logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





27-04-2013 07:47 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 302
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

بسم الله الرحمن الرحيــم
مقدمة
أطراف التنفيذ هم الأشخاص الدين تربطهم علاقة بالتنفيذ ويمكن حصرهم في الدائن أوطالب التنفيذ أو الحاجز، أو المستفيد من السند التنفيذي، والمنفذ عليه أو المحجوز عليه، وأحيانا قد يتدخل الغير في التنفيذ فيصبح هدا الغير من أشخاص التنفيذ.

أولا: طالب التنفيـذ :
يشترط في طالبالتنفيذ أن يكون متمتعا بأهلية التقاضي وأن تكون له مصلحة مرجوة من التنفيــذوهدا بنص المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية’التي تنص على أنه ’’ لا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة ، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون. ’’ وهو ما دهب إليه المشرع في أحكام الفقرة الثانية من المادة 615 من ق إ م إ بذكرهً أنه إدا فقد المستفيد أهليته قبل بدء التنفيذ أو قبل إتمامه وجب تعيين له من ينوب عنهفي إتمام إجراءات التنفيذ ، لدلك فإنه يراعى توافر الصفة والأهلية في طالب التنفيذ خلال وقت طلب التنفيـذ ، فإذا لم تكن متوفرة فيه وقتئـذ يقرر القاضي وجوبا عدم توفرها ولو من تلقاء نفسه كما أنه يمكنه أن يثير انعدامالإذن تلقائيا في طالب التنفيـذ كوجوب توفر الإذن من شخص طالب التنفيذ إدا ما كان قاصراف أو عديم الأهلية أو ناقصها من المحكمة المختصة في مباشرة الحجز،كما أنه يستوجب توفر الصفة في طالب التنفيذ، فمن لا يملك الصفةالقضائية لا يجوز له التنفيذ، كما أن الصفة والأهلية يجب توفرها في ممثل طالب التنفيذ أو من ينوب عنه سواء كان من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية
مع البيان أن الأهلية المتطلبة في طالب التنفيذ أو من ينوب عنه اتفاقا أو قانونا هي أهلية التصرف فلا يكف توفر أهلية الإدارة ، لأن الهدفمنها هو الحصول على مصلحة ، فإذا كان التصرف يعد من التصرفات النافعة يكفي توفر أهلية الإدارة ، أما إدا كان التصرف يدور بين النفع والضرر فيجب توفر أهلية التصرف كما هوالحال في الولي و الوصي والمقدم والوكيل.

- أما في حال موت طالب التنفيذ أو المستفيد من السند التنفيذي قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه ينتقل الحق في الاستمرار في التنفيذ لخلفه العام أو الخاص كالورثة أو الموصى لهم دونما إعادة إجراءات التنفيذ من أولها وإنما يستمر فيما وصل إليها مورثهم أو الموصى إليهم من إجراءات على أنه يجب على هدا الخلف من إثبات صفته في دلك وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 615 من ق إ م إ . وقياسا على دلك فإنه يجوز أن تتمإجراءات التنفيذ بمعرفة النائب أو الوكيل عن طالب التنفيذ أو المستفيد من السند التنفيذي سواء كانت النيابة اتفاقية أو قانونية وهو ما نص عليهالمشرع الإجرائي الذي أوجب على ورثة طالبي التنفيذ من إثبات صفتهم ، على أن كل منازعة تطرأ حول الصفة بينهم وبين المنفذ ضدهيحرر بشأنهاالقائم بالتنفيذ أو المحضر القضائي محضرا ويسلم نسخة منه للأطراف مع دعوتهاللجؤ إلىالجهة القضائية لإتخادما يروه مناسبا لهم وهدا ما أورده المشرع في الفقرة الثالثة من المادة 615 من ق إ م إ.

مع التذكير أنه لا مانع في هدا الحال من طالبي التنفيذ من المطالبة بإجراءات الحجز التحفظي حفاظا لحقوقهم في انتظار تسوية أمورهم الإدارية من الفصل في صفتهم من طرف القضاء وإعدادهم لفريضة مورثهم ألخ ...وكل ما يتطلبه دلك من وقت وهو ما نصت عليه الفقرة 4 من المادة 615 من ق إ م إ.
مع الملاحظة أنالقاعدة العامة تقتضي أن التنفيذ يجرى على المنفذ عليه أو المدين ، غير أنه يجوز أن يثم على غير المدين كما هوالحال في حالة الكفيل أو عندما ينصب التنفيذ على عقار مرهون من طرف المدين .

ثانيا :المنفـذ ضده أو عليه أو المدين
المشرع أوجب توفر الأهلية في المدين كما هو الفشأن في الدائن ، غير أنه إدا طرأ تغير في أهلية المدين المنفذ ضـده أثناء البدء في التنفيـذ ، فيجب متابعة إجراءات التنفيذ ضد من يمثله ، فإن لم يوجد ، فعلى طالب التنفيذ من اللجؤ إلى القضاء طالبا تعيين للمدين قيـمّاله أو وصيا حتى يتسنى له حسن توجيه ومباشرة إجراءات التنفيذ ضده ،حفاظا على أموال المدين المنفذ ضده سواء كان عديم الأهلية أو فاقدها، و ينطبق هدا الحال كذلك في حال فقد نائب المنفذ ضده لأهليته وهي الأحكام التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 617 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومن ثمفإذا فقد المنفذ عليه أهليته أو زالت صفة من كان يمثله قبل البدء في مباشرة إجراءات التنفيذ وإنهائها فعلى طالب التنفيذ من القيام بإعادة التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء لقيّم أو نائب المنفذ عليه ، لأنه طبقا القواعد العامة أن الإجراءات المتخذة ضد المنفذ عليه فاقد الأهلية تعتبر باطلة وعديمة الأثر.
فإذا توفي المنفذ عليه قبل البدء في إجراءات التنفيذ ، فلا يجوز التنفيذ على أمواله إلا بعد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء لورثته أو لأحدهم في مقر سكنى مورثهم حال حياته.أما إدا مات من أتخدتضده إجراءات التنفيذ وثم البدء فيها، فإنه طبقا للقواعد العامة لا تبطل وإنما تستمر في مواجهة ورثته إن وجدوا، فإن لم يوجد ورثة له أولم يثم التعرف عليهم وكانت الضرورة تقتضي إتخاد إجراء من إجراءات التنفيذ يتطلب حضور المنفذ عليه حال حياته، يجوز لطالب التنفيذ من استصدار أمر من رئيس المحكمة بتعيين وكيل خاص لتمثيل الورثة من أجل الاستمرار في التنفيذ على أموال المنفذ عليه المتوفى لاعلى شخصه.لأنه بوفاة المنفذ عليه انتقلت أمواله قانونا لورثته ، غير أنه لا يجوز توزيعها ما بين الورثة إلا بعد تسديد ديون المورث.

ثالثا :الغير في التنفيــذ le Tiers
طبقا للقواعد العامة فالغير هو الشخص الأجنبي الذي لم يكن طرفا في الخصومة القضائية المنتهية بالحكم المراد تنفيذه والممهور بالصبغة التنفيذية ، وليس له مصلحة شخصية في الدعوى الأصلية أو في موضوع الحق ،ومع دلك فإنه يلزم قانونا بتنفيذ ما قضى به الحكم أو السند التنفيذي وينتقل إليه أثر التنفيذ ، كما هو الحال للحارس القضائي ، وأمين الودائع ومدين المدين ، وموظف الشهر العقاري ، وضابط الحالة المدنية .فيقوم هدا الغير بتسليم الوديعة أو دفع المبالغ ، أو شطب التسجيلات ومحو القيود.فالغير هو الشخص المنفذ عليه والدي يكون حائزا للشيء محل التنفيذ فهؤلاء الأشخاصليس لهم مصلحة شخصية ومع دلك يلزمون قانونا بالتنفيذما ليس فيه مصلحة. فالغير معنى دلك هو من ليس طرفا في الخصومة ولا يجني أي نفع ولا يصاب بضرر من جراء قيامه بالتنفيذ.

look/images/icons/i1.gif أطراف التنفيذ
  23-05-2016 02:59 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 310
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
مشكور علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
أطراف ، التنفيذ ،









الساعة الآن 06:27 PM