أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

الفرق بين الإستدعاء المباشر بالحضور و التكليف بالحضور



19-01-2013 10:12 صباحاً
نوفل
معلومات الكاتب


ا لسلام عليكم



الفرق بين الإستدعاء المباشر بالحضور و التكليف بالحضور


أولا : الإستدعاء المباشر:

هو إجراء من صلاحيات النيابة العامة إضافة الى الامر بحفظ الدعوى او بالامر بفتح تحقيق... أي أن الإستدعاء المباشر هو من اختصاص النيابة العامة إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة أو جنحة و كانت الأدلة كافية لمتابعة المتهم البالغ فإنه يحرر استدعاء مباشرا للمتهم يضمنه تاريخ الجلسة كما يستدعي الأطراف الأخرى أمام محكمة الجنح, ويكون الاستدعاء بالحضور في المخالفات والجنح فقط التي لا يلزم القانون فيها باجراء تحقيق وتكون واضحة المعالم فالجرم واضح والدلائل كافية... ومثال ذلك جرائم حوادث المرور في معظمها لان التحقيق تقوم به الضبطية القضائية المؤهلة تقنيا لذلك.




ثانيا : التكليف المباشر بالحضور

وسيلة يستعملها المتضرر من الجريمة بأن يكلف المتهم مباشرة للمثول أمام محكمة الجنح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وقد حصر المشرع حالاته الخمسة :

1- النفقة

2- ترك الاسرة

3- عدم تسليم الطفل

4 - القذف

5- إصدار شيك من دون رصيد.



وإجراءات تقديم الشكوى حسب هذا الاجراء بسيطة

تتمثل في شكوى لوكيل الجمهورية تذكر بموضوع الشكوى أنها عن طريق الإستدعاء المباشر ثم تطرح حيثيات القضية فقط يشترط على الضحية ذكر هوية المشتكي منه كاملة بمعنى اسمه بالكامل و اسم والده و اسم والدته تاريخ و مكان ميلاده مهنته و عنوانه بصورة واضحة كما يشترط عليه إختيار موطنه و دفع مبلغ كفالة يحدد من طرف وكيل الجمهورية و يكون المبلغ عادة حسب قيمة موضوع النزاع مع العلم انه بالامكان استرداد مبلغ الكفالة المدفوع بعد إدانة المشتكي منه طبعا و يتولى في هذه الحالة وكيل الجمهورية مهمة استدعاء المشتكى منه للجلسة المحددة.



- كما يمكن أن يتقدم الضحية بشكوى عن طريق الإستدعاء المباشر خارج الجرائم المذكورة على سبيل الحصر بشرط أن يتحصل على ترخيص من وكيل الجمهورية .



أ- يشترط ذكر هوية المشتكي منه الهوية الكاملة

هذا الاجراء حدد خصيصا لجرائم معينة يسلتزم الفصل فيها بسرعة كقضايا النفقة و إصدار شيك بدون رصيد المشرع استحدث هذا الاجراء حتى لا يكلف ضحايا هذه الجرائم بالاجراءات العادية للشكوى في تحصيل حقوقهم لانها تأخد من الوقت الكثيرا.



ب - يشترط أيضا قيام الطرف المتضرر بتكليف الطرف اللآخر بالحضور عبر المحضر القضائي






وعليه فإن الاستدعاء المباشر النيابة العامة هي التي تحرك الدعوى العمومية وتباشرها أما التكليف المباشر فالطرف المتضررمن بعض الجرائم التي نصت عليها االمادة 377 مكرر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر هو من يقوم بتحريك الدعوى العمومية والنيابة العامة هي من تباشرها



ملاحضة

- التكليف المباشر بالحضور إذا لم يقم الطرف المتضرر بتكليف الطرف اللآخر بالحضور عبر المحضر القضائي فيحكم ببطلان الإجراءات بإعتباران تبليغ النيابة للأطراف لا يأخد به من الناحية القانونية .

look/images/icons/i1.gif الفرق بين الإستدعاء المباشر بالحضور و التكليف بالحضور
  25-01-2013 09:02 مساءً   [1]
سنهوري
معلومات الكاتب
موضوع مميز أخي نوفل شكرا لك

look/images/icons/i1.gif الفرق بين الإستدعاء المباشر بالحضور و التكليف بالحضور
  28-01-2013 02:51 صباحاً   [2]
tribunaldz
معلومات الكاتب
شكرا لك الاخ

look/images/icons/i1.gif الفرق بين الإستدعاء المباشر بالحضور و التكليف بالحضور
  31-01-2013 01:21 صباحاً   [3]
فجر
معلومات الكاتب
موضوع مميز أخي شكرا لك

look/images/icons/i1.gif الفرق بين الإستدعاء المباشر بالحضور و التكليف بالحضور
  09-10-2015 12:22 صباحاً   [4]
Harrir Abdelghani
معلومات الكاتب
موضوع قيم شكرا لك الاخ نوفل

look/images/icons/i1.gif الفرق بين الإستدعاء المباشر بالحضور و التكليف بالحضور
  25-11-2021 08:10 مساءً   [5]
مرزوق ماسيل
معلومات الكاتب
شكرا لك اخي موضوع مميز



الكلمات الدلالية






الساعة الآن 10:46 AM