أمر يتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام تلعويض عن الأضرار في القانون الجزائري
أمر رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق
30 يناير سنة 1974 يتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار
ملاحضة صدر بعد هذا الأمر قانون رقم 88 - 31 مؤرخ في 19 يوليو 1988
باسم الشعب،
إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناءً على تقرير وزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 63-201 المؤرخ في 8 يونيو 1963 و المتعلق بالالتزامات المترتبة على شركات التأمينات التي تمارس نشاطاتها في الجزائر.
- و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 و رقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول 1385 الموافق 10 يوليو 1965 و 18 جمادى الأولى 1390 الموافق 21 يوليو 1970 و المتضمن تأسيس الحكومة.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر 1386 الموافق 27 مايو 1966 و المتضمن إنشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين.
- و بمقتضى الأمر 69-107 المؤرخ في 22 شوال 1389 الموافق 31 ديسمبر 1969 و المتضمن قانون المالية لسنة 1970 و لا سيما المواد 70 و 71 و 72 و 73 منه، يأمر بما يلي :
الباب الأول/ إلزامية التأمين المادة الأولى : كل مالك مركبة ملزم بالاكتتاب في عقد تأمين يغطي الأضرار التي تسببها تلك المركبة للغير و ذلك قبل إطلاقها للسير، و تعني كلمة مركبة في هذا النص، كل مركبة برية ذات محرك و كذلك مقطوراتها أو نصف مقطوراتها و حمولاتها، و يفهم بمقطورات و نصف مقطورات ما يلي :
1- المركبات البرية المنشأة بقصد ربطها بمركبة برية ذات محرك، و تكون تلك المركبات مخصصة لنقل الأشخاص و الأشياء.
2- كل جهاز بري مرتبط بمركبة برية ذات محرك.
3- كل آلية أخرى يمكن أن تكون مشابهة للمقطورات أو نصف المقطورات، بموجب مرسوم. المادة 2 : إن الدولة و هي معفاة من الالتزام بالتأمين، فإنه تقع عليها التزامات المؤمن بالنسبة للمركبات التي تملكها أو الموجودة في حراستها. المادة 3 : لا تسري إلزامية التأمين المنصوص عليها في هذا الأمر، على النقل في السكك الحديدية. المادة 4 : إن إلزامية التأمين يجب أن تغطي المسؤولية المدنية للمكتتب بالعقد و مالك المركبة و كذلك مسؤولية كل شخص ألت له بموجب إذن منهما حراسة أو قيادة تلك المركبة، ماعدا أصحاب المرائب و الأشخاص الذين يمارسون عادةً السمسرة أو البيع أو التصليح أو الرأب أو مراقبة حسن سير المركبات و كذلك مندوبيهم، و ذلك، فيما يتعلق بالمركبات المعهود بها إليهم نظراً لمهامهم.
و يتعين على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى و المشمولين بالاستثناء من الانتفاع بالتأمين الضامن للمركبة المعهود بها إليهم، أن يؤمنوا أنفسهم بالنسبة لمسؤوليتهم الخاصة و مسؤولية الأشخاص العاملين تحت استغلالهم أو الذين توكل إليهم حراسة المركبة أو سياقاتها بإذنهم أو إذن أي شخص آخر معين لهذا الغرض في عقد التأمين، و ذلك عن الأضرار المسببة للغير من تلك المركبات المعهود بها إليهم و التي يستعملونها في دائرة نشاطهم المهني. المادة 5 : إن العقد المتعلق بإلزامية التأمين يجب أن يبرم لدى المؤسسات المؤهلة لممارسة عمليات التأمين، و ذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة اللاحقة و الجاري بها العمل. المادة 6 : في حالة بيع المركبة من المؤمن له أو من وارثه، يخضع مشترى هذه المركبة للإلزام المنصوص عليه في المادة الأولى.
و في حالة وفاة المؤمن له، تستمر مفاعيل التأمين بحكم القانون لحين انقضاء العقد لفائدة الوارث. المادة 7 : يتخذ مرسوم بناءً على تقرير وزير المالية، فتحدد بموجبه الأحكام المتعلقة بما يلي :
- الوثائق المثبتة لتلبية الالتزام بالتأمين، و العقوبات المرتبطة بعدم مراعاة هذا الالتزام.
- مدى شمولية عقد التأمين المشار إليه في هذا الأمر.
- الاستثناءات و أحوال سقوط حق الضمان التي يمكن أن يتمسك بها المؤمن.
- حدود آثار العقد.
- الشروط المتعلقة بالتأمين على المركبة في إطار المرور الدولي.
الباب الثاني/ التعويض القسم الأول/التعويض عن الأضرار الجسمانية المادة 8 : كل حادث سير سبب أضراراً جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها، و إن لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسؤول مدنياً عن الحادث، و يشمل هذا التعويض كذلك المكتتب في التأمين و مالك المركبة، كما يمكن أن يشمل سائق المركبة و مسبب الحادث ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 بعده. المادة 9 : في حالة رفض شركة التأمين دفع أي تعويض بسبب عدم الضمان أو سقوط الحق بالضمان و اللذين سيوضحان بموجب مرسوم، فإن الصندوق الخاص للتعويضات يتحمل مبلغ هذه الأضرار ضمن الشروط المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا الأمر. المادة 10: إن التعويض المنصوص عليه في المواد السابقة لا يمكن أن يجمع مع التعويضات التي يمكن أن يستوفيها نفس الضحايا بعنوان التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل و الأمراض المهنية.
بيد أنه، إذا كان هذا الحادث يمكن أن يسبب تفاقم العجز الدائم التام و النهائي للضحية بنتيجة حادث سابق، فإن شركة التأمين المسؤولة مدنياً -أو في حالة عدم وجود هذه الأخيرة- الصندوق الخاص بالتعويض، ملزمان بتحمل آثار هذا التفاقم. المادة 11 : في حالة اختلاط الحوادث أو ملازمتها أو تعددها و المؤدية إلى أضرار جسمانية، يتحمل التعويض للضحية أو الضحايا الصندوق الخاص بالتعويضات الذي يحل في حقوق الضحايا تجاه مسبب الحادث أو الشخص المسؤول مدنياً. المادة 12 : تحل الدولة أو الولايات أو البلديات و بصفة عامة كل هيئة عمومية تسدد تعويضات أو منافع أخرى لأعوانها الذين كانوا ضحية حادث جسماني لمرور السيارات، في حقوق هؤلاء الأعوان، و ذلك في حدود المبالغ التي تدفع لهم أو تقيد في الاحتياط لهذا الغرض. المادة 13 : إذا حمل سائق المركبة جزء من المسؤولية عن جميع الأخطاء، ماعدا الأخطاء المشار إليها في المادة التالية، فإن التعويض المسموح له بخفض بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقه، إلاّ في حالة العجز الدائم المعادل لـ50 ./. فأكثر، و لا يسري هذا التخفيض على ذوي حقوقه في حالة الوفاة. المادة 14 : إذا كانت المسؤولية الكاملة أو الجزئية عن الحادث مسببة من القيادة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظورة، فلا يحق للسائق المحكوم عليه لهذا السبب، المطالبة بأي تعويض، و لا يسري هذا التخصيص على ذوي حقوقه في حالة وفاة. المادة 15: إذا سرقت المركبة، فلا ينتفع السارق و الأعوان بتاتاً من التعويض، و لا تسري هذه الأحكام على ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، و كذلك على الأشخاص المنقولين أو ذوي حقوقهم. المادة 16 : تؤدي التعويضات الواجبة الأداء بعنوان التعويض عن الأضرار الجسمانية دفعة واحدة أو تحت شكل إيراد مرتب و ذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في ملحق هذا الأمر، و يسمى تحديدها طبقاً لجدول الأسعار المدرج في الملحق المذكور. المادة 17: يجوز للضحية أو ذوي حقوقها، مطالبة المؤمن أو الصندوق الخاص بالتعويضات، إذا كان له محل، بأن يدفع لهم زيادة عن التعويضات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه ما يلي:
1- المصاريف الطبية و الصيدلانية و قيمة الأجهزة التبديل.
2- مصاريف الإسعاف الطبي الإستشفائي تبعاً للتعريفة المطبقة من طرف جميع المراكز الطبية أو الإستشفائية.
3- تعويض فوات الرواتب أو الإيرادات المهنية خلال مدة العجز المؤقت.
4- مصاريف النقل.
5- مصاريف الجنازة.
و يتم أداء أو تسديد هذه المصاريف بناءً على الوثائق الثبوتية. المادة 18: تصبح باطلة و عديمة الأثر جميع الاتفاقيات التي يتكلف بموجبها الوسطاء لقاء أجور متفق عليها مسبقاً، بأن يضمنوا لضحايا حوادث السير أو لذوي حقوقهم الاستفادة من التعويضات المحددة في جدول التسعيرة المرفق بهذا الأمر. المادة 19 : يتخذ مرسوم يصدر بناءاً على تقرير وزير الدفاع الوطني و وزير الداخلية و وزير العدل و وزير المالية، تحدد بموجبه الإجراءات المتعلقة بالتحقيق و معاينة الأضرار. المادة 20 : إن طريقة تقدير معدلات العجز و مراجعتها تحدد بموجب مرسوم، و ذلك بالرجوع إلى التشريع الجاري به العمل في مادة التعويض عن حوادث العمل و الأمراض المهنية.
القسم الثاني التعويض عن الأضرار المادية المادة 21 : لا يجوز تسديد أي ضرر مادي مسبب لمركبة، ذا لم تكن المركبة المتضررة موضوع خبرة مسبقة. المادة 22 : إن شروط ممارسة مهنة الخبراء بالسيارات لدى شركات التأمين، و المكلفين بتقدير الأضرار المادية المسببة لمركبة من جراء حادث سير، تكون موضوع مرسوم يصدر بناء على تقرير لوزير المالية. المادة 23 : يتعين على الخبراء ليمكنهم ممارسة مهنتهم لدى شركات التأمين، أن يكونوا مسجلين في جدول الترخيص المقرر من وزير المالية.
الباب الثالث/ الصندوق الخاص بالتعويضات القسم الأول/ الأحكام العامة المادة 24: إن هدف الصندوق الخاص بالتعويضات المنشأ بموجب المادة 70 من الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال 1389 الموافق 31 ديسمبر 1969 و المتضمن قانون المالية لسنة 1970، يحدد كما يلي : "يكلف الصندوق الخاص بالتعويضات بتحمل كل أو جزء من التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوي حقوقهم، و ذلك عندما تكون هذه الحوادث التي ترتب عليها حق في التعويض، مسببة من مركبات برية ذات محرك، و يكون المسؤول عن الأضرار بقي مجهولاً أو سقط حقه في الضمان وقت الحادث أو كان ضمانه غير كاف أو كان غير مؤمن له أو ظهر بأنه غير مقتدر كلياً أو جزئياً ". المادة 25: تلغى المواد 71 و 72 و 73 ،ماعدا الأحكام المتعلقة بإحداث الحساب الخاص رقم 302.029 المفتوح في الخزينة. المادة 26: كل مصالحة تستهدف تحديد أو تسديد التعويضات المترتبة على مسببي الحوادث الجسمانية غير المؤمن لهم، و الواقعة من مركبة واحدة أو عدة مركبات، يجب إبلاغها للصندوق الخاص بالتعويضات من طرف المدين بالتعويض. المادة 27: إن الصندوق الخاص بالتعويضات يتمتع بالشخصية المدنية.
و تقيد عملياته في الحساب الخاص بالخزينة المشار إليه في المادة 25 أعلاه. المادة 28: يحل الصندوق في الحقوق التي يملكها الدائن بالتعويض الموضوع على عاتق الشخص المسؤول عن الحادث أو المؤمن له، و ذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 31 الواردة بعده.
و يحق له فضلاً عن ذلك استيفاء الفوائد المحسوبة بالسعر الرسمي في المواد المدنية و كذلك مصاريف التحصيل، طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 31 الواردة بعده.
القسم الثاني/ حقوق والتزامات الصندوق ميدان التطبيق المادة 29: عدا حالة سقوط الحق في الضمان الذي يثيره المؤمن و غير المحتج به من طرف الضحايا أو ذوي حقوقهم، يتعين على الصندوق أن يتحمل في جميع الأحوال الأخرى المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية للمرور، و الواقعة في الأراضي الوطنية و المسببة من مركبة واحدة أو أكثر، وذلك وفقاً للتعريف الوارد في المادة الأولى من هذا الأمر. المادة 30: يتعين على ضحايا هذه الحوادث الجسمانية أو ذوي حقوقهم، للاستفادة من تدخل الصندوق الخاص بالتعويضات، أن يثبتوا ما يلي :
1- بأنهم جزائريون أو بأن محل إقامتهم يقع في الجزائر أو بأنهم من جنسية دولة سبق لها أن أبرمت مع الجزائر اتفاق معاملة بالمثل.
2- بأن الحادث يفتح لهم حقاً بالتعويض، ضمن الشروط المحددة في هذا الأمر، و لا يمكن أن يترتب عنه حق بالتعويض الكامل من جهة أخرى.
و إذا أمكن للضحايا أو ذوي حقوقهم المطالبة بتعويض جزئي بعنوان هذا الحادث نفسه، فإن الصندوق الخاص بالتعويضات لا يضمن إلاّ التعويض التكميلي.
3- بأن مسبب الحادث بقي مجهولاً، أو، إذا كان معروفاً أو غير مؤمن له أو سقط ضمانه، بأنه ظهرت عدم مقدرته المالية كلياً أو جزئياً بعد المصالحة أو على اثر حكم القضاء المتضمن الحكم عليه بدفع التعويض عن الضرر.
و تثبت عدم مقدرة المدين بالتعويض، بالنسبة للصندوق الخاص بالتعويضات، من الإخطار الموجه للمدين بالدفع و المتبوع بالرفض أو إبقاء الإخطار بدون نتيجة خلال مهلة شهر واحد من تاريخ التبليغ. المادة 31: يجوز للصندوق الخاص بالتعويضات، فضلاً عن ممارسة حقه في رفع الدعوى و الناجم عن حلوله القانوني في حقوق الدائن بالتعويض ضد مسبب الحادث، أو الشخص المسؤول مدنياً، أن يطالب المدين بالتعويض، بأداء الفوائد المحسوبة بالمعدل الرسمي عن المدة الواقعة بين تاريخ دفع التعويضات لغاية تسديدها من طرف المدين.
و يمكنه فضلاً عن ذلك مطالبة هذا الأخير، في حالة التنفيذ الجبري، بتسديد النفقات القضائية في حدود مبلغ لا يتجاوز ألف دينار.
القسم الثالث/ النظام المالي للصندوق المادة 32: تقيد العمليات المالية للصندوق في كتابات الحساب الخاص رقم 302.029 المفتوح في كتابات الخزينة، و هي تتناول ما يلي : 1- في باب الإيرادات :
أ- الأتاوى المؤداة من المسؤولين عن الحوادث، غير المؤمن لهم.
ب- المبالغ المحصلة من المدنين بالتعويضات.
ج- إيرادات المبالغ الموظفة من الصندوق و الفوائد المترتبة له عن المبالغ المودعة في الحساب الجاري بالخزينة.
د- الغرامات الإضافية المؤداة في نطاق الجزاءات المتعلقة بإلزامية تأمين السيارات.
هـ-مساهمة المؤمنين المستوفاة بعنوان التأمين الإلزامي و المحددة بـ 2./. من مبلغ الأقساط الصافية لإبطال العقد و مبلغ الرسم، بما في ذلك "التوابع".
و- مساعدة مؤسسات التأمين بنسبة مقبوضاتها في فرع السيارات الذي تستغله و ذلك تسديداً للنفقات الباقية على عاتق الصندوق الخاص بالتعويضات.
ز- جميع المواد الأخرى التي يمكن أن تخصص للصندوق الخاص بالتعويضات.
إن المساهمات المنصوص عليها في الفقرات أ و د و هـ تكون موضوع مرسوم يصدر بناءً على تقرير وزير المالية. 2- في باب النفقات :
أ- التعويضات و النفقات المدفوعة بعنوان الكوارث و المترتبة على عاتق الصندوق الخاص بالتأمينات والتعويضات التي يمكن أن تقرر لمؤسسات التأمين بعنوان الملفات التي يمكن أن يعهد بها إليها من طرفه في نطاق التسيير.
ب- مصاريف التسيير و إدارة الصندوق الخاص بالتعويضات.
ج- المصاريف المؤداة بعنوان الطعون.
القسم الرابع سير و مراقبة الصندوق الخاص بالتعويضات المادة 33: يكون الصندوق الخاص بالتعويضات تحت وصاية وزير المالية.
و تتولى تسييره المصالح المكلفة بالتأمينات في وزارة المالية. المادة 34: تحدد قواعد سير الصندوق و الأجهزة الضابطة لتدخله و كذلك التدابير الانتقالية المتعلقة به،
بموجب مرسوم يصدر بناءً على تقرير وزير المالية. المادة 35: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر. المادة 36: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974. هواري بومدين
مـلـحــق يتضمن تحديد جدول التعويض لضحايا الحوادث الجسمانية أو لذوي حقوقهم.
1- المرتب أو الدخل الأساسي: إن المرتب أو الدخل المهني المتخذ أساساً لتصنيفات التعويض المختلفة التالية لهما، لا يمكن أن يتجاوز المبلغ السنوي المحدد بـ 24.000دج.
إن المرتبات الواجب أخذها بعين الاعتبار لحساب التعويضات تكون صافية من الضرائب و التعويضات غير الخاضعة لأي نوع من الضرائب.
إن الدخل المهني يجب أن يكون صافياً من التكاليف و الضرائب.
عندما لا يمكن إثبات هذا المرتب أو هذا الدخل أو إذا كان أقل من الحد الأدنى السنوي البالغ 4500دج يتم على هذا الأساس الأخير. 2- حساب التعويض عن العجز المؤقت عن العمل :
إن التعويض عن العجز المؤقت عن العمل يتم على أساس 80./. من المرتب أو الدخل المهني للضحية. 3- المصروفات الطبية والصيدلانية:
إن تسديد المصروفات الطبية و الصيدلانية يتم بكامله و تتشمل هذه المصروفات على ما يلي :
- مصروفات الأطباء و الجراحين و أطباء الأسنان و المساعدين الطبيين.
- مصروفات الإقامة في المستشفى أو المصّحة.
- مصروفات الطبية و الصيدلانية.
- مصروفات الأجهزة و التبديل.
- مصروفات سيارة الإسعاف.
- مصروفات الحراسة النهارية و الليلية.
- مصروفات النقل للذهاب إلى الطبيب إذا بررت ذلك حالة المضرور.
و إذا تعذر على المضرور تسبيق هذه المصروفات، جاز للمؤمن منحه ضماناً بها، بصفة استثنائية.
و إذا كانت الحالة الصحية للمتضرر تستدعي معالجته في الخارج بعد التحقق من ذلك بواسطة الطبيب المستشار للمؤمن، فإن المصروفات المتعلقة بهذا الشأن تكون موضوع ضماناً طبقاً للتشريع الجاري به العمل في مادة العلاجات في الخارج. 4- قاعدة الحساب الخاص بالعجز الدائم الجزئي : إن التعويض عن العجز الدائم الجزئي أو الكلي يتم على قاعدة حساب النقطة وفقاً للجدول الوارد بعده، فيحصل على الرأسمال التأسيسي بضرب قيمة النقطة المطابقة لشطر المرتب أو الدخل المهني للضحية بمعدل العجز الدائم الجزئي أو الكلي.
و يحصل على قيمة النقطة للمرتبات الداخلة في مختلف الدرجات المشار إليها في الجدول الوارد أدناه، بتطبيق القاعدة النسبية.
و يحصل على المبلغ السنوي للإيراد بقيمة الرأسمال التأسيسي بمعامل الإيراد المقدر حسب عمر الضحية على أساس الجدول المرفق.
و إن حساب التعويض الواجب تخصيصه للقصر من غير أصحاب المرتبات يكون مرتكزاً على الحد الأدنى من المرتب.
و عندما يكون معدل العجز الدائم الجزئي مساوياً لـ50./. فأكثر، يخصص للضحية، زيادةً عن الإيراد، تعويض مقابل الخسارة المحتملة في المخصصات العائلية المؤداة من الضمان الاجتماعي قبل الحادث. 5- الضرر المتعلق بالجمال :
إن الجراحة الجمالية التي يستلزمها الضرر الجمالي تعوض بدون تخفيض، و ذلك لغاية 2.000دج.
إذا زادت عن هذا المبلغ و لغاية 10.000دج كحد أقصى، تبقى على عاتق المؤمن مشاركة قدرها 50./. و على أن لا يتجاوز التعويض 6.000دج. 6-التعويض في حالة الوفاة :
في حالة وفاة الضحية، يحصل على الرأسمال التأسيسي، و ذلك بأن تضرب في مائة قيمة النقطة المطابقة لمرتب الضحية أو دخلها المهني، طبقاً للجدول المشار إليه في الفقرة 4 أعلاه.
و أن توزيع الرأسمال أو الإيراد الواجب الأداء في حالة الوفاة يتم على الوجه التالي :
- الزوج أو الزوجة 30 ./.
- الأب و الأم تحت الإعالة 10 ./.
- لكل من الولد الأول و الولد الثاني القاصرين و المكفولين 15 ./.
- لكل من الولد الثالث القاصر و من يليه و المكفولين 10 ./.
- الأشخاص الآخرون تحت الإعالة (حسب مفهوم الضمان الاجتماعي). 10 ./.
إن الأولاد القصر و الأيتام من الأبوين ينتفعون بحصص مساوية لجزء التعويض المقرر لزوج الضحية في حالة الحادث.
و لا يمكن في أي حال، أن يتجاوز مجموع النسب المئوية المذكورة أعلاه مائة في المائة من مرتب الضحية أو دخلها المهني السنوي المعتد به، فإذا تجاوز هذا المجموع مائة في المائة فإن الحصة التي تعود لكل صنف من ذوي الحقوق، تكون موضوع خفض نسبي. و يؤدى التعويض إلزامياً تحت شكل إيراد :
- عندما تترك الضحية يتامى قصر،
- عندما يتجاوز الرأسمال التأسيسي للإيراد 30.000دج 7- الحد الأقصى للإيراد :
أن الإيراد الواجب تخصيصه للضحية أو ذوي حقوقها لا يمكن في أية حال أن يتجاوز مرتب الضحية أو دخلها المهني حين الحادث. 8- التعويض في حالة وفاة ولد قاصر:
إن التعويض في حالة وفاة الأولاد القصر الذين لا يثبت تعاطيهم نشاطاً مهنياً، يؤدى لوالدهم ووالدتهم أو الوصي الشرعي على الوجه التالي :
- من يوم واحد إلى 06 سنوات 5.000دج
- من 6 سنوات إلى 21 سنة 10.000دج 9- الأحوال الاستثنائية:
يؤدى التعويض في الأحوال غير المنصوص عليها في هذا الجدول وفقاً للقواعد المطبقة في مادة الضمان الاجتماعي.
أمر رقم 74- 15 يتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار