التفرقة بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية
في التشريع الجزائري.
تحديد الأعمال التجارية وأوجه التفرقة بينها وبين الأعمل المدنية في التشريع الجزائري.
المقدمة :
لقد عرفت المادة الأولى من ق- ت -ج التاجر انه " يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا و يتخذه مهنة معتادة له ما لم يقضي القانون بخلاف ذلك ".
من هذا نلاحظ أن المشرع الجزائري استعمل عبارة العمل التجاري لتحديد مفهوم التاجر غير انه لم يعطي تعريف للعمل التجاري و إنما قام بتعدادها في المادة الثانية من ق-ت-ج.
فالسؤال الذي يتبادر إلى الذهن و هو ما هي المعايير المعتمد عليها في تحديد الأعمال التجارية و كيفية التمييز بينها و بين الأعمال المدنية ؟
المبحث الأول : معايير التفرقة بين العمل المدني والعمل التجاري :
أولا نظرية الحرفة :
يرى أصحاب هذه النظرية أن العمل التجاري هو ذلك العمل الذي يقوم به التاجر ويكون متصلا بحرفته التجارية والحرفة كما عرفها الفقيه روبير بأنها تخصيص شخص بشكل رئيسي واعتيادي نشاطه للقيام ببعض المهام بهدف تحقيق الربح وبالتالي فإن كل عمل يصدر من تاجر محترف يعتبر عملا تجاريا وإذا ماصدر من غير محترف للتجارة أي من شخص مدني اعتبر العمل مدنيا ، ولعل أبرز مايعيب هذه النظرية أنها تثير التساؤل الذي أراد أصحابه الإجابة عنه وهو ماهية العمل التجاري ، فالحرفة التجارية تعني مباشرة الشخص للأعمال التجارية بصفة معتادة ومستمرة.
وبالتالي فتحديد المقصود بهذه الحرفة يستلزم مسبقا الوقوف على ماهية العمل التجاري ، الأمر الذي يصل بنا وفقا لهذا المعيار إلى الوقوع في حلقة مفرغة ، لأن العمل التجاري يتحدد على ضوء الحرفة التجارية في الوقت الذي لايمكن معه تعريف هذه الأخيرة إلا من خلال الأعمال التجارية المكونة لها .
حسب ماذكرته المادة 02 من القانون التجاري حيث ذكرت "يعد عملا تجاريا ...
ثانيا: نظرية المقاولة :
يرى أصحاب هذا الرأي أن العمل التجاري لايستند إلى هدفه أو جوهره أو صفة الشخص القائم به ، وإنما إلى الصورة التي يمارس فيها هذا العمل ، وعلى ذلك فالعمل التجاري هو العمل الذي يتخذ شكل المقاولة أو المشروع أي الذي يتم على وجه التكرار بناءا على تنظيم مادي معين ليون كان ورنولد.
ففي نظرهم أي عمل يسعى أساسا إلى تحقيق الربح هو عمل تجاري أما الأعمال التي تتم دون هدف تحقيق كسب مادي من ورائها فلا تدخل في عداد الأعمال التجارية وإنما تعتبر أعمالا مدنية.
وكذلك المضاربات العقارية التي تحقق ارباحا طائلة ورغم ذلك فهي تعتبر أعمالا مدنية ، كما قد ينتهي هدف تحقيق الربح من العمل دون أن يؤثر في تجاريته مثلما هو الحال بالنسبة لعمليات بيع البضائع بأقل من ثمن شرائها للقضاء على منافس أو بسبب قابليتها للتلف.
ثانيا: نظرية التداول :
جاء بها الفقيه تايلور ومفادها أن التجارة تعني التداول أي تداول النقود والبضائع والسندات والتداول معناه تحريك السلعة وانتقالها كانتقال البضاعة المصنعة من المنتج إلى التاجر وبعد ذلك إلى المستهلك وعليه فإن عمليات تحويل المنتجات وتصنيعها وعمليات السمسرة والوكالة بالعمولة والنقل والنقل وكذلك بيع هذه المنتجات إلى المستهلك تدخل في عداد الأعمال التجارية لأنها تتعلق بالسلعة أو المنتج حال حركته ، أما العمل الذي تكون السلعة موضوعا له قبل أوبعد هذه الفترة أي حال وجودها في يد المنتج لم تتحرك أو بعد استقرارها في يد المستهلك وانتهاء حركتها فيعتبر عملا مدنيا تحكمه فقواعد القانون المدني.
وبالتالي فإن كافة عمليات الإنتاج كالزراعة والصناعة الإستخراجية وعمليات الشراء النهائي للسلعة بواسطة المستهلك تعتبر أعمالا مدنية والإنتقادات التي وجهت لهذه النظرية تنحصر في أنا هناك أعمالا يتحقق فيها التداول للبضائع دون أن تعتبر تجاري كبيع المزارع انتاج مزرعته أو قيام التعاونية ببيع السلع لأعضائها أضف إلى ذلك أن نظرية التداول تتعارض مع نص المادة 02 من القانون التجاري الجزائري إذ أن هذا القانون يعتبر استغلال المناجم ومقاليع الحجارة ومنتجات الأرض الأخرى من الأعمال التجارية متى صدرت في شكل مقاولة.
المبحث الثاني : أهمية التمييز بين العمل المدني والعمل التجاري.
إن التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني يفيد القضاء خصوصا من حيث المبادئ التي قد يتمتع بها التاجر دون أن نجدها في المعاملات المدنية وهذا ماسنراه في المطالب التالية :
أولا : الإختصاص القضائي :
ونميز في هذا العنصر بين نوعين من الإختصاص هما الإختصاص النوعي المتعلق بنوع النزاع أو المعاملة ، والإختصاص المحلي الذي يتعلق بالحدود الجغرافية التي يمتد اويجب أن يقع في دائرتها رفع النزاع وبالرجوع للإختصاص النوعي يمكن أن نقول بأن بخلاف المشرع الفرنسي الذي أخذ به بحيث يقضي القاضي بعدم الإختصاص في حالة ما إذا رفع نزاع مدني أمام المحكمة التجارية بخلاف المشرع الجزائري الذي تبنى نظام وحدة القضاء بدلا من مبدأ التخصيص وعليه لايحكم بعدم الإختصاص لو رفع النزاع المدني على المحكمة التجارية وهذا تدعيما منه لمبدأ المساواة بين الكافة ووحدة القضاء ويعتبر تقسيم المحكمة إلى أقسام مجرد تقسيم إداري بحت ولا يدخل في التقسيم القضائي.
الإختصاص المحلي فإنه يرجع لموطن المدعى عليه المادة 37 قانون الإجراءات المدنية والإدارية " يؤول الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه ..." طبقا لمبدأ الدين مطلوب وليس محمول كما له أن يرفع النزاع أمام المحكمة التي وقع في دائرتها الإتفاق ونفذ كله أوبعضه شرط أن يكون هذا الإتفاق كله او بعضه فعلا قد تم في دائرة تلك المحكمة ، كما له أن يرفع أمام المحكمة التي تم
في دائرتها الإتفاق على تنفيذ الإلتزام 39 /02 " ...مكان إبرام الإتفاق أو تنفيذه..."، أو أمام الجهة التي وقع في دائرة اختصاصها الوعد ،أو تسليم البضاعة أو أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصها ، وفي الدعاوى المرفوعة ضد الشركة ،أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها أحد فروعها حسب المادة 39 فقرة 4 ق إ م إ أما في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية للشركات والدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء فيؤول الإختصاص إلى المحكمة التي وقع في دائة اختصاصها افتتاح الإفلاس او التسوية القضائية أو مكان المقر الإجتماعي للشركة المادة 40 فقرة 3 ق إ م إ.
ثانيا- الإثبــات :
تنص المادة 333ق م " في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 100.000 دينار جزائري أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك " هذه المادة تقيد الإثبات في المعاملات المدنية بحيث كلما كانت أكثر من 100.000 دج أو غير محددة القيمة فإن إثباتها يستوجب شكلية معينة (الكتابة) أما في المسائل التجارية فقد أطلق المشرع حرية الإثبات ونستدل على هذا من نص المادة 30 من القانون التجاري " يثت كل عقد تجاري :
بسندات رسمية ،
بسندات عرفية،
بفاتورة مقبولة ،
بالرسائل،
بالدفاتر الطرفين ،
الإثبات بالبينة أو بأي وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها " تطبيقات مبدأ حرية الإثبات : يجوز في المواد التجارية إثبات مايخالف أو يجاوز المكتوب بكافة طرق الإثبات وذلك خلافا لقواعد الإثبات في المواد المدنية إذ لايجوز إثبات مايخالف الكتابة كما أنه لايحتج في الواد المدنية بالمحررات العرفية إلا إذاكانت ثابتة التاريخ وبالمقابل فإنه في المعاملات التجارية يمكن الإحتجاج بها ولو لم تكن ثابتة التاريخ ثبوتا رسميا وهذا المبدأ يفسر عدم حاجة التاجر للحماية القانونية بالدرجة التي يحتاجها الشخص المدني كما أن التجار يقيدون أعمالهم في دفاتر تجارية مما يخفف من عيوب الإثبات ويسهل إقامة الدليل من طرف التاجر إستثناءات.
مبدأ حرية الإثبات :
هناك بعض الأعمال التجارية التي تتطلب الشكلية نظرا لأهميتها مثل عقد الشركة بحيث تنص المادة 418 ق م في هذا الشأن : " يجب أن يكونعقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا..." و المادة 545 ق ت " تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة..." وعقد العمل البحري ، عقد النقل البحري ، عقد التأمين البحري ، وكما هو الشأن في الأوراق التجارية كالسفتجة ، السند الاذني ، الشيك ، كما اشترط الكتابة في بيع السفينة ورهنها وكذلك في بيع المحل التجارية ورهنه ، كما يجوز الإتفاق على أن يكون الإثبات في المواد التجارية بالكتابة لعدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام وفي هذه الحالة لايقبل الإثبات بغير الكتابة.
ثالثا الرهن الحيازي :
حتى يتمكن الدائن من التنفيذ على المرهون في حالة عدم وفاء المدين بالتزاماته في المعاملات المدنية أي في الرهن المعقود لضمان مدني ، اشترط المشرع حصول ذلك الدائن على حكم من القضاء ، وهذا يتطلب إجراءات طويلة ومعقدة بينما جعل للتنفيذ في الرهن المقوعد لضمان تجاري إجراءات بسيطة فأورد المادة 33 ق ت التي تنص على مايلي : " إذا لم يتم الدفع في الإستحقاق ، جاز للدائن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ عاد حاصل للمدين أو الكفيل العيني من الغير إذا كان له محل ، أن يشرع في البيع العلني للأشياء المرهونة " .
رابعا النفاذ المعجل :
لاتكون الأحكام في المواد المدنية قابلة للتنفيذ إلا بعد أن تحوز قوة الشيئ المحكوم به ، أما الأحكام الصادرة في المعاملات التجارية فهي واجبة النفاذ المعجل سواء كان الحكم قابلا للإعتراض أو الإستئناف بشرط تقديم كفالة من قبل التاجر الصادر الحكم لمصلحته وهذا تدعيما لعنصر السرعة كما سبق الإشارة.
خامسا المهلة القضائية :
يجوز للقاضي في المواد المدنية منح المدين مهلة لتنفيذ التزامه إذا استدعت حالته ذلك بشرط أن يكون المدين حسن النية ودون أن يترتب ضررا للدائن بسبب هذا التأجيل ، ولكن في المعاملات التجارية لايمكن منح هذه المهلة بسبب أن التجارة قوامها السرعة والإئتمان.
سادس الإعذار :
نفاده أن الدائن يقدم توجيه إنذار للمدين حتى يوفي بالتزامه يتم بورقة رسمية بواسطة أعوان القضاء ، أما في الأعمال التجارية فقد جرى العرف على أن يتم الإعذار بخطاب عادي أو ببرقية دون الإلتجاء على الأوراق الرسمية.
سابعا إفتراض التضامن و نضام الإفلاس :
1- إفتراض التضامن :
الأصل في المعاملات التجارية أن التضامن مفترض فيما بين المدينين عند تعددهم ودون حاجة إلى اتفاق أو نص قانوني وهذا ماجرى عليه العرف التجاري ، ولكن مع ذلك نص عليه القانون التجاري في بعض الحالات من خلال المادة 551 ق ت بحيث نصت على مايلي : " ...على أن الشركاء في شركة التضامن يكونون مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة" والتضامن بين جميع الموقعين على الورقة التجارية في الوفاء بقيمتها لحاملها وهذا على عكس ماهو معمول به في المعاملات المدنية إذ يعتبر التضامن مفترضا بين المدينين طبقا للمادة 217 ق م " التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناءا على اتفاق أو نص في القانون ".
2- نظام الإفلاس :
لقد رعى القانون التجاري من هذا المبدأ التضييق على الدين التاجر حماية لدائنيه وتوثيقا لعنصر الإئتمان وهي تطبق على التجار فقط فالأشخاص المدنية يطبق عليها نظام الإعسار ،ويطبق نظام الإفلاس على التجار بسبب توقفهم عن دفع ديونهم التجارية والمدنية على حد سواء وبصدور حكم الإفلاس تغل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها وحق لجميع دائنيه أن يتدخلوا في إجراءات التفليسة ، ويعينون وكيلا عنهم لقيام بالتصفية لأموال المفلس وتوزيع الصافي بين جميع الدائنين باعتبار قيمة دين كل واحد منهم صفة التاجر:
يشترط القانون التجاري لاكتساب صفة التاجر ممارسة الأعمال التجارية على وجه الإحتراف ، ومن ثم يخضع للإلتزامات التي يخضع لها التجار كالقيد في السجل التجاري لمادة 19 ق ت " يلزم بالتسجيل في السجل التجاري " .
الخاتمة :
في الختام يتضح أن تحديد العمل التجاري وتفرقته عن العمل المدني له أهمية كبيرة ، وخاصة للقاضي الذي يحتاج إلى يحتاج إلى معايير يستعين بها في تحديد طبيعة العمل الذي قد يظهر في المستقبل ، حين لا يكون المشرع قد حدد طبيعتها القانونية .
و أهم هذه المعايير :
1- معيار المضاربة الذي يرى أن أي عمل يهدف إلى تحقيق الربح هو عمل تجاري. و جاء نقده في وجود أعمال مدنية هدفها تحقيق الربح مثل أصحاب المهن الحرة.
2- معيار التداول و مؤداه أن العمل التجاري يقوم على فكرة تداول المنتجات و النقود . و جاء نقده في أن هناك أعمالا تدخل في حركة التداول ، ولا تعتبر أعمالا تجارية كعمل المنتج الزراعي.
3- معيار المقاولة الذي يعتبر العمل التجاري كل عمل تمت ممارسته على سبيل التكرار و الاحتراف ( المقاولة ) .
وجاء نقده في وجود أعمال تمارس مرة واحدة و تعتبر أعمالا تجارية ( حالات الشراء من أجل البيع ) ، بالإضافة إلى وجود أعمال مدنية كثيرة تدار في شكل مقاولات.
و من الواضح أنه من الصعب تحديد معيار واحد من بين هذه المعايير و الأخذ به ، لذلك فقد استعان القضاة بجميع هذه المعايير و تطبيق أنسبها.
أما بالنسبة لأوجه الاختلاف بين التنظيم القانوني للأعمال التجارية و أحكام المعاملات المدنية فتتمثل في :
- الإثبات : حيث أن الأعمال التجارية تخضع لمبدأ حرية الإثبات ، أي يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات المختلفة و مهما بلغت قيمتها ، عكس العمل المدني .
- الاختصاص : و يقصد به فصل القضاء التجاري عن القضاء المدني نتيجة لاستقلال القانون التجاري عن القانون المدني ؛ فأصبحت المنازعات التجارية من اختصاص المحاكم،
التجارية ، و المنازعات المدنية من اختصاص المحاكم المدنية .
- التضامن : حيث يفترض القانون التجاري التضامن بين المدينين عند تعددهم، و هذا عكس القانون المدني .
- المهلة القضائية : إن القانون التجاري لا يعطي مثل هذه السلطة للقاضي لما تحتمه طبيعة المعاملات التجارية .
- النفاذ المعجل : و هو يعني أن الأحكام الصادرة في المواد التجارية تكون واجبة النفاذ المعجل بقوة القانون ولو كانت قابلة للاستئناف بشرط تقديم كفالة.
- الإعذار : يتم الإعذار في القانون التجاري بخطاب عادي دون الحاجة إلى أي ورقة من الأوراق القضائية و هذا لتنبيه المدين بحلول أجل الوفاء بالدين.
- الفوائد : هي فوائد قانونية إلزامية الدفع عند التخلف عن دفع الدين ، وهي محرمة في أغلب تشريعات الدول الإسلامية.
- الإفلاس : لا يخضع لنظام الإفلاس إلا التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية . أما المدين الذي يمتنع عن دفع دين مدني فلا يجوز شهر إفلاسه ، وإنما تنطبق عليه قواعد أخرى.
- التاجر : هي صفة يكتسبها من يحترف الأعمال التجارية سواء كان فردا أو شركة .
و تجدر الإشارة إلى أن التمييز بين العمل المدني والعمل التجاري ووضع قواعد قانونية خاصة بالعمل التجاري جاءت لدعم الائتمان التجاري و تبسيط الإجراءات.
و ذلك تحقيقا للأسس التي يقوم عليها النشاط التجاري و هي الائتمان والسرعة.
قائمة المراجع :
- القانون التجاري الجزائري والنصوص التطبيقية والإجتهاد القضائي والنصوص المتممة ، مبروك حسين ، الطبعة الرابعة ، دار هومة ، 2005.
- القانون المدني أمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق لـ 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدني .
- قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09 الموافق ل 25 فيفري 2008.