logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-06-2013 03:28 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

بسم الله الرحمن الرحيــــم

حقوق الإنسان في الدساتير الجزائرية الأستاذ : حمدوش رياض
كلية الحقوق قسنطينة الجزائر

الدساتير الجزائرية:
يعرف الدستور على أنه:" مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة و المبينة لحقوق كل من الحكام و المحكومين فيها، و الواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة" على هذا يكون الدستور القانون الأساسي و الأعلى في الدولة. و قد عملت الجزائر منذ نيلها استقلالها على وضع نصوص دستورية تأكيدا منها على إعترافها بحقوق الإنسان و رسم سبل حمايتها، إذ طرحت الجزائر أربعة دساتير. جاء الأول في 1963 كأول دستور جزائري بعد عام واحد من الإستقلال، تلاه دستور 1976 و الذي جاء إستجابة لطموحات الشعب الجزائري في بناء الإشتراكية ( حسب الخطاب الرسمي) مرورا بدستور 1989 الذي جاء على خلفية أحداث أكتوبر 1988، وصولا إلى دستور 1996 ، بالإضافة إلى دستور 2008 المعمول به حاليا.

دستور 1963م:
جاء أول دستور جزائري بعد عام واحد من الإستقلال، و بالتالي فقد واكب تغيرات تلك الفترة، لذا تم الحرص على أن يأتي هذا الدستور في شكل يخدم الإتجاه الإشتراكي الذي تبناه نظام الحزب الواحد و الحكم آنذاك في الجزائر، حيث تم تسطيره في برنامج طرابلس سنة 1962م. و قد تضمن دستور 1963 حوالي خمس عشرة مادة تؤكد على حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للمواطن في مختلف الجوانب السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية. و جاءت صيغة هذه النصوص بأسلوب لا يختلف عن أساليب صياغة الدساتير الغربية<sup> (1).</sup> و عن مقدمة دستور 1963 فقد جاء فيها بأن الإشتراكية مذهب و شعار الدولة حيث ذكرت على الصيغة التالية:" إن الشعب يسهر على استقرار أنظمة البلاد السياسية التي هي ضرورة حيوية بالنسبة لمهام التشييد الإشتراكي التي تواجهها الجمهورية". و جاء في المادة 21 من الدستور" أن الجمهورية الجزائرية تضمن حق الإلتجاء لكل من يكافح في سبيل الحرية" فقد كانت هذه المادة تعبيرا واضحا بأن الجزائر إلى جانب كل من يقف في وجه الطغيان و الإستعمار و هذا نتيجة لمعاناتها التي عايشتها أزيد من قرن و ثلاثين سنة، كما جاءت المادة 11 من الدستور نفسه متضمنة موافقة الجمهورية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 و أعلنت في نفس المادة إستعدادها الكامل للإنضمام إلى كل منظمة تهتف بشعار حقوق الإنسان و جاءت المادة كمايلي:" توافق الجمهورية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و تنضم إلى كل منظمة دولية تستجيب لمطامع الشعب الجزائري و ذلك اقتناعا منها بضرورة التعاون الدولي".
و فيما يلي نماذج عن ضمانات حقوق الإنسان التي يكفلها دستور 1963:

ا- الحقوق الفردية ضمن دستور 1963م:
إن الحقوق الفردية في حقيقتها حقوق طبيعية سابقة على قيام الدولة، لذلك تلتزم الدولة عند مباشرتها لسلطاتها مراعاة هذه الحقوق، و الجزائر كغيرها من الدول اعتمدت في دستور 1963 مجموعة من الحقوق المدنية و السياسية فضلا عن الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية.

1- بالنسبة للحقوق المدنية و السياسية:
لقد كانت حرية الرأي من الحقوق المكفولة في الدستور الجزائري، و للمواطن الحق في اعتناق ما يروق له من ديانة دون التدخل في اختياراته أو إكراهه على الدخول في دين ما و ذكر هذا الحق الإنساني في دستور 1963 مجسدا في المادة 4 ، و بما أن الجزائر دولة ديمقراطية شعبية نالت استقلالها استنادا إلى مبادئ الحرية و الكرامة، فهي ترفض التقييد و تنبذ التعدي على كرامة أرضها ، و كان من البديهي أن تسن مادة من الدستور تحوي حق الحرية باعتباره طبيعة أولى يولد بها الناس جميعا، و كذا الكرامة التي لا يجوز المساس بها على أساس أنها انتهاك لسمعة
و عرض الغير، و هذا ما نصت عليه المادة 10<sup>(1)</sup>، و لما عانت الجزائر في فترة الإستعمار من العنصرية و التمييز المرفوض فقد وضعت مادة تنص صراحة على حق المساواة، و أخرى منافية للتعذيب و التمييز العنصري أو الديني و هما على التوالي المواد 12- 10<sup>(2)</sup>، و كان للعدالة مكانها في مواد الدستور الأول للجمهورية الجزائرية المستقلة حيث نصت المادة 15 على حق عدم التعرض للوقف إلا بالقانون. و أما حق التصويت فقد اعتمده الدستور لكل مواطن جزائري بلغ من العمر 19 سنة لذا نصت المادة 13 على ذلك، فضلا عن الحريات العامة و الحقوق السياسية للمواطن الجزائري أخل دولته الديمقراطية و التي تعد الصحافة و الإعلام فيها التعبير الصادق لذا نصت على هذا الحق المادة 19 منه إلى جانب حق تأسيس الجمعيات و التعبير و الإجتماع.

2- الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية:
لقد تعددت و اختلفت الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية التي اعتمدها دستور 1963 ومن هذه الحقوق نجد حق العمل الذي يعد الدرب السليم لكسب الرزق الحلال باعتبارنا داخل دولة إسلامية، و من حق كل مواطن جزائري أن يعمل دون وجود حواجز و عراقيل تقف عائقا ضده من أجل الحصول على مهنة، و للفرد الجزائري حق التعليم و هو إجباري على كل من يقطن أرض الجزائر و كفل الدستور هذان الحقان في المادتين 10 <sup>(3)</sup>- 18. و يعد المنزل أو المسكن الذي يقيم فيه الشخص على أرض الجمهورية مأوى لا يجوز الإعتداء عليه فالقانون يحمي مسكنه القانوني أو المعتاد، فقد يعتبر مسكنا حجرة في الفندق حتى و لو استأجرها المسافر ليوم واحد، و هذا الحق يستلزم بالضرورة حق الإحتفاظ بأسراره لنفسه، فلا يجوز التعدي على حقه في إخفاء ما يريد، لذا سنت المادة 14 على حق سرية المراسلات إلى جانب حق حرمة المسكن و كل ما سبق ذكره من حقوق يؤكد أنه من حق الفرد الجزائري أن يعيش في رفاهية داخل دولته و أن يحصل على أجر يوفر احتياجاته و يلبي رغباته لذا نصت المادة 16 على هذا الحق، و من حق كل مواطن جزائري بناء أسرة نحميها الدولة لذا جاءت المادة 17 تؤكد على هذا الحق.
فضلا عن الحق النقابي و حق الإضراب اللازم ممارستهما في حدود القانون نصت عليهما المادة 20.

ب-الحقوق الجماعية:
كفل الدستور الجزائري لعام 1963 مجموعة من حقوق المواطنين الجماعية، فكانت حق صيانة الإستقلال و حق ممارسة السلطة من طرف الشعب و هذان الحقان وردا في المادة 10<sup>(4)</sup> :" من الأهداف الأساسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، صيانة الإستقلال الوطني و سلامة الأراضي الوطنية و الوحدة الوطنية، و ممارسة السلطة من طرف الشعب الذي يؤلف طليعته
فلاحون و عمال و مثقفون ثوريون" كذلك تعمل الجزائر على هدف سامي وهو السلام الذي اعتبر حقا واردا في المادة نفسها "السلام في العالم" و حضرت الجزائر في دستورها كل ما يمس بالحقوق الجماعية و الذي جاء في المادة 22:" لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق و الحريات السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة و سلامة الأراضي الوطنية و الوحدة الوطنية و مؤسسات الجمهورية و مطامع الشعب الإشتراكية، و مبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني".

ج-مميزات فترة الستينات:
- نظرا للصراع على السلطة في تلك الفترة لم يطبق الدستور في كل المجالات خاصة ما تعلق بحقوق الإنسان. وقد دام فغليا 23 يوم فقط .
- تم في تلك الفترة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان كالقيام بالقتل و التعذيب و القمع بسبب السعي لاحتكار السلطة.
- كما تم القضاء نهائيا على المعارضة السياسية و من ثم الإعتماد على نظام الحزب الواحد حسبما ورد في المادة 23 من الدستور.

دستور 1976م:
لم يكتب لدستور1963 التطبيق العملي إلا يسيرا ( بضعة أسابيع) ثم توقف العمل به نهائيا مباشرة بعد الإنقلاب ( أو التصحيح الثوري) الذي وقع في 15 جوان1965 ، و جاء بعد ذلك إعلان مجلس الثورة في نفس التاريخ ليثبت فشل أول تجربة دستورية من نوعها في الجزائر المستقلة إذ لم تترك هذه التجربة شيء إيجابيا يذكر في ميدان حقوق الإنسان فقد سجلت إعتداءات صارخة ضد حقوق الناس سواء كان ذلك بالقتل أو التعذيب أو كل أشكال القهر و القمع بسبب السعي إلى إحتكار السلطة و القضاء النهائي على أية معارضة سياسية مهما كان نوعها و مصدرها، خاصة و أ، نظام الحكم في تلك الفترة كان قائما على الأحادية الحزبية طبقا للمادة 23 من دستور 1963
و منذ التصحيح الثوري ل 19 جوان 1965 إلى غاية 1976 كان الرأي السائد هو رفض النظام آن ذاك الإطار الشكلي الدستوري على أن ما يمكن ملاحظته طوال هذه المدة هو انطلاق الدولة في حملة واسعة النطاق لسن قوانين تشمل مختلف الميادين القانونية، و كان الهدف من هذه العملية هو محاولة بوتقة الأنشطة التي كانت تقوم بها في إطار مشروعها الإجتماعي و السياسي و الذي كان يحاول جعل الإنسان هو الهدف الأسمى من كل بناء

إن المشروع الإجتماعي الذي بدأه مجلس الثورة عقب التصحيح الثوري ثبت المجتمع في وضع إنتظار مواجهة دولة كاملة و احتاج هذا المشروع إلى شكل سياسي ليعبر عنه و يدعم حصيلة التقدم المنجز، فكانت سنة 1976 هي السنة التي تبنى فيها الشعب الجزائري دستور 1976
و الذي جاء استجابة لطموحات الشعب الجزائري و كان لازم عليه أن يؤكد الإعتراف بحقوق الإنسان و الحريات الأساسية و قد كان دستور برنامج موجه لتوطيد الخيار الإشتراكي و غلب عليه الطابع الإقتصادي و الإجتماعي و كدا الإيديولوجي، حيث اعتبر الخيار الإشتراكي من الثوابت التي لا يجوز و لا يمكن لأي مشروع لتعديل الدستور أن يمسها طبقا للمادة 195 منه.
كما خصص الفصل الثاني من دستور 1976 للإشتراكية و شمل المواد من 10 إلى 24 و التي اعتبرت الإشتراكية تعميق لثورة الفاتح نوفمبر و كان قد سبقه ميثاق 1976 و الذي تبنى نفس
مبادىء دستور 1976<sup>(1)</sup>، و أهم ما ميزه المادة 73 منه و التي جاء فيها: " يحدد القانون شروط
إسقاط الحقوق و الحريات الأساسية لكل من يستعملها قصد المساس بالدستور أو بالمصالح الرئيسية أو بوحدة التراب الوطني أو بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة أو بالثورة الإشتراكية " و قد ورد في الدستور أكثر من 33 مادة حول حقوق الإنسان و الحريات الأساسية.



ا- الحقوق الفردية ضمن دستور 1976 :
و شملت الحقوق المدنية و السياسية،إلى جانب الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية:
1- الحقوق المدنية و السياسية:
لقد ورد في المادة 39 من دستور 1976 أن حقوق الإنسان و حرياته الأساسية مضمونة دستوريا و أن جميع المواطنين متساوون في الحصول على الحقوق و أداء الواجبات و أنه لا تمييز بينهم على أي شكل من الأشكال، و جاءت المادة 40 لتؤكد أن كل المواطنين متساوين أمام القانون في أي حال من الأحوال في حين نصت المادة 42 على أنه للمرأة الجزائرية حقوق سياسية
و إقتصادية و ثقافية يضمنها لها الدستور، لتستند المادة 43 على حق الجنسية فضلا عن حق جميع المواطنين في تقلد الوظائف العامة للدولة طبقا للمادة 44 ، لتنص المادة 45 على أنه من حق كل مواطن عدم تجريمه ما لم يصدر عمل إجرامي و أن كل مواطن يعد بريئا ما لم تثبت إدانته قضائيا و هذا استنادا للمادة 46 . و أقر الدستور في المادة 47 للمواطنين حق التعويض لمن لحق به الضرر.
كما ضمنت الدولة حصانة الفرد حسب المادة 48 من دستور 1976 و كفل الدستور حق الحياة الخاصة لكل مواطن إلى جانب سرية مراسلاته و الإتصالات الخاصة به في المادة 49 ، هذا إلى جانب الحق في عدم الإعتقال التعسفي أو القبض على شخص أو حبسه إلا بما يحدده القانون طبقا للحالات التي نص عليها و هذا ما ورد في المادة 51 لتليها المادة 52 مؤكدة على مدة توقيف لإجراء التحريات الجزائية و التي لا تتعدى مدة 48 ساعة فضلا عن حق كل مواطن في إجراء فحص طبي بناءا على طلبه بعد انتهاء مدة التوقيف.

كفل دستور 1976 للمواطن الجزائري حرية المعتقد و الرأي حسب المادة 53، كما منحه أيضا حق إنشاء الجمعيات طبقا للمادة 57 و كدا حرية التنقل عبر التراب الوطني دون حواجز أو عقبات و أيضا له الحق في الخروج من أرض الوطن، و للمواطن الجزائري أن ينتخب و ينتخب إذا ما توافرت فيه الشروط القانونية تبعا للمادة 58 إلى جانب حقه النقابي الذي منحته إياه المادة 60 .
كما نص الدستور على مجموعة حقوق خاصة باللاجئين والأجانب و المتمثلة أساسا في المادة 68 الذي جاء فيها :" يحظى كل أجنبي يقيم بصفة قانونية على التراب الوطني بالحماية المخولة للأفراد طبقا للقانون ومراعاة لتقاليد للشعب الجزائري في الضيافة " وكذا المادة 69 والتي تنص على لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا بناءا على قانون تسليم المجرمين و تطبيقا لأحكامه.
هذا إلى جانب المادة 70 التي نصت على أنه" لا يمكن بحال من الأحوال تسليم أو رد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء وللمواطن الجزائري الحق في الأمن على شخصه بدنيا ومعنويا طبقا للمادة71 ونص الدستور على معاقبة كل تعسف في إستعمال السلطة.

2- الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية:
إعتمد الدستور على المادة 41 لضمان المساواة لكل المواطنين في المجال الإقتصادي
و الإجتماعي و الثقافي و إزالة كل العقبات التي من شأنها عرقلة مشاركته الفعلية في هذه المجالات، كما كفل الدستور للمواطن الجزائري حرمة مسكنه و الحيلولة دون تفتيشه إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة حسب المادة 50، و للمواطن حق الإبتكار الفكري و الفني و العلمي في إطار القانون حسب المادة 54 التي نصت إلى جانب ذلك على ضمان حرية التأليف.
ورد في المادة 59 بأنه للمواطن الحق في العمل و أن للعامل حرية ممارسة وظيفته الإنتاجية
و حقه في أخذ حصة من الدخل القومي و أجرا مساويا لعمله، و أيضا حقه في الحصول على حوافز معنوية، لتمنح المادة 61 حق الإضراب في القطاع الخاص. و تضمنت المادة 62 توفير ظروف جيدة للعامل فيما يتمحور حول الحماية و الأمن و الوقاية الصحية.كما تبنى دستور 1976 حماية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع حيث كفلت المادة 65 حماية الأمومة
و الطفولة و الشبيبة و الشيخوخة على أساس أنها شرائح مهمة في المجتمع و تكوينه، كما ضمن الدستور كفالة حق التعليم الذي جعله حقا مساويا للجميع و هذا طبقا للمادة 66 لتكفل المادة 67 حق الرعاية الصحية و الذي توفره عن طريق توفير خدمات صحية عامة و مجانية و أيضا عن طريق ترقية التربية البدنية و الرياضية و وسائل الترفيه.

ب- الحقوق الجماعية:
حيث جاء في المادة 30 : يجب أن يضمن المخطط الوطني التنمية المتكاملة والمنسجمة لكل جهات البلاد
و في كل قطاعات النشاط، و يحقق استخداما فعالا لكل القوى المنتجة، و مزيدا للدخل القومي و توزيعه توزيعا عادلا، و كذلك رفع مستوى حياة الشعب الجزائري.
التأكيد على الشخصية الوطنية و تحقيق التطور الثقافي.
رفع مستوى التعليم و مستوى الكفاءة التقنية للأمة.
اعتماد أسلوب حياتي ينسجم مع الأخلاق الإسلامية ومبادئ الثورة الاشتراكية مثلما يحددها الميثاق الوطني.
حفز الجماهير لتعبئها و تنظيمها للكفاح من أجل التطويرالاجتماعي والاقتصادي للبلاد
و الدفاع عن مكاسب الثورة الاشتراكية.
ضمان اكتساب وعي اجتماعي والقيام بعمل ملائم كفيل بتغيير البنايات البالية و المجحفة في المجتمع.
مكافحة الآفات الاجتماعية و مساوئ البيروقراطية.
و جاء في المادة 33 بأن الدولة مسؤولة عن ظروف حياة كل مواطن.
فهي تكفل استيفاء حاجياته المادية والمعنوية، و بخاصة متطلباته المتعلقة بالكرامة والأمن.

ج- مميزات فترة السبعينات:
- لم تجد الحقوق السياسية التي كفلها دستور 1976 قانونيا طريقها للمارسة في ظل نظام الحزب الواحد كما أن الإضراب كان ممنوعا في القطاع العام.
- أيضا كان هناك قمع للمعارضة السياسية، و كان حق الإنتخاب صوري إذ أن نسب المشاركة لا تتجاوز عادة 30
- غياب المشروعية القانونية.
- تمييز الوظائف بين المتعلمين بالفرنسية و العربية إذ كانت الوظائف للفئة الأولى تشغل المناصب الإدارية و السياسية، في حين تشغل الفئة الثانية مناصب التعليم و القضاء.

2-1-3 دستور 1989م:
عرفت فترة الثمانينات، خاصة النصف الثاني منها أوضاعا قاهرة أفرزها الواقع الإقتصادي- تدني أسعار النفط - و السياسي، إلى جانب ظهور أطراف معارضة جاءت بأفكار جديدة مع تشبع الفرد الجزائري بأفكار جديدة هو الآخر، فقد تغيرت نظرته اتجاه الدولة و الحكم و تطلعه للعالم و ممارسته السياسية والإقتصادية، كل هذا ساهم بالأثر المباشر و الواضح في تعبير الشعب الجزائري عن سخطه و غضبه بالتظاهر في الشوارع الجزائرية مطالبا برفع المستوى المعيشي للفرد

وتحقيق الرفاهية له، إلى جانب ضرورة منحه كافة الحقوق الواجب ضمانها من طرف الدولة فشهد الشارع الجزائري أحداث خطيرة نتيجة للرد الذي كان بقوة السلاح و الجيش، فسالت دماء جزائرية بأيادي جزائرية و انتهكت حقوق الإنسان الجزائري انتهاكا صارخا. وكتداعيات لذلك أصدرت السلطة الجزائرية دستور 1989 و الذي تميز ببروز أفكار جديدة غير تلك التي كانت متبناة قبلا، وأهم هذه الأفكار كان تخلي الدولة عن الإشتراكية كمنهج لها، حيث تبنت النمط الرأسمالي إقتصاديا والليبرالي سياسيا و التوجه نحو التعددية الحزبية من خلال التخلي عن نظام الحزب الواحد 1، و هذا ما نصت عليه المادة 40 حيث جاء فيها:" حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به"، كما اعتبر دستور 1989 " دستورا قانونا و ليس دستورا برنامجا

" أما عن الخطوة و القفزة النوعية التي أفرزها هذا الدستور في مجال حقوق الإنسان مقارنة مع الدستورين السابقين ( 1963و 1976) فقد تمثلت في إفراده فصلا كاملا تضمن فيه بيانا للحقوق و الحريات التي يتمتع بها المواطن الجزائري، إذ كان الفصل الرابع من الباب الأول هو المعني بهذا الجانب تحت شعار " الحقوق و الحريات" حيث حوى هذا الفصل حوالي 38 مادة
( المواد من 28 إلى 66).

وامتدادا للدساتير السابقة نص دستور 1989م أيضا على حقوق فردية و أخرى جماعية:
ا- الحقوق الفردية ضمن دستور 1989م:
وهي الحقوق التي تشتمل على حقوق مدنية و سياسية و كذا حقوق إقتصادية و إجتماعية
وثقافية.
1- بالنسبة للحقوق المدنية و السياسية:
لقد ورد في المادة 7 من الدستور بأن السلطة التأسيسية ملك للشعب، إذ يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها ، كما أنه يمارس هذه السيادة عن طريق الإستفتاء
و بواسطة ممثليه المنتخبين <sup>(*)</sup>و قد أكدت المادة 10 حرية الشعب في إختيار ممثليه، و أن لا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور و قانون الإنتخابات . كما نص الدستور صراحة على أن القانون يعاقب من يستعمل التعسف في استعمال السلطة، كما نصت ذات المادة على المساواة بين كل المواطنين الجزائريين، فلا تفريق بينهم تحت طائلة أي سبب من الأسباب سواء كان ذلك لرأي اتبعوه أو لعرق انتسبوا إليه أو لدين انتهجوه ذكورا و إناثا، و ذلك ما ورد في المادة 28مما يبرز أن المؤسس ينظر إلى المساواة كنقطة الإرتكاز و البدء قبل التكلم عن أي حق آخر للإنسان.

أما عن حق الجنسية فقد كفلته المادة 29، و قد أكد المشرع على حرمة حياة الإنسان الخاصة بكل أشكالها و ذلك وفقا لما جاءت به المادة 37 من الدستور<sup>(1)</sup> ، و ضمنت هذه المادة أيضا<sup>(2)</sup> حق المواطن في سرية مراسلاته و إتصالاته باعتبارها جزء من كيانه لا يستطيع فقدها، و بذلك عاد المشرع ليؤكد على حماية الشخص من حيث كونه معنوي و ليس مادي فقط. و قد سبق التأكيد على ضمان الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان في المادتين 33- 34 مبرزا بأن الدولة تعاقب على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريات، و على كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية.

و للمواطن الجزائري أن يتمتع بالأمن على أرض وطنه و حتى خارج الوطن حسبما ورد في المادة 23 ، كما تضمن الدولة للمتهم حق البراءة ما لم تثبت إدانته حسبما ورد في المادة 42 كذلك للمواطن الحق في عدم الإعتقال أو الإحتجاز التعسفي وفقا للمادة 44، و أبعد من ذلك ذهبت إليه المادة 45 التي حددت مدة التوقف للنظر ب 48 ساعة<sup>(3)</sup>مع حق الموقوف في الإتصال بأسرته<sup>(4)</sup> ، كما تعطي المادة نفسها للموقوف الحق في إجراء فحص طبي إن هو طلب ذلك<sup>(5)</sup>، أما المادة 46 فقد أقرت بأنه لمن يقع عليه ما سبق ذكره من إعتقال تعسفي الحق في طلب التعويض<sup>(6).</sup> كما أن المشرع ذهب إلى إعطاء الحق لجميع المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط و الأهلية القانونية في الإنتخاب و المشاركة بذلك في الحياة السياسية للبلاد و بالمقابل تولي الوظائف العامة و المناصب السياسية إذا تم تعيينهم، فحق الترشح لهذه الوظائف مضمونة إذا توفرت المعايير المحددة في القانون و هذا ما أكدت عليه المادة 47 و هذا ما أكدته و دققته المادة 48 التي تلغي كل الإعتبارات التي من خلالها يحاول الفرد أن يحوز على السيادة أو المناصب دون الآخرين و بالتالي هي تؤكد على المساواة.

و من بين الحقوق و الحريات العامة التي كفلها دستور 1989 نجد حرية الدين و الرأي التي لها حرمتها حسب المادة 35 منه إلى جانب حرية التعبير و الإجتماع التي اعتمدتها المادة 39 و التي تعني التعبير عن جميع الأفكار و في جميع مجالات الحياة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية. و قد اقر أيضا الدستور حرية التنقل على غرار ذلك دون قيد أو شرط غير تلك المتعلقة بالحقوق المدنية أو السياسية تبعا لذلك فإن للمواطن الخيار في التنقل إلى أي مكان يستوي ذلك بين التنقل داخل الإقليم الوطني و خارجه حسب المادة 41 من الدستور.

2- بالنسبة للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية:
تنص المادة 36 من الدستور على:" حرية الإبتكار الفكري و الفني و العلمي مضمونة للمواطن
و حقوق المؤلف يحميها القانون" <sup>(7)</sup> و قد كان المشرع وراء ذلك يرى أن كل نتاج فكري مهما تنوع و مهما كانت قيمته و مقاصده، تخول لصاحبه حق التأليف و قد زاد في هذه المادة النص على أمر هام طالما عانى ذوي الآراء من التعرض له و هو حجز مطبوعاتهم و تسجيلاتهم

و غيرها من الأمور الخاصة بحجة أو بأخرى كتهديد الأمن الوطني أو الإخلال بالنظام العام إلى غير ذلك من الأسباب المفتعلة .

كما نجد دستور 1989 على غرار الدساتير السابقة قد نص على حرمة المسكن بأن صرح بعدم انتهاكها و يترتب على ذلك أنه لا يمكن تفتيش المنزل و البيوت لأي سبب من الأسباب إلا إذا كان هناك مبرر قانوني معقول يحدده القانون، و هذا ما تطرقت له المادة 38 ضامنة عدم انتهاك حرمة المسكن. و قد جاء الدستور مؤكدا على رأسمالية الدولة و ذلك بإقراره حق الملكية باعتباره حق مقدم مرتبط بذاتية الفرد و بالتالي فالمشرع قد حماه و ضمنه دستوريا و هو ما نصت عليه المادة 49<sup>(1)</sup> و ذهبت أيضا إلى ضمان حق الإرث<sup>(2)</sup> فضلا عن الأملاك الوقفية و أملاك الجمعيات الخيرية<sup>(3) </sup> و لما كان للفرد الحق في أن ينهل من العلم ما يشاء و أن يرفع مستواه العلمي قدر إمكانياته و له الحق في الشهادة و أورد إمكانية تمكن من التعليم تمثلت أساسا في الإجبارية و المجانية و هذا ما جاء ذكره في المادة 50، و أورد المشرع في المادة نفسها حق الإلتحاق بالتكوين المهني على قدم المساواة بين الجميع دون تمييز.
و لخلق مجتمع سليم فقد كان للرعاية الصحية نصيبا من الحماية الدستورية التي حضت بها في نص المادة 51 منه و حظي العمل هو الآخر بنص دستوري بوصفه حقا إجتماعيا أساسي للمواطن و ما يرتبط به من حقوق للعمال كالحق النقابي و الحق في الإضراب و هو ما نظمه المشرع في نصوص المواد 52- 53- 54 فقد ربط بين العمل و مجموعة من الحقوق التي توفر للفرد الرفاهية.و جاء في المادة 55 بأنه:" تحظى الأسرة بحماية الدولة و المجتمع" لتضمن المادة 56 ظروف معيشية جيدة.

ب- الحقوق الجماعية:
جاء في المادة 13 بأنه لا يجوز التنازل إطلاقا أو التخلي عن التراب الوطني كما جاء في المادة 17 حق الملكية العامة للموارد و الثروات.

ج- مدى تطبيقية دستور 1989:
- طبقت الحقوق لمدة سنتين 1989- 1990، ثم بمناسبة التحضير للإنتخابات التشريعية في جوان 1991 بدأت الإضرابات ومن ثم التجاوزات.
- بعد إجراء الدور الأول من الانتخابات في 27 ديسمبر 1991 و فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ إستقال(أو أقيل) رئيس الجمهورية و ألغيت الإنتخابات.
- إعلان حالة الطوارئ في 14 جانفي 1992 طبقا للمادة 86.
- فتحت المعتقلات خاصة في الصحراء لأسباب سياسية.
- تصاعدت عمليات العنف و القتل.
- إنشاء محاكم خاصة بمحاكمات سرية.
- كثرة معتقلي الرأي و الفكر السياسي.
- قتل قوات الأمن و المدنيين.
- تضييق الحريات العامة للناس.
- الإعتداء و الإعدام غير القانوني.


دستور 1996م:
بعد الشروع في تجسيد الحقوق التي تضمنها دستور 1989م في الواقع العملي و التي دامت إلى
غاية 1990م أين بدأت الإضطرابات و التجاوزات التي نتج عنها إستقالة ( أو إقالة) الرئيس الشاذلي بن جديد فأصبحت الوجوه في مناصب الحكم تتبدل و تتغير حسب الأحداث، أيضا إعلان حالة الطوارئ و هذا ما فتح الباب لاعتقال الآلاف من الأشخاص لأسباب سياسية، كما تصاعدت عمليات العنف و الإغتيال و مورست تجاوزات خطيرة في حق مواطنين أبرياء بسبب مواقفهم الفكرية و آرائهم السياسية و وصل الوضع إلى قتل مئات من قوات الأمن و المواطنين، كل هذا كان واقعا مرا يعيشه الفرد الجزائري في صمت رهيب و جاءت بعد ذلك التعديلات الدستورية التي زكاها الشعب الجزائري في 28 نوفمبر 1996م و التي نصت فيما نصت عليه على تأسيس مجلس الأمة إلى جانب المجلس الوطني الشعبي<sup>(2)</sup> و مجلس للدولة و محكمة تنازع<sup>(3)</sup> و محكمة عليا لمحاكمة رئيس الجمهورية عند إرتكابه جريمة الخيانة العظمى، و رئيس الحكومة عن الخيانات و الجنح التي يرتكبها بمناسبة تأديته مهامه كما تم تدعيم مهمة الرقابة المسندة للمؤسسات الدستورية و الإستشارية، وكل هذه المؤسسات التي جاءت بها التعديلات الدستورية لعام 1996م تعتبر ضرورية لخدمة المواطن وحمايته من التجاوزات التي قد تقترف في حقه<sup>(4) </sup>حيث جاء في مقدمة الدستور المعدل بأنه:" فوق الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية، و يحمي مبدأ حرية إختيار الشعب و يضفي الشرعية على ممارسة السلطات، و يكفل الحماية القانونية و رقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية، و يتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده". إلى جانب هذا فقد تضمن الدستور نفسه مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و قواعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م و كذا العهدين الدوليين لعام 1966م و هذا ما ورد في المادة 28 حيث جاء فيها:" تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي و تنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس المساواة و المصلحة المتبادلةو عدم التدخل في الشؤون الداخلية، و تتبنى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و أهدافه".
و جاء ضمان الحقوق و الحريات للمواطن الجزائري في دستور 1996م مصاغا في فصل كامل هو الفصل الرابع و الذي حوى حوالي 31 مادة حددت بوضوح حقوق الإنسان الجزائري:

ا- الحقوق الفردية ضمن دستور 1996م:
وانفصلت مابين حقوق مدنية و سياسية و حقوق إقتصادية و إجتماعية و ثقافية.
ا1- الحقوق المدنية و السياسية:
لقد جاء في المادة 29 أن المواطنين الجزائريين متساوين أمام القانون دون التمييز بينهم سواءا على أساس المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر، إما شخصي أو إجتماعي، فضلا عن المادة 30 التي إعتمدت حق التمتع بالجنسية إستنادا إلى قانون الجنسية، أما المادة 31 فقد ضمنت حق المواطنين في المساواة في الحقوق و الواجبات و ضرورة الإعتراف
بشخصية الإنسان. أما المادة 33 فقد منحت للمواطن الجزائري حق الدفاع عن نفسه سواءا كان ذلك بمفرده أو عن طريق جمعية تحت إطار الحقوق الأساسية للإنسان لتضمن المادة 34 عدم انتهاك حرمة الإنسان و هو نفس ما تبناه مضمون المادة 32 التي أكدت إلى جانب ذلك على

ضمان الحريات الأساسية و حقوق المواطن. و لما كان حق الكرامة في الدولة الجزائرية حق
أساسي و هام فقد نصت عليه المادة 34 مؤكدة إلى جانب ذلك على حظر العنف البدني
و المعنوي الذي جاء في مضمون المادة 35 فضلا عن الحق الذي كفلته المادة نفسها فيما يخص العقاب على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريات و اعتمدت المادة 36 على منح المواطن لحرية المعتقد و الرأي مع عدم المساس بحرمتهما، و استندت المادة 39 على منع انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة و حرمة شرفه و التي يحميها القانون<sup>(1).</sup>
هذا إلى جانب ضمان الحق في سرية المراسلات و الإتصالات الخاصة بكل أشكالها<sup>(2).</sup>
و ضمنت المادة 41 حرية التعبير و حق إنشاء الجمعيات و الإجتماع طبقا للمادة 43 فضلا عن الحق في إنشاء الأحزاب السياسية الذي هو حق معترف به قانونا حسب المادة 42 التي وضعت قيودا عليه تمثلت أساسا في: عدم ضرب الحريات الأساسية و القيم و المكونات الأساسية للهوية الوطنية و الوحدة الوطنية و أمن التراب الوطني و سلامته و استقلال البلاد و سيادة الشعب
و كذا الطابع الديمقراطي و الجمهوري للدولة<sup>(3).</sup> كذلك لا يجوز تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي <sup>(4)،</sup> إلى جانب حظر تأسيسه إذا ما كان شكل من أشكال التبعية للمصالح الأجنبية فقرة 4و عدم لجوء أي حزب إلى استعمال العنف أو
الإكراه<sup>(5)</sup>

أما عن حرية التنقل فقد ضمنته المادة 44 الذي جاء فيها بأنه لكل مواطن جزائري الحق في التمتع بحقوقه المدنية و السياسية و أن له حرية إختيار موطن إقامته إلى جانب حرية التنقل داخل التراب الوطني و بأن له حق الدخول و الخروج منه، و جاءت المادة 45 مؤكدة على أن كل شخص يعتبر بريئا مالم تثبت إدانته من جهة قضائية نظامية و هو نفس ما جاء في المادة 46 التي إعتبرت بأنه لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر، أما المادة 47 فقد ورد فيها الحق في عدم الإعتقال التعسفي إلا في الحالات المحددة بالقانون و حددت المادة 48 مدة التوقيف من أجل إجراء التحريات الجزائية لمدة لا تتجاوز ثمان و أربعين (48) ساعة <sup>(6)</sup> و منحت للموقوف حق الإتصال بأسرته<sup>(7)</sup> إلى جانب الحق في التعويض في حالة الخطأ و هذا طبقا للمادة49<sup>(8)</sup> .جاء في المادة 50 بأن كل مواطن توافرت فيه الشروط القانونية حق الإنتخاب، أما المادة 51 فمنحت المواطنين حق المساواة في تقلد الوظائف في الدولة دون أية شروط غير تلك التي يحددها القانون.

ا2- الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية:
لقد جاء في المادة 37 بأنه من حق كل مواطن جزائري أن يمارس بحرية التجارة و الصناعة
و هو الحق الذي يضمنه القانون إلى جانب حرية الإبتكار الفكري و الفني و العلمي طبقا للمادة 38<sup>(1)</sup> فضلا عن حقوق المؤلف<sup>(2)</sup> التي يحميها القانون<sup>(3)</sup>التي أكدت على أنه لا يجوز
حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ و الإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي، أما المادة 40 فنصت على حرمة المسكن ضامنة عدم انتهاكه قانونا. و أما حق الملكية الخاصة فقد ورد في المادة 52 و الذي جاء فيها ضمان حق الإرث<sup>(4).</sup>


و لم ينسى المشرع وضع حق التعليم الذي يعتبر أساسي و جعلته مجاني و إجباري<sup>(5)</sup> ضامنة الدولة حق التساوي في الإلتحاق بالتعليم و التكوين المهني طبقا للمادة 53، لترد المادة 54 مانحة حق الرعاية الصحية إذ تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية و المعدية.

و أما عن حق العمل و شروطه الأساسية المتمثلة في الحماية و الأمن و النظافة فقد إعتمدته المادة 55 لتمنح المادة 56 لجميع المواطنين الحق النقابي مرفقة الحق في الإضراب في إطار القانون ضمن المادة 57 واضعة الشروط التي يمكن أن تقيد هذا الحق و المتمثلة أساسا في: منعه إذا مس ميادين الدفاع الوطني و الأمن أو الأعمال العمومية ذات المنفعة للمجتمع.
و لم يتوانى المشرع عن وضع مادة نصت صراحة على حماية الأسرة من قبل الدولة و المجتمع إستنادا إلى المادة 58 و أرفقتها بحق التمتع بظروف معيشة جيدة لكل من لم يبلغ سن العمل أو الذين لا يستطيعون القيام به، أو حجزوا عنه نهائيا حسب المادة 59 من دستور 1996م المعدل.

ب- الحقوق الجماعية:
لقد ورد في دستور 1996م مجموعة من الحقوق الجماعية التي تمثلت في: حق المحافظة على الإستقلال الوطني و دعمه، المحافظة على الهوية و الوحدة الوطنية، حماية الحريات الأساسية للمواطن و الحق في الإزدهار الإجتماعي و الثقافي فضلا عن حق القضاء على إستغلال الإنسان للإنسان، إلى جانب حق حماية الإقتصاد الوطني. طبقا للمادة 08 .كما نصت المادة 10 على حق الشعب في إختيار ممثليه. أما حق الأمن الجماعي فقد ورد في المادة 24 و الذي يضم أمن الأشخاص و الممتلكات.
ج- مميزات فترة التسعينات:
من منظور حقوق الإنسان تميزت فترة التسعينات بالمميزات التالية:<sup>(6)</sup>
- الإعتقال التعسفي.
- حالات الإختفاء.
- التعذيب.
- الإعدام خارج القضاء.
- انتهاك حق تكوين الجمعيات و الإنضمام إليها.
- قتل قوات الأمن و المدنيين.
- تضييق الحريات العامة للناس.
- الإعتداء و الإعدام غير القانوني.


دستور 2008 أو تعديل 2008 : أعطى أكثر تمثيل للمرأة في الحيات السياسية كما أكد على الحقوق التي جاء بها دستور 1996 . ومحاولة الدولة الإلتزام بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
حقوق ، الإنسان ، الدساتير ، الجزائرية ،









الساعة الآن 06:37 AM