التعويض عن رفض تنفيذ حكم قضى بإرجاع العامل
إلى منصب عمله يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الغرفة الإجتماعية
رقم القرار 303938
تاريخ القرار 11/05/2005
قضية
ص. غ . ح .و مشتقاته ضد م – ك
موضوع القرار
تعويض – حكم قضائي – تنفيذ –رفض – تعويض – قواعد عامة - (نعم) – المادة 73-4 (لا).
المبـــدأ : التعويض عن رفض تنفيذ حكم، قضى بإرجاع العامل إلى منصب عمله، يخضع للسلطة التقديرية للقاضي و يمنح وفق القواعد العامة و ليس وفق المادة 73-04 الفقرة 02، من القانون 91-29 المعدل والمتمم للقانون 90-11.
القرار
إن المحكمة العلـــيا فى جلستها العلانية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 بابن عكنون الابيار بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه .
بناء على المواد 231. 233. 235. 239. 244. 257 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية . بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ : 20 أفريل 2002. وبعد الاستماع إلى السيد / ب عر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة/ ب ع ق المحامية العامة في تقديم طلباتها حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى امانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 20/ 04/ 2002 قامت مؤسسة ص. غ . ح .
ومشتقاته وحدة متعددة الخدمات الاقتصادية لولاية بومرداس ممثلة بمديرها والقائم في حقها الاستاذ ق م المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بطعن بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة بومرداس بتاريخ 07/ 05/ 2000 والقاضي بالزام مؤسسـة الصناعات الغذائيـة للحبوب ومشتقاتـه للجزائـر وحدة بومرداس بـأن تدفع للمدعـي مبلغ 00، 000، 150 دج كتعويض عن رفض المدعي عليها اعادة ادراج المدعي في منصب عمله مع رفض طلب التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية لسبق الفصل فيها ورفض باقي الطلبات بسبب عدم احترام الاجراءات السابقة على رفع الدعوى . وتدعيما لطعنها اثارت الطاعنة وجها وحيدا للنقض ماخوذا من الخطا في تطبيق القانون اما المطعون ضده فتغيب .
وعليــــه :
من حيث الشكل :
حيث ان الطعن استوفى اوضاعها واشكاله القانونية طبقا للمواد 233، 235 ، 240 ، 241 ،242 من ق ا م لذلك فهو صحيح ومقبول شكلا
من حيث الموضوع :
عن الوجه الوحيد المثار من طرف الطاعنة حيث تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه انه منح للمطعون ضده تعويضا ثانيا رغم ان المحكمة الابتدائية بحكمها الصادر في 03/ 05/ 1998 قضت باعادة ادراج المطعون ضده في منصب عمله ومنحه تـعويضا قــدره 000، 100 دج وقامت الطاعنة بدفع التعويض المحكوم به ولايمكنها ان تدفع تعويضا ثانيا وأنها رفضت اعادة ادراج المطعون ضده في منصب عمله عملا بالمادة 73- 4 من ق 90/11 بعد تعديلها ودفعت له التعويضات الازمة لذلك فان الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون لما منح تعويضا ثانيا للمطعون ضده مما يتعين نقضه وحيث انه فعلا بالرجوع الى الحكم المطعون فيه فان قاضي الدرجة الاولى قد استجاب لطلب المطعون ضده الرامي الى التعويض عن الاضرار الناتجة عن رفض الطاعنة تنفيذ الحكم المؤرخ في 03/ 05/ 1998 القاضي بالزام الطاعنة باعادة المطعون ضده في منصب عمله مؤسسا قضاءه على احكام المادة 73-4 الفقرة 2 من القانون 90/11 والمعدلة بالمادة 9 من القانون رقم 96/ 21 المؤرخ 09/ 7/ 1996 وحيث انه متى كان مقررا قانونا حسب مقتضيات المادة 73- 4 فقرتها الثانية المذكورة اعلاه ان التعويض المؤسس عليها يمنح للعامل نتيجة تسريحه تعسفيا من طرف المستخدم في حالة رفض احد هما اعادة الادماج في منصب العمل والذي ينبغي التصريح به حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا اثناء سير الدعوى الاصلية والتى تعتبر في قضية الحال قد سبق الفصل فيها بموجب الحكم الاول المؤرخ في 03/05/ 1998 الذي هو محل التنفيذ من طرف المطعون ضده . وحيث أنه متى كان مقررا قانونا أيضا أن منح التعويض نتيجة عدم تنفيذ حكم يؤسسس طبقا لاحكام القانون العام وتقديره يخضع للسلطة التقديرية للقاضي خلافا للتعويض المؤسس على احكام المادة 73- 4 فقرة 2 السالفة الذكر. وعليه فان قاضي الدرجة الاولى قد أخطأ وأساء تطبيق القانون لما اسس حكمه القاضي بالتعويض لعدم تنفيذ حكم على احكام المادة 73-4 فقرة 2 السالفة وعرضه حكمه للنقض والإلغاء وحيث ان من يحكم عليه يلزم المصاريف
لهذه الاسبــــاب قررت المحكمة العليا :
- في الشــكل :
قبـــول الطعـن
- في الموضوع :
نقض وابطال الحكم المطعون فيه الصــادر عن محكمة بومرداس بتـاريخ 07/ 05/ 2000 مع احالة القضية والاطراف على نفس الجهة القضائية بهيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع تحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية
- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلانية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر ماي سنة الفين وخمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة
الاجتماعية المتركبة من السادة ..............
إجتهادات المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية التعويض عن رفض تنفيذ حكم بإدراج عامل