[face=arabic transparent]سندات الملكية المنصوص عليها في القانون الجزائري[/face] [face=times new roman]- [/face] [face=arabic transparent]الدفتر العقاري[/face]
[face=times new roman]- [/face] [face=arabic transparent]العقد الرسمي والعقد العرفي لما قبل 01/01/71[/face] [face=times new roman] ·[/face]
[face=times new roman]- [/face] [face=arabic transparent]الحكم القضائي[/face]
<font face="arabic transparent">عقد الشهرة هو عقد رسمي, إلا أنه عبارة عن عقد تصريحي
- أي أن إعداده معتمد على تصريحات طالبه، وبما أن هذه التصريحات قد تكون مغلوطة فإنه يجوز إذا الطعن فيه ممن له مصلحة في ذلك[face=times new roman]·[/face]
[face=arabic transparent]والمؤكد أن صاحب المصلحة في الطعن ببطلان عقد الشهرة هو المالك الأصلي للعقار[/face] [face=times new roman]·[/face]
[face=arabic transparent]ويثير عقد الشهرة مشكلتين[/face] [face=times new roman]:[/face]
[face=arabic transparent]-لأولى تلك التي تطرقنا إليها من خلال قرار المحكمة العليا ,أي نص المادة 5 من المرسوم 83/352 وأجل الأربعة أشهر، والتي قلنا أنها ليست أجلا مسقطا للحق الموضوعي بل هي أجل يمنع خلاله على الموثق أن يحرر عقد الشهرة فهو إذن أجل مرتبط بإجراءات تحرير عقد الشهرة لا غير وهو مختلف عن أجل سقوط الحق أو الدعوى المدنية المحدد طبقا للقواعد العامة بـ 15 سنة من تاريخ إبرام العقد[/face] [face=times new roman]·[/face]
<font face="arabic transparent">لماذا من تاريخ إبرام العقد وليس من تاريخ شهره؟
- لأن عقد الشهرة هو عقد تقريري وليس عقدا منشئا لحق الملكية[face=times new roman]·[/face]
[face=arabic transparent]-الثانية هي, هل يجوز أن تكون العقارات التي لها سندات ملكية مشهرة موضوعا لعقد شهرة؟[/face]
[face=arabic transparent]الجواب على هذا التساؤل عرف اتجاهين[/face] [face=times new roman]:[/face]
[face=arabic transparent]*[/face] [face=arabic transparent]الاتجاه الذي أخذت به المحكمة العليا في قراراتها, والتي اعتبرت أنه لا يوجد ما يمنع أن تكون هذه العقارات موضوع عقد للشهرة[/face] [face=times new roman]·[/face]
[face=arabic transparent]وقد استدل أصحاب هذا الاتجاه بنص المادة 827 من ق م التي لم تفرق بين العقارات التي لها سندات مشهرة وتلك التي ليست لها سندات مشهرة، واستندوا على الفقه الذي يعتبر التقادم المكسب قرينة قاطعة على الملكية حتى على المالك[/face] [face=arabic transparent]الأصلي وبالتالي فهم يعتبرون أن فقد المالك الأصلي لملكية جزاء له عن عدم استعمال ملكه[/face] [face=times new roman]·[/face]
[face=arabic transparent]*[/face] [face=arabic transparent]الاتجاه الثاني هو الذي أخذت به الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ثم بعد ذلك مجلس الدولة وهو يعتبر أنه لا يمكن لواضع اليد أو الحائز أن يكتسب بالتقادم عقارا له سند ملكية مشهر لأن ذلك يتعارض مع مبدأ القوة الثبوتية المطلقة للشهر, ما دامت الحيازة مجرد قرينة على الملكية - أي أنه لا يوجد تعادل بل أن مبدأ القوة الثبوتية للشهر يجعل قرينة الحيازة داحضة[/face] [face=times new roman]·[/face]
[face=arabic transparent]مجلس الدولة يري دحضا لما يتمسك به قضاة المحكمة العليا، أن "الحائز" لعقار له سند ملكية مشهر لا يمكن اعتبار حيازته متوفرة على كل أركانها، فما دام عقد الملكية مشهر فذلك يعني أن الحائز عالم بذلك، ومتى علم بذلك فإن حيازته توحي إما أنه يحوز برخصة من المالك أو أنه يحوز حيازة فيها لبس.[/face]
<font face="arabic transparent">وبالتالي فإن وجود واضع لليد على عقار له مالك تعد قرينة على أن المالك رخص له بذلك وهو ظاهر الأمور، وعلى من يدعي خلاف الظاهر أن يقوم بإثباته ومن ثمة فإن رأي مجلس الدولة أصوب.
ملاحضة
إن عقد الشهرة في خلال مدة الاربع اشهر التي ذكرت ان الموثق يمنع من تحرير العقد فيها الى حين التأكد من ان تصريحات المعني بملكيته صحيحة او ان ترد معارضة عليها ذلك امر صحيح لكن لا يجب نسيان ان المدة التي يقضيها المعني حائزا للعقار قبل تقدمه للموثق هي مدة 15 سنة ولو انك تتقدم الى احد مكاتب التوثيق وطلبت من الموثق ان يطلعك على اي نموذج لعقد شهرة لوجدت فيه انه يشير الى مدة 15 سنة ومدة اربعة اشهر معلنا عنه بالجرائد اليومية ذاكرا اسم الجريدة وعددها وتاريخ صدورها وتاريخ تعليقها بمصالح بلدية تواجد العقار وكذا تاريخ تبليغيها لمصالح املاك الدولة بالولاية ويعتبر تاريخ تحرير العقد وليس تاريخ تقديم طلب تحرير عقد الشهرة لأن تاريخ تحرير العقد يكون على الاقل بعد اربعة اشهر من تقديم الطلب هذا من جهة ومن جهة اخرى اكيد ان العقارات التي لها سند ملكية لا يمكن تحرير فيها عقد الشهرة خاصة تلك التي تكون قد تعرضت لإجراءات مسح الاراضي (cadasrté)