logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .






تحميل مرسوم تنفيذي رقم 09-77 مؤرخ في 11 فيفري 2009
يحدد شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي و ممارستها و نظامها التأديبي وقواعد تنظيمها


لتحميل المرسوم التنفيذي رقم 09-77 بصيغة doc
إضغط هنــــــا
أو
هنــــــــــــــا

لتحميل المرسوم التنفيذي رقم 09-77 بصيغة PDF
إضغط هنــــــا
أو
هنــــــــــــــا



مرسوم تنفيذي رقم 09 - 77 مؤرخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009،
يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها

إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85- 3 و , 125 )الفقرة 2) منه،
وبمقتضى القانون رقم 06- 03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، لاسيما المواد 4 و5 و8 و9 و 43 و 51 و 59 منه ,
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08- 365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08- 366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 - 185 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام القانون 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة ,2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، لا سيما المواد 4 و5 و8 و9 و51 53 منه يحدد هذا المرسوم شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها·
الفصل الأول
شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي
القسم الأول
الشروط الخاصة بالمحضر القضائي

المادة 2 : يتم الالتحاق بمهنة المحضر القضائي عن طريق مسابقة·
تحتوي المسابقة على اختبارات كتابية واختبارات شفهية للقبول·
يحدد كيفيات فتح المسابقة وكيفيات تنظيمها وسيرها وعدد الاختبارات وطبيعتها، ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقات بقرار لوزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين·
المادة 3 : زيادة على الشروط المحددة في المادة 9 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فبراير ,2006 و المذكور اعلاه، يجب أن تتوفر في المترشح للمسابقة الشروط الآتية :
- أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية·
- أن لا يكون قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس ولم يردّ اعتباره·
- أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو موظفا عموميا عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي·
المادة 4 : يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة المحضر القضائي تكوينا متخصصا مدته سنتين (02)· قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي·
المادة 5 : يتضمن التكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية·
عند نهاية التكوين، يجتاز المتربصون، امتحانا للتخرج يضم اختبارات كتابية وشفاهية ومناقشة مذكرة نهاية التكوين،و تمنح في حالة النجاح للمتربصين شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي·
يحدد مضمون البرنامج وحجم الساعات المخصص له بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين·
القسم الثاني
شروط خاصة بمكتب المحضر القضائي

المادة 6 : يجب أن يكون مكتب المحضر القضائي لائقا ومناسبا لممارسة مهنة المحضر القضائي، وأن يكون متميزا عن المحلات التي تمارس فيها نشاطات أخرى·
المادة 7: يشترط أن لا تقل مساحة مكتب المحضر القضائي عن 60 متر مربع، وأن يتضمن ثلاث (3) غرف على الأقل، تخصص الأولى للمكتب، والأخرى للأمانة والأخيرة تستعمل كقاعة انتظار كما يجب أن يحتوي على المرافق الصحية·
عندما يمارس عدة محضرين قضائيين في نفس المكتب يجب أن يكون لكل واحد منهم مكتب خاص به، غير أنه يمكنهم الاشتراك في الأمانة وقاعة الانتظار·
المادة 8 : يجب تخصيص جانب من مكتب المحضر القضائي لتسيير وحفظ الأرشيف·
المادة 9 : يعين رئيس الغرفة الجهوية المختصة من بين أعضائها مقررا لزيارة مكتب المحضر القضائي وتحرير تقرير عن مدى مطابقته للشروط المنصوص عليها في هذا القسم·
الفصل الثاني
كيفيات ممارسة المهنة

المادة 10 : يجوز للمحضرين القضائيين أن يكوّنوا، وفقا للشروط المحددة أدناه، شركات مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة·
المادة 11 : يجوز لمحضرين قضائيين اثنين أو أكثر، بدائرة اختصاص مجلس قضائي واحد، وبعد ترخيص من وزير العدل، حافظ الأختام، أن يؤسسوا شركة مدنية مهنية تخضع للأحكام المطبقة على الشركات المدنية·
لا يجوز للمحضر القضائي أن يكون شريكا، إلا في شركة مدنية مهنية واحدة ولا يمكنه أن يمارس فرديا·
المادة 12 : يجب أن يرسل القانون الخاص بالشركة وكل تعديل له إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى الغرفة الوطنية الجهوية للمحضرين القضائيين المختصة·
المادة 13 : يمنع علي المحضرين القضائيين العاملين في دائرة اختصاص مجلس قضائي واحد ان يجتمعوا كلهم ضمن شركة مدنية مهنية واحدة·
المادة 14 : يمكن للمحضرين القضائيين الشركاء الاحتفاظ بمكاتبهم وممارسة مهنتهم فيها باسم الشركة·
المادة 15: يجوز للمحضرين القضائيين المقيمين في دائرة مجلس قضائي واحد أن يؤسسوا مكاتب مجمعة·
المكاتب المجمعة، عبارة عن تمركز مكتبين أو أكثر في مكان معين، ويحتفظ اصحابها بأعمالهم الخاصة وباستقلاليتهم·
المادة 16: يثبت إنشاء المكاتب المجمعة بموجب اتفاقية مكتوبة، تحدد فيها النفقات المشتركة وحصة مساهمة كل محضر قضائي فيها·
يخضع هذا الإنشاء لترخيص وزير العدل، حافظ الأختام ، بعد استشارة الغرفة الوطنية والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين المختصة·
لا يشار إلى وجود المكاتب المجمعة خلال ممارسة المحضرين القضائيين لأعمالهم المهنية·
يجوز لكل محضر قضائي الانسحاب من المكاتب المجمعة ويعلم بذلك وزير العدل، حافظ الأختام والغرفة الوطنية والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين المختصة·
الفصل الثالث
تنظيم المهنة

المادة 17: يتولي تنظم مهنة المحضر القضائي مجلس أعلى وغرف وطنية وغرف جهوية·
القسم الأول
المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين
الفرع الأول التشكيلة والمهام

المادة 18: يتشكل المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين الذي يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام من الأعضاء الآتيين :
- المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل،
- مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل،
- مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل،
- رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين،
- رؤساء الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين·
يمكن المجلس الأعلى المحضرين القضائيين الاستعانة بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءته، مساعدته في أداء مهامه·
المادة 19 : يتولى المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين دراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بمهنة المحضر القضائي ولاسيما :
- إنشاء الغرف الجهوية
- العراقيل التي تعترض المهنة
- المسائل من شأنها ان تساهم في ترقية المهنة·
- ضمان احترام قواعد المهنة
- برامج ومناهج التكوين
يتولى أمانة المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين مدير الشؤون المدنية وختم الدولة·
الفرع الثاني
سير المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين

المادة 20 : يجتمع المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين باستدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة وفي دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك·
يحضر مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل جدوى أعمال كل دورة·
يُعدّ المجلس الأعلى نظامه الداخلي عند أول دورة له ويصادق عليه·
المادة 21 : يتولى رئيس الغرفة الوطنية ورؤساء الغرف الجهوية إخطار المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين بكل مسألة ذات طابع عام تخص المهنة وذلك شهرا قبل انعقاد دورته·
المادة 22 : ترسل الاستدعاءات المرفقة بجدول أعمال الاجتماع إلى أعضاء المجلس الأعلى خمسة عشر (15) يوما قبل الاجتماع بالنسبة للدورات العادية، وثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية·
المادة 23: يتولى أمين المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين تحرير محاضر اجتماعات ،التي يوقعها الرئيس، و ترسل إلى الغرفة الوطنية والغرف الجهوية للمحضرين القضائيين من أجل التنفيذ·
ا لقسم الثاني
الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين
الفرع الأول
المهام

المادة 24 : تتولى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين العمل على ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها·
وتكلف في هذا الإطار لاسيما بما يأتتي :
- إعداد مدونة أخلاقيات مهنة المحضر القضائي،
- تمثيل المحضرين القضائيين فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة،
- تطبيق القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين،
- الوقاية من كل نزاع ذي طابع مهني يقوم ما بين الغرف الجهوية و بين المحضرين القضائيين في مختلف الجهات والسعي إلى صلحه والفصل في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية·
- دراسة تقارير التفتيش وآراء الغرف الجهوية المتعلقة بها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها·
يمكن الغرفة الوطنية أن تطلب تبليغها بمحاضر مداولات الغرف الجهوية أو أي وثيقة أخرى·
الفرع الثاني
التشكيلة والمقر

المادة 25 : تتشكل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من :
- رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين،
- رؤساء الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين، نوابا للرئيس بقوة القانون،
- أمين عام،
- أمين الخزينة،
- مندوبين من كل غرفة يتم انتخابها من طرف نظرائهم، لمدة ثلاث (03) سنوات حسب عدد المحضرين القضائيين الممارسين في إطار الدائرة الإقليمية التابعة لاختصاصها وفقا للشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي·
تحدد العضوية بالغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة·
المادة 26 : يتم انتخاب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين عند أول اجتماع،بالتصويت السري لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1) فقط، ، من بين المحضرين القضائيين المترشحين، الذين لهم مدة لا تقل عن عشر (10) سنوات في المهنة·
يتم انتخاب الأمين العام للغرفة الوطنية وأمين الخزينة من بين أعضاء الغرفة الوطنية عند أول اجتماع لها·
عندما ينتخب رئيس الغرفة الوطنية من بين رؤساء الغرف الجهوية، يعوض هذا الاخير على مستوى الغرفة الجهوية الأصلية وفقا للشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي·
يحدد النظام الداخلي للغرفة إجراءات وكيفيات انتخاب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين وأعضائها ·
المادة 27 : يحدد مقر الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بمدينة الجزائر·
الفرع الثالث
سير الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين

المادة 28 : تجتمع الغرفة الوطنية مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية، وتجتمع في دورات غير عادية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها·
لا تصح مداولات الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم تمكن اكتمال النصاب يتم تحديد اجتماع ثان في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، وفي هذه الحالة تصح مداولات الغرفة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين·
المادة 29 : تتخذ قرارات الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين·
في حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ·
المادة 30 : توقع محاضر المداولات رئيس الغرفة وأمينها العام، وترسل إلى وزير العدل، حافظ الأختام، خلال 15 يوما التي تلي للاجتماع·
القسم الثالث
الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين

المادة 31 : تساعد الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين الغرفة الوطنية للمحضرين في أداء مهامها، وتتولى بهذه الصفة تتولي لاسيما :
- تمثيل المحضرين القضائيين فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة·
- اتقاء كل نزاع ذي طابع مهني بين المحضرين القضائيين والسعى الي صلحه والفصل في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية·
- دراسة كل الشكاوى التي يرفعها الغير ضد المحضرين القضائيين و مستخدميهم،
- تقديم أي اقتراح حول تكوين المحضرين القضائيين ومستخدميهم،
- تقديم أي اقتراح من شأنه تحسين ظروف العمل في المكاتب·
المادة 32 : تتشكل الغرفة الجهوية حسب عدد المحضرين القضائيين الموجودين بدائرة اختصاصها الإقليمي على النحو الآتي :
- حتي ثلاثين (30) محضرا قضائيا، تسعة (9) أعضاء·
- من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50) محضرا قضائيا، أحد عشر (11) عضوا·
- من واحد وخمسين (51) محضرا قضائيا فأكثر، خمسة عشر (15) عضوا.
تحدد مدة العضوية في الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بثلاث (3) سنوات قابلة للتجدد مرة واحدة فقط.
يكون مؤهلا للانتخاب لعضوية الغرف الجهوية كل محضر مارس مدة سبع (7) سنوات على الأقل في المهنة .
تنشا الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام
المادة 33 : ينتخب أعضاء الغرفة الجهوية من بينهم وكاتبا و أمينا للمحضرين القضائيين رئيسا للخزينة ونقيبا ومقررا، يكونون مكتب الغرفة الجهوية.
يعد المكتب عند أول اجتماع له النظام الداخلي للغرفة الجهوية ويعرضه على أعضائها للموافقة عليه.

الفصل الرابع
النظام التأديبي

المادة 34 : يمكن أن تترتب على كل إخلال من المحضر القضائي بواجباته عقوبة تأديبية، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة.
المادة 35 : يختص المجلس التأديبي للغرفة الجهوية بالنظر في القضايا التأديبية للمحضرين القضائيين التابعين لدائرة اختصاصها، وتكون قراراته قابلة للطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن.
المدة 36 : يتم انتخاب أعضاء المجلس التأديبي من طرف نظرائهم، بالتصويت السري، من بين أعضاء الغرفة الجهوية، وفقا للكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.
الفصل الخامس
أحكم انتقالية ونهائية

المادة 37 : تنظم انتخابات لتجديد هياكل المهنة بعد سنتين (2) من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 38 : تتولى كل غرفة جهوية انتخاب أعضاء مجلسها التأديبي، خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 39: تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-158 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها.
المادة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009.
أحمد اويحي

look/images/icons/i1.gif مرسوم تنفيذي رقم 09 -77 شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي
  13-11-2015 02:47 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 460
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
شكرا لك أستاذ علي الموضوع

look/images/icons/winner_third_h4h.gif مرسوم تنفيذي رقم 09 -77 شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي
  08-03-2016 01:33 صباحاً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 06-02-2016
رقم العضوية : 3988
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 14-12-1991
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب
السلام عليكم, اريد معرفة السن للمشاركة فس مسابقة المحضرين القضائين
smile

look/images/icons/i1.gif مرسوم تنفيذي رقم 09 -77 شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي
  08-03-2016 09:44 مساءً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 310
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب
وعليكم السلام و رحمة الله تعالي

مرحبا الأخت سعاد

سن المترشح في المسابقة بحدها الأدني 21 سنة إذا سلمنا بأن المترشح درس 4 سنوات للحصول علي شهادة ليسانس المطلوبة في الجامعة وحصل علي البكالوريا في 17 عشر سنة من عمره

- أما كأقصي حد لسن المترشح .......................؟؟؟؟؟؟؟

بتوفيـــــــــــــــق

look/images/icons/i1.gif مرسوم تنفيذي رقم 09 -77 شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي
  09-03-2016 08:51 مساءً   [4]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 01-03-2016
رقم العضوية : 4728
المشاركات : 2
الجنس :
تاريخ الميلاد : 2-1-1991
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : آخر
الوظــيفة : عاطل
شكرا لكم

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مرسوم ، تنفيذي ، رقم ، شروط ، الإلتحاق ، بمهنة ، المحضر ، القضائي ،

« لا يوجد| لا يوجد»








الساعة الآن 09:48 PM