول بانعدام القصد الجنائي لا يعد مبررا سائغا وكافيا لإبعاد التهمة. ومتى كان كذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.
------------------

47) قرار رقم: 217922 بتاريخ:29/05/2000
إصـدار شيـك بدون رصـيد - تقـادم -إثارته ولو لأول مرة أمام المحكمة العليـا - نعـم.
المرجع : المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبـدأ :
 تتقـادم الدعـوى العمومية في مـواد الجنـح بمرور ثـلاث سنوات كاملة. و الواضح من القـرار المطعون فيه أن الشيك محـل النزاع أصـدر في 22/04/1992 و إن تحريك الدعوى العمومية اتجاه الساحـب لم يتم إلا بعد مضـي ثلاث سنوات من هـذا التاريخ.
و متى كان كذلـك فإن الدعـوى العمومية تكون قـد تقادمت و يتعين التصريح بها و لو لأول مرة أمام المحكمة العليا باعـتبارها من النظام العام.
-------------------

48) قرار رقم: 195941 بتاريخ: 26/04/2000
إخفاء أشياء مسروقة - براءة -عدم تبيان عناصر التهمة-قصور في التعليل. نقض وإحالة.
المرجع : المادة 387 قانون العقوبات.
المبـدأ :
إن القرار المطعون فيه لما قضى ببراءة المتهم من جنحة إخفاء أشياء مسروقة دون تبيان انعدام العناصر الأساسية للتهمة ومناقشتها وكذا عدم تفنيد أسباب الإدانة التي إرتكز عليها الحكم المستأنف يكون مشوبا بالقصور في التسبيب ويعرض للنقض.
----------------

49) قرار رقم : 187527 بتاريخ: 26/04/2000
جريمة الإهانـة - إدانـة - عدم تبيان عناصر التهمة -عدم مناقشة الأقوال التي تعد إهانـة - قصور التعليل - نقض وإحالة.
المرجع : المادة 144 قانون العقوبات.
المبـدأ :
إن القضاء بإدانة المتهمين بجريمة الإهانة دون تب يان عناصرها ومناقشة الأقوال التي تعد إهانة يعد قصورا في التعليل وتطبيقا سيئا للقانون.
----------------

50) قرار رقم: 200078 بتاريخ: 24/04/2000
تهريب- انعدام رخصة التنقل- نطاق جمركي- محضر حجز- عدم قيام المخالفة الجمركية- مخالفة القانون - نقض و إحالـة.
المرجع : المادتان 29 و220 من قانون الجمارك. القرار الوزاري مؤرخ في 26/01/1991.
المبـدأ :
إن القضاء ببراءة المتهمين من جنحة تهريب الأبقار تأسيسا على كون الأبقار لم تضبط في النطاق الجمركي و كون عدد الرؤوس لم يتجاوز ثلاثة لكل واحد و أن تنقلها لا يخضع لرخصة التنقل ، يعد مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه.
--------------

51) قرار رقم: 199984 بتاريخ: 24/04/2000
إصـدار شيك بدون رصيد- اختصاص محلي-خرق قواعده- نقض بدون إحالة.
المبدأ :
مفاد نص المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية أنه : يختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة المتهم أو محل القبض عليه.

والواضح من القرار المطعون فيه أن مكان الجريمة هو مكان إصدار الشيك فإن محكمة آفلو هي المختصة محليا، و إن تمسك قضاة مجلس وهران باختصاصهم المحلي يعد مخالفة للقانون.
------------

52) قرار رقم: 196256 بتاريخ: 24/04/2000
غرامة جمركية - تخفيضها -عدم منازعة المتهم -خرق القانون - نقـض و إحالـة.
المرجع : المادة 281 من قانون الجمارك.
المبـدأ :
 لا يجوز للقاضي التخفيض في الحقوق و العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك. كما أن إدارة الجمارك هي المختصة في تقدير قيمة البضائع و القاضي ملزم بالأخذ بطلباتها ما لم يطعن المتهم في ذلك.

وإن قضاة المجلس لما قضوا بتخفيض العقوبـة الجمركية دون منازعة المتهم في قيمة الغرامة الجمركية و دون تعليل سائغ لذلك التخفيض فإنهم قد خرقوا القانون مما يستوجب نقض القـرار و إبطاله.
--------

53) قرار رقم: 217932 بتاريخ: 04/04/2000
تهريـب - نطاق جمركي -الأمر باسترجاع وسيلة النقـل -خطأ في تطبيق القانـون - نقض و إحالـة. المرجع: المادتان 326 مكرر و 327 من قانون الجمارك.
المبدأ :
إن القضاء باسترجاع وسيلة النقـل بحجة أن قيمة البضاعة المحجوزة تقل عن 40.000 دج إستنادا إلى نص المادة 326 مكرر من قانون الجمارك ، هو قضاء غير صائب لعـدم تطبيق هذه المادة على أفعال التهريب.
مما يتعين التصريح بنقض القـرار المطعون فيه.
-----------------

54) قرار رقم: 209941 بتاريخ: 04/04/2000
إصدار شيك بدون رصيد- إثباتـه - تنازل الطرف المدني - الفصل في الدعوى العمومية- تأييد الحكم -تطبيق صحيح للقانون.
إن تأييد المجلس لحكم المحكمة الذي فصل في الدعوى العمومية دون الدعوى المدنية بتنازل الطرف المدني عن شكواه و لم يستأنف الحكم هو تطبيق صحيح للقانون.
----------------

55) قرار رقم: 205216 بتاريخ: 04/04/2000
شيك بدون رصيد - توقيعان - متابعة موقع واحد.
الواضح من القرار المطعون فيه أن الشيك الذي تم صرفه حمل توقيعان، فإن القضاء بمتابعة الموقع الأول و الذي هو المدعي دون متابعة الموقع الثاني يعد خطأ في تطبيق القانون.
-----------------

56) قرار رقم: 186988 بتاريخ: 04/04/2000
استيراد بدون تصريح- تصريح كاذب- من أجل تهريب جزء من الحقوق و الرسوم المستحقة فعلا - إدانة المتهم ومصادرة البضاعة - تطبيق صحيح للقانون .
إن مجرد تمكين الغير من التهرب من التزاماته الجمركية يعد خطأ شخصيا.
و الثابت من القرار المطعون قيه أن المتهم (الوكيل) أدلى بتصريحات كاذبة حول كمية البضاعة المستوردة قصد التهرب من جزء الحقوق والرسوم المستحقة.
وإن القضاء بإدانة المتهم (على خطئه الشخصي) ومصادرة البضاعة المحجوزة يعد تطبيقا صحيحا للقانون .
---------------

57) قرار رقم: 214791 بتاريخ: 29/03/2000
سرقة -عدم توافر عنصر الخلسة - عدم ثبوت التهمة - نقص في التسبيب- نقض و إحالة.
المبـدأ :
من المقرر قانونا أن القرار المطعون فيه الذي أسس قضاءه بالإدانة على مجرد إحتمالات وإفتراضات غير موضوعية ودون تفنيد صراحة ما جاء في الحكم المعاد ومرجحا العقل والمنطق على القانون.
فإنه يكون مشوبا بالقصور في التعليل و يعرض للنقض.
-----------

58) قرار رقم: 240117 بتاريخ : 2000/03/27
شـيـك بدون رصـيد - سـوء النيـة مفـترض - ثبوت الجـريمة بمجـرد إصـدار الشـيك لا يقابله رصـيد -الحكم بالبراءة - خـطـأ- نـقـض.
المرجـع : المادة 374 قانون العقوبات.
المبـدأ :
إن سوء النيـة مفـترض بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد و أن المتابعة تبنى عـلى الإشعار بعدم الدفع الصادر من البنك المسحوب عـليه، إذ يتعين وجوبا على الساحب متابعة حركات رصيده قـبـل وبـعـد إصدار الشيك ولا دخل لأي إعـتبارات لإبعاد سوء النية المفـترضة.
وإن القـرار لما قـضى بالبراءة لانتفاء سـوء النية المفـترض يكون قـد عـرض نفـسه للنقـض والبطـلان.
-------------

59) قرار رقم: 240085 بتاريخ : 2000/03/27. 
شيـك بدون رصيـد - عـدم وجوده بالملف - جـواز الأخذ بصورة الشيك - براءة قصـور في التعليـل -نقـض و إحالـة. المرجع : المادة 374 قانون العقوبات.
المبـدأ :
من المستقر عليه فـي قضـاء هـذه المحكمة أن عـدم وجود الشيك عـند المحاكمة لا ينفي بتاتـا وقـوع الجريمة متى ق ـام الدليل على سبق وجوده مستوفـيا شرائطه القـانونية و للمحكمة أن تكوّن عقيدتهـا بكافة طـرق الإثبـات.
-------------

60) قرار رقم : 176739 بتاريخ : 12/06/2001
جنحة جمركية - تقادم- تطبيق أحكام التقادم الواردة في قانون الإجراءات الجزائية - مخالفة القانون - نقض و إحالة.
المرجع : المادة 266 من قانون الجمارك. المادة 270 من قانون الجمارك.
المبـدأ:
إن تقادم الدعوى الجمركية لا يخضع التقادم المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية و إنما يخضع لأحكام قانون الجمارك.
و إن المجلس لما قضى بتطبيق أحكام التقادم الخاصة بقانون الإجراءات الجزائية على جنحة جمركية خالف القانون و عرض قراره للنقض.

look/images/icons/i1.gif إجتهادات المحكمة العليا غرقة الجنح و المخالفات 2
  21-02-2021 05:51 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
إجتهادات المحكمة العليا غرقة الجنح و المخالفات شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
إجتهادات ، المحكمة ، العليا ، غرقة ، الجنح ، المخالفات2 ،









الساعة الآن 07:05 AM