logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





09-05-2012 03:53 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-02-2012
رقم العضوية : 4
المشاركات : 46
الجنس :
تاريخ الميلاد : 14-4-1985
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

أجب اجابة لا تتجاوز ستة أسطر عن الأسئلة الأتية
1- هل يمكن رفع دعوى قضائية أمام القاضي الجزائي من أجل طلب تفسير قرار اداري أو فحص مشروعيته و لماذا ؟

2 - لقد اعترف قانون 09/08 للقاضي الاداري بسلطة توجيه الأوامر للادارة لكنهل هذه السلطة تعتبر مطلقة أم مقيدة و لماذا؟
3 - تعد المحاكم الادارية صاحبة الاختصاص النوعي للفصل في الدعاوي الراميةالى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية مهما كان مصدرها . هل هذا صحيح ؟ علل اجابتك
4 - عند تعريفه للمسؤلية الادارية اعتبر قرار blanco أن هذه الأخيرة ليست بالعامة و لا المطلقة . اشرح ذلك ؟
5 - ما هي الشروط الواجب توفرها من أجل قبول طلب وقف تنفبذ قرار اداري ؟ ولماذا يتم الفصل في هذا الطلب على وجه الاستعجال ؟

6-هناك مجموعة من الحلول وضعها المشرع في قانون 09/08 و قانون العقوبات و قوانين خاصة من أجل مواجهة امتناع الادارة عن تنفيذ الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية. اشرحها بايجاز

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
امتحان ، السداسي ، الثاني ، المنازعات ، الادارية ، بجامعة ، غيليزان ،









الساعة الآن 02:45 AM