خطة البحث
مقدمة
المبحث الاول: وجود الارادة و التعبير عنها
المطلب الاول: معنى وجود الارادة
المطلب الثاني: معنى التعبير عن الارادة واهميتها.
المبحث الثاني: طرق التعبير عن الارادة.
المطلب الاول: الارادة الظاهرة
المطلب الثاني : الارادة الباطنة.
الخاتمة
قائمة المراجع.
مقدمة :
التراضي هو تطابق الايجاب و القبول كتعبير عن ارادتي طرفي العقد و هذا مانصت عليه المادة 59 ق.م.ج على ان العقد يتم بمجرد ان يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتيهما المتطابقتين دون الاخلال بالنصوص القانونية فلكي يوجد الرضا لابد من ان توجد ارادتين قد عبر عنهما وان تطابق احداهما الاخرى متجهة الى احداث نفس الاثر القانوني وفي الغالبية العظمى من الاحوال تتعاقب هاتان الارادتان فتصدر الارادة من احد الطرفين اولا يعرض على الطرف الاخر ان يتعاقد معه و هذا هو الايجاب ثم تليها الارادة الثانية مطابقة لها وهذا هو القبول.
المبحث الاول : وجود الارادة و التعبير عنها. المطلب الاول : معنى و جود الارادة :
يقصد بالإرادة انعقاد العزم على إجراء العملية القانونية محل التعاقد و توافر الإرادة بهذا المعنى يستوجب أن يعقل الإنسان معنى التصرف الذي يبرمه إن وجود الارادة سواء كانت ايجابا او قبولا هو صدورها من شخص لديه ارادة ذاتية يعتد بها القانون بنية احداث اثر قانوني معين .
اذا كان الشخص قادرا على ان يرضى جرى البحث عن امر اخر هو توافر النية لدى هذا الشخص في ترتيب اثر قانوني اذ قد يكون هازلا او مجاملا و في كلتا الحالتين لا يكون ملتزما و قد تنعدم الارادة لدى الشخص فعلا كمن فقد الوعي لسكر او مرض او غيبة عقلية كما انه قد تتحقق الارادة الذاتية لدى الشخص فعلا و لكنها لا تكون منتجة لاثرها القانوني لعدم اعتداد القانون بها ذلك ان القانون لا يعتد الا بارادة الشخص المميز فلا ينعقد العقد مع فاقد التمييز كالطفل غير المميز و المجنون و كذا في حالات انعدام الارادة او عدم جديتها و قاضي الموضوع هو الذي يقرر توافر هذه النية او عدم توافرها.
أولا : أساس الإرادة الإدراك :
لكي يتوافر الرضا بالعقد لابد أن توجد الإرادة في كل من طرفيه و الإرادة يقصد بها أن يكون الشخص مدركا لما هو مقدم عليه و لذلك ربط القانون بين الإدراك و التمييز.
و لذلك أيضا ربط القانون بينه و بين التمييز فالشخص عديم الإدراك فاقد التمييز كالصغير غير المميز و المجنون.
ثانيا : اتجاه الإرادة لإحداث أثر قانوني :
يجب الاعتبار بالإرادة أن نتيجة لإحداث أثر قانوني فعبرة الإرادة في دائرة المجاملات الاجتماعية كتعهد شخص بتقديم خدمة مجانية فهنا لا ينشأ عقد، و لكن يترتب عليه التزام قانوني من جانب المتعاهد له.
و كذلك لا يعتد بالإرادة الهازلة، أو مقترنة بتحفظ ذهني يدركه الطرف الآخر و لا يعتد بالإرادة المعلقة شرط المشيئة و لا بالإرادة الصورية، فإن الإرادة في جميع هذه الأحوال تعتبر غير موجودة أصلا.
المطلب الثاني : معنى التعبير عن الارادة و اهميته :
معنى الإرادة يكون في رغبة كل إنسان تجاه ما يسعى إليه، وتكون في قدرة الإنسان على الاختيار بين الشيء الذي يريده، والشي الذي لا يريده، وهي الدافع الأقوى التي تدفع الإنسان للقيام بتصرفه،
ان الارادة هي ذاتها عمل نفسي لا يعلم به الا صاحبه و هي لا تتخذ مظهرها الاجتماعي و بالتالي لا يعتد بها القانون الا بالعبير عنها و المبدا العام في انعقاد العقد هو الرضائية فلا يشترط القانون الجزائري مظهرا خاصا او طريقة خاصة يتعين ان يتم بها تعبير الشخص عن ارادته فيكون التعبير عن الارادة باللفظ او الكتابة او بالاشارة المتداولة عرفا او باتخاذ موقف لايدع اي شك في دلالته على حقيقة صاحبه.
و قد يكون التعبير عن الارادة صريحا كما قد يكون ضمنيا فالتعبير يكون صريحا اذا قصد به صاحبه احاطة الغير علما بارادته بطريقة مباشرة كالكلام او الكتابة او الاشارة المفهمة التي لها دلالة بين الناس او باتخاذ موقف يدل على حقيقة المقصود.كوقوف سيارة الاجرة في موقفها و يكون التعبير عن الارادة ضمنيا اذا كان المظهر الذي اتخذه ليس في ذاته موضوعا للكشف عن الارادة ولكن مع ذلك لايمكن تفسيره دون ان يفترض وجود الارادة كالدائن الذي يسلم الدين للمدين اذ في هذا دليل انه اراد انقضاء الدين مالم يثبت عكس ذلك.
المبحث الثاني : طرق التعبير عن الارادة .
يمكم أن يثورتساؤل حول القيمة القانونية للتعبير الارادي حيث يمثل الارادة الظاهرة اذا تعارض مضمونه مع الارادة الحقيقية. المطلب الاول : الارادة الظاهرة :
التعبير الصريح هو إفصاح عن الإرادة بطريقة مباشرة كالكلام أو بأي طريقة تظهر وتكشف عن الإرادة حسب ما هو مألوف بين الناس وبالتالي التعبير الصريح هو الذي يكون المظهر الذي اتخذه كالكلام والكتابة ونحو ذلك مظهرا موضوعا في حد ذاته للكشف عن الإرادة حسب ما هو مألوف بين الناس .
قد يكون التعبير الصريح بالكلام وهو الغالب، وهذا باستعمال الألفاظ الدالة على ما ينطوي في النفس من إرادة، وقد يكون الكلام مباشرة أو بواسطة جهاز كالهاتف،.
وقد يكون التعبير بالكتابة سواء بصفة شخصية كالرسالة أو غير شخصية كإعلان في الصحف وقد يكون التعبير بالإشارة مثل تحريك الرأس عموديا دلالة على الموافقة كما يكون التعبير الصريح باتخاذ موقف أو القيام بعمل ليس فيه شك على مقصود إرادة صاحبه، كعرض تاجر لسلعة مع بيان أثمانها .
إذا فالتعبير الصريح هو الذي يدل بذاته ودون حاجة إلى توضيح، ومباشرة على اتجاه إرادة صاحب التعبير، وعليه فالتعبير الصريح له دلالة ذاتية غير متوقفة على ما يدعمها أو يكملها، ودون حاجة إلى تفسيرها وترجيح ما يمكن أن تعنيه.
- المدرسة الالمانية التي ظهرت في منتصف القرن 19 ترى ان القانون انما يعنى بالظواهر الاجتماعية دون الظواهر النفسية و على ذلك يجب الاعتداد بالارادة الظاهرة او الاعلان عن الارادة لان في هذا ما يضمن سلامة المعاملات و استقرارها و لا يتطلب اصحاب هذه المدرسة ان ياخذ الاعلان شكلا معينا بل يكتفون بمجرد الاعلان سواء اتخذ طريقا صريحا او طريقا ضمنيا و متى تم الاعلان وصادف الاعلان مطابقا انعقد العقد و لايقبل بعد ذلك اثبات مخالفة الاعلان لحقيقة الارادة.
المطلب الثاني : الارادة الباطنة.
- يكون التعبير عن الارادة ضمنيا إذا كان المظهر الذي اتخذه الشخص ليس في ذاته موضوعا للكشف عن الارادة وانما وجود امارة (إشارة) عن الارادة تستخلص منه.
التعبير الضمني عن الإرادة هو الذي يكشف عن الإرادة بطريق غير مباشر وذلك عن طريق استنباط التعبيرعن الإرادة من أفعال يقوم بها الشخص، وهذه الأفعال لا تعد بذاتها تعبيرًا مباشرًا عن الإرادة ولكنها مجرد إشارة تكشف عن تلك الإرادة وتنطوي عليها ، هذا ما ذهبت إليه المادة 60 فقرة 2 قانون المدني حيث أن التعبير عن الإرادة يتجه الي الإيجاب والقبول و يمكن أن يكون ضمنيًا من خلال طرق التعبير عنها ومن الأمثلة على التعبير الضمني "بقاء المستأجر في المأجور بعد انتهاء مدة الإيجار وسكوت المؤجر مع علمه بذلك واستلامه الأجر من المستأجر دون اعتراض وكذلك أن يعرض شيء على شخص ليشتريه فيقوم هذا الشخص ببيعه فهذا تعبير قبول ضمني منه بشرائه.
- المدرسة الفرنسية تعتد بالارادة الكامنة اي الباطنة كظاهرة سيكولوجية و مادام الالتزام يستند الى ارادة الملتزم فالعبرة بارادته الحقيقية لا العلامة الخارجية التي تدل عليها و ان كانت ضرورية لانشائه فالتعبير في منطق هذه المدرسة ليس الا دليلا على الارادة يقبل اثبات العكس اي ان التعبير لا يؤخذ به الا بالقدر الذي يتفق فيه مع الارادة الحقيقية.
وظاهر من مقارنة هاتين النظريتين انهما تختلفان اختلافا واضحا من حيث الاساس النظري و الفلسفي.
غير ان هذا الاختلاف ليس كبيرا من الناحية العملية و القانونية ومع ذلك لا يمكن في العمل الاخذ باحدى النظريتين بصفة مطلقة و اهمال الاخرى بل يتعين اذا اخذ باحدى هما الاعتداد بما تقضي به الاخرى و لو في حدود معينة و هذا ما قم به المشرع الجزائري في التقنين المدني و الذي اخذ بالارادة الباطنة مع التحقيق من نتائجها كما انه في كثير من الحالات اعتد بالارادة الظاهرة.
الخاتمة :
نخلص من كل ما سبق بيانه الى ان التراضي هو تطابق ارادتين و المقصود بالارادة هنا الارادة التي تتجه الى احداث اثر قانوني حيث تتخذ اما شكلا صريحا في العبير عنها او ضمنيا و قد تكون ظاهرة او باطنة .
قائمة المراجع :
1-د/بلحاج العربي" النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري" الجزء الاول طبعة 2001 ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر.
2-د/احمد محمد عبد الرحمن" النظرية العامة للالتزام" طبعة 2004 منشاة المعارف الاسكندرية.