logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





19-02-2013 01:30 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-07-2012
رقم العضوية : 33
المشاركات : 75
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 40
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

المقدمة
يحتاج الجميع، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، إلى حد أدنى من الحماية الاجتماعية وسلامة الدخل، يحدد وفقاً لقدرة مجتمعهم ومستواه من التنمية. ولن يحدث هذا تلقائياً. وقد ثبت بالتجربة إن الاعتماد على التنمية الاقتصادية والديمقراطية وحدها ليس كافياً. ولذلك يجب على كل بلد من البلدان أن يطور من خلال الحوار الاجتماعي نظاماً وطنياً للحماية الاجتماعية يلبي احتياجات كل سكانه، وخاصة منهم العمال والمجموعات المستبعدة التي تعمل في الاقتصاد غير المنظم.
و يكون دلك من خلال نظام الضمان الاجتماعي. ويتعين على كل بلد أن يحدد أولويات وفقاً للموارد والظروف المحلية. و نجد أن البلدان الغنية أكثر انشغالاً بسلامة الدخل في السن المتقدمة، في حين إن البلدان الأكثر فقراً قد تعطي أولوية أعلى للرعاية الصحية الكافية وللتامين ضد مخاطر العجز والوفاة.

وقد أكد البنك الدولي في تقرير صادر له مؤخرا أن نسبة سكان العالم المحميين في أي من الأوقات في إطار شبكات أمان حكومية تقل عن ربع عدد سكان العالم، و أن نسبة المؤمنين تقل في بلدان العالم الثالث، بينما تزداد بثبات واستمرار تقدم برامج الحماية الاجتماعية في البلدان مرتفعة الدخل منذ ولادة مفهوم دولة الرعاية الاجتماعية،و يعتبر العديد من البلدان النامية شبكات الأمان هذه إجراءات تتخذ في آخر المطاف، تستخدم في أوقات الطوارئ وبعد ذلك توضع على الرف عقب انتهاء الأزمة. ويحذر البنك الدولي من أن أزمة شرق آسيا، التي وقعت مؤخرا وضربت الأسواق الناشئة بدءا بروسيا وانتهاء بالبرازيل، لا تبرز الضرورة الملحة لحماية الفقراء والمعرضين للمعاناة أثناء فترات الاضطراب والتغيير الاقتصادي فحسب، بل تبيّن أيضا ضرورة وجود شبكات الأمان الاجتماعي قبل حدوث الأزمة لتعظيم فرص نجاح هذه الشبكات. فعند وقوع أزمة، يمكن أن يكون من الصعب على الحكومات العثور سريعا على التأييد السياسي والأموال والخبرة اللازمة للاستجابة للطوارئ الاجتماعية.
ادن فالبلدان النامية تحتاج إلى آليات توسع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل أولئك الذين يوجدون على هامش البقاء، وتدمج هذه النظم في الوقت ذاته في المفاهيم التعددية الوطنية المتعلقة بالحماية الاجتماعية الشاملة. أما البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، فهي تحتاج إلى إقامة نظم أكثر استجابة لحقائق التغير الهيكلي الكبير في اقتصادياتها. وأما البلدان الصناعية، فهي تحتاج إلى إلقاء نظرة جديدة على التغطية والكفاية والاستدامة المالية للعديد من أشكال الحماية الاجتماعية بغية تحسين تجاوبها مع زيادة مرونة ولامركزية أسواق العمل، ومع تغير الهياكل الأسرية. على أن البلدان، أينما كانت، ستحتاج إلى إدماج أنماط مختلفة من الحماية الاجتماعية لتشكل كلاً واحداً متماسكاً، يدعمه التفاهم الوطني ويطوره الحوار الاجتماعي بصورة خاصة.



الفصل الاول : الحماية الاجتماعية
مفهوم الحماية الاجتماعية
تشمـل الحمـايـة الإجتمـاعيـة مجموعـة الأليـات والمؤسسـات التـي تـرتكز علـى مبـدأ التضـامن والتكـافل والتـي تضمن للأفـراد الحمـاية مـن الأخطـار الإجتمـاعية المتمثلـة أساسـا فـي الأمراض و البطـالة والمخاطر التي قد تنجم أثناء العمل و الفقر و التكفل بالمتقاعدين ودوي الاحتياجات الخاصة . إن الحمـاية الإجتمـاعية يمكـن تلخيصهـا فـي الدور الـذي تقـوم به صنـاديق الحمـاية الإجتمـاعية عبـر الـدول

اهداف الحماية الاجتماعية
تعتبر الحماية الاجتماعية رافدا للتنمية وآلية للمحافظة على الموارد البشرية ولتكريس قيم التضامن والتآزر بين مختلف الفئات والأجيال وتحسين مستوى عيش الأفراد والأسر ودعم أواصر الاستقرار والتماسك الاجتماعي، ويمكن تلخيص أهداف الحماية الاجتماعية فيمايلي:
- حمـاية الأفـراد من المخـاطر الإجتمـاعية : تهدف الحماية الاجتماعية الى حماية كل أفراد المجتمع و تأمينهم ضد بعض الأخطار مثل: المرض ، الموت ، البطـالة ، حوادث العمل
- المساهمة في اعادة توزيع الخل الوطني : من خلال إعـادة توزيـع المداخيـل أي الإقتطاع من دخل الفئة العاملة وتوزيعها على الفئة غير القادرة على العمل. مثـل فئـة المتقـاعـدين.
- مسـاعـدة وتحفيـزالتنميــة الإقتصـادية وذلك مـن خـلال المحـافظة علـى القـدرة الشـرائية للأفــراد ( دعــم الطلـب ) .
- تضمن تمتع الناس بالأمن الاجتماعي والاقتصادي الأساسي الذي يمكنهم من تنمية إمكاناتهم البشرية: في العمل، وضمن أسرهم، وفي المجتمع عموما
- تخفيف المخاطر الاجتماعية وتوسيع الفرص أمام الفقراء والمعرضين للخطر
- تعتبر الحماية الاجتماعية أحد الركائز الأساسية لتكريس مبدأ التلازم بين الأبعاد الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية والإنساية للتنمية

اليات الحماية الاجتماعية
تلعب الحماية الاجتماعية دورا هامـا فـي حيـاة المجتمع مـن النـاحية الاقتصادية والاجتماعية خـاصة. ولهـذا تخصص لها الـدول مجموعة مـن الأنظمة و الآليات التـي يمكن أن تنـدرج ضمـن صناديق متعددة ومتنوعة أو حتى وزارات مثلما هو الحال في الجزائر ، وكذا جمعيات المجتمع المدني ، و غالبا ما تكون أليات الحماية الاجتماعية في الدول في شكل صناديق للضمان الاجتماعي و التامين عن البطالة و التقاعد ، وحماية المعاقين و ذو ي الاحتياجات الخاصة ، و حماية المرأة العاملة



الحماية الاجتماعية في الجزائر
عرفت الحماية الاجتماعية في الجزائر منذ الاستقلال تطورا كبيرا تجسّد من خلال العديد من التنظيمات والقرارات والاجراءات التي تمّ إتخاذها والتي تهدف إلى تحقيق شمولية التغطية الاجتماعية لكافة الفئات الناشطة والشرائح الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة، و يمكن تلخيص نظام الحماية الاجتماعية في الفروع التالية:

Cnas : الصنـدوق الوطنـي للتأمينـات الإجتمـاعية ويشمـل العمـال الذين يتقـاضـون الأجـور بصفـة عامـة , وكـذلك بعض الفئـات الأخـرى) , المعوقين , المجاهدين , ....) .
حيث تقتطـع نسبـة من أجـور العمـال شهـريا لتغطيـة النفقـات الناجمـة عن المـرض أو حوادث العمـل .

-casnos : الصنـدوق الوطنـي للتأمينـات الإجتمـاعية لغيـر الأجـراء هـذا الصنـدوق خـاص بأصحـاب الحـرف وأربـاب العمل وبصفة عامـة كل من يمتـلك محل تجاري فهو ملـزم بتسديد إشتراكـاته لضمـان الإستفادة من التعويضات عنـد المـرض أو التعرض لحـادث عمـل , وكـذا للحصـول علـى التقاعد .

Cnac: الصنـدوق الوطنـي للتأميـن علـى البطـالة تضمـن هذه الهيئـة للعمـال الذيـن تـم تسـريحهم بمـوجب قانـون وزاري وكذلك في حـالة إغـلاق المؤسسـات العمـومية دفع أجـرة شهرية لفتـرة زمنية معينـة.

Cnr : الصنـدوق الوطنـي للمعـاشـات تهتـم هذه الهيئـة بتسـديد مستحقـات فئـة المـؤمنين الذين أحيلوا إلى التقـاعد.

Cacobath : صنـدوق التأمينـات للعطـل مدفوعـة الأجـر يعمـل هذا الصنـدوق كـوسيط بين العـامل وصـاحب العمـل فـي قطـاع البنـاء و الأشغـال العمـومية وذلك من خـلال الإشتراكـات التـي تدفـع سنـويا لهـذا الصنـدوق لتغطيـة أجـور العمـال الخـاصة بالعطـل .

Onaaph : الديـوان الوطنـي للأعضـاء الإصطنـاعية للمعـوقين أنشـأ هذا الديـوان خصيصـا للفئـة المعـوقة حركيـا حيث يقـوم بتقديم المساعـدات المتمثلة فـي الأعضاء الإصطناعية ، الكراسـي المتحركة, وغيرها من الأجهزة دون مقـابل وهـذه المصاريف تغطـى مـن قبـل صنـدوق الضمـان الإجتماعـي .

Fnpos: الصنـدوق الوطنـي لمعـادلة الخدمـات الإجتمـاعية خصص هذا الصنـدوق لتدعيم بنـاء السكنـات الإجتماعية الخاصة بالأجـراء أي الفئـة العاملـة وهو يمـّّول مـن قبل الـدولة وكذا الصناديـق الإجتمـاعية الأخـري




الفصل الثاني الضمان الاجتماعي
يعتبر نظام الضمان( التأمين) الاجتماعي في الوقت الحاضر من أهم النظم الاجتماعية الحديثة التي تهدف إلى معالجة الآثار التي تنجم عن الأخطار التي يتعرض لها العامل خلال حياته الوظيفية وهى الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل والمرض والبطالة وذلك عن طريق إيجاد بديل للأجر في حالة انقطاعه بسبب تحقق أي من هذه الأخطار سواء كان هذا البديل في صورة تعويض أو معاش بحسب الأحوال بما يكفل للعامل ولأسرته من بعده حياة كريمة ومستقرة.
ويعتبر الحق في الضمان الاجتماعي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنص عليها مجموعة من العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهي لاتقل أهمية عن الحقوق المدنية و السياسية . ويستفيد الأجراء المصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي من تعويضات عن العجز المؤقت الناتج عن الأمراض والحوادث ، وعن الإحالة عن التقاعد الجزئي
المرجعية الدولية للحقوق الاجتماعية (الحق في الضمان الاجتماعي )
تعتبر المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان وكذا التوصيات والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية من أهم مرجعيات الحقوق الاجتماعية وتتمثل في مجموعة من العهود والاتفاقيات :
ـ المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: " لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية ".
ـ المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : " لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة ، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش الكريم نتيجة لظروف خارج عن إرادته "
. المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية : "تقر الدول الأطراف في العهد الحالي بحق كل فرد في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الإجباري".
ـ المواد 10 ـ 11 و 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية :
ـ التوصية 67 لسنة 1944 حول المقاييس العامة التي تهم ضمان أسباب العيش .
ـ الاتفاقية 102 لسنة 1952 حول المقياس الأدنى للضمان الاجتماعي
ـالاتفاقية 118 لسنة 1962 حول المساواة بين عمال البلد والأجانب في مجال الضمان الاجتماعي .
ـالاتفاقية 157 لسنة 1982 حول إقرار نظام دولي للحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي .
ـالتوصية 167 لسنة 1983
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

مهام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

يمكـن تلخيـص مهــام الصنـدوق فـي النقـاط التـالية :
- تسييـر التعويضـات المـادية كمصـاريف العلاج , العطـل المرضية, حـوادث العمـل و الأمـراض المهنيـة .
- تسييـر تعويضـات المنـح العـائلية علـى حسـاب الـدولة مـن الخـزينة العمـومية.
- تأميـن التحصيـل و المراقبـة ومنـازعات التحصيـل .
- المسـاهمة فـي تنميـة السيـاسـة و الـوقـايـة مـن حـوادث العمـل و الأمـراض المهنيـة .
- تسييـر تعـويضـات الأشخـاص المستفيـدين مـن الإتفـاقيـات

هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

يتخـذ التنظيـم العــام للصندوق شكـل مديـريـات فـرعية تنـدرج ضمن المقر المركزي (المديرية الوطنية) الكائن مقرها بالجزائر العاصمة، الوكالات الولائية ، مراكز بلديـة و فروع مـؤسسة أو فروع إدارة. ويعتبـر هـذا التنظيـم آدات فعـالة فـي عمـلية الرقـابة وتحـديد المسؤوليـات وكـذى تبييـن مختلف العلاقـات بيـن الفروع و الوكالات وهـي على النحـو التالـي

المقر المركزي (المديريةالوطنية) و تتولى الوظائف التالية
تنظيم و تنسيق و مراقبة :
*نشاطات الوكالات الولائية و فروع الإدارة.
* تسيير الوسائل البشرية و المادية للصندوق.
* تسيير ميزانية الصـندوق , تنسيق العمليات المالية و تجميع المحاسبة العامة.
* تنظيم المراقبة الطبية.
* منح للمؤمنين الاجتماعين و المستخدمون رقم تسجيل وطني.
*تنظيم طريقة الإعلام للمؤمنين الاجتماعين و المستخدمين.
* متابعة تطبيق الاتفاقية والعقود في مجال الضمان الاجتماعي.
*تنسـيق و متابعة إنجاز الاسـتثمارات المخـططة

يتكون المقر المركزي للصندوق و تحت سلطة المدير و بمساعدة الأمين العام من :
- المديرية الفرعية للأداءات.
- المديرية الفرعية للتحصيل و المنازعات .
- المديرية الفرعية للمراقبة .
- المديرية الفرعية للمراقبة الطبية .
- المديرية الفرعية للوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية .
- المديرية الفرعية للدراسات و الإحصائيات و التنظيم .
- المديرية الفرعية للإعلام الآلي .
- المديرية الفرعية للعمليات المالية .
- المديرية الفرعية للإنجازات و التجهيز الوسائل العامة .
- المديرية الفرعية للمستخدمين .

1- المديرية الفرعية للأداءات : وتكلف ب:
* تنظيـم و متابعة تسيير أداءات التأمـينات الاجـتماعية و حوادث العمل و الأمراض المهنية و بصفة انتقالية المنح العائلية.
* تنظيم و متابعة تسيير الأداءات المستحقة بعنوان العطل المدفوعة الأجر طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها .
* ضمان سير لجنة المساعدة و الإسعافات و تسيير صندوق المساعدة و الإسعافات
* السهر على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقات الثنائية الخاصة بالضمان الاجـتماعي ، و القيا م بتصفـية الحـسابات الناشـئة عـن تطـبيق هذه الاتفاقات.
*متابعة تطـبيق التدابير المقررة في مجال التحويلات قصد العلاج و تجميع الفواتير فـي هذا المـيدان و القيام بعـمليات الدفع لفائدة المؤسسات المعالجة و إعدادا حصيلة دورية .

2- المديرية الفرعية للتحصيل و المنازعات: و تتكفل بـ:
* متابعة تحصيل الاشتراكات المستحقة طبقا للقوانين و التنظيمات السارية المفعول .
* السهر على أن يحترم الخاضعين ، التزاماتهم .
* مـنح رقـم تسجيل وطني لكل مـؤمن اجـتماعي, و كل مـستخدم و تسيير البطاقية الوطني.
* متابعة المسائل المتـعلقة بالمنازعات العامة ، التقنية و الطبية ، في مجال الضمان الاجتماعي.
* ضمان سير لجـنة الطعن المسبق

3- المديرية الفرعية للمراقبة: تتمحور مهامها حول :
*مدى تطبيق التشريع و التنظيم في المجال المتعلق بمهام الصندوق.
* الأداءات المدفوعة.
* السـير المـالي و الحسابي للوكالات الولائية و الفروع الأخرى
*تنظـيم و سير الوكالات الولائية و الفروع الأخرى

4- المديرية الفرعية للمراقبة الطبية: و تتكفل بـ:
* ضمان دور المجلس الطبي لدى المقر المركزي.
* تنظيم و توحيد المراقبة الطبية و تنسيق النشاطات .
* مشاركة في إطار القوانين و التنظيمات السارية المفعول في اللجنة التقنية ذات الطابع الطـبي و المتعـلق بالمنازعـات في مجال الضمان الاجتماعي .
- القيام بدراسات تتعلق يـ :
* مقياس العجز عن العمل.
* المدونة العامة للوثائق المهنية و قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض ,
* الأجهزة الاصطناعية و أجهزة التبديل.
* جـداول للأمراض المهنية

5- المديرية الفرعية للوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية: تتكفل بـ :
- المساهـمة في تنفـيذ التدابير المقررة في مجال الوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية
- إعداد و اقتراح برنامـج نشاط الصندوق فـي مـجال الـوقاية مـن حوادث العمل و الأمراض المهنية.
- تسـيير صـندوق الوقاية مـن حـوادث العمل و الأمراض المهنية.
- تركيز و البحث في التحقيقات التي تجري لدى المؤسسات .
- تنظم ملتقيات تحسيسية.

6- المديرية الفرعية للدراسات و الإحصائيات و التنظيم: و تتكفل بـ :
* القيام بالدراسات و تقديم اقـتراحات فـي مجال الاستثمارات و في إطار الإجراءات المقررة.
* دراسة وإعداد و اقتراح نسب التسيير النموذجية .
* القيام بالدراسات الحسابية.
* جمع و تمركز المعطيات و المعلومات الإحصائية و معالجتها.
* إعداد برامج إعلامية موجهة إلى المؤمنين الاجتماعين و المستخدمين و تطبيقها .
* وضع إجراءات إعلامية لفائدة عمال الصندوق.
* تحـديد طـرق التنظيم ، قصد توحيد و تجانس الإجراءات و الوثائق و تنفيذ الطرق المقررة.
*تشكيل التوثيق التقني و تسيره.

7- المديرية الفرعية للمعلومات : وتتكفل بـ :
- إعداد مخطط الإعلام الآلي الخاص بالصندوق و تطبيق المخطط المعتمد .
- إجراء دراسات خاصة بالإعلام الآلي و ضمان التطبيقات المعلوماتية .
- تسيير مراكز الحساب و كذا مجموع الوسائل المعلوماتية .

8- المديرية الفرعية للعمليات المالية: و تتكفل بـ :
- تحـضير مشروع ميزانية الصندوق بالاتصال مع الهـياكل المعنية و متابعة تنفيذه.
مسك حسابات المقر المركزي و تجميع تلك الخاصة بالوكالـة الولائية ، و عند الاقتضاء ، فروع
المؤسسة و فروع الإدارة .
- السهر على السير الحسن لتنفيذ العمليات المالية و ضمان التنسيق المالي.

9- المـديرية الـفرعية للإنجازات و التجهيزات و الوسائل العامة: و تتكفل بـ:
- تنسيـق و متابعة إنجاز الاسـتثمارات المخططة و متـابـعة تسـيير الاستثمارات المنجزة.
- تحديد احـتياجات التجـهيز لجـميع هـياكل الصـندوق و التكفل باقتنائها و تسييره.
- إنجاز عمليات تمويل المقر المركزي في مجال، أدوات ،أثاث و أجهزة السير.
- وضع جرّد لممتلكات ا العقارية و غير العقارية لصندوق .
- تسيير الأرشيف .

10- المديرية الفرعية للموظفين: و تتكفل بـ :
- ضمان تسـيير المستخـدمين فـي إطار الأحكام التشريعية و التنظـيمية المعمول بها.
- إعداد مخطط تكوين المستخدمين و تنظيم أعمال تحسين المستوى و تجديد المعلومات ، بالاتصال مع الهياكل المعنية .
- إعداد برامج تعميم استعمال اللغة الوطنية.
- دراسة و إقتراح الـتدابير الضرورية لتحـسين ظـروف عـمل المستخـدمين على مستوى الصندوق .
- متابعة تسيير الخدمات الاجتماعية التابعة للصندوق.

الوكالات الولائية
تتكفل الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و حوادث العمل و الأمراض المـهنية، إضافة إلى دورها فـي تنظـيم ، تنسيق و مراقبة نشاطات مـراكز الـبلـدية و فـروع المـؤسسة و فـروع الإدارة ب:
ضمان :
* مصلحـة الأداءات المستحقة بعنوان التأمينات الاجتماعية و حوادث العمل و الأمراض المهنية و بعنوان انتقالي ، المنح العائلية.
* مصلحة الأداءات المستحـقة بعـنوان العطل المدفوعة الآجر ، طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها.
* النشاطات التي تتكفل بها فـي مـجال الوقايـة مـن حـوادث العمل و الأمراض المهنية.

تتكفل بتحـصيل الاشـتراكات و مـراقبة التزامات الخاضعين و القيام فيما يخصها بعمليات منازعات تحصيل الاشتراكات.
* ممارسة المراقبة الطبية.
* مسك الحسابات و ضمان تنفيذ العمليات المالية و تنسيقها.
* ضمان التسيير الدائم للوسائل المادية و البشرية للوكالة, و تطبيق الاسـتثمارات المخـططة التي تتحملها الوكالـة و تسير الهياكل ذات الطابع الصحي و الاجتماعي التابعة لاختصاصها.
تصنف الوكالات الولائية إلى ثلاث(03) أصناف :
- الصنف الأول : وكالات تسيير على الأقل 200,000 مؤمن اجتماعي .
- الصنف الثاني : و كالات تسـير أقل مـن 200,000 مـؤمن اجتماعي و على الأقل 100,000 مؤمن اجتماعي.
- الصنف الثالث : وكالات تسير اقل من 100,000 مؤمن اجتماعي.

تضم الوكالة مـن الصنف الأول على خمسة (5) هياكل فرعية مكلفة على التوالي ب:
- الأداءات ، التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين إلي أربعة مسؤولين في التسيير . - التحصيل و المنازعات, اللتان توزع مهامهما بين ثلاثة مسؤولين في التسيير.
- العـمليات المالية، التي تـوزع مـهامها بين مسؤولين انثين في التسيير.
- إدارة الوسائـل و الإنجازات ذات الطـابع الصحي و الاجتماعي, التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين أو ثلاثة مسؤولين في التسيير.
- المراقبة الطبية التي يشرف عليها ، طبيبا.

تضم الوكالة من الصنف الثاني على أربعة هياكل فرعية تكلف على التوالي بـ :
- الأداءات التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين أو ثلاثة مـسؤولين في التسيير.
- المراقبة الطبية, التي يشرف عليها ، طبيبا.

تضم الوكالة من الصنف الثالث على أربعة هياكل فرعية تكلف على التوالي بـ :
- الأداءات
- العمليات المالية و التحصيل و المنازعات.
- ادارة الوسائل و الإنجازات ذات الطابع الصحي و الاجتماعي.
- المراقبة الطبية التي يشرف عليها طبيبا.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الحماية ، الضمان ، الإجتماعيين ، الجزائر ،









الساعة الآن 09:39 AM