مرسوم تنفيذي رقم 90 231 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 87 و 116 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
- وبمقتضى الامر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفرعام 1385 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1385 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 - 288 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الخاص بكتاب الضبط،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 - 290 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الخاص بمستكتبي الضبط،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73 - 163 المؤرخ في 9 رجب عام 1388 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 والمتضمن القانون الخاص بكتاب الضبط الرئيسيين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85 - 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية.
يرسم ما يلي :
الفصل الأول مجال التطبيق.
المادة الاولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه فان هذا المرسوم يحدد الاحكام الخاصة التي تطبق على الموظفين الذين ينتمون الى اسلاك كتابات الضبط، ويحدد مدونة مناصب العمل والوظائف المطابقة لهذه الاسلاك وشروط الالتحاق بها.
المادة 2 : يعمل الموظفون الذين يسرى عليهم هذا القانون لدى الجهات القضائية ويمكنهم بالاضافة الى ذلك ممارسة نشاطهم على مستوى الادارة المركزية لوزارة العدل ويمارسون حسب الاحوال مهامهم تحت اشراف رئيسهم السلمي أو القضاة رؤساء الجهة القضائية التابعين لها.
المادة 3 : تعد اسلاكا خاصة بموظفي كتابة الضبط الأسلاك الآتية :
- کتاب اقسام الضبط،
- كتاب الضبط.
المادة 4 : يخضع الموظفون الذين تسرى عليهم احكام هذا المرسوم الى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85 - 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 5 : يؤدى موظفو كتابة الضبط قبل توليهم وظائفهم اليمين التالية :
" اقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر المهني وكذا سر المداولات واراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي ".
المادة 6 : يمكن الزام موظفي كتابة الضبط بالاقامة في مقر الجهة القضائية التي يمارسون فيها مهامهم.
المادة 7 : يجب على موظفي كتابة الضبط أن يرتدوا خلال الجلسات البذلة المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 8 : يحظر حظرا باتا على موظفي كتابة الضبط قبول هبات نقدية أو عينية أو أي امتياز آخر من شخصية طبيعية أو معنوية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
.......... للإطلاع علي المرسوم التنفيذي 90-231 كاملا قم بتحميله اعلي الموضوع.