السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
دور أمين الضبط في المحكمة الإدارية
يختلف القضاء الإداري عن القضاء العام العادي
تسجل القضايا الإدارية لدى شباك تسجيل الدعاوى بالمحكمة الإدارية و تكون بعريضة مكتوبة على عدد الأطراف و مصحوبة بالوثائق في جميع النسخ موقعةمن قبل محامي ماعدي الاشخاص المعنوية المحدده في مادة 800 من قانون 08-09 فهي معفاةمن وجوب تمثيلها بمحامي تأشر العريضة افتتاح دعوى إدارية...... قيدت تحت رقم- بتاريخ –لجلسة و المؤشر على العريضة حاكم الشباك
قضايا إدارية عادية و القضايا الاستعجالية في المحكمة لإدارية 1000 دج.
القضايا الجبائية 1000 دج.
قضايا المرفقات العمومية أو التجارية ....االخ فانمصاريفها تحدد بـ 5000 دج
تحديد الجلسات في الإداري يحددها الكاتب أما فيالاستعجال يحددها رئيس المحكمة الإدارية
إذا كانت قضية إدارية عادية تكون جلسة صلح حسب المواد970 971 972 973 974 ق إ م إ يقوم أمين الضبط بتهيئة الملف و فيه تاريخ القيد – رقمالقضية - الغرفة الإدارية العادي أو استعجالي أو جنائية - أطراف القضية – تاريخ الجلسة
في المحكمة الإدارية هناك سجل خاص بالقضايا العاديةو سجل خاص بالقضايا الجبائية و سجل خاص بالقضايا الاستعجالية
و لما يتهيئ الملف حيث تسلم للمدعي الوصل فقط لانالتبليغ يقوم به كاتب الضبط و بالنسبة للقضايا الجبائية تكون فيها طابع بريدي حيث كلورقة بطابع بريدي
يحول الكاتبالملف إلى رئيس المحكمة الإدارية لتعين المستشار المقرر
ثم يقوم الكاتب بتحرير استدعاء لجلسة الصلح
و لما يحضر الأطراف يوم الجلسة حيث تكون الجلسةفي المكتب حيث يكون المستشار المقرر و أطراف الدعوى إلى رئيس المحكمة أو المستشار المقررو إذا لم يقع الصلح يحرر محضر بعدم الصلح و إذا وقع الصلح يحرر محضر الصلح حيث يوقعمن طرف الرئيس أو المستشار و الكتاب
على كاتب الضبط أن يرسل العريضة عقب قيدها إذ رئيسالمجلس القضائي و الذي يحيلها إلى رئيس الغرفة الإدارية ليعين مستشار مقررا و يقوم القاضي بأجراء محاولة الصلح في مدة أقصاها 3 أشهر في حالة ما إن تم الصلح يصدر المجلسقرارا يثبت اتفاق الأطراف و يخضع هذا القرار عند التنفيذ إلى الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و في حالة عدم الوصول إلى اتفاق يحرر محضر عدم الصلح و تخضع القضيةإلى إجراءات التحقيق المنصوص عليه في هذا القانون.
يقوم المقرر بتبليغ العريضة إلى كل مدعى عليه في الدعوى مع إنذاره بان يودع مذكرة بالرد مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم و ذلك في المواعيد التي يحددها.
ثم يقوم كاتب الضبط بتبليغ العريضة الافتتاحية ويمنح له اجل 15 للرد.
بالنسبة للقضايا الجبائية يوجد فيها جلسة الصلحو القضايا الاستعجالية و القضايا الراجعة بعد الخبرة.
ويوجد في القضايا الإدارية الالتماس و الاعتراضو مصاريفها 500 دج
في القضايا الاستعجالية
الكاتب هو الذي يحدد موعد الجلسة و لما يتم اكتفاءأطراف الدعوى من الجواب يحول الملف إلى المستشار المقرر للتقرير حيث يبقى مدة غير محددلكتابة تقريره
بعد انتهاء التقرير يعرض الملف إلى النيابة العامةلإبداء طلباتها
الإرسال يتم تحريره من طرف المستشار المقرر من حين عرض الملفات إلى النيابة
يوقع فيها من طرفه حين العرض وجوبي على النيابةالعامة و لم يعاد الملف من النيابة العامة بعد تقديم طلباتها يحول إلى رئيس الغرفةالإدارية لتحرير تاريخ الجلسة العلانية
و للنيابة العامة حق بقاء الملف لديه لمدة شهر.
و بعد تحديد الجلسة يقوم أمين الضبط باستدعاء الأطرافللجلسة العلانية
و في سجل جلسات الغرفة الإدارية و فيه جلسة يوم- الرئيس – المستشارين – تحت النيابة العامة – أمين الضبط و الجهة المقابلة ساعة افتتاحها– ساعة رفعها – عدد القضايا المسجلة – عدد القضايا المفصول فيها – عدد القضايا في المداولة– عدد القضايا المؤجلة ثم جدول فيه الخانة الأولى الرقم التسلسلي رقم القضية – اسمالمقرر - اسم و لقب المدعي ووكيله – اسم ولقب المدعى عليه ووكيله – موضوع الدعوى –مآل القضية - الإجراءات المتخذة و في الأسفل القضايا القديمة – القضايا الجديدة تمتحته الرئيس أمين الضبط
صدور القرار يفهرس في فهرس مثل شكل فهرس القرارات المدنية
و بعد توقيع أصل القرار من طرف الرئيس أو المستشارالمقرر و أمين الضبط.
يقوم بتبليغ القرار بموجب إرسال إلى طرفي الدعوىمع إخطارهم بمهل الاستئناف أمام مجلس الدولة و مهل الاستئناف هي شهر واحد بالنسبة للقضاياالعادية و 15 يوم في القضايا الاستعجالية و القضايا الجبائية شهر
تبلغ الأحكام الصادرة في المواد الإدارية أو الصادرةفي المواد المستعجلة بقوة القانون بمعرفة قلم الكتاب (رئيس كتاب الضبط) إلى جميع أطرافالخصومة و ذلك دون الإخلال بحق الخصوم في تبليغ هذه الأحكام و القرارات بالأوضاع المنصوصعليها في المادة
سجل المرافعات المحكمة الإدارية يوجد فيه 17 خانة.
1) رقم الترتيب
2) رقم القضية
3)تاريخ القيد
4)أسماء المدعين
5)محامي المدعين
6) أسماء المدعى عليهمو المدخلين في الخصام
7)أسماء محامي المدعىعليهم و المدعين تاريخ جلسة الصلح.
9)تاريخ جواب المدعىعليهم و المدخلين
10) تاريخ جواب المدعين
11)اسم المقرر
12) تاريخ الوضع للتقرير
13)تاريخ إحالة الملف على النيابة العامة
14) تاريخ الرجوع منالنيابة
15) تاريخ الجلسة العلنية
16) تاريخ القرار
17) منطوق القرار.
بالنسبة للاستئناف في المحكمة الإدارية تكون علىمستوى مجلس الدولة و يتم أخطار كتابة الضبط للمحكمة الإدارية إرسال الملف الأصلي و لما يتلقى الإخطار بالاستئناف يقوم أمين الغرفة بجرد الملف و تشكيل مكرر الملف و يقوم بتحرير الإرسال و يؤشر من طرف أمين الضبط المحكمة و رئيس أمانة الضبط ثم يقوم بتحرير جدول إرسال ثم يحول إلى النيابة العامة.
حيث يقيد في جدول الإرسال رقم الطعن.
حيث يرسل الملف الأصلي إلى مجلس الدولة و المكرريحفظ في المحكمة.
بمجرد وصول قضية جبائية تحرر جدول إرسال إلى مديرالضرائب للإجابة على العريضة.
بتوفيق.