logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





06-06-2013 10:44 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-05-2013
رقم العضوية : 678
المشاركات : 33
الجنس :
تاريخ الميلاد : 6-4-1989
الدعوات : 3
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

السلام عليـــــــكم

الأوامر القضائية في المجال الجزائي الخطة
مقدمـة
المبحـث الأول : عموميات عن الأوامـر القضـائية
المطلب الأول : تعريف الأمر و القرار و الحكم القضائي
المطلب الثاني: الجهات المخول لها إصدار الأوامر القضائية
الفرع الأول : قاضي التحـقيـق
الفرع الثاني : وكيل الجمهـوريـة
المطلب الثالـث:أوامر قضاء التحقـيق و الأحكام العامة لها
المبحــث الثاني:الأمــر بالإحضـار
المطلب الأول : ماهية الأمر بالإحضار
المطلب الثاني : أثـــاره
المطلب الثالث : حـــالات تنفيــذه
المبحــث الثـالـث:الأمـــر بالقبـض
المطلب الأول : ماهية الأمر بالقبــض
المطلب الثاني : أثــــاره
المبحــث الرابـع: الأمــر بالإيـداع
المطلب الأول : ماهية الأمر بالإيــداع
المطلب الثاني :أثــــاره
المبحــث الخـامس: الحبـس المـؤقــت
المطلب الأول : ماهية الحبس المؤقـت
المطلب الثاني : تمديد الحبس المؤقـت
المطلب الثالث : الأوامر التي تصدر في إطار الحبس المؤقت
المبحــث الســـادس: الرقابـــة القضائيــة
المطلب الأول : ماهية الرقابة القضائية
المطلب الثاني : مضــمونهــــا
المطلب الثالث : بدء سريانها و إنتهائها
المبـــحث السـابــع : أمـر الإفـراج المؤقـت
المطلب الأول : ماهية الأمر بالإفراج
المطلب الثاني : أثــــاره
المبـــحث الثـامــن: الخبـــــرة
المطلب الأول : ماهيـة الخبـرة
المطلب الثاني : سيـر الخبــرة
المبــحث التـاســع : الإنابة و التعليمة النيابية
المطلب الأول : الإنابة القضائية
المطلب الثاني :التعليمة النيابية
المبـحث العـاشــر: أوامر القضاء عند غلق التحقيق
المطلب الأول : الأمر بآلاوجه للمتابعة
المطلب الثاني :الإحالة في الجنح و الجنايات
الفرق بين الأوامر الصادرة من جهة التحقيق وجهة الحكم
خــــــاتمـــــــة
المـراجـع


مقـــــدمـــة
يضع القانون مسؤوليات جسام وصلاحيات واسعة على عاتق وكيل الجمهورية مثل النيابة العامة لدى مجلس القضـاء ، و الإشراف على الضبطية القضائية ، كما نصت عليــــــه الــمادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية وكذلك هو الحال بالنسبة لقاضي التحقيق ، من أجل إثبات الجريمة و أدلتها ، و إسنادهـــــــا إلى نفس الشخص المتهــــــم بفعلها أو نفيها .
في أغلب الأحيان ونظرا لكثرة القضايا ومن أجل أن لا تتراكم تحال ولو عشوائية إلى جهات التحقيق أو الحكــم ، حتى أن قاضي التحقيـق يسـلك في غـالب الأحيان نفس مسلك النيابـة العـامة (وكيل الجمهورية)أو يقتفي أثار ومحاضر الشرطة ، فيتبـع خطاهم و يكتفـي بلملمة مجموعة من التصريحات المتنافـرة ، وسماع الشهود ومقارنة الشهادات المتناقضة ، ثم يقوم بإجراء الإحـالة إلى المحكمة وبهذا هو في الواقـع يصدر حكما مسبقا كثيرا ما تتم الموافقـة عليـــــــــه و تأييـده من طـرف جهات الحكم ، ما ما ينافى مع العمل الحقيقي لقاضي التحقيـق الذي خولـه المشرع سلطـات واسعة في البحث و التحري و كشف ملبسات القضايا .
ونظرا للعبء الثقيل الملقـى على عاتق رجال القضاء في أداء مهامهم على أحسن وجه و بصفة فعالة سخر المشرع الجزائري رجال القوة العمومية وضبـاط الشرطـة القضائيـة وكل من يحمل صفـة الضبط القضائي لمساعدة القضاء بصفتهم يتمتعون بالسلطة التنفيذية مكلفين بحفظ الأمن العام،كما أن المشرع الجزائري خول لضبـاط الشرطــة القضائيـة سلطات واسعة تضاهي سلطة قاضي التحقيـق في حالـة التلبس لكنه جرده منها في الحالات العادية و أيضا بعد دخول التحقيق مرحلته الإبتدائيـة ، كما أن ضبـاط الشرطة القضائية لا يقومون بأي إجراء ماس بالحريات الفردية التي قدسها الدستور أو أي تحقيق فـي قضية ما إلا بعد إخطار السلطـات القضائيـة و هذا لتأخـذ أعمالهـــــم الصبغة الشرعية
من هنا يمكن أن نستنتج أن هناك علاقة وطيــدة القضاء و رجال الضبط القضائي ، حيث يقوم رجال القضاء الإجراءات المسهلة لعملهم و القرارات المساعـدة علـى إظهار الحقيقة لضمان السير الحسن للعدالة و حماية الأفراد و من هذه الإجراءات ما نسميه بالأوامر القضائية ، كالأمر بالإحضار و القبض و الإيـداع و الرقابـــــــة القضائيــــــــة و التحويل و غيرها من الأوامر التي يكلف بها رجـال القوة العمومية و ضباط الشرطة القضائية لتنفيذها و أوامر يصدرها رجـال القضاء فيما بينهـم كأمر الإحالـة إلى جهة الحكم و هذا هو موضوع بحثنا هذا.

الأحكام والقرارات والأوامر القضائية
1 - الأحكام القضائية:
جميـع الأحكـام قابلــة للتنفيـذ في كل أنحاء الأراضـي الجزائريـة والقاعـدة العامـة في تنفيـذ الأحـكام أنـه لا يجـوز تنفيـذها خبـرا ما دام الطعـن فيها بالمعـارضة قائــم أو الإستـئناف جائـز و كان ميعـاد الطعـن لـم يـزل ممـتدا الآ إذا كانت مشمـولـة بالنفـاذ العاجـل ، وبالتـالـي يتعـين التميـيز بين الأحكام النهائيـة الحائـزة لقـوة الشيء المقضـي فيه والتي لا يجـوز الطعـن فيـها بطرق الطعـن العادية بواسطة‎ المعـارضــة أو الإستئـناف . والأحـكام المشمولـة بالنفــاذ العاجـل الـذي قد يقضـي بـه قاضي المـوضوع، أو الأوامـر التي يصـدرها قاضـي المسائـــــل المستعجـلة . وهو تنفيذ إستثنائي لأوانـه، لذلك يوصف بأنه تنفيـذ مـؤقت .

2- القرارات القضائية:
القـرار القضائي هو الـذي تصدره المجـالس القضائيـة بجـميع غـرفها ، باستثناء غـرفـة الإتهام. إن القرارات القضائية تكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالقضايا المدنية بعد صدورها إذ أنها تسلم إلى المستفيد مصحوبة بالصيغة التنفيذية.

3- الأوامر القضائية :
تكون كل الأوامر في المواد المستعجلة مشمولة بالنفاذ المعجل بحكم القانون وكذلك أوامر الأداء وفقا للمادة 303 ق ا م إ وما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الأوامر على العرائض و إن هذه الأوامر متنوعة فقد تتعلق بتقدير المصاريف الخبرة أو الدعوى أو الشهود أو المتهم و غيرها من الأوامر القضائية.
إلا أنه يبقى الإشكال المطروح هو التمييز بين الأوامر القضائية ذات الصبغة الإدارية والأوامر ذات الصبغة القضائية.

فرع : قاضي التحقيق
يعتبر قاضي التحقيق من بين القضاة الفاعلين في إجراءات التحقيق الإبتدائي و حسب المادة 38 ق.أ.ج ( تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث و التحري ،ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظر فيها بصفته قاضيا للتحقيق و إلا كان الحكم باطلا ).
يعين قاضي التحقيق بموجب أمر رئاسي و تنتهي مهامه بنفس الطريقة طبقا لحكم المادة 39 من ق.أ.ج و يمكن تعدد قضاة التحقيق على مستوى المحكمة الواحدة و إختصاصها الإقليمي ، كما يمكن أن يجمع الواحد بين مجموعة من المحاكم ، حيث يرجع أمر إختيار المحقق للتحقيق في موضوع ما إلى وكيل الجمهورية حيث يقدم طلبه بفتح تحقيق للقاضي الذي يختاره له .
يتحدد إختصاص قاضي التحقيق بنفس إختصاص وكيل الجمهورية و ضابط الشرطة القضائية لإقليم الإختصاص للمحكمة وعند الضرورة يمكن أن يمتد الإختصاص إلى مناطق أخرى بتكليف من وكيل الجمهورية المختص محليا .

خصائص قاضي التحقيق:
1- إستقلال قضاة التحقيق:قاضي التحقيق مستقل قي عمله عن قضاة الحكم شأنه في ذلك شأن النيابة العامة فلا يجوز التدخل في أعماله كما يتمتع بالاستقلالية عن النيابة .
2- عدم خضوع قاضي التحقيق للتبعية التدريجية :هذه الصفة تجعل مركزه مغاير لمركز أعضاء النيابة العامة و بالتالي لا يملك عميد القضاة التحقيق أن يصدر أوامر شفهية أو كتابية أثناء القيام بإجراءات التحقيق بل التبعية بينهم تبعية إدارية
3- عدم مسؤولية قضاة التحقيق:الأصل أنهم لا يسألون مدنيا أو جنائيا غير انه يجوز إعفائهم من مهامهم فيعدون إلى عملهم الأصلي كقضاة حكم.

اختصاصات قاضي التحقيق:
تتعدد إختصاصات قاضي التحقيق و تتنوع حسب طبيعة الإجراء و الغرض من مباشرته و مدى تعلقه بالمتهمين وفترة اتخاذه ، فهناك إجراءات يباشر ها الغرض منها الحصول على الدليل وتمحيصه تسمى أعمال التحقيق ، وهناك إجراءات خاصة يباشر ها المحقق ولها طبيعة خاصة تسمى الأوامر ، وهي على نوعين ،أوامر يتخذها في مواجهة متهم معين كالأمر بالقبض والأمر بالإيداع في مؤسسة عقابية ……….. الغرض منها التمهيد للحصول على دليل الجريمة أو تأمينه ، و أوامر يتخذها عقب الانتهاء من التحقيق كالأمر بآلاوجه للمتابعة ، وعليه فإن إجراءات التحقيق تتنوع إلى أعمال قاضي التحقيق ، وأوامره في مواجهة المتهم وأوامره عند الإنتهاء من التحقيق ففي مجال لأعماله نصت المادة 68/1 " يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون ، باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة ،بالتحري عن أدلة الإتهام أو أدلة النفي ".

قيام قاضي التحقيق بأخطار وكيل الجمهورية عند القيام بالمعاينات و التفتيش للأماكن و لهذا الأخير حق مراقبته مع ضرورة الإلتزام بالقواعد الخاصة بالتفتيش المذكورة في نص المواد من 45 إلى 47 ق.أ.ج وكذا ضبط الأشياء و سماع الشهود و الإستجواب و هذا بحضور المحامي ما لم يتنازل صراحـة عن ذلك و كذلك ندب الخبراء و الإنابة القضائية و التحقيق في شخصية المتهم .
و في مجال أوامره تختلف من حيث طبيعتها فهناك ما هي ذات طابع إداري وهي أوامر تتعلق بدوره في الإنتقال و المعاينة و رد الأشياء المحجوزة الموجودة تحت تصرف القضاء ، وأخرى ذات طبيعة قضائية ، يصدرها عند فتح التحقيق كالأمر لعدم الإختصاص أو الأمر بعدم قبول مدعي مدني ، وأوامر يتخذها أثناء التحقيق في الموضوع وفي مواجهة المتهم كالأمر بحبسه احتياطيا وأوامر أخرى يصدرها عند الإنتهاء من التحقيق كالأمر بآلاوجه للمتابعة ، وقد نظمها المشرع في المادة 109 وما يليها من ق.أ.ج.

فرع 2 : وكيـل الجمـهوريـة
يمثل وكيل الجمهورية النيابة العامة لدى المحاكم يساعده في أداء مهامه وكيل جمهورية مساعد واحد أو أكثر بحسب الأحوال ، فتنص المادة 35 من ق ا ج "يمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه ، وهو يباشر الدعوى العمومية في دائرة المحكمة التي يعمل بها ".
ويلعب وكيل الجمهورية كمساعد للنائب العام على مستوى المحكمة دورا هاما في وظيفة المتابعـة و الاتهام وفقا لأحكام المواد 1،29، 36 من قانون الإجراءات الجزائية فهو يحتل مركزا مهما في جهاز النيابة العامة باعتباره عنصرا رئيسيا وفعالا في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها ، ولوكيل الجمهورية في مباشرة لاختصاصه مكان إقليمي و نوعي محددان من جلال الصفة والدرجة .

الاختصاص الإقليمي:
نلاحظ أن الاختصاص الإقليمي لعضو النيابة العامة يتحدد من الإختصاص المخول له في القانون ، وبحسب الدرجة التي يحملها ، فنجد أن النائب العام ومساعديه من النواب العامين يتحدد بنطاق الدائرة الإقليمية للمجلس القضائي الذي يعملون في حدوده الإقليمية المادتين 33 ، 34 من قانون الإجراءات الجزائية ، وان وكيل الجمهورية و مساعديه من وكلاء الجمهورية المساعدين يتحدد إختصاصهم الإقليمي بنطاق المحكمة التي يباشرون في نطاق إقليمها إختصاصهم م 35 من ق ا ج .
وقد حدد القانون سبل إنعقاد الإختصاص لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة فتنص المادة 37 على انه " يتحدد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة و بمحل إقامة احد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على احد هؤلاء الأشخاص حتى لو حصل هذا القبض لسبب أخر ".
و هذا يعني أن إختصاص وكيل الجمهورية يتحدد بتوافر أحد العناصر الثلاثة :
1- أن تقع الجريمة موضوع البحث بداخل إختصاص المحكمة العين بها .
2- أن يكون محل إقامة المشتبه فيه ، أو المتهم ، أو أحد المساهمين بصفة عامة في ارتكاب الجريمة ، موجود بدائرة إختصاص وكيل الجمهورية .
3- أن يتم القبض على أحد المشتبه فيهم أو المتهمين أو أحد المساهمين بصفة عامة في دائرة إختصاصه

الاختصاص النوعي :
تختص النيابة العامة بإقامة الدعوى العمومية عن طريق تحريكها والمبادرة بإتخاذ أول إجراء فيها بتقديم طلب فتح تحقيق تقدمه لقاضي التحقيق ، أو رفع دعوى مباشرة أمام جهة الحكم وفقا للأشكال المحددة قانونا ، و بعبارة أخرى أن النيابة العامة تختص أصلا بالمتابعة و الإتهام فتقوم بدور الإدعاء في الدعوى العمومية عن الجماعة فتنص المادة 29 من ق.أ.ج " تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع و تطالب بتطبيق القانون وهي تمثل أمام كل جهة حكم قضائية " .
عليه يختص كل عضو من أعضاء النيابة العامة إقليميا و نوعيا بإتخاذ أو طلب الإجراءات التي يراها لازمة في نطاق مجاله الإقليمي بحسب الهرم التدريجي .

تنص المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "يقوم وكيل الجمهورية :
- بتلقي المحاضر و الشكاوى و البلاغات ويقر ما يتخذ بشأنها .
- يباشر بنفسه أو يأمر بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات .
- يدير نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة إختصاص المحكمة و يراقب تدابير التوقيـف للنظر .
- يبلغ الجهات المختصة بالتحقيق أو المحكمة التي تنظر فيها ، أو تأمر بحفظها بقرار قابـل دائـما للإلغاء.
- يبدي أما م الجهات القضائية ما يراه لازما من طلبات .
- يطعن عند الإقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية .
- يعمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهة الحكم.


المطلب الثالث : أوامر قضاء التحقيق
تمهيـــد
يصدر قاضي التحقيق أوامر هدفها إرغام المتهم على المثول لديه ، أو منعه من التأثير على أدلة الجريمة أو الفرار ، و قد نصت المواد من 109 إلى 122 على هذه الأوامر وهي الأمر بالإحضار و يكون لإستجواب المتهم أو مواجهته بغيره ، والأمر بالإيداع بمؤسسة إعادة التربية ، والأمر بالقبض و هدفها الإحتياط ضد تأثير المتهم على السير الحسن للتحقيق و العدالة أو فراره فلا ينفذ فيه حكم القضاء.
و نظرا لمساس هذه الأوامر بالحريات الفردية فقد أحاطها المشرع بقيود تكفل حصر ذلك المساس في أضيق الحدود و بالقدر اللازم لسلامة التحقيق و سرعة إنجازه ، ويتعين أن يستجوب المتهم أثر تنفيذها حتى يعرف سبب اتخاذها ضده ، و يتمكن من إبداء دفاعه و تفنيد الشبهات القائمة ضده في أسرع وقت

الأحكام العامة للأوامر القضائية :
1/ تصدر تلك الأوامر من جهات التحقيق التي حددها القانون نظرا لما تنطوي عليه من قهر لحريات الأفراد ، فلقاضي التحقيق أن يصدرها ، كما يجوز لوكيل الجمهورية أن يصدر أمر الإحضار( م 110قاج) وأوامر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة (58 ،117/3 ) و كذلك يصدرها قاضي التحقيق المختص بمجلس أمن الدولة (م327/ ) و قاضي الأحداث (م435 ) وعضو غرفة الإتهام المنيب للتحقيق التكميلي (م190) ولا يجوز الإنابة بشأنها .

2/ يصدر الأمر بالإحضار في جميع المواد التي يتولى قاضي التحقيق إجراء التحقيق بشأنها تبعا لما يراه (م 109) بينما يقتصر الأمر بالقبض و الإيداع بمؤسسة إعادة التربية على جرائم الجنح المعاقب عليها بالحبس أو بعقوبة أشد جسامة (م122) .

3/ تصدر أوامر القضاء ضد المتهم دون الشهود ، ولا يعد أمر قاضي التحقيق بإحضار الشاهد جبرا طبقا للمادة 97/2 أمرا بالإحضار لأنه لا يجيز احتجاز الشاهد إذا تعذر مثوله كما هو الحال بالنسبة للمتهم.

4/ يتضمن الأمر التهمة و المواد القانونية المطبقة ، وإيضاح هوية المتهم كالاسم واللقب و المهنـة و محل الإقامة و ذلك قدر الإمكان ، وتاريخ الأمر وتوقيع القاضي الذي أصدره وبصمة خاتمه .
كما يتضمن كل أمر بعض البيانات التي تحقق الهدف منه ، فيتمثل الأمر بالإحضار بتكليف القوة العمومية بأقتياد المتهم و مثوله أمام قاضي التحقيق على الفور ، و يشتمل أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية على تكليف المشرف عليها بإستيلام وحبس المتهم (م117) ويشتمل أمر القبض على تحديد المؤسسة العقابية التي يودع بها المتهم عند تنفيذه .

5/ يبلغ أمر الإحضار و القبض بواسطة أحد ضباط و أعوان الشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومة ، وذلك بعرضه على المتهم و تسليمه نسخة منه (م110 ،119 ) و إذا كان المتهم محبوسا من فبل لداع أخر فيجوز تبليغ أمر الإحضار إليه بمعرفة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية الذي يسلمه نسخة منه ( ولا يكون ذلك بالنسبة للأمر بالقبض الذي يصدر ضد متهم غير موجود)، ويجوز في حالة الاستعجال إذاعة الأمر أو الإحضار بجميع الوسائل ، أما الأمر بالإيداع في مؤسسة أعادة التربية فيبلغ إلى المتهم شفهيا من قاضي التحقيق ، وينص على التبليغ بمحضر الإستجواب .

6/ يؤشر على الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق من وكيل الجمهورية و ترسل بمعرفته و تكون نافذة في جميع أنحاء الأراضي الجزائرية(م109).


المبحث الثاني : الأمر بالإحضار
إن الأمر بالإحضار و اقتياد المتهم فورا لهو من أخطــر الأوامــر التي تمس بالحريات العامة و الفردية و الكرامة الإنسانية .
المطلب الأول : تعريف الأمر بالإحضار :
إن التعريف المبسط الذي يمكن أن نستخلصه من أحكام المادة 110 من قانون الإجراءات الجزائية لتحديد ماهية الأمر بالإحضار هو أنه"أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق إلى رجال القوة العمومية من اجـل البحث عن المتهم المعني بالأمر و تقديمه إليه و مباشرة الإستجواب عن الأفعال المنسوبة إليه ثم إطلاق سراحه أو إصدار أمر ثاني بإيداعه السجن المؤقت ، إذ رأى لزوما لذلك و توفرت الشروط القانونية لإيداعه .
شروط إصدار الأمر بالإحضار :
لم تذكر قيودا في قانون الإجراءات الجزائية بخصوص أوامر قاضي التحقيق في إحضار المتهم من أجل استجوابه حول الأفعال المنسوبة إليه ، كما هو الحال بالنسبة لأمر الإيداع الذي يتوقف إصداره على قيود مذكورة في المادة 118 من ق ا ج ، ولكن هذا لا يعني أن إصدار مثل هذا الأمر معفى من كل الشروط ، بل أننا نعتقد انه لا يجوز للقاضي المحقق إصدار مثل هذا الأمر ألا إذا كان هناك شخص قد قدم إليه من النيابة بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة و تواجد القرائن و الدلائل القوية ، وأنه قد وجه إليه استدعاء رسمي للحضور و بلغ إليه بشكل قانوني صحيح فامتنع ورفض الحضور ، دون أي عذر أو مبرر قانوني مقبول.
كما يجوز لوكيل الجمهورية في الجنايات و الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بالحبس وإذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ عنها ، أن يصدر أمرا بإحضار كل من يشتبه في مساهمته في الجريمة ويقوم باستجوابه بحضور محاميه متى حضر معه ، و هذا ما تقرره المادة 110 ق.أ.ج في فقرتها الثالثة و المادة 58 ق.أ.ج.

نلاحظ أن الأمر بالإحضار الذي يصدره وكيل الجمهورية بناءا على نص المادة 58 من ق.أ.ج عادة ما يكون بناءا على طلب ضابط الشرطة القضائية الذي لم يخوله القانون صلاحية إحضار المشتبه فيه غير المتواجد بمكان ارتكاب الجريمة أو الأمر بإحضاره ، لأن القانون لم يسمح للضابط إلى أن يأمر بعدم مغادرة مكان الحادث و أن يضع في الحجز تحت المراقبة أو القبض على المشتبه فيه متى كان حاضر في مكان الحادث أو مركز الشرطة أو الدرك الوطني ، فلا يجوز له الأمر بإحضار المشتبه فيه متى كان غائبا عن مكان الحادث ، وعليه لا يكون له سبيل لذلك إلا أن يطلب من وكيل الجمهورية الأمر بالإحضار من يراه ضروري لإحضاره وعلى عكس القانون الجزائري نلاحظ أن القانون المصري خول له ذلك ، أي لضابط الشرطة القضائية سلطة إصدار أمر إحضار المشتبه فيه أمامه في نص المادة 35 من ق ا ج المصري .

تبليغ الأمر بالإحضار إلى المعني :
بعدما يصدر قاضي التحقيق أمره بإحضار شخص معين يجب عليه أن يعمل على تبليغ هذا الشخص نسخة من ذلك الأمر وفقا لإحدى الطرق المنصوص عليها في مجال تبليغ أوامر قاضي التحقيق مثل التبليغ بواسطة رجال القوة العمومية و ذلك لأنه لا يجوز تنفيذ أي أمر من أوامر قاضي التحقيق قبل تبليغه قانونا إلى المعني به لا سيما إذا كان من الأوامر التي تمس بالحريات الأساسية للفرد.

المطلب الثاني : أثـار الأمر بالإحضار:
أن النتائج أو الآثار التي يمكن أن تترتب على أي أمر قضائي من أوامر الإحضار التي يصدرها قاضي التحقيق ضد أي شخص متهم لم تكن أثار محددة في القانون بشكل واضح و منظم ، مع ذلك فإننا نعتقد أنه لا مانع من أن نستخلص الآثار التالية :
إن الأمر بالإحضار يسمح لرجال القوة العمومية أي الشرطة أو الدرك الوطني بالبحث عن المتهم ، وتسليمه مباشرة إلى قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر بالإحضار ليستجوبه عن هويته و عن علاقته بالأفعال المنسوبة إليه ، وعن مدى مساهمته فيها .
إن الأمر بإحضار المتهم إذ تعذر على قاضي التحقيق استجوابه فورا يسمح لمدير السجن بإستيلام المتهم وإيداعه ضمن المؤسسة العقابية احتياطا من أجل أن يستجوبه قاضي التحقيق خلال الثامنة والأربعين ساعة القادمة"48" ويصدر أمر بإيداعه إن شاء ، وإذا انتهت المهلة دون أن يستجوبه ، فإنه يجب على رئيس المؤسسة العقابية أن يقدمه من تلقاء نفسه إلى وكيل الجمهورية الذي يتعين عليه أن يعمل على تقديم المتهم إلى أي قاضي تحقيق لاستجوابه فورا ، أو أن يطلق سراحه في الحال .
إذا كان المتهم المطلوب إحضاره يوجد خارج دائرة إختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر بالإحضار ، فإن هذا الأمر يسمح رجال القوة العمومية بأن يضبطوا المتهم ، ويسلمونه نسخة من الأمر ثم يقتدونه إلى وكيل الجمهورية الذي يوجد بمكان الضبط لاستجوابه عن هويته ، وبتلقي تصريحاته ثم إحالته إلى قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر بالإحضار، وإذا عارض المتهم في إحالته إلى القاضي المعين وقدم أدلة وحجج تنفي التهمة الموجهة إليه فإن الأمر بالإحضار يسمح لوكيل الجمهورية بأن يرسل المتهم إلى السجن و يخطر قاضي التحقيق المعني فورا، ليتخذ بعد ذلك الأمر المناسب الذي يراه من الإجراءات ، سواء نقل المتهم إليه أو إطلاق سراحه .
إذا رفض المتهم صراحة الامتثال لتنفيذ الأمر بالإحضار ، أو حاول الهروب من يد رجال القوة العمومية بعد أن تظاهر بالقبول ،فإن الأمر بالإحضار سيسمح لرجال القوة العمومية باستعمال القوة ضده من أجل إحضاره طوعا أو جبرا.

بيانات الأمر بالإحضار:
يمكن أن نلخصها فيما يلي:
1- تعيين نوع وطبيعة الجريمة المنسوبة إلى المتهم المراد ضبطه وإحضـــــاره.
2- ذكر الهوية الكاملة للمتهم :اسمه ، لقبه، تاريخ و مكان ازدياده ، اسم والديه،محل إقامته
3- الإشارة إلى المواد القانونية التي ستطبق بشأن هده الجريمة.
4- تاريخ صدوره و إمهاره بتوقيع و خاتم قاضي التحقيق الذي أصدره.
5- التأثير عليه من وكيل الجمهورية المكلف قانونا بتنفيذه بواسطة رجال القوة العمومية .
هذا بإضافة إلى ذكر اسم ولقب قاضي التحقيق نفسه ، واسم المحكمة التي يتبعها في عمله .أما عن الملاحظات التي يمكن قواها بشأن تخلف أحد هذه البيانات سهوا أو خطاء فإننا لا نرى ضرورة إضافة شيء آخر.

حالات تنفيذه:
يجب التمييز بين ثلاث حالات:
1- حالة ضبط المتهم في دائرة إختصاص قاضي التحقيق مصدر الأمر: يقتاد المتهم فورا أمام قاضي التحقيق وعلى هذا الأخير أن يستعين بمحاميه (م 112-1 ق.أ.ج) وفي حالة تعذر إستجوابه بسبب غياب قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق يقدم فورا الى وكيل الجمهورية الذي يطلب من أي قاضي أخر من هيئة قضاء أن يقوم بإستجوابه في الحال و إلى أخلي سبيله
2-حالة ضبط المتهم خارج دائرة الإختصاص لقاضي التحقيق الآمر:سبق التكلم عن هذه الحالة في الآثار المترتبة عن الأمر بالإحضار الفقرة الثالثة ، إلا أن الملاحظ هنا هو إلتزام المشرع الجزائري الصمت حيال المدة المخصصة لنقل المتهم إلى حيث يوجد قاضي التحقيق مصدر الأمر ، رغم ما لهذه المسألة من خطورة على صعيد الحريات الفردية وما ينجر عنها من اثار سلبية عليها.
3-حالة عدم العثور على المتهم، يرسل العون المكلف بتنفيذ أمر الإحضار إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني أو عند غيابهما إلى ضابط الشرطة رئيس قسم الأمن العمومي، لبلدية إقامة المتهم (م 115- ق.أ.ج) يؤشر رئيس مصلحة الأمن المعني و يرسله الى القاضي الآمر مرفوقا بمحضر البحث بدون جدوى.


المبحث الثالث : الأمــــــر بالقبــــــض
إن الأمر بتوقيف المتهم أو القبض عليه هو من الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق ، إسنادا إلى السلطة المخولة له بنص المادة 109 من قانون الإجراءات الجزائية ، و التي ينتج عن تطبيقها الماس بأقدس حرية من الحريات العامة التي يضمنها الدستور ، ونظرا لأهمية هدا الأمر فينبغي أن نتناوله بنفس الأسلوب الذي تناولناه في الأمر السابق .

المطلب الأول : تعريف الأمر بالقبض:
إن التعريف الذي يمكن أن نستخلصه من أحكام المادة 119 من قانون الإجراءات الجزائية لتحديد معنى الأمر بالقبض، هو أنه أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق إلى رجال القوة العمومية بقصد البحث عن المتهم المعني وتوقيفه ثم اقتياده إلى المؤسسة العقابية المذكورة في الأمر. وإيداعه السجن مؤقتا من أجل استجوابه خلال الثمانية والأربعين ساعة الموالية، من ساعة توقيفه ،والقبض عليه وإيداعه السجن .

شروط إصدار الأمر بالقبض:
رغم أن قانون الإجراءات الجزائية لم يقيد قاضي التحقيق في إصدار أوامر القبض تقييدا صريحا ، ولم يعلقها على أية شروط معينة كما فعل بالنسبة إلى أمر الإيداع، إلا أن الفقرة الثانية من المادة 119 منه قد ذكرت أنه إذا كان المتهم هاربا، أو مقيما خارج إقليم الجمهورية فإنه يجوز لقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية أن يصدر ضده أمر بالقبض إذا كانت الواقعة تشكل جنحة معاقب عليها بعقوبة الحبس، أو تشكل جريمة معاقب عليها بعقوبة اشد ، ومعنى هذا هو أن النص يحتوي ضمنيا على مجموعة من الشروط التي لابد من توفرها جميعا لإمكانية إصدار أمر بالقبض على المتهم واقتياده إلى المؤسسة العقابية بقصد استجوابه من طرف قاضي التحقيق عن هويته، ومدى علاقته بالجريمة المنسوبة إليه و يتلقى تصريحاته بشأنها ،وهذه الشروط التي سنحاول تلخيصها فيما يلي :
1- لكي يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بالقبض على متهم ما ، وإيداعه مؤقتا في مؤسسة عقابية بسبب الاشتباه في أنه قد ارتكب جريمة ما، جناية أو جنحة ، لابد أن يكون هذا المتهم هاربا من العدالة ، أو مقيم خارج التراب الوطني و ورفض المثول أو الحضور أمام قاضي التحقيق بعد استدعائه استدعاء قانونيا صحيحا .
2- لكي يعطي قاضي التحقيق الصفة الشرعية لأمر القبض الذي أصدره، ويضمن تنفيذه على الوجه الصحيح يجب عليه إخطار وكيل الجمهورية بنيته في إصدار وإحاطته علما بذلك .
3- لا يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على أي متهم إلا إذا كان متأكدا مسبقا من أن الفعل المنسوب إليه يشكل جنحة معاقب عليها بعقوبة تتضمن الحبس أو يشكل جريمة معاقب عليها بعقوبة أشد مثل السجن المؤقت أو المؤبد أو الإعدام.

المطلب الثاني : آثار الأمر بالقبض على المتهم:
إن الآثار التي يمكن تنتج عن الأمر بالقبض الذي يصدره قاضي التحقيق تطبيقا لنص المادتين 109، 119 من قانون الإجراءات الجزائية ، وإن أثاره لم يذكرها القانون مرتبة ومنظمة ولم يشر إليها إشارة صريحة واضحة ، إلا أننا مع ذلك يمكن أن نستخرجها من نصوص المواد 120، 119 من قانون الإجراءات ، ولاتي يمكن أن نلخصها فيما يلي :
1- إن الأمر بالقبض على المتهم يسمح لرجال القوة العمومية بالبحث عن المتهم و تسليمه نسخـة من هذا لأمر ، ثم اقتياده إلى السجن المذكور في الأمر بالقبض وتسليمه إلى المسؤول عن المؤسسة العقابية مقابل شهادة بإستيلام موقعة.

2- أن الأمر بالقبض على المتهم المعني يسمح لمدير المؤسسة العقابية بإستيلام المتهم المقبوض عليه ،أن يدعه السجن ، ويبقيه هناك لمدة ثمانية و أربعين ساعة يتعين على قاضي التحقيق الذي أصدر أمر القبض أن يستجوب المتهم خلالها.

3- إذا بقي المتهم المقبوض عليه في السجن لمدة أكثر من ثمانية وأربعين ساعة دون استجواب يعتبر المتهم محبوس حبسا تعسفيا ،وأصبح في إمكانه طلب تدخل رئيس غرفة الإتهام ليعمل على عقد جلسة طارئة ،إسنادا إلى نص المادة 205 من قانون الإجراءات الجزائية من أجل النظر في وضعيته وإصدار قرار بإفراج فوري عنه.

4- إذا تم القبض على المتهم خارج دائرة إختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر ‎أمر القبض ، فإن هذا الأمر يسمح بأن يقتاد المتهم إلى وكيل الجمهورية الذي يوجد بمكان القبض لاستجوابه وتلقي تصريحاته ، ثم إحالته إلى قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر .

5-إن الأمر بالقبض يبقي على منزل المتهم الحماية القانونية و الحصانة الدستورية ، و لا يسمح لرجال القوة العمومية بتنفيذ أمر القبض أن يقتحموه، أو يدخلوه عنوة قبل الساعة الخامسة صباحا ، ولا بعد الساعة الثامنة مساءا من أجل تنفيذ الأمر .

6- إن الأمر بالقبض يتطلب من رجال القوة العمومية المكلفين بتنفيذه أن يبلغوا المتهم نسخة منه ويطلبوا منه الامتثال له ومرافقتهم طوعا ، إلى المؤسسة العقابية المعينة في الأمر ، أما إذا حاول الإفلات منهم أو امتنع فإن أمر القبض الذي أيديهم يسمح لهم باستعمال القوة ضده ، واقتياده كرها و عنفا إذا لزم الأمر.

7-إذا لم يتم إستجواب المتهم المقبوض عليه في الآجال القانونية فإنه يتحتم على مدير السجن أن يقدمه من تلقاء نفسه إلى وكيل الجمهورية ، الذي يجب عليه أن يعيين قاضي أخر لاستجوابه فورا، وإلا تعين عليه إطلاق سراحه في الحال لإذا لم يكن حبسه واجبا لسبب أخر.

تبليغ أمر القبض:
لقد ورد النص في آخر الفقرة الثانية من نص المادة 119 من قانون الإجراءات الجزائية ،على أن أمر القبض يبلغ و ينفذ وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المواد 110، 116 من قانون الإجراءات الجزائية ، وعندما نرجع إلى نصوص هده المواد نجد أن الأولى منها مثلا تنص على أن يبلغ وينفذ هذا الأمـــر بواسطة احد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو أحد رجال القوة العمومية الذي يتعين عليه عرض الأمـر على المتهم و تسليمه نسخة منه و نجد أن الثـانية تنص على أنه إذا كان المتهـم محبوسا لسبب أخر ، يجوز تبليغ الأمر إليه بواسطة مدير السجن الذي يسلمه نسخة منه .

بيانات أمر القبض:
أما ما يتعلق بالعناصر الشكلية أو البيانات التي يستلزم القانون توفرها في شكل أمر القبض الذي يصدره قاضي التحقيق على المتهم فإنها تقريبا مثل البيانات التي يتطلبها القانون في الإيداع أو الإحضار ، و النص القانوني الذي يستوجب ضرورة توفر مثل هذه البيانات هو نفسه نص الفقرتين الثانية و الأخيرة من المادة 109 من قانون الإجراءات الجزائية التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
1- الإشارة إلى المواد القانونية التي ستطبق بشأن الجريمة المنسوبة إليه.
2- تحديد نوع وطبيعة الجريمة المنسوبة إلى المتهم المطلوب القبض عليه .
3- ذكر الهوية الكاملة للمتهم .
4- تاريخ صدوره و إمهاره بتوقيع وختم القاضي الذي أصدره .
5- التأثير عليه من وكيل الجمهورية المكلف قانونا بالعمل على تنفيذه.
هذا وبالإضافة إلى الأوصاف المميزة والمتعلقة بالمتهم ، ومهنته و جنسيته ووضعيته العائلية ، ولقب واسم قاضي التحقيق و أسم المحكمة التابع لها.
إذا تعذر القبض على المتهم ، يتم التبليغ للأمر بالقبض بتعليقه في المكان الكائن به أخر محل لسكنى المتهم بعد تفتيشه (م 122-3) و في هذا الصدد يتعين على المكلف بتنفيذ الأمر بالقبض التقييد بمهلة التفتيش للمنازل المنصوص عليها في م 47-1 ق ا ج مع مراعاة أحكام المادة 122-3 ، و إثر ذلك يقدم حامل الأمر بالقبض إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني أو عند غيابهم إلى رئيس قسم الأمن و لمكان الإقامة للمتهم للتأشير عليه و يترك نسخة من الأمر م 122-4 ق.أ.ج و بعد ذلك يرفع أمر القبض و المحضر إلى القاضي الأمر م 122-5 .

قد خول ق.أ.ج رئيس غرفة الإتهام إصدار أمر القبض بناء على طلب النائب العام و ذلك وفق الشروط التالية :
- أن لا تكون غرفة الإتهام منعقدة ، لأن وجودها منعقدة يرجع لها وحدها الإختصاص بالأمر بالقبض على المتهم .
- أن تكون هذه الغرفة قد أصدرت أمرا بأن لا وجه للمتابعة.
- أن تظهر أدلة جديدة من شأنها أن تعزز الأدلة السابقة ، وتعطي الوقائع دعما في إظهار الحقيقة المادتين 181و 175 .


المبحث الرابع :الأمــر بالإيــداع
إن الأمر باعتقال المتهم وإيداعه في مؤسسة عقابية بصفة مؤقتة قبل إ صدار أي حكم في موضوع التهمة المنسوبة إليه ،لهـو واحد من أخطر الأوامر التي تمس حريات الأشخاص ومع ذلك فقد سمح قانون الإجراءات الجزائية لقاضي التحقيق ووكيل الجمهورية بإتخاذ مثل هذا الأمر لمجرد قيام بعض الدلائل على قيام جريمة معينة و إسنادها إلى شخص وقد سمحت المادة 109 منه أن يصدر أمر إيداع السجن من طرف قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية.

المطلب الأول : تعريف أمر الإيداع:
هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى رئيس مؤسسة عقابية بإستيلام و حبس المتهــم (م 117-1) ، أجاز المشرع لقاضي التحقيق إصدار أمر الإيداع و قيده في ذلك بشرطين أوردهما في المادة 118 من ق.أ.ج و هما :
- أن يقوم قاضي التحقيق بإستجواب المتهم قبل إصدار الأمر .
- أن يكون الفعل المنسوب إلى المتهم يشكل جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس .
لكن إثر تعديل ق ا ج بموجب قانون 26-06-2001 أضاف المشرع الجزائري إلى الشرطين السابقين شرطا ثالثا و هو أن يصدر أمر الإيداع تنفيذا لأمر الوضع في الحبس المؤقت .
إلى غاية صدور قانون 26-06-2001 كان الأمر بالإيداع يعد من الأوامر القسرية التي تدخل في صلاحيات البحث و التحري التي يتمتع بها قاضي التحقيق ، ومن ثم لم يكن المشرع يقييد قاضي التحقيق في لجوءه إلى مثل هذا الأمر بقيود أخرى غير القيدي السالفي الذكر بحيث يصدر قاضي التحقيق الأمر بالإيداع بمؤسسة عقابية دون تسبيب أمره و بدون أي مناقشة قبلية ، أما في ظل التشريع الحالي فإن أمر الإيداع لم يعد إجراء مستقلا بذاته و إنما أصبح مجرد أداة تنفيذ لأمر الوضع في الحبس المؤقت ، وهو الأمر الذي يستوجب دوما التسبيب .
يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إصدار أمر الإيداع بمؤسسة عقابية ، غير أن قاضي التحقيق غير ملزم بتلبية طلبه ،فإذا رفض يتعين عليه أن يصدرا أمرا بذلك (م 118 ) أما إذا إستجاب إلى طلبه فيتعين عليه أصدار أمر مسبب بالوضع في الحبس المؤقت يتبعه بإصدار أمر بالإيداع بمؤسسة عقابية يأتي تنفيذا لأمر الوضع في الحبس المؤقت.

تبليغ أمر الإيداع :
لقد ورد في نص المادة 117 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجب على قاضي التحقيق أن يبلغ أمر الإيداع إلى المتهم ويحيطه علما بذلك . كما يجب يجب عليه أن يشير مـرة أخرى إلى هذا التيليغ في محضر الإستجواب الأولي ، ومعنى هذا أن القاضي المحقق لا ينبغي له أن يكتفي بإصدار أمر بإيداع وإرسال مواطنا إلى مؤسسة عقابية لمجرد قيام شبهة حول إتهامه بجريمة معينة ثم ينساه هناك ، بل لابد من إحاطة هذا المتهم علما بما أتخذ ضده من إجراءات ، ولابد ايضا أن يتضمن محضر إستجواب المتهم للإشارة إلى أن المعني قد بلغ بأمر إيداعه السجن المؤقت وفقا للقانون .

المطلب الثاني : أثار الأمر بالإيداع :
إن من أهم أثار الأمر بالإيداع الذي يصدره قاضي التحقيق تطبيقا لنص النادة 109 هو ما يمكن أن نلخصه فيما يلي:
1- إن الأمر بالإيداع يسمح لقاضي التحقيق بوضع المتهم في مؤسسة عقابية مؤقتا ويسمح لضابط الشرطة ومساعديه بإستيلام هذا المتهم ثم إقتياده إلى المؤسسة العقابية المعنية في الأمر وتسليمه إلى المسؤول عنها مقابل شهادة إستيلام .
2- إنه أمر يسمح لمسؤول المؤسسة العقابية بإستبلام المتهم المقدم إليه وإيداعه داخل المؤسسة التي يشرف عليها و المعنية بأمر وذلك لمدة محددة قانونا.
3- إن الأمر بالإيداع يسمح بحبس المتهم و إبقائه رهن الإعتقال في المؤسسة لمدة أقصاها عشرين 20 يوما ، اذا كان وصف الجريمة جنحة ، وكان المتهم جزائريا أو كانت العقوبة المقررة للجريمة المتابع من أجلها أقل من سنتين حبس وأنه لم يكن قد سبق الحكم عليه من أجل جناية أو الحبس لمدة أكثر من ثلاثة أشهر بسبب إرتكابه جنحة .
4-إن الأمر بالإيداع الذي يصدره قاضي التحقيق وفقا للحالة السابقة يمكن تجديده وتمديده من نفس القاضي بموجب أمر جديد و لمدة مماثلة لعدة مرات متتالية وإخضاعه لرقابة غرفة الإتهام.
أنه أمر قابل للتنفيذ في جميع أنحاء الوطن بمافي ذلك الطائرات والسفن الوطنية . و خلال مدة زمنية غير محددة وفي أي وقت من أوقات الليل والنهار ضمن الحدود القانونية .

بيانات الأمر بالإيداع:
أن البيانات أو العناصر الأساسية التي يوجب القانون أن يتضمنها أمر الإيداع بالحبس الإحتياطي لكي تكون أمرا قانونيا صحيحا من حيث شكله وموضوعه تتلخص فيما يلي:
1- تحديد نوع الجريمة المنسوبة إلى المتهم ، وتعيين طبيعتها.
2- ذكر هوية المتهم كاملة
3- الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة بشأن الجريمة.
4- ذكر تاريخ الصدور بالأرقام والحروف.
5- إمهاره بتوقيع و ختم قاضي التحقيق الذي أصدره.
6- التاشير عليه من وكيل الجمهورية الذي يشرف على تنفيذه.
إن الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 109 من قانون الإجراءات الجزائية التي أوردت هذه البيانات أو هذه الشروط لم تشر إطلاقا إلى أنها بيانات يجب مراعاتها ولا إلى أن إغفالها أو عدم مراعاتها يكون سببا للبطلان و هذا يدل على ان إغفال وعدم مراعاة لا يستلزم بالضرورة بطلان الأمر بطلانا مطلقا ، وإنما يستلزم فقط توقيف تنفيذه إلى غاية تدارك البيان او الشرط المنسي.

- تنص المادتان 58، 338 على أنه يجوز لوكيل الجمهوريه بواسطة مذكرة إيداع بحبس المتهم بجنحة متلبس بها إذا لم يستطيع المتهم تقديم الضمانات الكافية على حضوره ، ونلاحظ أن الحبس الذي يأمر به وكيل الجمهورية لا يمكن أن نطلق عليه الحبس الإحتياطي لأن هناك فرقا جوهريا بينهما ، فهذا الأخير أحاطه القانون بمجموعة من الضمانات القانونية قررت للمتهم من أهمها ضمانة التحقيق أو غرفة الإتهام . في حين أن الحبس المخول لوكيل الجمهورية يخلوا من أي ضمانة كانت ، لأن المأمور بحبسه يعتبر مشتبها فيه فقط ويأمر وكيل الجمهورية بحبسه لمحاكمته في الأجال القانونية و يشترط في الأمر به الشروط التالية:
- أن لا يكون قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث ووضع يده على القضية لأنه يصبح من إختصاصه.
- أن لا يكون المتهم المأمور بحبسه من الأحداث الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنائي.
- أن لا تكون الجنحة المأمور بالحبس بشأنها من الجنح ذات الطبيعة السياسية و تلك التي يشترط في المتابعة بشأنها إجراء تحقيق خاص.
- أن لا يكون المتهم من الأشخاص المعرضين لحكم الإعتقال .
- أن لا تتجاوز مدة الحبس 8 أيام و إذا على هذا الأخير تحديد جلسة للنظر في القضية خلال ثمانية أيام من إصدار أمر الحبس.


المطلب الخامس : الحبس المؤقت
يختلف الفقه الجنائي في تعريفه للحبس المؤقت خاصة من حيث مداه و نطاقه فيعرف بأنه " إيداع المتهم الحبس خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها أو إلى أن تنتهي محاكمته" أو " سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق و مصلحته ، وفق ضوابط يقررها القانون " كما يعرف أيضا بأنـه " حبس المتهم خلال فترة التحقيق الإبتدائي كلها أو بعضها أو إلى أن تنتهي بصدور حكم نهائي في الموضوع " .
يلاحظ أن هذه التعريفات تتفق كلها مع الفكرة الأساسية التي يقوم عليها الحبس المؤقت ، وهو إيداع المتهم في مؤسسة عقابية لمدة محددة سلفا في القانون و هو ما يتفق و مضمونه في القانون الجزائري باعتباره إجراء إستثنائي يأمر به قاضي التحقيق ، تنتهي تلك المدة في حدها الأقصى و التحقيق لم ينتهي بعد مما تتوفر معه حالة من حالات الإفراج الو جوبي ، فلا يكون أمام قاضي التحقيق إلا أن يأمر بالرقابة القضائية متى رأى داع لذلك م 125 مكرر1 ق ا ج .

إن الأصل هو أن قاضي التحقيق هو الجهة الآمرة بالحبس المؤقت إلا أن القانون أجاز لغيره سلطة الآمر به كغرفة الإتهام المادة 192 ق ا ج ، و قضاة الحكم المادة 131/2 ق ا ج و القاضي العسكري المادة 93 من قانون القضاء العسكري .
يثير الحبس المؤقت الكثير من التساؤلات نظرا لخطورته ، وكونه إجراء من الإجراءات المقيدة للحرية قبل المحاكمة و الأصل في الإنسان هو أنه بريء حتى تثبت جهة قضائية إدانته ، وهذا ما دفع المشرع الجزائري تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب قانون 26/06/2001
شروط الوضع في الحبس المؤقت :يخضع الحبس المؤقت إلى شروط موضوعية و شكلية هي
1- الشروط الموضوعية :
لا يجوز الوضع في الحبس المؤقت إلا بتوافر ثلاث شروط مجتمعة، اثنان منها يستشفان من أحكام المادة 118 ق.أ.ج، و ثالثها من أحكام المادة 123 من ق ا ج :
أ - استجواب المتهم .
ب - أن تكون الجريمة المنسوبة للمتهم جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وهذا الشرط يستشف من أحكام المادة 117 ق ا ج ، إذن الحبس المؤقت غير جائز في الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط ، ولا يجوز له إطلاقا وضع متهم بمخافة رهن الحبس المؤقت .
ج - أن تكون إلتزامات الرقابة القضائية غير كافية في الحالات الأربعة التي أشار ت إليها المادة 123 من ق ا ج .

2-الشروط الشكلية :
أهم ما جاب به قانون 26-06-2001 من تعديلات هو ما تضمنه نص المادة 118 في فقرتها الأخيرة و المادة 123 مكرر الجديدة ، حيث نصت المادتان على أن يتم الوضع في الحبس المؤقت بناء على أمر الوضع في الحبس المؤقت مسبب .
يستخلص من إقتران النصين أن قرار قاضي التحقيق بحبس المتهم مؤقتا يصدر في شكل أمر مسبب بالوضع في الحبس المؤقت يكون متبوعا بمذكرة إيداع .
يكون الوضع في الحبس المؤقت مؤسسا على الأسباب المنصوص عليها في م 123 سالفة الذكر، حيث أنه قبل صدور قانون ن 26-06-2001 كان قرار الوضع في الحبس المؤقت يأخذ شكل مجرد أمر إيداع غير مسبب .

مدة الحبس المؤقت :
إن مدة الحبس المؤقت محددة قانونا بحيث لا يحدث الأمر بالوضع في الحبس المؤقت أثره إلا لمدة معينة .الأصل في الحبس المؤقت أربعة أشهر " م 125 مكرر1 ق.أ.ج " و بصفة إشتثنائية يمكن أن تكون هذه المدة أكثر أو أقل من أربعة أشهر بحسب طبيعة الجريمة و نوعها.
في مواد الجنح : في الأصل هي أربعة أشهر غير أنه من الجائز أن تكون أقل أو أكثر بحسب جسامة الجريمة بحيث تكون 20 يوما في بعض الجرائم ، وتبلغ ثمانية أشهر في بعض الجرائم الأخرى ، تبعا لأحكام المادة 124 من ق ا ج .
تمديد الحبس المؤقت :تمديد الحبس المؤقت يرتبط بحبس المتهم في مدة أربعة أشهر ،لأن الحبس لمدة 20 يوما لا يجوز فيه التمديد بصفة مطلقة ، ويجوز التمديد في الجنح و الجنايات وفق ما يقرره القانون على النحو التالي :
أ- في مواد الجنح : هناك جنح يجوز فيها تمديد الحبس المؤقت ، وأخرى لا يجوز فيها تمديده ،فينص القانون جواز تمديد الحبس المؤقت في الجنح المعاقب عليها بعقوبة تزيد عن ثلاث سنوات مرة واحدة، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب م 125 ق ا ج (السرقة ، الشيكات ، النصب ، الضرب و الجرح العمدي …)
ب-التمديد في الجنايات : يجوز لقاضي التحقيق في الجنايات تمديد الحبس المؤقت أكثر من مرة واحدة ، كل مرة لمدة أربعة أشهر متى دعت مقتضيات التحقيق .
ب-1- التمديد مرتين: التمديد مرتين لأربعة أشهر في كل مرة و هو حكم يتعلق بالجنايات المعاقب عليها بالسجن أقل من 20 سنة ، م 125/1.
ب-2- التمديد ثلاث مرات : يجوز لقاضي التحقيق تمديده ثلاث مرات في كل مرة أربعة أشهر ، وذلك في الجنايات التي يعاقب عليها القانون بعشرين سنة سجنا أو بالسجن المؤبد أو الإعدام م 125-2
ب-3- التمديد خمس مرات : إذا تعلق الأمر بالجنايات الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية ، يجوز لقاضي التحقيق تمديده خمس مرات في كل مرة أربعة أشهر نص م 125مكرر
ب-4- التمديد إحدى عشر مرة :بالنسبة للجنايات العابرة للحدود الجزائرية نص م 125 الفقرة 2 و 3 .

بدء سريان مدة الحبس المؤقت :
تختلف بحسب طريقة القبض على المتهم :
إذا ضبط المتهم تنفيذا لأمر القبض يبدأ حساب مدة الحبس المؤقت من تاريخ تنفيذ الأمر بالقبض أي من تاريخ حبسه في مؤسسة عقابية تنفيذا لأمر القبض .
في حالة الأمر بالإحضار فلا يبدأ حساب مدة الحبس المؤقت من تاريخ تنفيذ هذا الأمر و إنما من تاريخ إصدار الأمر بالإيداع بالمؤسسة العقابية .
في الحالات التي لا يصدر فيها قاضي التحقيق أمر الإيداع فيبدأ حساب مدة الحبس المؤقت من تاريخ أمر الإيداع المتهم الحبس .

انتهاء مدة الحبس المؤقت :
مبدئيا يدوم مدة سير التحقيق ، استثناءا يجوز إنهاء الحبس قبل أو بعد غلق التحقيق .
المبدأ : الأصل أن تنتهي مدة الحبس المؤقت بإنتهاء التحقيق ، على أن أوامر التصرف التي يصدرها قاضي التحقيق عند الإنتهاء من التحقيق تنهي الحبس المؤقت أو الرقابة القضائية .

الإستثناء: أورد المشرع إستثنائين على القاعدة المذكورة :
أ- الإفراج عن المتهم قبل بإنتهاء التحقيق : تجيز المادة 126 ق ا ج لقاضي التحقيق الإفراج عن المتهم إما من تلقاء نفسه أو بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية أو بطلب من هذا الأخير أو بطلب من المتهم أو بطلب من محاميه م 127 ق ا ج .
ب- استمرار الحبس المؤقت إلى بعد الإنتهاء من التحقيق : يستشف من تلاوة أحكام المواد 164، 165، 166 ق ا ج أن المتهم المحبوس مؤقتا يبقى في الحبس مع مراعاة أحكام المادة 124 ق.أ.ج إلى غاية مثوله أمام جهة الحكم بالنسبة للمتهم بجنحة على أن لا تتجاوز مدة الحبس المؤقت شهرا من تاريخ صدور الأمر بإحالة أمام المحكمة ، أو إلى غاية صدور قرار غرفة الإتهام بالنسبة للمتهم بجناية .

الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في إطار الحبس المؤقت :
1-أمر الوضع في الحبس المؤقت : يعد أول الأوامر القضائية ذات الصلة بالحبس المؤقت التي يصدرها قاضي التحقيق ، ظهر هذا الأمر المنصوص عليه في م 123 مكرر المستحدثة في ق ا ج مع صدور قانون 26-06-2001 ، على أن يكون هذا الأمر مسببا و مؤسسا على الأسباب المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر ، يبلغ هذا الأمر شفاهة إلى المتهم و ينبهه إلى أن له ثلاث أيام من تاريخ هذا التبليغ لاستئنافه .

2-الأمر برفض طلب حبس المتهم مؤقتا : يرفض قاضي التحقيق طلب وكيل الجمهورية وضع المتهم الحبس المؤقت الذي أجازه إياه م 118 ق ا ج و يتعين على قاضي التحقيق أن يصدر أمرا بذلك يمكن للنيابة العامة استئنافه أمام غرفة الإتهام في أجل لا يتعدى 10 أيام .

3-الأمر برفض الإفراج عن المتهم : تجيز المادة 126-2 ق ا ج لوكيل الجمهورية و المادة 127 ق ا ج للمتهم أو محاميه طلب الإفراج عن المتهم ،وإذا كان الطلب صادر عن وكيل الجمهورية تلزم المادة 126-2 قاضي التحقيق بالفصل فيه في مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ الطلب وإلا أفرج عنه في الحين عند انتهاء المهلة .

إذا كان الطلب عن المتهم أو محاميه تلزم المادة 127 قاضي التحقيق بتبليغ الملف في الحال إلى وكيل الجمهورية لتقديم طلباته التي يجب أن يبديها خلال خمسة أيام التالية على تبليغه الملف ، ويتعين على قاضي التحقيق أن يبث في طلب بأمر مسبب خصيصا خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أيام من تاريخ إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية ، و للمتهم أو وكيل الجمهورية أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الإتهام ، إذا لم يبث قاضي التحقيق في الطلب في المهلة المحددة ، حيث تفصل غرفة الإتهام في الطلب بعد الإطلاع على طلبات النائب العام الكتابية المسببة في ظرف 30 يوما من تاريخ الطلب أو الإفراج تلقائيا عن المتهم .

4- الأمر بتمديد الحبس المؤقت : حدد المشرع الجزائري كما رأينا مدة الحبس المؤقت في غير الحالة المنصوص عليها في المادة 124 ق ا ج ، بأربعة أشهر و أجاز لقاضي التحقيق تمديد هذه المدة مرة واحدة في مواد الجنح و عدة مرات في مواد الجنايات ، يكون تمديد مدة الحبس المؤقت بموجب أمر قضائي مسبب تبعا لعناصر الملف يصدره قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب م 125 و هو الأمر الذي يجوز للمتهم استئنافه م 172-1.


المبحث السادس : الرقابة القضائية
المطلب الأول :
ماهية الرقابة القضائية
الرقابة القضائية إجراء جديد أدخله المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بموجب القانون رقم 86-05 المؤرخ في 04-03-1986 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية كبديل للحبس المؤقت ووسيلة للحد من اللجوء إلى الحبس المؤقت.
وقد نقل هذا الإجراء عن التشريع الفرنسي حيث ظهر إلى الوجود و أدمج في ق ا ج الفرنسي بموجب القانون 17-07-1970 و تهدف الرقابة القضائية أساسا على ترك أكبر قسط من الحرية للمتهم بما يتلاءم و ضرورة الوصول إلى الحقيقة و الحفاظ على النظام العام ، كل ما في الأمر أنه يخضع على قيود في حركته و في حياته الإجتماعية.

شروط تطبيق الرقابة القضائية:
لم يضع المشرع قيودا خاصة لها أو شرط سوى ما تعلق بوصف الجريمة ، وهي أن تكون جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس م 125مكرر1 ف1 و من ثم يستبعد هذا الإجراء في الجنح المعاقب عليها بغرامة مالية فقط و في المخالفات .
يقرر قاضي التحقيق الرقابة القضائية بموجب أمر بسيط مجرد من أي طابع قضائي يكون غير قابل الاستئناف.

المبحث الثاني : مضمون الرقابة القضائية:
تكمن الرقابة القضائية في الخضوع على أحد الإلتزامات و عددها ثمانية ، أو أكثر المنصوص عليها في المادة 125مكرر1 ق ا ج ، تتمثل هذه الإلتزامات أحيانا في فرض أعمال معينة على المتهم و في غالب الأحيان في منعه بالقيام بعمل محدد و ومن ثم يمكن تقسيم هذه الإلتزامات على ايجابية و سلبية .
الإلتزامات الإيجابية : وردت هذه الإلتزامات في البنود 3، 4، 7 من المادة 125 مكرر1 من ق ا ج و هي : - مثول المتهم دوريا أمام المصالح و السلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق (البند3) و هو الإلتزام الأكثر شيوعا ، وغالبا ما تكون هذه المصالح هي الشرطة القضائية.
- تسليم وثائق السفر (البند4): سحب جواز السفر لمنعه من السفر إلى الخارج ، وهذا أخطر الإلتزامات ، وعلى اختلاف الإلتزام الذكر ، حدد المشع الجهة التي تسلم غليها وثائق السفر وهي كتابة الضبط أو مصالح الأمن التي يعينها قاضي التحقيق .
- تسليم البطاقات و الرخص المهنية (البند4).
- الخضوع إلى بعض الفحوص الطبية.

الإلتزامات السلبية:
عدم مغادرة حدود إقليمية محددة (البند1)
- عدم الذهاب على أماكن محددة من طرف قاضي التحقيق (البند2) .
- الإمتناع عن ممارسة بعض الأنشطة والمهن (البند5).
- عدم الإتصال بالغير(البند6)، هذا لغرض منعه من الإتصال بشركائه في الجريمة و كذا الشهود
- الإمتناع عن إصدار الشيكات (البند8).
وما يلاحظ على الإلتزامات المذكورة هو أنه لم تتضمن مجموعة من الالتزامات الأخرى التي وردت في التشريعات الأخرى المقارنة و ولا سيما منها الفرنسية ، نذكر منها على وجه الخصوص : حظر مغادرة مكان السكن أو الإقامة ، الإمتناع عن حمل السلاح أو حيازته ، الإمتناع عن السياقة، رغم ما لهذه الإلتزامات من أهمية عملية وما تحققه من أغراض وقائية .

مدة الرقابة القضائية:
تسري من التاريخ المحدد في أمر قاضي التحقيق الذي أمر بها و تدوم مبدئيا مدة سير التحقيــق و تستمر على غاية مثول المتهم أمام جهة الحكم ، علما أن القانون يجيز لجهات الحكم أيضا الأمر بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية في حالتين هما : تأجيل الحكم في القضية من جلسة على أخرى ، و الأمر بإجراء تحقيق تكميلي (م125مكرر3).
انتهاء مدة الرقابة القضائية :
تنتهي وجوبا بصدور أمر بإنتفاء وجه الدعوى (م125مكرر3) و قد تنتهي أيضا قبل غلق التحقيق حيث يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر برفع الرقابة القضائية سواء تلقائيا أو بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم بعد استشارة وكيل الجمهورية (م125مكرر2).

المطلب السابع : أمـر الإفـراج المؤقت
إن الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس هو من أهم الأوامر التي يصدرها لصالح المتهم، ويترتب عليه إطلاق سراحه بصفة مؤقتة ريثما تتضح معالم طريق
التحقيق

المطلب الأول : ماهية الأمر بالإفراج
هو أمر قضائي يصدره القاضي المحقق إما من تلقاء نفسه عندما يرى انه لم تعد هناك فائدة في بقاء المتهم محبوسا أحتياطيا ، وإما بناء على طلب المتهم أو محاميه ، أو بناء على طلب من وكيل الجمهورية نفسه في الحالات التي تكون فيها إجراءات التحقيق قد إنتهت ، أو في الحالات التي يكون فيها المتهم في حالة صحية او إجتماعية لا تتحمل الحبس.

شروط إصدار أمر الإفراج المؤقت:
لقد نصت المادة 126 من قانون الإجراءات الجزائية أهم الشروط التي يتطلبها القانون ويلزم كل من المتهم و القاضي المحقق بمراعاتها كل فيما يخصه. وهي شروط نلخصها فيما يلي:
الشرط الأول :
يتعين على قاضي التحقيق عندما يقرر العزم على إصدار أمر بالإفراج عن شخص متهم سبق أن أصدر أمرا بإيداعه السجن أن يحيط وكيل الجمهورية علما بدلك ،و بناء على رأي وكيل الجمهورية يستطيع قاضي التحقيق أن يصدر أمر بالإفراج المؤقت أو أن يتراجع ويصدر أمر برفض طلب الإفراج، هذا إذا كان الأمر بالإفراج سيصدر بناء على طلب المتهم أو طلب محاميه أو بناء على رغبة قاضي التحقيق نفسه . أما إذا كان أمر بالإفراج سيصدر عن طلب من وكيل الجمهورية فإن قاضي التحقيق في هذا الحال يحب عليه أن يفصل فقط في الطلب المقدم إليه خلال ثمانية وأربعين ساعة ويصدر أمرا بالإفراج المؤقت أو بالرفض و يبلغه إلى وكيل الجمهورية في نفس اليوم.

الشرط الثاني :
هو أن يتعين على المتهم المحبوس إحتياطيا الذي سيفرج عنه أن يتعهد امام قاضي التحقيق و قبل الخروج من السجن بأنه سيحضر جميع إجراءات التحقيق بمجرد إستدعائه إستدعاءا قانونيا .

الشرط الثالث :
هو أنه يتعين على المتهم الذي تقرر الإفراج عنه أن يقدم إلى قاضي التحقيق عنوانه الكامل في موطنه او محل إقامته الذي سيأوي إليه بعد خروجه من السجن ، وأن يلتزم بإخطاره في حالة تغيير العنوان ويخبره بالعنوان الجديد حتى يتسنى لهذا القاضي الإتصال به


المطلب الثاني : آثار طلب الإفراج المؤقت:
إن آثار الإفراج المؤقت لم يذكرها قانون الإجراءات الجزائية بشكل مرتب ومنظم و لم يتعرض لها بصفتها أثار حتمية لمثل هذا الطلب وإنما تعرض لها بشكل مبعثر وموزع بين فقرات المادة 127 منه.


المبحث الثامن : الخبـــــــــــــــــرة

المطلب الأول : ماهيـة الخبـرة
وهي عبارة عن استشارة فنية يستعين بها قاضي التحقيق لتقدير المسائل الفنية التي يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية أو دراية علمية لا تتوفر لدى قاضي التحقيق بحكم تكوينه .

موضوع الخبرة :
طبقا لنص المادة 143 من ق.أ.ج يأمر قاضي التحقيق بندب خبير عندما تعرض عليه مسألة ذات طابع فني ، إما بناء على طلب النيابة العامة أو الخصوم أو من تلقاء نفسه .
إن دواعي اللجوء إلى الخبرة الفنية كثيرة و هي في تكاثر مستمر نتيجة للمستجدات على الساحة العلمية و لجوء الجنات إلى وسائل عصرية متطورة في إرتكاب الجريمة ، وكذا طبيعة تكوين قضاة التحقيق الذي يغلب عليه طابع العمومية .

أن الميادين التي يمكن اللجوء فيها على الخبرة هي كثيرة كالطب الشرعي و العقلي و ميادين البيولوجيا و الكيمياء و التسمم . غير أن أهم هذه الميادين هو المحاسبة التي ترتبط بأخطر شكل من أشكال الإنحرفات العصرية و هي جرائم الرشوة و الإختلاس ، وتبديد الأموال العموميــة والجرائم الإقتصادية و الضريبية بشكل عام .
ففي ميدان الطب الشرعي يكون عادة موضوع الخبرة تشريح الجثة لمعرفة وقت وسبب حدوث الوفاة و الوسائل المستعملة لذلك ، و أيضا في حالة الضرب و الجرح العمدي لتحديد العجـز المترتب عنها و الوسيلة المستعملة كما هو الحال في حالة الإغتصاب ، كما أن للخبرة أهمية كبرى في مضاهاة الخطوط لإثبات جرائم التزوير .

ندب الخبير :
يجوز لقاضي التحقيق ندب خبير واحد أو أكثر (م146) حيث يختار قاضي التحقيق الخبير من الجدول الذي تعده المجالس القضائية بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية (م144) غير أنه يجوز له بصفة استثنائية و بأمر مسبب تعيين خبير غير مقيد بالجدول المذكور (م145) .
يختار الخبير اعتبارا لكفاءته للنظر في المسألة المطروحة عليه ، يحدد قاضي التحقيق في أمر ندبه مهمة الخبير (م146).


المطلب الثاني : سير الخبرة:
تتم الخبرة وفق القواعد المحددة في ق ا ج سواء تعلق الأمر بأداء اليمين أو بمراقبة الخبرة أو بدور الخبير أو مدة الخبرة.
أداء اليمين: يؤدي الخبير بمجرد قيده بالجدول الخاص بالمجلس القضائي يمينا أمام ذلك المجلس بالصيغة المنصوص عليها في المادة 145 ق ا ج ، وفي حالة لجوء قاضي التحقيق إلى خبير غير مقيد في الجدول المذكور أنفا يتعين على الخبير المختار أن يؤدي اليمين أمام قاضي التحقيق بالصيغة المذكورة أعلاه قبل مباشرة مهامه .
في الحالة الأولى لا يجدد القسم في كل مرة يتم فيها تعيين الخبير .
قيادة الخبرة : يقوم الخبير بأداء مهمته تحت مراقبة قاضي التحقيق (م143)، ويجب عليه وهو يقوم بمهمته أن يكون على إتصال مباشر بقاضي التحقيق و أن يحيطه علما بتطورات الأعمال .
دور الخبير : يبقى الخبير مجرد مساعد لقاضي التحقيق تنحصر مهمته في إنارة القاضي بخصوص المسائل الفنية موضوع مأموريته ، كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز لكل من النيابة العامة و أطراف الدعوى الإطلاع على مجريات عمليات الخبرة .
مدة الخبرة : كثير ما تطول مدة الخبرة ، مما أدى بالمشرع إلى التدخل بتحديد مدة الخبرة إلى قاضي التحقيق الذي يحدد في أمر ندب الخبير مهلة إنجازه (م 148) كما يمكن له تمديدها و يكون ذلك بأمر مسبب .
تنتهي عمليات الخبرة بتقرير يعده الخبير بنتائج مهمته يودعه عند بلوغ الأجل الذي حدده قاضي التحقيق.



المبــحث التـاســع : الإنابة و التعليمة النيابية
تمهيـــد:
بالرغم من أن الإنابة القضائية هي تفويض تصدره الجهة القضائية المختصة هي قضاء التحقيق تندب فيه رجال الضبط القضائي من أجل تنفيذها و هذا يعني أن التحقيق الأولي انتهى و أن القضية خرجت من يد الضبط القضائي طبقا للمادة 13 ق ا ج إلا أنه و طبقا للمادة 138 و 142 ق ا ج تبقي بعض أعمال الضبط القضائي محل تنفيذ من قبلهم فواقعيا أنهم ما يزالون على اتصال بالقضية لكن دون التصرف فيها.


المطلب الأول : الإنابة القضائية و مصدرها:
الإنابة القضائية أو الندب: هي دعوة الشخص للقيام بأمر اصطلاحا هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى ضابط الشرطة القضائية طالبا منه اتخاذ إجراء معين من إجراءات التحقيق حيث يصبح المناب مختصا بعمل لم يكن له حق القيام به من قبل و ذلك في دائرة اختصاصه، أو هو تفويض بأمر يصدر من قاضي التحقيق المختص.
مصدر الإنابة القضائية: لا تصدر الإنابة القضائية إلا من قاضي التحقيق المختص و ذلك لان الندب لا يكن إلا من شخص يملك تلك السلطة و الصلاحية فيقوم هو و تبعا لاختصاصه بندب غيره للقيام ببعض المهام.
أما وكيل الجمهورية فليس من اختصاصه التحقيق لذلك لا يملك حق إصدار الإنابة القضائية (ما عدى في حالة التلبس يجوز له التحقيق فيها ) و أنها تكمن في إحالة و إرسال الشكاوى و البلاغات التي تصل إلى علمه إلى الضبط القضائي لاتخاذ التحريات المطلوبة و ذلك عن طريق إرسالية أو تعليمة نيابية.
حيث جاء نص المادة 63 ق ا ج فقد نصت في قولها: يقوم ضباط الشرطة القضائية بالتحقيقات الابتدائية للجريمة بمجرد علمهم بوقوعها. إما بناءا على تعليمات وكيل الجمهورية … و لم يذكر نص المادة أن وكيل الجمهورية يندب أو ينيب أو يفوض الضبط القضائي لذلك تبقي الإنابة القضائية من اختصاص قاضي التحقيق وحده.
كما أن الأمر لا يتعلق بتحريات أولية و لكن بتحقيق قضائي و ما يترتب من المساس بحرية المتهم و حرمته.

صلاحيات الضبط القضائي في إطار الإنابة القضائية:
ـ المبدأ : لا يجوز بآي حال من الأحوال أن يتجاوز ضابط الشرطة القضائية صلاحيات قاضي التحقيق، لذلك فان صلاحياته في هذا الإطار مقيدة و محدودة بما جاء في أمر الندب.
و من الأوامر التي تكون محل الإنابة القضائية :
ـ الأمر بإجراء فحص اجتماعي معمق عن المتهم . ـ الأمر بتفتيش مسكن المتهم.
فان ضابط الشرطــة القضائية لا يتعد إلى تفتيش الجيران و حجزهم تحت النظر مثل سماع شهود
و عليه تجدر الإشارة إلى أن المحاضر التي يحررها ضابط الشرطة في هذا الإطار تتحول من محاضر استدلال و تحري إلى محاضر تحقيق قضائية إذا تمت طبقا للإجراء الذي نص عليه قانون الإجراءات الجزائية . كما أن التفويض الذي يتمتع به ضابط الشرطة القضائية في هذا المجال هو تفويض خاص و ليس عام وهذا ما نصت عليه المادة139 قانون الإجراءات الجزائية.
كما أن سماع الشاهد لا يتم إلا بعد حلفه لليمين القانونية و التي يجب التنويه عن أدائها في المحضر، كما يجوز له حجز لأي شخص تحت النظر لفائدة التحقيق على أن يقدمه أمام القاضي الأمر خلال(48 ساعة) و له طلب تمديده كتابة مع تسبب طلب دون اقتياده إلى قاضى الأمر المادة141 /2 ،3 ق ا ج مع احترام مواد52 ،53 ق ا ج .


أثار الإنابة القضائية:
أثار المترتبة في أمر الإنابة القضائية:
إن هذا الأمر يدخل في إجراءات التحقيق و بالتالي فهو يقطع التقادم و ينتج لجميع أثار القانونية التي نص عليها المشرع بالنسبة للإجراءات التحقيق كما أن هذا الأمر يفقد ضابط الشرطة القضائية السلطة على الجريمة حيث تخرج من إطار التحقيق الأولي إلى التحقيق الابتدائي و بالتالي يبقي دوره مقتصرا على تنفيذ هذه التفويضات القضائية دون تجاوزها و إلا وقع تصرفه فيها تحت طائلة البطلان المطلق.
أثار المترتبة على تنفيذ أمر الإنابة القضائية:
إذا أصدر أمر الندب صحيحا شكلا و موضوعا وقام بتنفيذه ضباط الشرطة القضائية فعليهم القيام بتحرير محضر بذلك ، هذا المحضر يصبح محضر تحقيق له من القوة الإلزامية و الثبوتية ما للمحضر القضائي في الإثبات و إنتاج الأثر.
لذا فان المشرع استلزم توافر الشكل و البيانات التي ستلزمها في محضر قاضي التحقيق عند صدوره منه شخصيـــــــا.


المطلب الثاني : التعليمــــة النيابيــة
لقد بين قانون الإجراءات الجزائية م 12 المهمة المسندة إلى الضبط القضائي و المتمثلة في الضبط و البحث و التحري عن الجرائم المقررة في ق ع و جمع الأدلة و إيقاف مرتكبيها ما لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي و يقوم بتسيير هذه الأعمال و إدارتها وكيل الجمهورية تحت إشراف النائب العام ومراقبة غرفة الإتهام ومن بين الوسائل التي يدير بها وكيل الجمهورية أعمال الضبط القضائي التعليمات النيابية التي تصدر عنه على مستوى المحكمة أو النائب العام على مستوى المجلس القضائي .

تعريف التعليمة النيابية :
هي تلك الأوامر التي يصدرها وكيل الجمهورية إلى الضبط القضائي في شكل كتابي ورسمي إما من أجل فتح تحقيق أولي أو الاستمرار في التحقيق أو تنفيذ لأي إجراء قضائي صادر عن وكيل الجمهورية أو جهة قضائية أخرى مثل النائب العام و قد تكون سابقة أو لاحقة للتحقيق الأولي وتجد أساسها في ق.أ.ج –م 63- .
شروط إصدار التعليمة النيابية:
تصدر في وثيقة رسمية إدارية مكتوبة من هيئة قضائية إما من النائب العام أو وكيل الجمهورية ، وهي بذلك تختلف عن التعليمات إدارية أخرى بحيث يجب احترام الشروط الشكلية أو الموضوعية في إصدارها :
1- الشكلية : الترويصة، الجهة الوصية، المرسل و المرسل إليه، التاريخ ، التوقيع ، الختم ، الرقم.
2-الموضوعية : بناءا على شكوى أو طلب تدخل أو إجراء بالحفظ أو مرفقة بالضبط و الإحضار أو القبض أو إجراء تحقيق اجتماعي. يجب أن يكون موضوع التعليمة واضحا.

دور التعليمة النيابية في إجراء التحقيق الأولي:
كما سبق الإشارة في المادة 36،63،12من ق.أ.ج فإن وكيل الجمهورية مدير للضبط القضائي خول له القانون مباشرة التحقيق بنفسه أو بواسطة الضبطية القضائية و يكون الأمر كذلك بناءا على تعليمات صادرة منه مكتوبة إلى الضبط القضائي المختص إقليميا يبين فيها النقاط الواجب إتباعها والإجراء المطلوب إنجازه ثم إعادة الملف سواء بالإنجاز أو عدم الإنجاز،أو مواصلة التحريات ومن ثم إعادة الملف و تقديم الأطراف.

ملاحظة:
يجب على الضبطية القضائية أن تلتزم بمحتوى التعليمة النيابية و لا تخرج عن إطارها من الأحسن أن لا تطول التعليمة النيابية على مستوى المصلحة و أن تنجز في أقرب وقت ممكن .


المبحث العاشر : أوامر التصرف في التحقيق (عند غلق التحقيق)

المطلب الأول : الأمر بآلاوجه للمتابعة
تنص المادة 163 ق ا ج " إذ رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا أصدرا أمرا بأن لاوجه للمتابعة " كما يمكن أن يكون قرار تصدره غرفة الإتهام باعتبارها جهة استئناف من الدرجة الثانية ، كما أن القانون يقر لقاضي التحقيق سلطة عدم الانتظار لحين انتهاء التحقيق ، فيخوله سلطة إصدار أمر جزئي بآلاوجه للمتابعة ، يتعلق بشخص أو أشخاص معينين في القضية المعروضة من بين من وجه لهم الإتهام ، بحيث يضع هذا القرار حدا للمتابعة بشأن من صدر الأمر لصالحه م 167 النيابية

تعريفـــه :
هو أمر يصدره قاضي التحقيق بإنتهاء التحقيق القضائي فتتوقف الدعوى العمومية عند هذه المرحلة، أو بعبارة أخرى هو أمر يوقف السير في الدعوى العمومية ، لوجود مانع قانوني أو موضوعي يحول دون الحكم فيها بالإدانة ، وهذا يعني أنه قرار يقضي بعدم إحالة الموضوع إلى الجهات القضائية المختصة ، ويتميز الأمر بأن لا وجه للمتابعة بطبيعته القضائية باعتباره تصرف في التحقيق يصدر عن جهة التحقيق ( قاضي التحقيق ، غرفة الإتهام م 195 ق.أ.ج ) .
تطبيقا لخاصية الكتابة أو التدوين التي تتميز بها إجراءات التحقيق سواء كانت أعمالا أو أوامر يجب أن يكون الأمر بآلاوجه للمتابعة مكتوبا .

البيـانـات الواجـب تضمنهــا :
يجب أن يتضمن الأمر بآلاوجه للمتابعة جميع البيانات العامة المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من المادة 169 من ق ا ج وهي اسم المتهم ولقبه ونسبه و تاريخ ومكان ميلاده و موطنه ومهنته.
أسباب الأمر بآلاوجه للمتابعة : يسند الأمر بآلاوجه للمتابعة إلى وجوب توفر إحدى الأسباب الموضوعية و القانونية المبررة للأمر :
-الأسباب القانونية :هي أسباب في حالة توفر أحدها أن تقع العقوبة على المتهم ، هي أسباب تتعلق ب ق ع و ق ا ج ، من بينهما تخلف ركن من أركان الجريمة أو كانت الواقعة لا تخضع إلى نص تجريمي أي أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم لا تشكل جريمة كما هو مذكور في نص م 163 ق ا ج أو توافر سبب إباحة أو مانع من موانع العقاب ، أم الأسباب المتعلقة ب ق ا ج كأن تكون الدعوى العمومية قد انقضت
بتوفر سبب من أسباب انقضائها ، كصدور عفو شامل أو سبق الحكم في نفس الموضوع أو وفاة المتهم أو مضي مدة التقادم أو التنازل عن الشكوى شرط المتابعة ، أو قيد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية .

-الأسباب الموضوعية :
1/إذ لم توجد دلائل كافية ضد المتهم .
2/بقاء مرتكب الجريمة مجهولا .
3/قيام الأدلة على أن المتهم لم يرتكب الجريمة أصلا .
4/عدم ثبوت صحة الواقعة كظهور من زعم بأنه قتل حيا .

أثار الأمر بآلاوجه للمتابعة :
له أثار قانونية هامة من بينها :
إيقاف السير في الدعوى العمومية عند الحد الذي بلغته و ذلك بعدم اتخاذ أي أجراء لاحق الأمر و إخلاء سبيل المتهم المحبوس مؤقتا لزوال حبسه مع مراعاة أحكام المادة 170من ق ا ج ، وتطبق نفس القاعدة على الرقابة القضائية
لهذا الأمر حجية مؤقتة أي جواز الرجوع عنه إذا توفرت أدلة ، وكذلك حال الطعن فيه ممن أجــاز له القانون وقبوله من غرفة الإتهام ، علما أن النيابة العامة هي وحدها المختصة في تقرير ما إذا كان ثمة محل لطلب إعادة فتح التحقيق بناءا على أدلة جديدة م 175-2 ق.أ.ج.
يبث قاضي التحقيق في نفس الوقت في الأشياء المحجوزة ، يصفي المصاريف و يلزم بها المدعي المدني إن وجد غير أنه يجوز له إعفاؤه منها كليا جزئيا أو بقرار مسبب خصيصا .

المطلب الثاني :الأمربالإحالة في الجنح و الجنايات
إذا انتهى قاضي التحقيق من تحقيقه في الموضوع فإنه يقوم بإرسال ملف القضية إلى وكيل الجمهورية لإبداء طلباته الختامية في المهلة المحددة قانونا في م 162 ق ا ج و التي 10 أيام ، وبعد تبين أن الواقعة تشكل جريمة طبقا لأحكام قانون العقوبات أو القوانين المكملة ، وتوافر الأدلة فإنه يصدر أمرا بإحالة القضية إلى الجهة القضائية المختصة بحسب الأحوال ، مشتملا أمر الإحالة على البيانات الكاملة للمتهم و بيان الواقعة المنسوبة إليه و وصفها في حين إذا كانت جناية أحال القضية إلى غرفة الإتهام .
الإحالة في الجنح والمخالفات :
إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهم تشكل مخالفة أو جنحة يصدر أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة م 164 ق ا ج ، و هنا يجب التمييز بين حالتين :
أ/ إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة تكون الإحالة إلى قسم المخالفات ويترتب على الإحالة إلى هذا القسم بإخلاء سبيل المتهم في الحال إذا كان محبوسا من أجل الوقائع التي أحيل من أجلها ، ورفع الرقابة القضائية عنه إذا كان موضوعا تحتها .
ب/ إذا كانت الوقائع تشكل جنحة تكون الإحالة إلى قسم الجنح بالنسبة للبالغين وإلى قسم الأحداث بالنسبة للقصر .
في هذه الحالة إذا كان المتهم موضوعا تحت الرقابة القضائية ، تبقى قائمة إلى أن ترفعها إلى المحكمة م 125 مكرر3 ، وإذا كان المتهم في الحبس المؤقت بقي محبوسا مع مراعاة أحكام المادة 124 ق.أ.ج إلى غاية مثوله أمام المحكمة التي يتعين عليها أن تبث في الأمر م 164 ق.أ.ج.
في حالة ما إذا كان المتهم في حالة فرار و صدر ضده أمر بالقبض ، يحتفظ هذا الأمر بقوته التنفيذية لحين مثول المتهم أمام المحكمة .

الإحـالـة في الجنايات :
إن القانون يقرر التحقيق على درجتين في مواد الجنايات ، الأولى بواسطة قاضي التحقيق و الثانية بواسطة غرفة الإتهام باعتبارها جهة عليا للتحقيق فتنص المادة 166/1 ق ا ج " إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تشكل جريمة وصفها القانون جناية يأمر بإرسال ملف الدعوى و قائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية بغير تمهل إلى النائب العام لدى مجلس القضاء لاتخاذ الإجراءات وفق ما هو مقر في الباب الخاص بغرفة الإتهام " وهذا يعني أن في مواد الجنايات لا يملك قاضي التحقيق إحالة المتهم مباشرة للمحاكمة ، بل عليه إرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس القضائي مع قائمة بأدلة الإثبات ، الذي يقوم بدوره بتحويله إلى غرفة الإتهام التي تقوم بالتحقيق في الموضوع باعتبارها درجة ثانية في التحقيق الذي يرجع لها الأمر بالإحالة مباشرة إلى جهة الحكم.
إذا كان المتهم في الحبس المؤقت بقي محبوسا لحين صدور قرار مخالف من غرفة الإتهام ، وإذا كان المتهم في حالة فرار و صدر ضده أمر بالقبض ، يحتفظ هذا الأمر بقوته التنفيذية أيضا لحين صدور قرار من غرفة الإتهام م 166-2 ق.أ.ج.
و تجدر الإشارة إلى أنه في حالة ما إذا كان المتهم حدث فإن قاضي التحقيق يصدر أمرا بإحالته إلى قسم الأحداث الذي يوجد بمقر المجلس القضائي م 451-2 ق.أ.ج.

-الفرق بين الأوامر الصادرة من جهة التحقيق و جهة الحكم
إذا كان ق.أ.ج قد خول لقاضي التحقيق بمقتضى المادة 109 سلطة إصدار أمر الإحضار أو القبض أو الإيداع في الحبس الاحتياطي ضد كل متهم قدم إليه من طرف وكيل الجمهورية المختص و منح وكيل الجمهورية لنفسه صلاحيات إصدار أمر الإيداع أو الإحضار ضد المتهم بموجب المادتين 58 و 59 من ق ا ج و منح قاضي الحكم سلطة إصدار الأمر بالقبض أو الإيداع في الجلسة ضد المتهم المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة فكل هذه النصوص تتفق جميعا من حيث أنها تحد و تقييد من حرية المتهم فهناك ميادين أخرى للاتفاق و الإختلاف فيما بينها بحسب مدة سريانها و نفاذها
أ- مجالات الإتفاق بين هذه الأوامر :
إن أهم ميدان من الميادين التي تتفق فيها هذه الأوامر هو ميدان تقييد الحرية حيث أن جميع هذه الأوامر سواء كان مصدرها قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية أو قاضي الحكم تتفق من أن أثارها تقييد حرية المتهم مؤقتا .
ب-مجالات الإختلاف بين هذه الأوامر:
إن من أهم مجالات الإختلاف بين أمر القبض و الإيداع و الإحضارهو أن الأمر بالإحضار ينحصر الهدف من إصداره في اعتقال المتهم و اقتياده أمـام القاضي الذي أصدر هذا الأمر ثم القيـام باستجوابه عن هويته و عن الأفعال المنسوبة إليه ، ولا يجوز تمديده أو تجديده و ينقضي مفعوله لمدة 48 ساعة على الأكثر بينما أمر الإيداع يمكن تمديده إذا كان صادرا عن قاضي التحقيق ، ولا يمكن تمديده إذا كان صادرا عن وكيل الجمهورية أو قاضي الحكم.
أما الأمر بالقبض فلا يقبل تمديده أو تجديده مطلقا ، سواء كان صادرا عن قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية أو قاضي الحكم أو عن غرفة الإتهام و بإضافة إلى ذلك يمكن القول أيضا أن هذه الأوامر و إن كانت تختلف من حيث مصدرها فإنها تختلف أيضا من حيث الهدف أو الغرض من إصدارها فبينما يكون إصدار أمر الإحضار أو القبض من قاضي التحقيق هو استجواب المتهم من خلال أجل محدد قانونا يكون الهدف من إصدار أمر القبض أو الإيداع من قاضي الحكم هو البحث عن المتهم ووضعه في المؤسسة العقابية لقضاء العقوبة المحكوم بها عليه ، و يكون الغرض من إصدار أمر الإيداع من وكيل الجمهورية هو التحفظ على المتهم من أجل تقديمه إلى المحكمة في الوقت القانوني المناسب ولا يجوز لقاضي الحكم إصدار أمر بإحضار المتهم إلا وفقا لنص المادة 294 من ق ا ج حيث كان قد سبق أن وجهت له إنذار بالحضور و رفض.

مدة صلاحية هذه الأوامر :
من المؤكد أن مدة صلاحية أمر الإحضار لا يجوز أن تتجاوز48 ساعة إذا كان قاضي التحقيق تعذر عليه استجوابه فور تقديمه إليه و أدخل السجن ،و إذا بقي المتهم في الحبس مدة 48 ساعة دون استجوابه فإنه يعتبر محبوسا حبسا تعسفيا ووجب إطلاقه فورا و الإفراج عنه ، وإذا كان قد وقع استجوابه قبل 48 ساعة فينبغي أطلاق سراحه أو إصدار أمر بالإيداع .
أما بالنسبة للأمر بالإيداع فمدة صلاحيته محددة بالقانون في المادتين 124و 125 من ق ا ج و هي مدة 20 يوما في بعض الحالات و أربعة أشهر في حالات أخرى قابلة للتمديد لمثلها ، على عكس الأمر بالإحضار و الأمر بالقبض الذين لا يقبلان التمديد أو التجديد .
أما بشأن مدة صلاحية الأمر بالقبض على المتهم فإن المادة 121 من ق ا ج قد نصت على وجوب إستجواب المتهم من قاضي التحقيق الذي أصدر أمر القبض أو من قاضي أخر من قضاة الحكم خلال 48 ساعة من ساعات إعتقاله وإيداعه بالمؤسسة العقابية تنفيذا لأمر القبض و إذا لم يستجوب و إنقضت هذه المدة فإنه يجب إخلاء سبيله حالا و إلا أعتبر محبوسا حبسا تعسفيا ، ومعنى ذلك أن مدة صلاحية الأمر بالقبض الصادر عن قاضي التحقيق في مثل هذه الحالة لا يجوز أن تعدى 48 ساعة من ساعة إدخاله إلى السجن بمقتضى أمر القبض.

الخاتمـة
تعتبر الأوامر القضائية وسيلة قانونية منحها المشرع لرجال القضاء و هذا من أجل تسهيل مهامهم الرامية إلى حسن سير العدالة كما أن هذه الأوامر لا يمكنها في أي حال من الأحوال أن تحل محل الأحكام القضائية فالقاعدة العامة أن أي متهم بريء حتى تثبت جهة قضائية إدانته ، غير أن ضرورة التحقيق تستلزم القيام ببعض الإجراءات الاستثنائية من أجل تمكين العدالة أخذ مجرها و هي تمس في بعض الأحيان بالحريات الفردية للأشخاص.
يتعين على قاضي التحقيق أن يوضح في كل أمر الهوية الكاملة للمتهم وأن يذكر الجريمة المنسوبة إليه و النص القانوني المطبق عليها و تاريخ إصداره ، وأن يوقع عليه و يمهره بختمه و يؤشر وكيل الجمهورية على أوامر قاضي التحقيق و يتولى إرسالها وتكون هذه الأوامر نافذة في جميع أنحاء التراب الوطني .
كما يمكن القول أن الأوامر القضائية تعتبر مجالا مشتركا بين قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية غير أن ضرورة التحقيق تبيح لقاضي التحقيق الاستئثار بأغلب الأوامر القضائية ذلك أن القاضي ينظر إلى وكيل الجمهورية على أنه طرف في الخصومة ، ولا يجوز للخصم أن يكون حكم إلا في الحالات الاستثنائية التي حصرها القانون في حالات التلبس و هذا خوفا من ضياع الأدلة أو إفلات المتهم الحقيقي من العقاب ، والأوامر القضائية التي توجه إلى ضابط الشرطة القضائية تجيز الخروج عن قاعدة الإختصاص الإقليمي و هذا لفائدة تحقيق العدالة مع ضرورة إبلاغ وكيل الجمهورية المختص إقليميا لتنفيذ أمر قضائي .
إن تنفيذ الأوامر القضائية يجب أن يتم في إطار قانوني محض وإلا أعتبر الإجراء باطلا.

المراجـع
-قـانــون الإجـراءات الجـزائـري.
-مذكـرات في قـانـون الإجـراءات الجـزائيـة: للدكتـور عبد العزيـز سعـد.
-مـبادئ الإجـراءات الجـزائيـة في التشريـع الجزائـري : الجـزء الثـانـي/ أحمد شوقـي الشلقـانـي.
-مـرشـد المتعامـل مـع القضـاء: وزير العدل – محمد أد مي - طبع الديوان الوطني للأشغال التربوية/1997مارس.
-التــحقيــق القضـــائــــي: تأليـف الدكتـور أحسـن بوسقيعـه المستشـار بالمحكمـة العليـا.
-محـاضـرات في قانـون الإجـراءات الجزائيـة الجزائـري: الدكتور عبد الله أوهايبية / أستاذ بكلية الحقوق بن عكنون /2001-2002 .
-شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري: التحري و البحث الدكتور عبد الله أوهايبية أستاذ بكلية الحقوق جامعة الجزائر / 2003 .
تم تحرير الموضوع بواسطة :جيهان بتاريخ:06-06-2013 02:12 مساءً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الأوامر ، القضائية ، المجال ، الجزائي ،









الساعة الآن 02:31 AM